المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

1480 - وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «خرج - شرح الزركشي على مختصر الخرقي - جـ ٣

[الزركشي الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌[كتاب الاعتكاف]

- ‌[حكم الاعتكاف]

- ‌[مكان الاعتكاف]

- ‌[ما يجوز للمعتكف]

- ‌[ما لا يجوز للمعتكف]

- ‌[مفسدات الاعتكاف]

- ‌[كتاب الحج] [

- ‌حكم الحج]

- ‌[شروط وجوب الحج]

- ‌[شرط الاستطاعة للحج بالنسبة للمرأة]

- ‌[الحج عن الميت]

- ‌[شروط الحج عن الغير]

- ‌[حج الصبي والعبد]

- ‌[باب ذكر المواقيت]

- ‌[باب ذكر الإحرام]

- ‌[سنن وآداب الإحرام]

- ‌[أنواع النسك]

- ‌[الاشتراط في الإحرام]

- ‌[التلبية في الحج]

- ‌[أشهر الحج]

- ‌[باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له]

- ‌[صيد الحرم ونباته]

- ‌[الإحصار في الحج]

- ‌[باب ذكر الحج ودخول مكة]

- ‌[طواف التحية وتقبيل الحجر الأسود]

- ‌[شروط صحة الطواف وسننه]

- ‌[السعي بين الصفا والمروة]

- ‌[طواف وسعي القارن والمفرد]

- ‌[باب ذكر الحج]

- ‌[ذهاب الحاج إلى منى يوم التروية]

- ‌[الدفع إلى عرفة والوقوف بها]

- ‌[الدفع من عرفة إلى المزدلفة والمبيت بها]

- ‌[رمي الجمرات]

- ‌[نحر الهدي]

- ‌[الحلق والتقصير]

- ‌[من أركان الحج الطواف بالبيت]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[دم التمتع وصيامه]

- ‌[باب الفدية وجزية الصيد]

- ‌[سوق الهدي]

- ‌[كتاب البيوع]

- ‌[باب خيار المتبايعين]

- ‌[باب الربا والصرف وغير ذلك]

- ‌[بيع اللحم بالحيوان]

- ‌[بيع العرايا]

- ‌[باب بيع الأصول والثمار]

- ‌[الاستثناء في البيع]

- ‌[وضع الجوائح]

- ‌[تلف المبيع قبل القبض]

- ‌[باب المصراة وغير ذلك]

- ‌[البيع بشرط البراءة من العيوب]

- ‌[اختلاف المتبايعين في البيع]

- ‌[بيع العبد الآبق والطير في الهواء]

- ‌[بيع الملامسة والمنابذة]

- ‌[بيع الحمل في البطن دون الأم]

- ‌[بيع عسب الفحل]

- ‌[بيع النجش]

- ‌[بيع الحاضر للبادي]

- ‌[حكم تلقي الركبان]

- ‌[بيع العصير ممن يتخذه خمرا]

- ‌[بيع الكلب]

- ‌[بيع الفهد والصقر المعلم والهر]

الفصل: 1480 - وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «خرج

1480 -

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه، أوجب في مجلسه» . والله أعلم.

[أنواع النسك]

قال: فإن أراد التمتع - وهو اختيار أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فيقول: اللهم إني أريد العمرة.

ش: الأنساك ثلاثة، التمتع، والإفراد، والقران، ولا خلاف بين الأئمة والحمد لله في جواز كل منها.

1481 -

[وقد شهد لذلك «قول عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «من أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل] ، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل» قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأهل به ناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بالعمرة، وكنت فيمن أهل بعمرة» . متفق عليه.

واختلف الأئمة في الأولى - منها -[والأفضل] فذهب إمامنا رحمه الله في نفر كثير من الصحابة وغيرهم إلى أن التمتع

ص: 80

أفضل، وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه وجماعة إلى أن القران أفضل، وذهب مالك ونفر من الصحابة وغيرهم، وهو ظاهر مذهب الشافعي إلى أن الإفراد أفضل.

واختلفوا في إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فادعى كل أنه أحرم كمختاره، واختلافهم لاختلاف الأحاديث، فقد تقدم عن – عائشة رضي الله عنها أنه أهل بالحج، وفي رواية عنها: أنه أفرد الحج.

1482 -

وكذا في مسلم وغيره عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج مفردا» .

1483 -

«وروى أنس رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. وفي رواية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «لبيك حجا وعمرة» » .

1484 -

وعن جابر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قرن الحج والعمرة» . رواه الترمذي، والنسائي.

ص: 81

1485 -

«وعن ابن عمر أنه قرن الحج والعمرة، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله» . رواه النسائي.

1486 -

وجاء في رواية في الصحيح أنه أدخل الحج على العمرة، وأنه طاف لهما طوافا واحدا وقال: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

1487 -

وعن علي نحو ذلك.

1488 -

«وعن عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي العقيق يقول «أتاني الليلة آت [من ربي] فقال: صل في هذا

ص: 82

الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة» رواه أحمد، والبخاري، وأبو داود، وفي رواية: وقل عمرة وحجة» .

1489 -

«وقال عمر رضي الله عنه للصبي بن معبد - لما أخبره أنه أهل بهما -: هديت لسنة نبيك» ، رواه النسائي وغيره.

1490 -

«وقال سراقة بن مالك رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» قال: وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع» . رواه أحمد، انتهى.

1491 -

وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال: «تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وأول من نهى [عنها] معاوية» . رواه الترمذي، والنسائي.

ص: 83

1492 -

«وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» -. رواه مسلم وفي رواية النسائي وغيره: صنعناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره، وصنعها هو صلى الله عليه وسلم.

1493 -

«وعن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت عمر رضي الله عنه يقول: والله لا أنهاكم عن المتعة، فإنها لفي كتاب الله، ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم[يعني العمرة في الحج» . رواه النسائي.

1494 -

وسأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها، وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم] أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. [فقال: لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم] رواه الترمذي.

ص: 84

1495 -

وفي الصحيحين في رواية «عن عمران بن حصين: تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه.»

1496 -

وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر: «تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» ، وروي غير ذلك.

وقيل: إنه صلى الله عليه وسلم أحرم مطلقا، بدليل حديث عمر المتقدم، والمحققون على أنه صلى الله عليه وسلم كان نسكه قرانا، والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعمرة، ثم أدخل عليها الحج، كما تقدم في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه فعل ذلك، وأنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله.

1497 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمرة، وأهل أصحابه بالحج» . رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي.

1498 -

وفي الصحيحين من «حديث حفصة أنها قالت: يا رسول الله: ما شأن الناس حلوا، ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال «إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر» » أي والله أعلم من عمرتك التي ابتدأت بها الإحرام.

ص: 85

وبهذا يحصل - وبالله التوفيق - الجمع بين الأحاديث، فمن أخبر أنه أفرد الحج فلأنه أحرم به مفردا، حيث أدخله على العمرة، ومن أخبر أنه قرن فلأن نسكه كان قرانا فأخبر بما آل إليه الحال، ومن أخبر أنه تمتع فلأنه لم يفرد الحج [بسفرة] ، والعمرة بسفرة، بل جمع بينهما في نسك واحد، فقول الراوي: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. أي [تمتع] بالعمرة موصلا بها إلى الحج، وعلى هذا فالآية الكريمة، وهي قَوْله تَعَالَى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196] قد يقال: إنه يشمل القران والتمتع.

وإنما اختار إمامنا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - المتعة ليس - والله أعلم - لأن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم كان تمتعا، ولكن لأمره أصحابه صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة، وقد ثبت ذلك عنه ثبوتا لا ريب فيه، وسيأتي طرف منه - إن شاء الله تعالى -، ولم يكن صلى الله عليه وسلم لينقلهم إلى المفضول ويترك الأفضل، وإنما منعه صلى الله عليه وسلم من الفسخ سوق الهدي، كما صرح به صلى الله عليه وسلم.

1499 -

ففي حديث عائشة في رواية لأبي داود أنه قال صلى الله عليه وسلم: «من شاء أن يهل بحج فليهل، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل، ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة» .

ص: 86

1500 -

وعنها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي» رواه أبو داود، والبخاري بنحوه.

1501 -

وفي حديث جابر لما أمر أصحابه بجعل نسكهم عمرة قال «إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت [ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت» متفق عليه.

1502 -

وفي حديث أنس «لو استقبلت من أمري] ما استدبرت لجعلتها عمرة، ولكن سقت الهدي، وقرنت بين الحج والعمرة» رواه أحمد فأخبر عليه السلام أنه إنما منعه من الإحرام بالعمرة سوق الهدي، وأنه لولا سوقه لفسخ إحرامه إلى العمرة، وتأسف على ذلك، ولم يكن ليندم إلا على الأفضل والأولى، ثم إن التمتع مذكور في كتاب الله تعالى، بخلاف غيره، ويجتمع له العمرة والحج في أشهر الحج، مع كمالهما وكمال أفعالهما، مع سهولة، وزيادة نسك، [وهو الدم] يرشح هذا حديث أبي أيوب المتقدم. «ليستمتع أحدكم بحله ما استطاع، فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه» وأيضا فإن عمرة التمتع تجزئ بلا خلاف،

ص: 87

بخلاف عمرة القران، والعمرة من التنعيم بعد الحج، فإن فيهما خلافا.

ثم من العلماء من أوجب التمتع.

1503 -

كما يحكى عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول الظاهرية، بخلاف النسكين الآخرين، فإنه لا يعلم قائل بوجوبهما.

1504 -

وما يحكى عن عمر ، وعثمان من نهيهما عن ذلك، فقد خالفهما غيرهما.

ص: 88

1505 -

قال سعيد بن المسيب: اجتمع عثمان وعلي بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال له علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى الناس عنه؟ فقال [له عثمان] : دعنا عنك. قال: إني لا أستطيع أن أدعك. فلما رأى ذلك أهل بهما جميعا. متفق عليه وقد تقدم الإشارة من ابن عمر إلى الإنكار على أبيه.

1506 -

مع أن في الصحيحين في حديث لأبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة في زمن أبي بكر، وشطرا من خلافة عمر، وأنه قيل له: اتئد في فتياك، إنك لا تدري ما يحدث أمير المؤمنين في شأن النسك [وأنه جاء إلى عمر فقال: ما هذا الذي بلغني أنك أحدثت في شأن النسك] فقال عمر: إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يقول: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال «خذوا عني مناسككم» «فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي» . وفي رواية لمسلم: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا

ص: 89

معرسين بهن في الأراك، ثم يروحون إلى الحج تقطر رءوسهم.

فهذا في الحقيقة ليس بمخالفة، فإن عثمان لم يبين [حجة] ، بل أذعن لذلك، وعمر بين عذره في ذلك، وهو الأمر بإتمام الحج والعمرة، ومراده في ذلك والله أعلم أن يأتي بكل من النسكين في سفرة، كما روي عنه أنه يحرم بهما من دويرة أهله، ولا نزاع بين أهل العلم أن هذا الصورة أفضل بلا نزاع، واعتذر أيضا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي، وقد بين الرسول عليه السلام المانع له من الحل، واعتذر أيضا بأنه [كره] أن يظلوا معرسين إلى آخره.

1507 -

وقد ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: كيف ننطلق إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل على عائشة رضي الله عنها فقالت: من أغضبك أغضبه الله؟ قال: «كيف لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع» رواه أحمد، وابن ماجه انتهى.

ص: 90

وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى - واختارها أبو العباس فيما أظن - أنه إن ساق الهدي فالقران أفضل، لأنه الذي اختاره الله لنبيه، وأمره به، كما تقدم في حديث عمر، ولقوله عليه السلام:«لولا أن معي الهدي لأحللت بعمرة» .

وقد أطلنا الكلام في هذه المسألة، وهي تحتمل أكثر من هذا، وحالنا وحال الكتاب يقتضي الاقتصار على هذا وبالله التوفيق.

إذا تقرر هذا فصفة التمتع [أن يحرم] بالعمرة [في أشهر الحج] ثم يحج من عامه، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] أي تمتع [بالعمرة] موصلا بها إلى الحج، وقد أشار [إلى هذا]

ص: 91