الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أشهر وتوفي في رمضان سنة خمس وستين (أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو) أي والحال أنه (جنب من) جماع (أهله)، وفي رواية يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: كان يدركه الفجر في رمضان من غير حلم، وللنسائي عنها من غير احتلام وفي لفظ له: كان يصبح جنبًا مني (ثم يغتسل ويصوم). بيانًا للجواز، وإلاّ فالأفضل الغسل قبل الفجر والاحتلام يطلق على الإنزال وقد يقع الإنزال من غير رؤية شيء في المنام وأرادت بالتقييد بالجماع من غير احتلام المبالغة في الرد على من زعم أن فاعل ذلك عمدًا مفطر.
(وقال) ولابن عساكر فقال (مروان) بن الحكم (لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقرعن) بفتح القاف وتشديد الراء من التقريع وهو التعنيف ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: لتفزعن بالفاء الساكنة والزاي المكسورة من الإفزاع أي لتخوفن (بها) أبي بالمقالة المذكورة (أبا هريرة)، وذلك لأن
أبا هريرة كان يرى أن من أصبح جنبًا من جماع لا يصح صومه لحديث الفضل بن عباس في مسلم، وحديث أسامة في النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أدركه الفجر جنبًا فلا يصم، وفي النسائي عن أبي هريرة أنه قال: لا ورب هذا البيت ما أنا قلت من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصوم محمد ورب الكعبة قاله (ومروان يومئذٍ) حاكم (على المدينة)، من قبل معاوية بن أبي سفيان (فقال أبو بكر: فكره ذلك) أي فعل ما قاله مروان من تقريع أبي هريرة وتعنيفه مما كان يراه أبي (عبد الرحمن. ثم) بعد ذلك (قدّرنا أن نجتمع) بأبي هريرة (بذي الحليفة). ميقات أهل المدينة (وكانت لأبي هريرة هنالك أرض فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرًا)، وللكشميهني كما قاله الحافظ ابن حجر: إني أذكر بصيغة المضارع (ولولا مروان أقسم عليّ فيه لم أذكره لك). وللكشميهني كما في الفتح: لم أذكر ذلك (فذكر) عبد الرحمن له (قول عائشة وأم سلمة) وفي رواية معمر عن ابن شهاب فتلوّن وجه أبي هريرة (فقال: كذلك) أي الذي رأيته من كون من أدركه الفجر جنبًا لا يصوم (حدثني) بالإفراد (الفضل بن عباس وهو أعلم). بما روى والعهدة في ذلك عليه لا عليّ.
وفي رواية النسفيّ عن البخاري كما قاله الحافظ ابن حجر وهن أعلم أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكذا في رواية معمر، وفي رواية ابن جريج فقال أبو هريرة: أهما قالتاه؟ قال: نعم. قال: هما أعلم، وهذا يرجح رواية النسفيّ. وزاد ابن جريج في روايته فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك وترك حديث الفضل وأسامة ورآه منسوخًا وفي قوله تعالى:{أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} [البقرة: 187] دلالة وإشارة إليه وحديث عائشة وأم سلمة يرجح على غيرهما لأنهما ترويان ذلك عن مشاهدة بخلاف غيرهما.
وفي هذا الحديث أربعة من التابعين أبو بكر وأبوه والزهري ومروان.
(وقال همام) هو ابن منبه مما وصله أحمد وابن حبان (وابن عبد الله بن عمر) قيل هو سالم، وقيل عبد الله، وقيل عبيد الله بالتكبير والتصغير مما وصله عبد الرزاق (عن أبي هريرة) (كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر) ولابن عساكر: يأمرنا بالفطر. قال المؤلّف (والأول) أي حديث عائشة وأم سلمة (أسند) أي أظهر اتصالاً. وقال في الفتح يقوى إسنادًا من حيث الرجحان لأنه جاء عنهما من طرق كثيرة جدًّا بمعنى واحد حتى قال ابن عبد البر أنه صح وتواتر، وأما أبو هريرة فأكثر الروايات عنه أنه كان يفتي به ولم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمعه عنه بواسطة الفضل وأسامة، وأما حلفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، كما مرّ فكأنه لشدة وثوقه بخبرهما يحلف على ذلك وقد رجع عن ذلك.
23 - باب الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ
وَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَا.
(باب) حكم (المباشرة للصائم). أي لمس بشرة الرجل بشرة المرأة ونحو ذلك لا الجماع
(وقالت عائشة رضي الله عنها): مما وصله الطحاوى (يحرم عليه) أي على الصائم (فرجها) أي فرج امرأته.
1927 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ".
وَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ {مَآرِبُ} : حَاجَةٌ. قَالَ طَاوُسٌ {أُولِي الإِرْبَةِ} : الأَحْمَقُ لَا حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ.
وقال جابرُ بنُ زيدٍ: إن نَظَرَ فأمْنى يُتمُّ صَومَهُ. [الحديث 1927 - طرفه في: 1928].
وبالسند قال: (حدّثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة) بن الحجاج وسقط. لفظ
قال لأبي ذر وابن عساكر ولأبي ذرّ عن الكشميهني: عن سعيد بدل شعبة. قال الحافظ ابن حجر: وهو غلط فاحش فليس في شيوخ سليمان بن حرب أحد اسمه سعيد حدثه عن الحكم، وكذا وقع عند الإسماعيلي عن يوسف القاضي عن سليمان بن حربِ عن شعبة (عن الحكم) بن عتيبة مصغرًا (عن إبراهيم) النخعي (عن الأسود) بن يزيد خال إبراهيم (عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل) بعض أزواجه (ويباشر) بعضهم من عطف العام على الخاص لأن المباشرة أعم من التقبيل والمراد غير الجماع كما مر (وهو صائم، وكان) عليه الصلاة والسلام (أملككم لإربه) بكسر الهمزة وإسكان الراء في الفرع وغيره أي عضوه وعنت الذكر خاصة للقرينة الدالة عليه ويروى بفتح الهمزة والراء وقدمه في فتح الباري وقال: إنه أشهر، وإلى ترجيحه أشار البخاري بما أورده من التفسير أي أغلبكم لهواه وحاجته.
وقال التوربشتي حمل الإرب ساكن الراء على العضو في هذا الحديث غير سديد لا يغتر به إلا جاهل بوجوه حسن الخطاب مائل عن سنن الأدب ونهج الصواب.
وأجاب الطيبي: بأنها ذكرت أنواع الشهوة ومترقية من الأدنى إلى الأعلى فبدأت بمقدّمتها التي هي القبلة ثم ثنت بالمباشرة من نحو المداعبة والمعانقة وأرادت أن تعبر عن الجامعة فكنت عنها بالإرب وأي عبارة أحسن منها اهـ.
وفي الموطأ رواية عبيد الله أيكم أملك لنفسه، وبذلك فسره الترمذي في جامعه فقال: ومعنى لإربه لنفسه. قال الحافظ الزين العراقي: وهو أولى الأقوال بالصواب لأن أولى ما فسر به الغريب ما ورد في بعض طرق الحديث، وقد أشارت عائشة رضي الله عنها بقولها: وكان أملككم لإربه إلى أنه تباح القبلة والمباشرة بغير الجماع لمن يكون مالكًا لإربه دون من لا يأمن من الإنزال أو الجماع وظاهره أنها أعتقدت خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لكن ثبت عنها صريحًا إباحة ذلك حيث قالت فيما
سبق أول الباب يحل له كل شيء إلا الجماع فيحمل النهي هنا عنه على كراهة التنزيه لأنها لا تنافي الإباحة.
وفي كتاب الصيام ليوسف القاضي بلفظ سئلت عائشة عن المباشرة للصائم فكرهتها وكان هذا هو السرّ في تصدير البخاري بالأثر الأول عنها لأنه يفسر مرادها بما ذكرته مما يدل على الكراهة ويدل على أنها لا ترى بتحريمها ولا بكونها من الخصائص ما في الموطأ أن عائشة بنت طلحة كانت عند عائشة فدخل عليها زوجها وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فقالت له عائشة: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتلاعبها وتقبلها قال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم. ولا يخفى أن محل هذا مع الأمن فإن حرك ذلك شهوة حرم لأن فيه تعريضًا لإفساد العبادة، ولحديث الصحيحين:"من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه".
وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب وقال: الشيخ يملك إربه والشاب يفسد صومه ففهمنا من التعليل أنه دائر مع تحريك الشهوة بالمعنى المذكور والتعبير بالشيخ والشاب جرى على الأغلب من أحوال الشيوخ في انكسار شهوتهم ومن أحوال الشباب في قوّة شهوتهم فلو انعكس الأمر انعكس الحكم، ولو ضم المرأة إلى نفسه بحائل فأنزل لا يفطر إذ لا مباشرة كالاحتلام وخرج بالحائل ضمها بدونه فيبطل ولو لم شعرها فأنزل قال في المجموع قال المتولي: ففي فطره وجهان بناء على انتقاض الوضوء بلمسه ولو أنزل عضوها المبان لم يفطر قاله في البحر.
(وقال) المؤلّف: (قال ابن عباس) رضي الله عنهما مما وصله ابن أبي حاتم (مآرب) بفتح الهمزة ممدودة أي (حاجة). بالإفراد، ولأبي ذر عن الكشميهني: حاجات بالجمع، وللحموي والمستملي: مأرب بسكون الهمزة حاجة.
(قال طاوس) في تفسير قوله: ({أولي الأربة}): ولأبي ذر غير أولي الإربة (الأحمق لا حاجة له في النساء) وهذا وصله عبد الرزاق في تفسيره، ووقع في رواية أبي ذر هنا زيادة كما نبه عليها الحافظ ابن حجر وهي (وقال جابر بن زيد) أبو الشعثاء مما وصله ابن أبي شيبة (إن نظر فأمنى يتم صومه) ولا يبطل لأنه إنزال