المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌67 - باب قول الله تعالى {والعاملين عليها} [التوبة: 60] ومحاسبة المصدقين مع الإمام - شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - جـ ٣

[القسطلاني]

فهرس الكتاب

- ‌24 - كتاب الزكاة

- ‌1 - باب وجوب الزكاة

- ‌2 - باب الْبَيْعَةِ عَلَى إِيتَاءِ الزَّكَاةِ

- ‌3 - باب إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ

- ‌4 - باب مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»

- ‌5 - باب إِنْفَاقِ الْمَالِ فِي حَقِّهِ

- ‌6 - باب الرِّيَاءِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌7 - باب لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلَا يَقْبَلُ إِلَاّ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ لِقَوْلِهِ: {قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ}

- ‌8 - باب الصَّدَقَةِ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ

- ‌9 - باب الصَّدَقَةِ قَبْلَ الرَّدِّ

- ‌10 - باب اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، وَالْقَلِيلِ مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌11 - باب أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ وَصَدَقَةُ الشَّحِيحِ الصَّحِيحِ

- ‌ بإب

- ‌12 - باب صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ

- ‌13 - باب صَدَقَةِ السِّرِّ

- ‌14 - باب إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيٍّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

- ‌15 - باب إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

- ‌16 - باب الصَّدَقَةِ بِالْيَمِينِ

- ‌17 - باب مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَةِ وَلَمْ يُنَاوِلْ بِنَفْسِهِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «هُوَ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ»

- ‌18 - باب لَا صَدَقَةَ إِلَاّ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

- ‌19 - باب الْمَنَّانِ بِمَا أَعْطَى، لِقَوْلِهِ {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى} الآيَةَ

- ‌20 - باب مَنْ أَحَبَّ تَعْجِيلَ الصَّدَقَةِ مِنْ يَوْمِهَا

- ‌21 - باب التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَالشَّفَاعَةِ فِيهَا

- ‌22 - باب الصَّدَقَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ

- ‌23 - باب الصَّدَقَةُ تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ

- ‌24 - باب مَنْ تَصَدَّقَ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ

- ‌25 - باب أَجْرِ الْخَادِمِ إِذَا تَصَدَّقَ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدٍ

- ‌26 - باب أَجْرِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ أَوْ أَطْعَمَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ

- ‌27 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقَ مَالٍ خَلَفًا

- ‌28 - باب مَثَلِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَخِيلِ

- ‌29 - باب صَدَقَةِ الْكَسْبِ وَالتِّجَارَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} -إِلَى قَوْلِهِ- {غَنِيٌّ حَمِيدٌ}

- ‌30 - باب عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ

- ‌31 - باب قَدْرُ كَمْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ، وَمَنْ أَعْطَى شَاةً

- ‌32 - باب زَكَاةِ الْوَرِقِ

- ‌33 - باب الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ

- ‌34 - باب لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍوَيُذْكَرُ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلُهُ

- ‌35 - باب مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَقَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ: إِذَا عَلِمَ الْخَلِيطَانِ أَمْوَالَهُمَا فَلَا يُجْمَعُ مَالُهُمَا وَقَالَ سُفْيَانُ: لَا يَجِبُ حَتَّى يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً وَلِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً

- ‌36 - باب زَكَاةِ الإِبِلِ ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌37 - باب مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ

- ‌38 - باب زَكَاةِ الْغَنَمِ

- ‌39 - باب لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ، إِلَاّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ

- ‌40 - باب أَخْذِ الْعَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌41 - باب لَا تُؤْخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌42 - باب لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

- ‌43 - باب زَكَاةِ الْبَقَرِ. وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لأَعْرِفَنَّ مَا جَاءَ اللَّهَ رَجُلٌ بِبَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ» وَيُقَالَ جُؤَارٌ. {تَجْأَرُونَ}: تَرْفَعُونَ أَصْوَاتَكُمْ كَمَا تَجْأَرُ الْبَقَرَةُ

- ‌44 - باب الزَّكَاةِ عَلَى الأَقَارِبِ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «لَهُ أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَالصَّدَقَةِ»

- ‌45 - باب لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

- ‌46 - باب لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ

- ‌47 - باب الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتَامَى

- ‌48 - باب الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالأَيْتَامِ فِي الْحَجْرِ. قَالَهُ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌49 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60] وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: يُعْتِقُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ وَيُعْطِي فِي الْحَجِّ وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنِ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ جَازَ، وَيُعْطِي فِي الْمُجَاهِدِينَ وَالَّذِي لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ تَلَا {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: 60] الآيَةَ، فِي أَيِّهَا أَعْطَيْتَ أَجْزَأَتْ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ خَالِدًا احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي لَاسٍ: "حَمَلَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِّ

- ‌50 - باب الاِسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

- ‌51 - باب مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [الذاريات: 19]

- ‌52 - باب مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا

- ‌53 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273] وَكَمِ الْغِنَى، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «وَلَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ» {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} -إِلَى قَوُلِهِ- {فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} [البقرة: 273]

- ‌54 - باب خَرْصِ التَّمْرِ

- ‌55 - باب الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِي وَلَمْ يَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْعَسَلِ شَيْئًا

- ‌56 - باب لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

- ‌57 - باب أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْل وَهَلْ يُتْرَكُ الصَّبِيُّ فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ

- ‌58 - باب مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» فَلَمْ يَحْظُرِ الْبَيْعَ بَعْدَ الصَّلَاحِ عَلَى أَحَدٍ، وَلَمْ يَخُصَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ

- ‌59 - باب هَلْ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ؟ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَتَهُ غَيْرُهُ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا نَهَى الْمُتَصَدِّقَ خَاصَّةً عَنِ الشِّرَاءِ وَلَمْ يَنْهَ غَيْرَهُ

- ‌60 - باب مَا يُذْكَرُ فِي الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌61 - باب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌62 - باب إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ

- ‌63 - باب أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الأَغْنِيَاءِ، وَتُرَدَّ فِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا

- ‌64 - باب صَلَاةِ الإِمَامِ وَدُعَائِهِ لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ، وَقَوْلِهِ {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: 103]

- ‌65 - باب مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ

- ‌66 - باب فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

- ‌67 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60] وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِينَ مَعَ الإِمَامِ

- ‌68 - باب اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ

- ‌69 - باب وَسْمِ الإِمَامِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ

- ‌70 - باب فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَرَأَى أَبُو الْعَالِيَةِ وَعَطَاءٌ وَابْنُ سِيرِينَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيضَةً

- ‌تنبيه

- ‌71 - باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌72 - باب صَدَقَةُ الفطرِ صاعٌ

- ‌73 - باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ

- ‌74 - باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

- ‌75 - باب صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ

- ‌76 - باب الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ

- ‌77 - باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِوَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْمَمْلُوكِينَ لِلتِّجَارَةِ: يُزَكَّى فِي التِّجَارَةِ، وَيُزَكَّى فِي الْفِطْرِ

- ‌78 - باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

- ‌تنبيه

- ‌25 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وُجُوبِ الْحَجِّ وَفَضْلِهِ. وقول الله [آل عمران: 97]: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}

- ‌2 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى [الحج: 27]: {يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ}. فِجَاجًا: الطُّرُقُ الْوَاسِعَةُ

- ‌3 - باب الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ

- ‌4 - باب فَضْلِ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ

- ‌5 - باب فَرْضِ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌6 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى [البقرة: 197]: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}

- ‌7 - باب مُهَلِّ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌8 - باب مِيقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَلَا يُهِلُّوا قَبْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ

- ‌9 - باب مُهَلِّ أَهْلِ الشَّأْمِ

- ‌10 - باب مُهَلِّ أَهْلِ نَجْدٍ

- ‌11 - باب مُهَلِّ مَنْ كَانَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ

- ‌12 - باب مُهَلِّ أَهْلِ الْيَمَنِ

- ‌13 - باب ذَاتُ عِرْقٍ لأَهْلِ الْعِرَاقِ

- ‌14 - باب

- ‌15 - باب خُرُوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى طَرِيقِ الشَّجَرَةِ

- ‌16 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (الْعَقِيقُ وَادٍ مُبَارَكٌ)

- ‌17 - باب غَسْلِ الْخَلُوقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌18 - باب الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ، وَمَا يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَتَرَجَّلَ وَيَدَّهِنَ

- ‌19 - باب مَنْ أَهَلَّ مُلَبِّدًا

- ‌20 - باب الإِهْلَالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

- ‌21 - باب مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌22 - باب الرُّكُوبِ وَالاِرْتِدَافِ فِي الْحَجِّ

- ‌23 - باب مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَالأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ

- ‌24 - باب مَنْ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ، قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌25 - باب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالإِهْلَالِ

- ‌26 - باب التَّلْبِيَةِ

- ‌27 - باب التَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الإِهْلَالِ عِنْدَ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌28 - باب مَنْ أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قائمةً

- ‌29 - باب الإِهْلَالِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

- ‌30 - باب التَّلْبِيَةِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي

- ‌31 - باب كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ

- ‌32 - باب مَنْ أَهَلَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌33 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى [البقرة: 197]: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}، [البقرة: 197]: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}

- ‌34 - باب التَّمَتُّعِ وَالإِقْرَانِ وَالإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ

- ‌35 - باب مَنْ لَبَّى بِالْحَجِّ وَسَمَّاهُ

- ‌36 - باب التَّمَتُّعِ على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌37 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى [البقرة: 196] {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}

- ‌38 - باب الاِغْتِسَالِ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌39 - باب دُخُولِ مَكَّةَ نَهَارًا أَوْ لَيْلاً

- ‌40 - باب مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةَ

- ‌41 - باب مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ

- ‌42 - باب فَضْلِ مَكَّةَ وَبُنْيَانِهَا، وقوله تعالى: [البقرة: 125 - 128] {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ * وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ * وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ}

- ‌43 - باب فَضْلِ الْحَرَمِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى [النمل: 91]{إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَىْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ}

- ‌44 - باب

- ‌45 - باب نُزُولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ

- ‌46 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: [إبراهيم: 35]

- ‌47 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى [المائدة: 97]

- ‌48 - باب كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ

- ‌49 - باب هَدْمِ الْكَعْبَةِ

- ‌50 - باب مَا ذُكِرَ فِي الْحَجَرِ الأَسْوَدِ

- ‌51 - باب إِغْلَاقِ الْبَيْتِ، وَيُصَلِّي فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ

- ‌52 - باب الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

- ‌53 - باب مَنْ لَمْ يَدْخُلِ الْكَعْبَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَحُجُّ كَثِيرًا وَلَا يَدْخُلُ

- ‌54 - باب مَنْ كَبَّرَ فِي نَوَاحِي الْكَعْبَةِ

- ‌55 - باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلِ

- ‌56 - باب اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ، وَيَرْمُلُ ثَلَاثًا

- ‌57 - باب الرَّمَلِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌58 - باب اسْتِلَامِ الرُّكْنِ بِالْمِحْجَنِ

- ‌59 - باب مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إِلَاّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ

- ‌60 - باب تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

- ‌61 - باب مَنْ أَشَارَ إِلَى الرُّكْنِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ

- ‌62 - باب التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكْنِ

- ‌63 - باب مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا

- ‌64 - باب طَوَافِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

- ‌65 - باب الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ

- ‌66 - باب إِذَا رَأَى سَيْرًا أَوْ شَيْئًا يُكْرَهُ فِي الطَّوَافِ قَطَعَهُ

- ‌67 - باب لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَلَا يَحُجُّ مُشْرِكٌ

- ‌68 - باب إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ

- ‌69 - باب صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ

- ‌70 - باب مَنْ لَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ وَلَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ وَيَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوَافِ الأَوَّلِ

- ‌71 - باب مَنْ صَلَّى رَكْعَتَىِ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ وَصَلَّى عُمَرُ رضي الله عنه خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ

- ‌72 - باب مَنْ صَلَّى رَكْعَتَىِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ

- ‌73 - باب الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُصَلِّي رَكْعَتَىِ الطَّوَافِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ الصُّبْحِ فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بِذِي طُوًى

- ‌74 - باب الْمَرِيضِ يَطُوفُ رَاكِبًا

- ‌75 - باب سِقَايَةِ الْحَاجِّ

- ‌76 - باب مَا جَاءَ فِي زَمْزَمَ

- ‌77 - باب طَوَافِ الْقَارِنِ

- ‌78 - باب الطَّوَافِ عَلَى وُضُوءٍ

- ‌79 - باب وُجُوبِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَجُعِلَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

- ‌80 - باب مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: السَّعْيُ مِنْ دَارِ بَنِي عَبَّادٍ إِلَى زُقَاقِ بَنِي أَبِي حُسَيْنِ

- ‌81 - باب تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَاّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَإِذَا سَعَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌82 - باب الإِهْلَالِ مِنَ الْبَطْحَاءِ وَغَيْرِهَا لِلْمَكِّيِّ وَلِلْحَاجِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى

- ‌83 - باب أَيْنَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ

- ‌84 - باب الصَّلَاةِ بِمِنًى

- ‌85 - باب صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌86 - باب التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ

- ‌87 - باب التَّهْجِيرِ بِالرَّوَاحِ يَوْمَ عَرَفَةَ

- ‌88 - باب الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ بِعَرَفَةَ

- ‌89 - باب الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الإِمَامِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا

- ‌90 - باب قَصْرِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ

- ‌(باب التعجيل إلى الموقف)

- ‌91 - باب الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌92 - باب السَّيْرِ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ

- ‌93 - باب النُّزُولِ بَيْنَ عَرَفَةَ وَجَمْعٍ

- ‌94 - باب أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالسَّكِينَةِ عِنْدَ الإِفَاضَةِ، وَإِشَارَتِهِ إِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ

- ‌95 - باب الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌96 - باب مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَتَطَوَّعْ

- ‌97 - باب مَنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

- ‌98 - باب مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ، فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ، وَيُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ

- ‌99 - باب مَنْ يُصَلِّي الْفَجْرَ بِجَمْعٍ

- ‌100 - باب مَتَى يُدْفَعُ مِنْ جَمْعٍ

- ‌101 - باب التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ غَدَاةَ النَّحْرِ حِينَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ، وَالاِرْتِدَافِ فِي السَّيْرِ

- ‌تنبيه

- ‌102 - باب {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196]

- ‌103 - باب رُكُوبِ الْبُدْنِ

- ‌104 - باب مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ

- ‌105 - باب مَنِ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنَ الطَّرِيقِ

- ‌106 - باب مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما إِذَا أَهْدَى مِنَ الْمَدِينَةِ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ يَطْعُنُ فِي شِقِّ سَنَامِهِ الأَيْمَنِ بِالشَّفْرَةِ، وَوَجْهُهَا قِبَلَ الْقِبْلَةِ بَارِكَةً

- ‌107 - باب فَتْلِ الْقَلَائِدِ لِلْبُدْنِ وَالْبَقَرِ

- ‌108 - باب إِشْعَارِ الْبُدْنِ

- ‌109 - باب مَنْ قَلَّدَ الْقَلَائِدَ بِيَدِهِ

- ‌110 - باب تَقْلِيدِ الْغَنَمِ

- ‌111 - باب الْقَلَائِدِ مِنَ الْعِهْنِ

- ‌112 - باب تَقْلِيدِ النَّعْلِ

- ‌113 - باب الْجِلَالِ لِلْبُدْنِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما لَا يَشُقُّ مِنَ الْجِلَالِ إِلَاّ مَوْضِعَ السَّنَامِ وَإِذَا نَحَرَهَا نَزَعَ جِلَالَهَا مَخَافَةَ أَنْ يُفْسِدَهَا الدَّمُ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا

- ‌114 - باب مَنِ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنَ الطَّرِيقِ وَقَلَّدَهَا

- ‌115 - باب ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ

- ‌116 - باب النَّحْرِ فِي مَنْحَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى

- ‌117 - باب مَنْ نَحَرَ بِيَدِهِ

- ‌118 - باب نَحْرِ الإِبِلِ مُقَيَّدَةً

- ‌119 - باب نَحْرِ الْبُدْنِ قَائِمَةً

- ‌120 - باب لَا يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنَ الْهَدْيِ شَيْئًا

- ‌121 - باب يُتَصَدَّقُ بِجُلُودِ الْهَدْيِ

- ‌122 - باب يُتَصَدَّقُ بِجِلَالِ الْبُدْنِ

- ‌123 - باب

- ‌124 - باب مَا يَأْكُلُ مِنَ الْبُدْنِ وَمَا يُتَصَدَّقُ

- ‌125 - باب الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ

- ‌126 - باب مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الإِحْرَامِ وَحَلَقَ

- ‌127 - باب الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الإِحْلَالِ

- ‌128 - باب تَقْصِيرِ الْمُتَمَتِّعِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ

- ‌129 - باب الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌130 - باب إِذَا رَمَى بَعْدَ مَا أَمْسَى، أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً

- ‌131 - باب الْفُتْيَا عَلَى الدَّابَّةِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ

- ‌132 - باب الْخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى

- ‌133 - باب هَلْ يَبِيتُ أَصْحَابُ السِّقَايَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى

- ‌134 - باب رَمْيِ الْجِمَارِ

- ‌135 - باب رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي

- ‌136 - باب رَمْيِ الْجِمَارِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ: ذَكَرَهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌137 - باب مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ

- ‌138 - باب يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ. قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌139 - باب مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَلَمْ يَقِفْ، قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌140 - باب إِذَا رَمَى الْجَمْرَتَيْنِ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَيُسْهِلُ

- ‌141 - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ جَمْرَةِ الدُّنْيَا وَالْوُسْطَى

- ‌142 - باب الدُّعَاءِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ

- ‌143 - باب الطِّيبِ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ، وَالْحَلْقِ قَبْلَ الإِفَاضَةِ

- ‌144 - باب طَوَافِ الْوَدَاعِ

- ‌145 - باب إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ

- ‌146 - باب مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالأَبْطَحِ

- ‌147 - باب الْمُحَصَّبِ

- ‌148 - باب النُّزُولِ بِذِي طُوًى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَالنُّزُولِ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ

- ‌149 - باب مَنْ نَزَلَ بِذِي طُوًى إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ

- ‌150 - باب التِّجَارَةِ أَيَّامَ الْمَوْسِمِ وَالْبَيْعِ فِي أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌151 - باب الإِدْلَاجِ مِنَ الْمُحَصَّبِ

- ‌26 - كتاب العمرة

- ‌1 - باب وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا

- ‌2 - باب مَنِ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ

- ‌3 - باب كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌4 - باب عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ

- ‌5 - باب الْعُمْرَةِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌6 - باب عُمْرَةِ التَّنْعِيمِ

- ‌7 - باب الاِعْتِمَارِ بَعْدَ الْحَجِّ بِغَيْرِ هَدْيٍ

- ‌8 - باب أَجْرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ

- ‌9 - باب الْمُعْتَمِرِ إِذَا طَافَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ خَرَجَ هَلْ يُجْزِئُهُ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ

- ‌10 - باب يَفْعَلُ فِي الْعُمْرَةِ مَا يَفْعَلُ فِي الْحَجِّ

- ‌11 - باب مَتَى يَحِلُّ الْمُعْتَمِرُ

- ‌12 - باب مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوِ الْغَزْوِ

- ‌13 - باب اسْتِقْبَالِ الْحَاجِّ الْقَادِمِينَ، وَالثَّلَاثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌14 - باب الْقُدُومِ بِالْغَدَاةِ

- ‌15 - باب الدُّخُولِ بِالْعَشِيِّ

- ‌16 - باب لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ

- ‌17 - باب مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ

- ‌18 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} [البقرة: 189]

- ‌19 - باب السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ

- ‌20 - باب الْمُسَافِرِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ يُعَجِّلُ إِلَى أَهْلِهِ

- ‌27 - أبواب المحصر

- ‌1 م - باب إِذَا أُحْصِرَ الْمُعْتَمِرُ

- ‌2 - باب الإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ

- ‌3 - باب النَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْحَصْرِ

- ‌4 - باب مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُحْصَرِ بَدَلٌ

- ‌5 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] وَهُوَ مُخَيَّرٌ، فَأَمَّا الصَّوْمُ فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ

- ‌6 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {أَوْ صَدَقَةٍ} [البقرة: 196] وَهْيَ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ

- ‌7 - باب الإِطْعَامُ فِي الْفِدْيَةِ نِصْفُ صَاعٍ

- ‌8 - باب النُّسُكُ شَاةٌ

- ‌9 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَلَا رَفَثَ} [البقرة: 197]

- ‌10 - باب قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197]

- ‌28 - كتاب جزاء الصيد

- ‌1 - باب جزاء الصيد ونحوه

- ‌2 - باب إِذَا صَادَ الْحَلَالُ فَأَهْدَى لِلْمُحْرِمِ الصَّيْدَ أَكَلَهُ

- ‌3 - باب إِذَا رَأَى الْمُحْرِمُونَ صَيْدًا فَضَحِكُوا فَفَطِنَ الْحَلَالُ

- ‌4 - باب لَا يُعِينُ الْمُحْرِمُ الْحَلَالَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ

- ‌5 - باب لَا يُشِيرُ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ لِكَىْ يَصْطَادَهُ الْحَلَالُ

- ‌6 - باب إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشِيًّا حَيًّا لَمْ يَقْبَلْ

- ‌7 - باب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌8 - باب لَا يُعْضَدُ شَجَرُ الْحَرَمِ

- ‌9 - باب لَا يُنَفَّرُ صَيْدُ الْحَرَمِ

- ‌10 - باب لَا يَحِلُّ الْقِتَالُ بِمَكَّةَ

- ‌11 - باب الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌12 - باب تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ

- ‌13 - باب مَا يُنْهَى مِنَ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ

- ‌14 - باب الاِغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌15 - باب لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ

- ‌16 - باب إِذَا لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ

- ‌17 - باب لُبْسِ السِّلَاحِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌18 - باب دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ. وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ

- ‌19 - باب إِذَا أَحْرَمَ جَاهِلاً وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ

- ‌20 - باب الْمُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ، وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الْحَجِّ

- ‌21 - باب سُنَّةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌22 - باب الْحَجِّ وَالنُّذُورِ عَنِ الْمَيِّتِ، وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ

- ‌23 - باب الْحَجِّ عَمَّنْ لَا يَسْتَطِيعُ الثُّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌24 - باب حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ

- ‌25 - باب حَجِّ الصِّبْيَانِ

- ‌26 - باب حَجِّ النِّسَاءِ

- ‌27 - باب مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ

- ‌29 - كتاب فضائل المدينة

- ‌1 - باب حَرَمِ الْمَدِينَةِ

- ‌2 - باب فَضْلِ الْمَدِينَةِ وَأَنَّهَا تَنْفِي النَّاسَ

- ‌3 - باب الْمَدِينَةُ طَابَةُ

- ‌4 - باب لَابَتَىِ الْمَدِينَةِ

- ‌5 - باب مَنْ رَغِبَ عَنِ الْمَدِينَةِ

- ‌6 - باب الإِيمَانُ يَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ

- ‌7 - باب إِثْمِ مَنْ كَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ

- ‌8 - باب آطَامِ الْمَدِينَةِ

- ‌9 - باب لَا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ

- ‌10 - باب الْمَدِينَةُ تَنْفِي الْخَبَثَ

- ‌باب

- ‌11 - باب كَرَاهِيَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ

- ‌12 - باب

- ‌30 - كتاب الصوم

- ‌1 - باب وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183]

- ‌2 - باب فَضْلِ الصَّوْمِ

- ‌3 - باب الصَّوْمُ كَفَّارَةٌ

- ‌4 - باب الرَّيَّانُ لِلصَّائِمِينَ

- ‌5 - باب هَلْ يُقَالُ رَمَضَانُ أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ، وَمَنْ رَأَى كُلَّهُ وَاسِعًا

- ‌6 - باب مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَنِيَّةً

- ‌7 - باب أَجْوَدُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَكُونُ فِي رَمَضَانَ

- ‌8 - باب مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فِي الصَّوْمِ

- ‌9 - باب هَلْ يَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ إِذَا شُتِمَ

- ‌10 - باب الصَّوْمِ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزُوبَةَ

- ‌11 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا»

- ‌12 - باب شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ

- ‌13 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ»

- ‌14 - باب لَا يُتَقَدَّمُ رَمَضَانُ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ

- ‌15 - باب قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} {البقرة: 187]

- ‌16 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} فِيهِ الْبَرَاءُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌17 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ»

- ‌18 - باب تَأْخِيرِ السَّحُورِ

- ‌19 - باب قَدْرِ كَمْ بَيْنَ السَّحُورِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌20 - باب بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ، لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ وَاصَلُوا وَلَمْ يُذْكَرِ السَّحُورُ

- ‌21 - باب إِذَا نَوَى بِالنَّهَارِ صَوْمًا

- ‌23 - باب الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌24 - باب الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌25 - باب اغْتِسَالِ الصَّائِمِ

- ‌26 - باب الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا

- ‌27 - باب سِوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ لِلصَّائِمِ

- ‌28 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ». وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ

- ‌29 - باب إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ

- ‌30 - باب إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَىْءٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّرْ

- ‌31 - باب الْمُجَامِعِ فِي رَمَضَانَ هَلْ يُطْعِمُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ إِذَا كَانُوا مَحَاوِيجَ

- ‌32 - باب الْحِجَامَةِ وَالْقَىْءِ لِلصَّائِمِ

- ‌(باب) حكم (الحجامة والقيء للصائم)

- ‌33 - باب الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالإِفْطَارِ

- ‌34 - باب إِذَا صَامَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ

- ‌35 - باب

- ‌36 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ الْحَرُّ «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ»

- ‌37 - باب لَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالإِفْطَارِ

- ‌38 - باب مَنْ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ لِيَرَاهُ النَّاسُ

- ‌39 - باب {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [البقرة: 184]

- ‌40 - باب مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ

- ‌41 - باب الْحَائِضِ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ

- ‌42 - باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ

- ‌43 - باب مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ؟ وَأَفْطَرَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ حِينَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ

- ‌44 - باب يُفْطِرُ بِمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ بِالْمَاءِ أو غَيْرِهِ

- ‌45 - باب تَعْجِيلِ الإِفْطَارِ

- ‌46 - باب إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ

- ‌47 - باب صَوْمِ الصِّبْيَانِ

- ‌48 - باب الْوِصَالِ، وَمَنْ قَالَ لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيَامٌ، لِقَوْلِهِ عز وجل {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ رَحْمَةً لَهُمْ وَإِبْقَاءً عَلَيْهِمْ، وَمَا يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ

- ‌49 - باب التَّنْكِيلِ لِمَنْ أَكْثَرَ الْوِصَالَ. رَوَاهُ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌50 - باب الْوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ

- ‌51 - باب مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ لِيُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِ، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ

- ‌52 - باب صَوْمِ شَعْبَانَ

- ‌53 - باب مَا يُذْكَرُ مِنْ صَوْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَإِفْطَارِهِ

- ‌54 - باب حَقِّ الضَّيْفِ فِي الصَّوْمِ

- ‌55 - باب حَقِّ الْجِسْمِ فِي الصَّوْمِ

- ‌56 - باب صَوْمِ الدَّهْرِ

- ‌57 - باب حَقِّ الأَهْلِ فِي الصَّوْمِ، رَوَاهُ أَبُو جُحَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌58 - باب صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ

- ‌59 - باب صَوْمِ دَاوُدَ عليه السلام

- ‌60 - باب صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

- ‌61 - باب مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ

- ‌62 - باب الصَّوْمِ من آخِر الشَّهْرِ

- ‌63 - باب صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ

- ‌64 - باب هَلْ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الأَيَّامِ

- ‌65 - باب صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌66 - باب صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ

- ‌67 - باب الصَّوْمِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌68 - باب صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌69 - باب صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاء

- ‌31 - كتاب صلاة التراويح

- ‌1 - باب فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ

- ‌32 - كتاب فضل ليلةِ القدر

- ‌1 - باب فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌2 - باب الْتِمَاسِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ

- ‌3 - باب تَحَرِّي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ. فِيهِ عُبَادَةُ

- ‌4 - باب رَفْعِ مَعْرِفَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِتَلَاحِي النَّاسِ

- ‌5 - باب الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

- ‌33 - أبواب الاعتكاف

- ‌1 - باب الاِعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالاِعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا

- ‌2 - باب الْحَائِضُ تُرَجِّلُ رأسَ الْمُعْتَكِفَ

- ‌3 - باب لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَاّ لِحَاجَةٍ

- ‌4 - باب غَسْلِ الْمُعْتَكِفِ

- ‌5 - باب الاِعْتِكَافِ لَيْلاً

- ‌6 - باب اعْتِكَافِ النِّسَاءِ

- ‌7 - باب الأَخْبِيَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌8 - باب هَلْ يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ لِحَوَائِجِهِ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ

- ‌9 - باب الاِعْتِكَافِ. وَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَبِيحَةَ عِشْرِينَ

- ‌10 - باب اعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌11 - باب زِيَارَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ

- ‌12 - باب هَلْ يَدْرَأُ الْمُعْتَكِفُ عَنْ نَفْسِهِ

- ‌13 - باب مَنْ خَرَجَ مِنَ اعْتِكَافِهِ عِنْدَ الصُّبْحِ

- ‌14 - باب الاِعْتِكَافِ فِي شَوَّالٍ

- ‌15 - باب مَنْ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ صَوْمًا إِذَا اعْتَكَفَ

- ‌16 - باب إِذَا نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ أَسْلَمَ

- ‌17 - باب الاِعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ

- ‌18 - باب مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ

- ‌19 - باب الْمُعْتَكِفِ يُدْخِلُ رَأْسَهُ الْبَيْتَ لِلْغَسْلِ

الفصل: ‌67 - باب قول الله تعالى {والعاملين عليها} [التوبة: 60] ومحاسبة المصدقين مع الإمام

ما فيه فوقع فيه إنسان أو انهار على حافره (جبار) لا ضمان فيه أيضًا (وفي الركاز) دفن الجاهلية (الخمس) في عطف الركاز على المعدن دلالة على تغايرهما وأن الخمس في الركاز لا في المعدن، واتفق الأئمة الأربعة وجمهور العلماء على أنه سواء كان في دار الإسلام أو في دار الحرب خلافًا للحسن حيث فرق كما مر وشرطه النصاب والنقدان لا الحول، ومذهب أحمد أنه لا فرق بين النقدين فيه وغيرهما كالنحاس والحديد والجواهر لظاهر هذا الحديث وهو مذهب الحنفية أيضًا، لكنهم أوجبوا الخمس وجعلوه فيئًا والحنابلة أوجبوا ربع العشر وجعلوه زكاة، وعن مالك روايتان كالقولين وحكي كل منهما عن ابن القاسم.

وهذا الحديث أخرجه مسلم في الحدود، والنسائي في الزكاة، وأورده البخاري في الأحكام.

‌67 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60] وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِينَ مَعَ الإِمَامِ

(باب قول الله تعالى {والعاملين عليها} [التوبة: 60] أي على الصدقات وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لقبضها (ومحاسبة المصدقين مع الإمام).

1500 -

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: "اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنَ الأَسْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ".

وبالسند قال: (حدّثنا يوسف بن موسى) بن راشد القطان قال: (حدّثنا أبو أسامة) بضم الهمزة حماد بن أسامة قال: (أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه) عروة بن الزبير (عن أبي حميد) عبد الرحمن أو المنذر (الساعدي رضي الله عنه قال):

(استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأسد) بفتح الهمزة وسكون السين ويقال الأزد بالزاي (على صدقات بني سليم) بضم السين وفتح اللام (يدعى ابن اللتبية) بضم اللام وسكون المثناة الفوقية وفي بعض الأصول بفتحها، وحكاه المنذري وقيل بفتح اللام والمثناة حكاه في الفتح اسمه عبد الله وكان من بني لتب حيّ من الأزد وقيل اللتبية أمه، (فلما جاء) من عمله (حاسبه) عليه الصلاة والسلام لما وجد معه من جنس مال الصدقة وادعى أنه أهدي إليه كما يظهر من مجموع طرق الحديث، ويأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى في الأحكام وترك الحيل، وأخرجه مسلم في المغازي وأبو داود في الخراج.

‌68 - باب اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ

(باب) جواز (استعمال إبل الصدقة و) شرب (ألبانها لأبناء السبيل) دون غيرهم خلافًا للشافعي حيث قال: يجب استيعاب الأصناف الثمانية.

1501 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه "أَنَّ نَاسًا مِنْدَ. فَأَرْسَ عُرَيْنَةَ اجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا. فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعَضُّونَ الْحِجَارَةَ". تَابَعَهُ أَبُو قِلَابَةَ وَحُمَيْدٌ وَثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ.

وبالسند قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدّثني) بالإفراد (يحيى) القطان (عن شعبة) بن الحجاج قال: (حدّثنا قتادة) بن دعامة (عن أنس رضي الله عنه):

(أن ناسًا) ثمانية (من عرينة) بضم العين وفتح الراء المهملتين وسكون المثناة التحتية وفتح النون قبيلة، وعند المؤلّف في المغازي من عكل وعرينة بواو العطف وسبق في باب أبوال الإبل من الطهارة بلفظ: من عكل أو عرينة بالشك. (اجتووا المدينة) بسكون الجيم وفتح الفوقية والواو الأولى من باب الافتعال أي كرهوا المقام بها لما فيها من الوخم أو أصابهم الجوى وهو داء الجوف إذا تطاول، (فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة) وكانت خمس عشرة كما عند ابن سعد (فيشربوا من ألبانها وأبوالها) تمسك به من قال: إن بول ما أكل طاهر ودفع بأن الدواء يبيح ما كان حرامًا وهذا موضع الترجمة.

قال ابن بطال والحجة يعني للمؤلّف للترجمة بحديث الباب قاطعة لأنه عليه الصلاة والسلام أفرد أبناء السبيل بإبل الصدقة وألبانها دون غيرهم انتهى. وعورض باحتمال أن يكون ما أباح لهم من الانتفاع إلا بما هو قدر حصتهم على أنه ليس في الخبر أيضًا أنه ملكهم رقابها وإنما فيه أنه أباح لهم شرب ألبان الإبل للتداوي.

واستنبط منه المؤلّف جواز استعمالها في بقية المنافع إذ لا فرق، وأما تمليك رقابها فلم يقع وغاية ما يفهم من حديث الباب أن للإمام أن يخص بمنفعة مال الزكاة دون الرقبة صنفًا دون صنف بحسب الاحتياج على أنه ليس في الخبر أيضًا تصريح بأنه لم يصرف من ذلك شيئًا لغير العرينيين فليست الدلالة منه لذلك ظاهرة أصلاً قاله في فتح الباري.

(فقتلوا) أي فلما شربوا منهما وصحوا قتلوا (الراعي) يسارًا النوبي (واستاقوا الذود) سوقًا عنيفًا. وفي نسخة واستاقوا الإبل (فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم) سرية عشرين نفسًا وكان أميرهم كرز بن جابر أو سعيد بن سعيد فأدركوهم في ذلك اليوم (فأتي بهم) بضم الهمزة (فقطع) بتشديد الطاء. وفي نسخة

ص: 83