المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب استقراض الحيوان - شرح معاني الآثار - جـ ٤

[الطحاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابٌ بَيْعُ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ مُتَفَاضِلًا

- ‌بَابٌ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

- ‌بَابٌ تَلَقِّي الْجَلَبِ

- ‌بَابٌ خِيَارُ الْبَيِّعَيْنِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا

- ‌بَابٌ بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ

- ‌بَابٌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاهَى

- ‌بَابُ الْعَرَايَا

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ فَيَقْبِضُهَا فَيُصِيبُهَا جَائِحَةٌ

- ‌بَابٌ مَا نُهِيَ عَنْ بَيْعِهِ حَتَّى يُقْبَضَ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ

- ‌بَابُ بَيْعِ أَرْضِ مَكَّةَ وَإِجَارَتُهَا

- ‌بَابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ

- ‌بَابُ اسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ

- ‌كِتَابُ الصَّرْفِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ الْقِلَادَةُ تُبَاعُ بِذَهَبٍ وَفِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ

- ‌كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يُنْحِلُ بَعْضَ بَنِيهِ دُونَ بَعْضٍ

- ‌بَابُ الْعُمْرَى

- ‌بَابُ الصَّدَقَاتِ الْمَوْقُوفَاتِ

- ‌كِتَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ رُكُوبِ الرَّهْنِ وَاسْتِعْمَالِهِ وَشُرْبِ لَبَنِهِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ يَهْلِكُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ كَيْفَ حُكْمُهُ

- ‌كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ كَيْفَ حُكْمُهُمْ فِي ذَلِكَ؟ وَمَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ

- ‌كِتَابُ الْإِجَارَاتِ

- ‌بَابُ الِاسْتِئْجَارِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ وَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْجُعْلِ عَلَى الْحِجَامَةِ هَلْ يَطِيبُ لِلْحَجَّامِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ وَالضَّوَالِّ

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ لِلرَّجُلِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخْبِرَهُ بِهَا؟ وَهَلْ يَقْبَلُهُ الْحَاكِمُ عَلَى ذَلِكَ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ فِي الْحَقِيقَةِ بِخِلَافِهِ فِي الظَّاهِرِ

- ‌بَابُ الْحُرِّ يَجِبُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا يَكُونُ لَهُ مَالٌ كَيْفَ حُكْمُهُ

- ‌بَابُ الْوَالِدِ هَلْ يَمْلِكُ مَالَ وَلَدِهِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْوَلَدِ يَدَّعِيهِ الرَّجُلَانِ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ سِلْعَةً فِي قَبْضِهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَثَمَنُهَا عَلَيْهِ دَيْنٌ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ الْبَدْوِيِّ. هَلْ تُقْبَلُ عَلَى الْقَرَوِيِّ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ

- ‌بَابُ الْعُيُوبِ الَّتِي لَا يَجُوزُ الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا إِذَا كَانَتْ بِهَا

- ‌بَابُ مَنْ نَحَرَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ الْإِمَامُ

- ‌بَابُ الْبَدَنَةِ ، عَنْ كَمْ تُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا

- ‌بَابُ الشَّاةِ ، عَنْ كَمْ تُجْزِئُ أَنْ يُضَحَّى بِهَا

- ‌بَابُ مَنْ أَوْجَبَ أُضْحِيَّةً فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَوْ عَزَمَ عَلَى أَنْ يُضَحِّيَ ، هَلْ لَهُ أَنْ يَقُصَّ شَعْرَهُ أَوْ أَظْفَارَهُ

- ‌بَابُ الذَّبْحِ بِالسِّنِّ وَالظُّفْرِ

- ‌بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

- ‌بَابُ أَكْلِ الضَّبُعِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى إِبَاحَةِ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبُعِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: هِيَ مِنَ الصَّيْدِ. وَبِحَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ

- ‌بَابُ صَيْدِ الْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ أَكْلِ الضِّبَابِ

- ‌بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

- ‌بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْفَرَسِ

- ‌كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَابُ الْخَمْرِ الْمُحَرَّمَةِ: مَا هِيَ

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّبِيذِ

- ‌بَابُ الِانْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُزَفَّتِ

- ‌كِتَابُ الْكَرَاهَةِ

- ‌بَابُ حَلْقِ الشَّارِبِ

- ‌بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْفُرُوجِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

- ‌بَابُ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْحَائِطِ أَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ

- ‌بَابُ الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ عَلَمُ الْحَرِيرِ أَوْ يَكُونُ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْحَرِيرِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ رَوَيْنَا فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّهْيَ ، عَنِ الْحَرِيرِ. فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ النَّهْيَ قَدْ وَقَعَ عَلَى قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، فَكَرِهُوا بِذَلِكَ لُبْسَ الْمُعَلَّمِ بِعَلَمِ الْحَرِيرِ. وَالثَّوْبِ الَّذِي

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَحَرَّكَ سِنُّهُ ، هَلْ يَشُدُّهَا بِالذَّهَبِ أَمْ لَا؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الرَّجُلِ يَتَحَرَّكُ سِنُّهُ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَشُدَّهَا بِالذَّهَبِ. فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَأَنْ يَشُدَّهَا بِالْفِضَّةِ كَذَلِكَ

- ‌بَابُ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ

- ‌بَابُ نَقْشِ الْخَوَاتِيمِ

- ‌بَابُ لُبْسِ الْخَاتَمِ لِغَيْرِ ذِي سُلْطَانٍ

- ‌بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا

- ‌بَابُ الْقَسَمِ

- ‌بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌بَابُ وَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَطَرَّقُ فِي الْمَسْجِدِ بِالسِّهَامِ

- ‌بَابُ الْمُعَانَقَةِ

- ‌بَابُ الصُّوَرِ تَكُونُ فِي الثِّيَابِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرِ بْنَ أَبِي عِمْرَانَ ، يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَلَكِنَّهُ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللهَ ، وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ. وَقَالَ: رَأَيْتُ أَصْحَابَنَا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ ، وَيَقُولُونَ: التَّوْبَةُ مِنَ الذَّنْبِ هِيَ تَرْكُهُ ، وَتَرْكُ الْعَوْدُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ رِوَايَةِ الشِّعْرِ ، هَلْ هِيَ مَكْرُوهَةٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْعَاطِسِ يُشَمَّتُ ، كَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يَرُدَّ عَلَى مَنْ يُشَمِّتُهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الدَّاءُ هَلْ يُجْتَنَبُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ عليهم السلام

- ‌بَابُ إِخْصَاءِ الْبَهَائِمِ

- ‌بَابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ ، هَلْ تَصْلُحُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْكَيِّ هَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْحَدِيثِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

- ‌بَابُ نَظَرِ الْعَبْدِ إِلَى شُعُورِ الْحَرَائِرِ

- ‌بَابُ التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِمِ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا

- ‌بَابُ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الْكُفْرِ

- ‌كِتَابُ الزِّيَادَاتِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ كَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُهُ الْمُصَلِّي بَعْدَ رَفْعِهِ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ لِلْمَمْلُوكِ عَلَى مَوْلَاهُ مِنَ الْكِسْوَةِ وَالطَّعَامِ

- ‌بَابُ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ شِرَاءِ الشَّيْءِ الْغَائِبِ

- ‌بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ ، هَلْ يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إِلَى اسْتِئْمَارِهَا

- ‌بَابُ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُحَرِّمُ الصَّدَقَةَ عَلَى مَالِكِهِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ فِي الْإِبِلِ السَّائِمَةِ فِيمَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ فِيهِ الْوَصَايَا مِنَ الْأَمْوَالِ ، وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ ، مِنَ الْهِبَاتِ ، وَالصَّدَقَاتِ ، وَالْعَتَاقِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ لِقَرَابَتِهِ، أَوْ لِقَرَابَةِ فُلَانٍ مِنْهُمْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ ، لِقَرَابَةِ فُلَانٍ مَنْ هُمْ؟ الْقَرَابَةُ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ تِلْكَ الْوَصِيَّةَ. فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله: هُمْ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، مِنْ فُلَانٍ ، مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ، أَوْ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ، غَيْرَ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ بِنْتًا وَأُخْتًا وَعَصَبَةً سِوَاهَا

- ‌بَابُ مَوَارِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

الفصل: ‌باب استقراض الحيوان

5730 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قُتِلَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ ، فَإِنَّهُ يُقَوِّمُ قِيمَتَهُ فَيَغْرَمُهُ الَّذِي قَتَلَهُ فَهَذَا الزُّهْرِيُّ ، يَقُولُ هَذَا ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّ ثَمَنَ الْكَلْبِ سُحْتٌ» . فَالْكَلَامُ فِي هَذَا مِثْلُ الْكَلَامِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ

ص: 59

5731 -

حَدَّثَنَا بَحْرٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: يُجْعَلُ فِي الْكَلْبِ الضَّارِي إِذَا قُتِلَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا

ص: 59

5732 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ

ص: 59

‌بَابُ اسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ

ص: 59

5733 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًّا فَقَالَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ ، أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً»

ص: 59

5734 -

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دَيْنٌ فَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ عَلَيْهِ. فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهَمُّوا بِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «ذَرُوهُ ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ، اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ» ، فَقَالُوا: إِنَّا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِّهِ ، قَالَ:«فَاشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ ، أَوْ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً»

⦗ص: 60⦘

5735 -

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سَلَمَةَ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ «اشْتَرُوا لَهُ» وَقَالَ «اطْلُبُوا» . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى إِجَازَةِ اسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا: لَا يَجُوزُ اسْتِقْرَاضُ الْحَيَوَانِ. وَقَالُوا: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا ، كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الرِّبَا ، ثُمَّ حُرِّمَ الرِّبَا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَحُرِّمَ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً ، وَرُدَّتِ الْأَشْيَاءُ الْمُسْتَقْرَضَةُ إِلَى أَمْثَالِهَا ، فَلَمْ يَجُزِ الْقَرْضُ إِلَّا فِيمَا لَهُ مِثْلٌ ، وَقَدْ كَانَ أَيْضًا، قَبْلَ نَسْخِ الرِّبَا، يَجُوزُ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ ، نَسِيئَةً. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ

ص: 59

5736 -

أَنَّ ابْنَ أَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ح

5737 -

وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا الْخَصِيبُ ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا ، فَنَفِدَتِ الْإِبِلُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قِلَاصِ - جَمْعُ قَلُوصٍ: النَّاقَةُ الشَّابَّةُ - الصَّدَقَةِ ، فَجَعَلَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ

وَرُوِيَ فِيهِ مَا قَدْ

ص: 60

5738 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحْرِزٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

5739 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ، قَالَ: ثنا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَعْمَرٍ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

ص: 60

5740 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمُ الصَّيْرَفِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَمْرِو بْنِ صَالِحٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ ، اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ ، وَيَكْرَهُهُ نَسِيئَةً

ص: 60

5741 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ الصَّائِغُ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ، قَالَ: ثنا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

5742 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

5743 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا عَفَّانَ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: ثنا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

⦗ص: 61⦘

5744 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ، قَالَ: ثنا مُسْلِمٌ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَ هَذَا نَاسِخًا لِمَا رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِجَازَةِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا اسْتِقْرَاضُ الْحَيَوَانِ. فَقَالَ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى: هَذَا لَا يَلْزَمُنَا ، لِأَنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْحِنْطَةَ لَا يُبَاعُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ نَسِيئَةً ، وَقَرْضُهَا جَائِزٌ. فَكَذَلِكَ الْحَيَوَانُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ نَسِيئَةً ، وَقَرْضُهُ جَائِزٌ. فَكَانَ مِنْ حُجَّتِنَا عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ فِي تَثْبِيتِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى أَنَّ نَهْيَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً ، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِعَدَمِ الْوُقُوفِ مِنْهُ عَلَى الْمِثْلِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبْلِ مَا قَالَ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى فِي الْحِنْطَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ. فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ عَدَمِ وُجُودِ الْمِثْلِ ، ثَبَتَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُمَا نَوْعٌ وَاحِدٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ نَسِيئَةً ، لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ حُجَّةٌ لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى. فَاعْتَبَرْنَا ذَلِكَ فَرَأَيْنَا الْأَشْيَاءَ الْمَكِيلَاتِ ، لَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ نَسِيئَةً وَلَا بَأْسَ بِقَرْضِهَا. وَرَأَيْنَا الْمَوْزُونَاتِ حُكْمُهَا فِي ذَلِكَ كَحُكْمِ الْمَكِيلَاتِ سَوَاءٌ ، خَلَا الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. وَرَأَيْنَا مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ ، مِثْلَ الثِّيَابِ ; وَمَا أَشْبَهَهَا ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَفَاضِلَةً ، وَبِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ نَسِيئَةً ، فِيهِ اخْتِلَافٌ بَيْنَ النَّاسِ. فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: مَا كَانَ مِنْهَا مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ ، فَلَا يَصْلُحُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ نَسِيئَةً. وَمَا كَانَ مِنْهَا مِنْ نَوْعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ; فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ نَسِيئَةً. وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ ، أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ. وَمُحَمَّدٌ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ ، يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً ، وَسَوَاءٌ عِنْدَهُ كَانَتْ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ نَوْعَيْنِ.

⦗ص: 62⦘

فَهَذِهِ أَحْكَامُ الْأَشْيَاءِ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْمَعْدُودَاتِ ، غَيْرِ الْحَيَوَانِ ، عَلَى مَا نَشَرْنَا. فَكَانَ غَيْرُ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ ، لَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ ، بِمَا هُوَ مِنْ خِلَافِ نَوْعِهِ ، نَسِيئَةً ، وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ وَالْمُبْتَاعُ بِهِ ثِيَابًا كُلَّهَا ، وَكَانَ الْحَيَوَانُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ نَسِيئَةً ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُ ، لَا يَجُوزُ بَيْعُ عَبْدٍ بِبَعِيرٍ ، وَلَا بِبَقَرَةٍ وَلَا بِشَاةٍ ، نَسِيئَةً. وَلَوْ كَانَ النَّهْيُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً ، إِنَّمَا كَانَ لِاتِّفَاقِ النَّوْعَيْنِ ، لَجَازَ بَيْعُ الْعَبْدِ بِالْبَقَرَةِ نَسِيئَةً ، لِأَنَّهَا مِنْ غَيْرِ نَوْعِهِ ، كَمَا جَازَ بَيْعُ الثَّوْبِ الْكَتَّانِ ، بِالثَّوْبِ الْقُطْنِ الْمَوْصُوفِ ، نَسِيئَةً. فَلَمَّا بَطَلَ ذَلِكَ فِي نَوْعِهِ ، وَفِي غَيْرِ نَوْعِهِ ثَبَتَ أَنَّ النَّهْيَ فِي ذَلِكَ ، إِنَّمَا كَانَ لِعَدَمِ وُجُودِ مِثْلِهِ ، وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ. وَإِذَا كَانَ إِنَّمَا بَطَلَ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ نَسِيئَةً ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ ، بَطَلَ قَرْضُهُ أَيْضًا لِأَنَّهُ غَيْرُ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ. فَهَذَا هُوَ النَّظَرُ فِي هَذَا الْبَابِ. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا ، مَا قَدْ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ فِي اسْتِقْرَاضِ الْإِمَاءِ ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ، رَهْنُ حَيَوَانٍ. فَاسْتِقْرَاضُ سَائِرِ الْحَيَوَانِ فِي النَّظَرِ أَيْضًا ، كَذَلِكَ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّا رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَكَمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ وَحَكَمَ فِي الدِّيَةِ بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي أُرُوشِ الْأَعْضَاءِ ، بِمَا قَدْ حَكَمَ بِهِ ، مِمَّا قَدْ جَعَلَهُ فِي الْإِبِلِ ، وَكَانَ ذَلِكَ حَيَوَانًا كُلَّهُ يَجِبُ فِي الذِّمَّةِ فَلِمَ لَا كَانَ كُلُّ الْحَيَوَانِ أَيْضًا كَذَلِكَ؟ . قِيلَ لَهُ: قَدْ حَكَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الدِّيَةِ وَالْجَنِينِ بِمَا ذَكَرْتَ مِنَ الْحَيَوَانِ ، وَمَنَعَ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ نَسِيئَةً ، عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَا وَشَرَحْنَا فِي هَذَا الْبَابِ. فَثَبَتَ النَّهْيُ فِي وُجُوبِ الْحَيَوَانِ فِي الذِّمَّةِ بِأَمْوَالٍ ، وَأُبِيحَ وُجُوبُ الْحَيَوَانِ فِي الذِّمَّةِ بِغَيْرِ أَمْوَالٍ. فَهَذَانِ أَصْلَانِ مُخْتَلِفَانِ نُصَحِّحُهُمَا ، وَنَرُدُّ إِلَيْهِمَا سَائِرَ الْفُرُوعِ. فَنَجْعَلُ مَا كَانَ بَدَلًا مِنْ مَالٍ ، حُكْمَهُ حُكْمَ الْقَرْضِ الَّذِي وَصَفْنَا ، وَمَا كَانَ بَدَلًا مِنْ غَيْرِ مَالٍ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الدِّيَاتِ. وَالْغُرَّةُ الَّتِي ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ ، التَّزْوِيجِ عَلَى أَمَةٍ وَسَطٍ ، أَوْ عَلَى عَبْدٍ وَسَطٍ ، وَالْخُلْعَ ، عَلَى أَمَةٍ وَسَطٍ ، أَوْ عَلَى عَبْدٍ وَسَطٍ. وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا وَصَفْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَعَلَ فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ ، غُرَّةً عَبْدًا ، أَوْ أَمَةً. وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجِبُ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ ، وَأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ ، عَلَى مَا اخْتَلَفُوا. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عُشْرُ قِيمَةِ الْجَنِينِ ، إِنْ كَانَ أُنْثَى ، وَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ ، إِنْ كَانَ ذَكَرًا.

⦗ص: 63⦘

وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ ، أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. وَقَالَ آخَرُونَ: نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ أُمِّ الْجَنِينِ ، وَأَجْمَعُوا فِي جَنِينِ الْبَهَائِمِ أَنَّ فِيهِ مَا نَقَصَ أُمُّ الْجَنِينِ. وَكَانَتِ الدِّيَاتُ الْوَاجِبَةُ مِنَ الْإِبِلِ ، عَلَى مَا أَوْجَبَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجِبُ فِي أَنْفُسِ الْأَحْرَارِ ، وَلَا يَجِبُ فِي أَنْفُسِ الْعَبِيدِ. فَكَانَ مَا حَكَمَ فِيهِ بِالْحَيَوَانِ الْمَجْعُولِ فِي الذِّمَمِ ، هُوَ مَا لَيْسَ بِبَدَلٍ مِنْ مَالٍ ، وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ فِي الْأَبْدَالِ مِنَ الْأَمْوَالِ. فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الْقَرْضَ الَّذِي هُوَ بَدَلٌ مِنْ مَالٍ ، لَا يَجِبُ فِيهِ حَيَوَانٌ فِي الذِّمَمِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ نَفَرٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ

ص: 60

5745 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَسْلَمَ زَيْدُ بْنُ خُلَيْدَةَ إِلَى عِتْرِيسِ بْنِ عُرْقُوبٍ فِي قَلَائِصَ ، كُلُّ قَلُوصٍ بِخَمْسِينَ ، فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ جَاءَ يَتَقَاضَاهُ ، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ يَسْتَنْظِرُهُ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ رَأْسَ مَالِهِ

ص: 63

5746 -

حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: ثنا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: السَّلَفُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، لَا بَأْسَ بِهِ ، مَا خَلَا الْحَيَوَانِ

ص: 63

5747 -

حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كَانَ حُذَيْفَةُ يَكْرَهُ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ

ص: 63

5748 -

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا الْخَصِيبُ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَفِ، فِي الْوُصَفَاءِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. قُلْتُ: فَإِنَّ أُمَرَاءَنَا يَنْهَوْنَنَا عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ: فَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ ، وَأُمَرَاؤُنَا يَوْمَئِذٍ ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ ، وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 63