الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5618 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ "
5619 -
قَالَ: وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ " رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا ، فِي النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ ، تُوهَبَانِ لِلرَّجُلِ ، فَيَبِيعُهُمَا بِخَرْصِهِمَا تَمْرًا فَهَذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رضي الله عنه وَهُوَ أَحَدُ مَنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الرُّخْصَةَ فِي الْعَرِيَّةِ ، فَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّهَا الْهِبَةُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ
بَابٌ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ فَيَقْبِضُهَا فَيُصِيبُهَا جَائِحَةٌ
5620 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ ، وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ
5621 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ
5622 -
حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَائِحَةِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ مَعْنَى هَذِهِ الْجَوَائِحِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِوَضْعِهَا ، هِيَ الثِّمَارُ ، يَبْتَاعُهَا الرَّجُلُ فَيَقْبِضُهَا ، فَيُصِيبُهَا فِي يَدِهِ جَائِحَةٌ ، فَيَذْهَبُ بِثُلُثِهَا فَصَاعِدًا. قَالُوا: فَذَلِكَ يُبْطِلُ ثَمَنَهَا عَنِ الْمُشْتَرِي. قَالُوا: وَمَا أَصَابَهَا ، فَأَذْهَبَ بِشَيْءٍ مِنْهَا دُونَ ثُلُثِهَا ، ذَهَبَ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَلَمْ يَبْطُلْ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْءٌ ، قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ. قَالُوا: وَهَذَا مِثْلُ الْحَدِيثِ الْآخَرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
5623 -
فَذَكَرُوا مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا ، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ»
⦗ص: 35⦘
5624 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالُوا. قَدْ بَيَّنَ هَذَا الْحَدِيثَ ، الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَا. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا: مَا ذَهَبَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، بَعْدَ أَنْ يَقْبِضَهُ الْمُشْتَرِي ، ذَهَبَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي. وَمَا ذَهَبَ فِي يَدِ الْبَائِعِ ، قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ الْمُشْتَرِي ، بَطَلَ ثَمَنُهُ عَنِ الْمُشْتَرِي. وَقَالُوا: مَا هَذِهِ الْآثَارُ الْمَرْوِيَّةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي ذَكَرْتُمُوهَا ، فَمَقْبُولٌ صَحِيحٌ عَلَى مَا جَاءَ. وَلَسْنَا نَدْفَعُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا لِصِحَّةِ مَخْرَجِهِ ، وَلَكِنَّا نُخَالِفُ التَّأْوِيلَ الَّذِي تَأَوَّلَهَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى. وَنَقُولُ: إِنَّ مَعْنَى الْجَوَائِحِ الْمَذْكُورَةِ فِيهَا ، هِيَ الْجَوَائِحُ الَّتِي يُصَابُ النَّاسُ بِهَا ، وَيَجْتَاحُهُمْ فِي الْأَرْضِينَ الْخَرَاجِيَّةِ الَّتِي خَرَاجُهَا لِلْمُسْلِمِينَ ، فَيُوضَعُ ذَلِكَ الْخَرَاجُ عَنْهُمْ وَاجِبٌ لَازِمٌ ، لِأَنَّ فِي ذَلِكَ صَلَاحًا لِلْمُسْلِمِينَ ، وَتَقْوِيَةً لَهُمْ فِي عِمَارَةِ أَرَضِيهِمْ فَأَمَّا فِي الْأَشْيَاءِ الْمَبِيعَاتِ ، فَلَا. فَهَذَا تَأْوِيلُ حَدِيثِ جَابِرٍ ، الَّذِي فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ. وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ الثَّانِي ، فَمَعْنَاهُ غَيْرُ هَذَا الْمَعْنَى ، وَذَلِكَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ الْبَيْعَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْقَبْضَ. فَذَلِكَ عِنْدَنَا عَلَى الْبِيَاعَاتِ الَّتِي تُصَابُ فِي أَيْدِي بَائِعِيهَا ، قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي لَهَا ، فَلَا يَحِلُّ لِلْبَاعَةِ أَخْذُ أَثْمَانِهَا ، لِأَنَّهُمْ يَأْخُذُونَهَا بِغَيْرِ حَقٍّ. فَهَذَا تَأْوِيلُ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَهُمْ. فَأَمَّا مَا قَبَضَهُ الْمُشْتَرُونَ ، وَصَارَ فِي أَيْدِيهِمْ ، فَذَلِكَ كَسَائِرِ الْبِيَاعَاتِ ، الَّتِي يَقْبِضُهَا الْمُشْتَرُونَ لَهَا ، فَيَحْدُثُ بِهَا الْآفَاتُ فِي أَيْدِيهِمْ. فَكَمَا كَانَ غَيْرُ الثِّمَارِ ، يَذْهَبُ مِنْ أَمْوَالِ الْمُشْتَرِينَ لَهَا ، لَا مِنْ أَمْوَالِ بَاعَتِهَا ، فَكَذَلِكَ الثِّمَارُ. فَهَذَا هُوَ النَّظَرُ ، وَهُوَ أَوْلَى ، مَا حُمِلَ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ
5625 -
لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ح
5626 -
وَحَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ح
5627 -
وَحَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ: ثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ح
5628 -
وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ قَالَ: ثنا اللَّيْثُ ، قَالُوا: جَمِيعًا ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ مِنْ ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا ، فَكَثُرَ دَيْنُهُ.
⦗ص: 36⦘
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ» فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ» فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُبْطِلْ دَيْنَ الْغُرَمَاءِ ، بِذَهَابِ الثِّمَارِ ، وَفِيهِمْ بَاعَتُهَا ، وَلَمْ يَرُدَّهُ عَلَى الْبَاعَةِ بِالثَّمَنِ ، إِنْ كَانُوا قَدْ قَبَضُوا ذَلِكَ مِنْهُ ، ثَبَتَ أَنَّ الْجَوَائِحَ الْحَادِثَةَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ، لَا تَكُونُ مُطَالِبَةً عَنْهُ شَيْئًا مِنَ الثَّمَنِ ، الَّذِي عَلَيْهِ لِلْبَائِعِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ الثِّمَارَ لَا تُشْبِهُ سَائِرَ الْبِيَاعَاتِ لِأَنَّهَا مُعَلَّقَةٌ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ ، لَا يَصِلُ إِلَيْهَا يَدُ مَنِ ابْتَاعَهَا إِلَّا بِقَطْعِهِ إِيَّاهَا ، وَسَائِرُ الْأَشْيَاءِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ. فَمَا يَكُونُ مَقْبُوضًا بِغَيْرِ قَطْعٍ مُسْتَأْنَفٍ ، فَهُوَ الَّذِي يَذْهَبُ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي. وَمَا كَانَ لَا يُقْبَضُ إِلَّا بِقَطْعٍ مُسْتَأْنَفٍ ، فَهُوَ الَّذِي يَذْهَبُ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ. قِيلَ لَهُ: هَذَا الْكَلَامُ فَاسِدٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَمَّا أَحَدُهُمَا ، فَإِنَّا رَأَيْنَا هَذِهِ الثِّمَارَ ، إِذَا بِيعَتْ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ ، فَذَهَبَتْ بِكَمَالِهَا ، أَوْ ذَهَبَ مِنْهَا شَيْءٌ فِي أَيْدِي بَاعَتِهَا ، ذَهَبَ ذَلِكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ دُونَ أَمْوَالِ الْمُشْتَرِينَ ، فَكَانَ ذَهَابُ قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا فِي ذَلِكَ سَوَاءً ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَقْبِضُوهَا فَإِذَا قَبَضُوهَا ، فَذَهَبَ مِنْهَا مَا دُونَ الثُّلُثِ ، فَقَدْ أُجْمِعَ أَنَّهُ ذَاهِبٌ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، لِأَنَّهُ ذَهَبَ بَعْدَ قَبْضِهِ إِيَّاهُ. فَلَمَّا اسْتَوَى ذَهَابُ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فِي يَدِ الْبَائِعِ ، فَكَانَ قَلِيلُهُ إِذَا ذَهَبَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ، ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ ، كَانَ ذَهَابُ كَثِيرِهِ كَذَلِكَ. وَكَانَ الْمُشْتَرِي، لِتَخْلِيَةِ الْبَائِعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَمَرِ النَّخْلِ، قَابِضًا لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَقْطَعْهُ ، فَهَذَا وَجْهٌ. وَوَجْهٌ آخَرُ ، أَنَّا رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ ، حَتَّى يُقْبَضَ ، وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ ، وَكَانَتِ الثِّمَارُ فِي ذَلِكَ دَاخِلَةً بِاتِّفَاقِهِمْ وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَهَا لَوْ بَاعَهَا فِي يَدِ بَائِعِهَا ، كَانَ بَيْعُهُ بَاطِلًا ، وَلَوْ بَاعَهَا بَعْدَ أَنْ خَلَّى الْبَائِعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، وَلَمْ يَقْطَعْهَا ، كَانَ بَيْعُهُ جَائِزًا ، فَصَارَ قَابِضًا لَهَا ، بِتَخْلِيَةِ الْبَائِعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، قَبْلَ قَطْعِهِ إِيَّاهَا. فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ قَبْضَ الْمُشْتَرِي الْمُعَلَّقَةَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ ، هُوَ بِتَخْلِيَةِ الْبَائِعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، وَإِمْكَانِهِ إِيَّاهُ مِنْهَا. فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ ، فَقَدْ صَارَتْ فِي يَدِهِ وَضَمَانِهِ ، وَبَرِئَ مِنْهَا الْبَائِعُ. فَمَا حَدَثَ فِيهَا مِنْ جَائِحَةٍ ، أَتَتْ عَلَيْهَا كُلِّهَا ، أَوْ عَلَى بَعْضِهَا ، فَهِيَ ذَاهِبَةٌ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، لَا مِنْ مَالِ الْبَائِعِ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ