المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من نحر يوم النحر قبل أن ينحر الإمام - شرح معاني الآثار - جـ ٤

[الطحاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابٌ بَيْعُ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ مُتَفَاضِلًا

- ‌بَابٌ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

- ‌بَابٌ تَلَقِّي الْجَلَبِ

- ‌بَابٌ خِيَارُ الْبَيِّعَيْنِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا

- ‌بَابٌ بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ

- ‌بَابٌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاهَى

- ‌بَابُ الْعَرَايَا

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ فَيَقْبِضُهَا فَيُصِيبُهَا جَائِحَةٌ

- ‌بَابٌ مَا نُهِيَ عَنْ بَيْعِهِ حَتَّى يُقْبَضَ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ

- ‌بَابُ بَيْعِ أَرْضِ مَكَّةَ وَإِجَارَتُهَا

- ‌بَابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ

- ‌بَابُ اسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ

- ‌كِتَابُ الصَّرْفِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ الْقِلَادَةُ تُبَاعُ بِذَهَبٍ وَفِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ

- ‌كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يُنْحِلُ بَعْضَ بَنِيهِ دُونَ بَعْضٍ

- ‌بَابُ الْعُمْرَى

- ‌بَابُ الصَّدَقَاتِ الْمَوْقُوفَاتِ

- ‌كِتَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ رُكُوبِ الرَّهْنِ وَاسْتِعْمَالِهِ وَشُرْبِ لَبَنِهِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ يَهْلِكُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ كَيْفَ حُكْمُهُ

- ‌كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ كَيْفَ حُكْمُهُمْ فِي ذَلِكَ؟ وَمَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ

- ‌كِتَابُ الْإِجَارَاتِ

- ‌بَابُ الِاسْتِئْجَارِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ وَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْجُعْلِ عَلَى الْحِجَامَةِ هَلْ يَطِيبُ لِلْحَجَّامِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ وَالضَّوَالِّ

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ لِلرَّجُلِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخْبِرَهُ بِهَا؟ وَهَلْ يَقْبَلُهُ الْحَاكِمُ عَلَى ذَلِكَ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ فِي الْحَقِيقَةِ بِخِلَافِهِ فِي الظَّاهِرِ

- ‌بَابُ الْحُرِّ يَجِبُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا يَكُونُ لَهُ مَالٌ كَيْفَ حُكْمُهُ

- ‌بَابُ الْوَالِدِ هَلْ يَمْلِكُ مَالَ وَلَدِهِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْوَلَدِ يَدَّعِيهِ الرَّجُلَانِ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ سِلْعَةً فِي قَبْضِهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَثَمَنُهَا عَلَيْهِ دَيْنٌ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ الْبَدْوِيِّ. هَلْ تُقْبَلُ عَلَى الْقَرَوِيِّ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ

- ‌بَابُ الْعُيُوبِ الَّتِي لَا يَجُوزُ الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا إِذَا كَانَتْ بِهَا

- ‌بَابُ مَنْ نَحَرَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ الْإِمَامُ

- ‌بَابُ الْبَدَنَةِ ، عَنْ كَمْ تُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا

- ‌بَابُ الشَّاةِ ، عَنْ كَمْ تُجْزِئُ أَنْ يُضَحَّى بِهَا

- ‌بَابُ مَنْ أَوْجَبَ أُضْحِيَّةً فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَوْ عَزَمَ عَلَى أَنْ يُضَحِّيَ ، هَلْ لَهُ أَنْ يَقُصَّ شَعْرَهُ أَوْ أَظْفَارَهُ

- ‌بَابُ الذَّبْحِ بِالسِّنِّ وَالظُّفْرِ

- ‌بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

- ‌بَابُ أَكْلِ الضَّبُعِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى إِبَاحَةِ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبُعِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: هِيَ مِنَ الصَّيْدِ. وَبِحَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ

- ‌بَابُ صَيْدِ الْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ أَكْلِ الضِّبَابِ

- ‌بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

- ‌بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْفَرَسِ

- ‌كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَابُ الْخَمْرِ الْمُحَرَّمَةِ: مَا هِيَ

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّبِيذِ

- ‌بَابُ الِانْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُزَفَّتِ

- ‌كِتَابُ الْكَرَاهَةِ

- ‌بَابُ حَلْقِ الشَّارِبِ

- ‌بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْفُرُوجِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

- ‌بَابُ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْحَائِطِ أَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ

- ‌بَابُ الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ عَلَمُ الْحَرِيرِ أَوْ يَكُونُ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْحَرِيرِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ رَوَيْنَا فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّهْيَ ، عَنِ الْحَرِيرِ. فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ النَّهْيَ قَدْ وَقَعَ عَلَى قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، فَكَرِهُوا بِذَلِكَ لُبْسَ الْمُعَلَّمِ بِعَلَمِ الْحَرِيرِ. وَالثَّوْبِ الَّذِي

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَحَرَّكَ سِنُّهُ ، هَلْ يَشُدُّهَا بِالذَّهَبِ أَمْ لَا؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الرَّجُلِ يَتَحَرَّكُ سِنُّهُ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَشُدَّهَا بِالذَّهَبِ. فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَأَنْ يَشُدَّهَا بِالْفِضَّةِ كَذَلِكَ

- ‌بَابُ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ

- ‌بَابُ نَقْشِ الْخَوَاتِيمِ

- ‌بَابُ لُبْسِ الْخَاتَمِ لِغَيْرِ ذِي سُلْطَانٍ

- ‌بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا

- ‌بَابُ الْقَسَمِ

- ‌بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌بَابُ وَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَطَرَّقُ فِي الْمَسْجِدِ بِالسِّهَامِ

- ‌بَابُ الْمُعَانَقَةِ

- ‌بَابُ الصُّوَرِ تَكُونُ فِي الثِّيَابِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرِ بْنَ أَبِي عِمْرَانَ ، يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَلَكِنَّهُ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللهَ ، وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ. وَقَالَ: رَأَيْتُ أَصْحَابَنَا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ ، وَيَقُولُونَ: التَّوْبَةُ مِنَ الذَّنْبِ هِيَ تَرْكُهُ ، وَتَرْكُ الْعَوْدُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ رِوَايَةِ الشِّعْرِ ، هَلْ هِيَ مَكْرُوهَةٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْعَاطِسِ يُشَمَّتُ ، كَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يَرُدَّ عَلَى مَنْ يُشَمِّتُهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الدَّاءُ هَلْ يُجْتَنَبُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ عليهم السلام

- ‌بَابُ إِخْصَاءِ الْبَهَائِمِ

- ‌بَابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ ، هَلْ تَصْلُحُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْكَيِّ هَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْحَدِيثِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

- ‌بَابُ نَظَرِ الْعَبْدِ إِلَى شُعُورِ الْحَرَائِرِ

- ‌بَابُ التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِمِ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا

- ‌بَابُ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الْكُفْرِ

- ‌كِتَابُ الزِّيَادَاتِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ كَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُهُ الْمُصَلِّي بَعْدَ رَفْعِهِ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ لِلْمَمْلُوكِ عَلَى مَوْلَاهُ مِنَ الْكِسْوَةِ وَالطَّعَامِ

- ‌بَابُ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ شِرَاءِ الشَّيْءِ الْغَائِبِ

- ‌بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ ، هَلْ يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إِلَى اسْتِئْمَارِهَا

- ‌بَابُ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُحَرِّمُ الصَّدَقَةَ عَلَى مَالِكِهِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ فِي الْإِبِلِ السَّائِمَةِ فِيمَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ فِيهِ الْوَصَايَا مِنَ الْأَمْوَالِ ، وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ ، مِنَ الْهِبَاتِ ، وَالصَّدَقَاتِ ، وَالْعَتَاقِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ لِقَرَابَتِهِ، أَوْ لِقَرَابَةِ فُلَانٍ مِنْهُمْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ ، لِقَرَابَةِ فُلَانٍ مَنْ هُمْ؟ الْقَرَابَةُ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ تِلْكَ الْوَصِيَّةَ. فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله: هُمْ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، مِنْ فُلَانٍ ، مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ، أَوْ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ، غَيْرَ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ بِنْتًا وَأُخْتًا وَعَصَبَةً سِوَاهَا

- ‌بَابُ مَوَارِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

الفصل: ‌باب من نحر يوم النحر قبل أن ينحر الإمام

‌بَابُ مَنْ نَحَرَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ الْإِمَامُ

ص: 171

6200 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ: ثنا سُنَيْدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ. فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا ، فَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَحَرَ فَأَمَرَ مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ ، أَنْ يُعِيدَ بِذَبْحٍ آخَرَ ، وَلَا يَنْحَرُ حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا ، فَقَالُوا: لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْحَرَ ، حَتَّى يَنْحَرَ الْإِمَامُ ، وَإِنْ نَحَرَ قَبْلَ ذَلِكَ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَوْ قَبْلَهَا ، لَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَتَأَوَّلُوا قَوْلَ اللهِ عز وجل {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات: 1] . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا: مَنْ نَحَرَ بَعْدَ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ ، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ ، وَقَالُوا: قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ قَدْ نَزَلَتْ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَعْنَى.

⦗ص: 172⦘

فَذَكَرُوا

ص: 171

6201 -

مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَكْبًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ ، قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه:«يَا رَسُولَ اللهِ أَمِّرِ الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدِ بْنَ زُرَارَةَ» . وَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: «أَمِّرِ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ» . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: «مَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ إِلَّا خِلَافِي» . فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: «مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ» . فَتَمَارَيَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا ، فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل يَا {أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات: 1] وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي قَوْلِهِمْ ، أَنَّ حَدِيثَ جَابِرٍ رضي الله عنه ، قَدْ رُوِيَ عَلَى غَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ

ص: 172

6202 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ، قَالَ: ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، رضي الله عنه ، أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَتُودًا جَذَعًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» وَنَهَى أَنْ يَذْبَحُوا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّهْيَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا قُصِدَ بِهِ إِلَى النَّهْيِ عَنِ الذَّبْحِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، لَا قَبْلَ ذَبْحِهِ ، وَهُوَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْهَاهُمْ عَنِ الذَّبْحِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا وَهُوَ يُرِيدُ بِذَلِكَ إِعْلَامَهُمْ إِبَاحَةَ الذَّبْحِ لَهُمْ بَعْدَ مَا يُصَلِّي ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِذِكْرِهِ الصَّلَاةَ مَعْنًى. وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ غَيْرِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا يُوَافِقُ هَذَا

ص: 172

6203 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، رضي الله عنه ، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْأَضْحَى إِلَى الْبَقِيعِ ، فَبَدَأَ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ:«إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا ، أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ ، ثُمَّ نَرْجِعَ ، فَنَنْحَرَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا ، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ» . فَقَامَ خَالِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي ذَبَحْتُ ، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ ، فَقَالَ: " اذْبَحْهَا ، وَلَا تُجْزِئُ ، أَوْ لَا تُوفِي ، عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

6204 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ، وَمَنْصُورٌ ، وَدَاوُدُ ، وَابْنُ عَوْنٍ ، وَمُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،. وَهَذَا حَدِيثُ زُبَيْدٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، هَاهُنَا يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ، عِنْدَ سَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ ، وَلَوْ كُنْتُ قَرِيبًا مِنْهَا ، لَأَخْبَرْتُكُمْ بِمَوْضِعِهَا ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ

⦗ص: 173⦘

6205 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا أَبُو الْمُطَرِّفِ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْبَرَاءِ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ اذْبَحْهَا ، وَلَا تُزَكِّي جَذَعَةً بَعْدُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا ، أَنْ نُصَلِّيَ ، ثُمَّ نَرْجِعَ ، فَنَنْحَرَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا. فَأَخْبَرَ أَنَّ النُّسُكَ فِي يَوْمِ النَّحْرِ ، هُوَ صَلَاةٌ ، ثُمَّ الذَّبْحُ بَعْدَهَا. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَا يَحِلُّ بِهِ الذَّبْحُ ، هُوَ الصَّلَاةُ ، لَا ذَبْحُ الْإِمَامِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَهَا ، وَعَلَى أَنَّ حُكْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، خِلَافُ حُكْمِ النَّحْرِ قَبْلَهَا. وَقَدْ رَوَى مِثْلَ هَذَا أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ الْبَرَاءِ

ص: 172

6206 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدَبٍ، رضي الله عنه قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ ، فَمَرَّ بِقَوْمٍ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَقَالَ: " مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلِيُعِدْ ، فَإِذَا صَلَّيْنَا ، فَمَنْ شَاءَ ذَبَحَ ، وَمَنْ شَاءَ فَلَا يَذْبَحْ

ص: 173

6207 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا وَهْبٌ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ، فَلْيُعِدْ أُخْرَى مَكَانَهَا ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ ، فَلْيَذْبَحْ»

ص: 173

6208 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، سَمِعَ جُنْدُبًا، رضي الله عنه يَقُولُ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَعَلِمَ أَنَّ نَاسًا ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ: «مَنْ كَانَ ذَبَحَ ، فَلْيُعِدْ ، وَمَنْ لَا ، فَلْيَذْبَحْ ، عَلَى اسْمِ اللهِ»

ص: 173

6209 -

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ صَلَّى بِالنَّاسِ الْعِيدَ ، فَإِذَا هُوَ بِغَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ فَقَالَ:«مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ ، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ»

ص: 173

6210 -

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَمَّادٌ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسٍ، وَهِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى ، ثُمَّ خَطَبَ ، فَأَمَرَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ ذَبْحًا» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَدَلَّ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الذَّبْحِ ، يَوْمَ النَّحْرِ ، هُوَ مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ ، لَا مِنْ بَعْدِ ذَبْحِ الْإِمَامِ. فَهَذَا حُكْمُ هَذَا الْبَابِ ، مِنْ طَرِيقِ الْآثَارِ. فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ النَّظَرُ فِي ذَلِكَ ، فَإِنَّا رَأَيْنَا الْأَصْلَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ لَمْ يَنْحَرْ أَصْلًا ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِمُسْقِطٍ عَنِ النَّاسِ النَّحْرَ ، وَلَا بِمَانِعٍ لَهُمْ مِنَ النَّحْرِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ.

⦗ص: 174⦘

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أُسَيْدٍ أَبِي سَرِيحَةَ

مَا قَدْ

ص: 173