المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كِتَابُ الصَّرْفِ - شرح معاني الآثار - جـ ٤

[الطحاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابٌ بَيْعُ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ مُتَفَاضِلًا

- ‌بَابٌ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

- ‌بَابٌ تَلَقِّي الْجَلَبِ

- ‌بَابٌ خِيَارُ الْبَيِّعَيْنِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا

- ‌بَابٌ بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ

- ‌بَابٌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاهَى

- ‌بَابُ الْعَرَايَا

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ فَيَقْبِضُهَا فَيُصِيبُهَا جَائِحَةٌ

- ‌بَابٌ مَا نُهِيَ عَنْ بَيْعِهِ حَتَّى يُقْبَضَ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ

- ‌بَابُ بَيْعِ أَرْضِ مَكَّةَ وَإِجَارَتُهَا

- ‌بَابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ

- ‌بَابُ اسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ

- ‌كِتَابُ الصَّرْفِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ الْقِلَادَةُ تُبَاعُ بِذَهَبٍ وَفِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ

- ‌كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يُنْحِلُ بَعْضَ بَنِيهِ دُونَ بَعْضٍ

- ‌بَابُ الْعُمْرَى

- ‌بَابُ الصَّدَقَاتِ الْمَوْقُوفَاتِ

- ‌كِتَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ رُكُوبِ الرَّهْنِ وَاسْتِعْمَالِهِ وَشُرْبِ لَبَنِهِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ يَهْلِكُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ كَيْفَ حُكْمُهُ

- ‌كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ كَيْفَ حُكْمُهُمْ فِي ذَلِكَ؟ وَمَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ

- ‌كِتَابُ الْإِجَارَاتِ

- ‌بَابُ الِاسْتِئْجَارِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ وَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْجُعْلِ عَلَى الْحِجَامَةِ هَلْ يَطِيبُ لِلْحَجَّامِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ وَالضَّوَالِّ

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ لِلرَّجُلِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخْبِرَهُ بِهَا؟ وَهَلْ يَقْبَلُهُ الْحَاكِمُ عَلَى ذَلِكَ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ فِي الْحَقِيقَةِ بِخِلَافِهِ فِي الظَّاهِرِ

- ‌بَابُ الْحُرِّ يَجِبُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا يَكُونُ لَهُ مَالٌ كَيْفَ حُكْمُهُ

- ‌بَابُ الْوَالِدِ هَلْ يَمْلِكُ مَالَ وَلَدِهِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْوَلَدِ يَدَّعِيهِ الرَّجُلَانِ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ سِلْعَةً فِي قَبْضِهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَثَمَنُهَا عَلَيْهِ دَيْنٌ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ الْبَدْوِيِّ. هَلْ تُقْبَلُ عَلَى الْقَرَوِيِّ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ

- ‌بَابُ الْعُيُوبِ الَّتِي لَا يَجُوزُ الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا إِذَا كَانَتْ بِهَا

- ‌بَابُ مَنْ نَحَرَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ الْإِمَامُ

- ‌بَابُ الْبَدَنَةِ ، عَنْ كَمْ تُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا

- ‌بَابُ الشَّاةِ ، عَنْ كَمْ تُجْزِئُ أَنْ يُضَحَّى بِهَا

- ‌بَابُ مَنْ أَوْجَبَ أُضْحِيَّةً فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَوْ عَزَمَ عَلَى أَنْ يُضَحِّيَ ، هَلْ لَهُ أَنْ يَقُصَّ شَعْرَهُ أَوْ أَظْفَارَهُ

- ‌بَابُ الذَّبْحِ بِالسِّنِّ وَالظُّفْرِ

- ‌بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

- ‌بَابُ أَكْلِ الضَّبُعِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى إِبَاحَةِ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبُعِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: هِيَ مِنَ الصَّيْدِ. وَبِحَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ

- ‌بَابُ صَيْدِ الْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ أَكْلِ الضِّبَابِ

- ‌بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

- ‌بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْفَرَسِ

- ‌كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَابُ الْخَمْرِ الْمُحَرَّمَةِ: مَا هِيَ

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّبِيذِ

- ‌بَابُ الِانْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُزَفَّتِ

- ‌كِتَابُ الْكَرَاهَةِ

- ‌بَابُ حَلْقِ الشَّارِبِ

- ‌بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْفُرُوجِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

- ‌بَابُ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْحَائِطِ أَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ

- ‌بَابُ الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ عَلَمُ الْحَرِيرِ أَوْ يَكُونُ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْحَرِيرِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ رَوَيْنَا فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّهْيَ ، عَنِ الْحَرِيرِ. فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ النَّهْيَ قَدْ وَقَعَ عَلَى قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، فَكَرِهُوا بِذَلِكَ لُبْسَ الْمُعَلَّمِ بِعَلَمِ الْحَرِيرِ. وَالثَّوْبِ الَّذِي

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَحَرَّكَ سِنُّهُ ، هَلْ يَشُدُّهَا بِالذَّهَبِ أَمْ لَا؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الرَّجُلِ يَتَحَرَّكُ سِنُّهُ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَشُدَّهَا بِالذَّهَبِ. فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَأَنْ يَشُدَّهَا بِالْفِضَّةِ كَذَلِكَ

- ‌بَابُ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ

- ‌بَابُ نَقْشِ الْخَوَاتِيمِ

- ‌بَابُ لُبْسِ الْخَاتَمِ لِغَيْرِ ذِي سُلْطَانٍ

- ‌بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا

- ‌بَابُ الْقَسَمِ

- ‌بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌بَابُ وَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَطَرَّقُ فِي الْمَسْجِدِ بِالسِّهَامِ

- ‌بَابُ الْمُعَانَقَةِ

- ‌بَابُ الصُّوَرِ تَكُونُ فِي الثِّيَابِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرِ بْنَ أَبِي عِمْرَانَ ، يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَلَكِنَّهُ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللهَ ، وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ. وَقَالَ: رَأَيْتُ أَصْحَابَنَا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ ، وَيَقُولُونَ: التَّوْبَةُ مِنَ الذَّنْبِ هِيَ تَرْكُهُ ، وَتَرْكُ الْعَوْدُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ رِوَايَةِ الشِّعْرِ ، هَلْ هِيَ مَكْرُوهَةٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْعَاطِسِ يُشَمَّتُ ، كَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يَرُدَّ عَلَى مَنْ يُشَمِّتُهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الدَّاءُ هَلْ يُجْتَنَبُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ عليهم السلام

- ‌بَابُ إِخْصَاءِ الْبَهَائِمِ

- ‌بَابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ ، هَلْ تَصْلُحُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْكَيِّ هَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْحَدِيثِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

- ‌بَابُ نَظَرِ الْعَبْدِ إِلَى شُعُورِ الْحَرَائِرِ

- ‌بَابُ التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِمِ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا

- ‌بَابُ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الْكُفْرِ

- ‌كِتَابُ الزِّيَادَاتِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ كَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُهُ الْمُصَلِّي بَعْدَ رَفْعِهِ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ لِلْمَمْلُوكِ عَلَى مَوْلَاهُ مِنَ الْكِسْوَةِ وَالطَّعَامِ

- ‌بَابُ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ شِرَاءِ الشَّيْءِ الْغَائِبِ

- ‌بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ ، هَلْ يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إِلَى اسْتِئْمَارِهَا

- ‌بَابُ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُحَرِّمُ الصَّدَقَةَ عَلَى مَالِكِهِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ فِي الْإِبِلِ السَّائِمَةِ فِيمَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ فِيهِ الْوَصَايَا مِنَ الْأَمْوَالِ ، وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ ، مِنَ الْهِبَاتِ ، وَالصَّدَقَاتِ ، وَالْعَتَاقِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ لِقَرَابَتِهِ، أَوْ لِقَرَابَةِ فُلَانٍ مِنْهُمْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ ، لِقَرَابَةِ فُلَانٍ مَنْ هُمْ؟ الْقَرَابَةُ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ تِلْكَ الْوَصِيَّةَ. فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله: هُمْ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، مِنْ فُلَانٍ ، مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ، أَوْ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ، غَيْرَ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ بِنْتًا وَأُخْتًا وَعَصَبَةً سِوَاهَا

- ‌بَابُ مَوَارِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

الفصل: ‌ ‌كِتَابُ الصَّرْفِ

‌كِتَابُ الصَّرْفِ

ص: 64

‌بَابُ الرِّبَا

ص: 64

5749 -

حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ»

5750 -

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

ص: 64

5751 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ خَالِدٍ هُوَ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ»

ص: 64

5752 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، لَقِيَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ أَيْ أَخْبِرْنِي قَوْلَكَ فِي الصَّرْفِ يَعْنِي الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ ، أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ شَيْءٌ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ عز وجل؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا كِتَابُ اللهِ عز وجل فَلَا أَعْلَمُهُ ، وَأَمَّا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي.

5753 -

وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ»

ص: 64

5754 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَرَأَيْتَ الَّذِي تَقُولُ ، الدِّينَارَيْنِ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمَيْنِ بِالدِّرْهَمِ ، أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ هَذَا ، إِنَّمَا أَخْبَرَنِيهِ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَنَزَعَ عَنْهَا ابْنُ عَبَّاسٍ "

ص: 64

5755 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسٌ وَهُوَ ابْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ: أَنْتَ تَنْهَى عَنِ الصَّرْفِ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهِ. فَقَالَ: قَدْ لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا الَّذِي تُفْتِي بِهِ فِي الصَّرْفِ؟ أَشَيْءٌ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ ، أَوْ شَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ . فَقَالَ: أَنْتُمْ أَقْدَمُ صُحْبَةً لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنِّي ، وَمَا أَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا مَا تَقْرَءُونَ ، وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ

5756 -

حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا رِبَا إِلَّا فِي الدَّيْنِ»

⦗ص: 65⦘

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ بَيْعَ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ ، جَائِزٌ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا رَوَيْنَاهُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَلَا الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ. وَكَانَتِ الْحُجَّةُ لَهُمْ فِي تَأْوِيلِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، عَنْ أُسَامَةَ رضي الله عنه ، الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ أَنَّ ذَلِكَ الرِّبَا إِنَّمَا عَنَى بِهِ رِبَا الْقُرْآنِ ، الَّذِي كَانَ أَصْلُهُ فِي النَّسِيئَةِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَكُونُ لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ الدَّيْنُ ، فَيَقُولُ لَهُ: أَجِّلْنِي مِنْهُ إِلَى كَذَا وَكَذَا بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا أَزِيدُكَهَا فِي دَيْنِكَ ، فَيَكُونُ مُشْتَرِيًا لِأَجَلٍ بِمَالٍ ، فَنَهَاهُمُ اللهُ عز وجل عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [البقرة: 278] ثُمَّ جَاءَتِ السُّنَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ بِتَحْرِيمِ الرِّبَا فِي التَّفَاضُلِ ، فِي الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَسَائِرِ الْأَشْيَاءِ ، الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ ، عَلَى مَا ذَكَرَهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا رَوَيْنَاهُ عَنْهُ ، فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا فِي «بَابِ بَيْعِ الْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ» فَكَانَ ذَلِكَ رِبًا حُرِّمَ بِالسُّنَّةِ وَتَوَاتَرَتْ بِهِ الْآثَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى قَامَتْ بِهَا الْحُجَّةُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الرِّبَا الْمُحَرَّمَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ ، هُوَ غَيْرُ الرِّبَا ، وَالَّذِي رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُسَامَةَ رضي الله عنهم ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رُجُوعُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما إِلَى مَا حَدَّثَهُ بِهِ أَبُو سَعِيدٍ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ. فَلَوْ كَانَ مَا حَدَّثَهُ بِهِ أَبُو سَعِيدٍ رضي الله عنه ، مِنْ ذَلِكَ ، فِي الْمَعْنَى الَّذِي كَانَ أُسَامَةُ رضي الله عنه حَدَّثَهُ بِهِ إِذًا ، لَمَا كَانَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَهُ بِأَوْلَى مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ رضي الله عنه. وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِتَحْرِيمِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا الرِّبَا ، حَتَّى حَدَّثَهُ بِهِ أَبُو سَعِيدٍ رضي الله عنه. فَعَلِمَ أَنَّ مَا كَانَ حَدَّثَهُ بِهِ أُسَامَةُ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي رِبًا غَيْرِ ذَلِكَ الرِّبَا. فَمِمَّا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَحْوِ مَا ذَكَرَهُ أَبُو سَعِيدٍ رضي الله عنه ،

ص: 64

5757 -

مَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا

⦗ص: 66⦘

يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ: ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ مَوْلًى لَهُمْ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ»

ص: 65

5758 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ قَيْسٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ الْمَكِّيِّ، أَنَّ صَائِغًا، هُوَ عَامِلُ الْحُلِيِّ، سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ: إِنِّي أَصُوغُ ثُمَّ أَبِيعُ الشَّيْءَ مِنْ ذَلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ ، وَأَسْتَفْضِلُ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ عَمَلِي. فَنَهَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ. فَجَعَلَ الصَّائِغَ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ ، وَيَأْبَاهُ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى دَابَّتِهِ ، أَوْ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا ، هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا إِلَيْنَا ، وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ»

ص: 66

5759 -

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: ثنا عَفَّانَ ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ ، قَالَ: ثنا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ أَنَّهُ شَهِدَ خُطْبَةَ عُبَادَةَ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ كَيْلًا بِكَيْلٍ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ بِالتَّمْرِ ، وَالتَّمْرُ أَكْثَرُهُمَا ، يَدًا بِيَدٍ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ ، فَقَدْ أَرْبَى»

ص: 66

5760 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فَمَنْ زَادَ ، أَوِ ازْدَادَ ، فَقَدْ أَرْبَى»

ص: 66

5761 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: ثنا الْفَضْلُ بْنُ حَبِيبٍ السَّرَّاجُ، قَالَ: ثنا حَيَّانُ أَبُو زُهَيْرٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَهَى تَمْرًا فَأَرْسَلَ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ، وَلَا أَرَاهَا إِلَّا أُمَّ سَلَمَةَ ، بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ فَأَتَوْا بِصَاعٍ مِنْ عَجْوَةٍ. فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْكَرَهُ، فَقَالَ مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا؟ قَالُوا: بَعَثْنَا بِصَاعَيْنِ ، فَأَتَيْنَا بِصَاعٍ ، فَقَالَ:«رُدُّوهُ ، فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ»

ص: 66

5762 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: مَشَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، فِي حَدِيثٍ بَلَغَهُ عَنْهُ فِي شَأْنِ الصَّرْفِ ، فَأَتَاهُ ،

⦗ص: 67⦘

فَدَخَلَ عَلَيْهِ ، فَسَأَلَهُ عَنْهُ فَقَالَ رَافِعٌ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ ، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ ، رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«لَا تُشِفُّوا الدِّينَارَ عَلَى الدِّينَارِ ، وَلَا الدِّرْهَمَ عَلَى الدِّرْهَمِ ، وَلَا تَبِيعُوا غَائِبًا مِنْهَا بِنَاجِزٍ ، وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ حَتَّى يَدْخُلَ عَتَبَةَ بَابِهِ»

5763 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا عَارِمٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، غَيْرَ قَوْلِهِ «وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ» إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ

5764 -

حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

ص: 66

5765 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، يَدًا بِيَدٍ» حَتَّى ذَكَرَ الْمِلْحَ

ص: 67

5766 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَحَبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ سُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ، أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ ، إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ»

ص: 67

5767 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا زِيَادَةَ ، وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَلَا تَشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا غَيْبًا مِنْهَا بِنَاجِزٍ»

5768 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، أَنَّ نَافِعًا، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، حَدَّثَهُمْ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

ص: 67

5769 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قَالَ: لَا وَاللهِ ، يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا ، بِالصَّاعَيْنِ ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَا تَفْعَلْ ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ اشْتَرِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا "

ص: 67

5770 -

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ ، قَالَ: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ، قَالَ: ثنا أَبُو النَّضْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ ، وَهُوَ عَلَيْنَا أَمِيرٌ مَنْ أَعْطَى بِالدِّرْهَمِ مِائَةَ دِرْهَمٍ ، فَلْيَأْخُذْهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ رِبًا» . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ ، فَسَلْ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنْ ذَلِكَ. فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه ، مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه ، فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ رَأْيٌ مِنِّي "

ص: 68

5771 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ ثنا يَحْيَى، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلًا، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ أَنْكَرَهُ فَقَالَ «أَنَّى لَكَ هَذَا؟» قَالَ: اشْتَرَيْتُهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ قَالَ: «أَضْعَفْتَ أَرْبَيْتَ ، أَوْ أَرْبَيْتَ أَضْعَفْتَ»

ص: 68

5772 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ، قَالَ: ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ، قَالَ: ثنا قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِصَاعِ تَمْرٍ رَيَّانَ ، وَكَانَ تَمْرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْلًا فَقَالَ «أَنَّى لَكُمْ هَذَا» . فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، بِعْنَا صَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ ، بِصَاعٍ مِنْ هَذَا ، فَقَالَ:«لَا تَفْعَلُوا ، وَلَكِنْ بِيعُوا تَمْرَكُمْ ، وَاشْتَرُوا مِنْ هَذَا»

ص: 68

5773 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «دِينَارٌ بِدِينَارٍ ، وَدِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ ، وَصَاعُ تَمْرٍ بِصَاعِ تَمْرٍ ، وَصَاعُ بُرٍّ بِصَاعِ بُرٍّ ، وَصَاعُ شَعِيرٍ بِصَاعِ شَعِيرٍ ، لَا فَضْلَ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ»

ص: 68

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْغَافِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «لَا صَاعَ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ ، وَلَا حِنْطَةٍ بِصَاعَيْنِ ، وَلَا دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ»

ص: 68

5775 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ: كَانَ عِنْدِي مِنْ تَمْرٍ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْتُ أَطْيَبَ مِنْهُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ ، فَاشْتَرَيْتُهُ ، فَأَتَيْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا يَا بِلَالُ» .

⦗ص: 69⦘

فَقُلْتُ: اشْتَرَيْتُهُ ، صَاعًا بِصَاعَيْنِ فَقَالَ:«رُدَّهُ ، وَرُدَّ عَلَيْنَا تَمْرَنَا»

ص: 68

5776 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ يَحْيَى، وَخَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ حَنَشِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السَّبَائِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ ، نُبَايِعُ الْيَهُودَ ، أُوقِيَّةَ الذَّهَبِ بِالدِّينَارَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ»

ص: 69

5777 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَادَةُ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، يَعْنِي ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ ، وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ فِي الْفِضَّةِ ، وَالْفِضَّةَ فِي الذَّهَبِ ، كَيْفَ شِئْنَا "

ص: 69

5778 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَبِيعَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ النَّجِيبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ حَنَشًا الصَّنْعَانِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، فِي غَزْوَةِ أُنَاسٍ قِبَلَ الْمَغْرِبِ ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ: «بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تَتَبَايَعُونَ الْمِثْقَالَ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثَيْنِ ، وَأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ إِلَّا الْمِثْقَالُ بِالْمِثْقَالِ ، وَالْوَزْنُ بِالْوَزْنِ»

ص: 69

5779 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا، يَقُولُ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي تَمِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا»

5780 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَثَبَتَ بِهَذِهِ الْآثَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، مُتَفَاضِلًا ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَشْيَاءِ الْمَكِيلَاتِ ، الَّتِي قَدْ ذُكِرَتْ فِي هَذِهِ الْآثَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا. فَالْعَمَلُ بِهَا أَوْلَى بِنَا ، مِنَ الْعَمَلِ بِحَدِيثِ أُسَامَةَ ، الَّذِي قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَأْوِيلُهُ عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ. ثُمَّ هَذَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَعْدِهِ ، قَدْ ذَهَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَى مَا تَوَاتَرَتْ بِهِ الْآثَارُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيْضًا

ص: 69

5781 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبٌ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: خَطَبَ عُمَرُ فَقَالَ: لَا يَشْتَرِي أَحَدُكُمْ دِينَارًا بِدِينَارَيْنِ ، وَلَا دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ ، وَلَا قَفِيزًا بِقَفِيزَيْنِ ، إِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ وَإِنِّي لَا أُوتَى بِأَحَدٍ فَعَلَهُ إِلَّا أَوْجَعْتُهُ عُقُوبَةً ، فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ

ص: 69

5782 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا وَهْبٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ ، فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ

ص: 70

5783 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبٌ، قَالَ: ثنا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ، قَالَ خَطَبَ عُمَرُ فَقَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تَشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ

5784 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا عَارِمٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، رضي الله عنهما ، مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَهَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه ، يَخْطُبُ بِهَذَا ، عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِحَضْرَةِ أَصْحَابِهِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ لَا يُنْكِرُهُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ مُنْكِرٌ ، فَدَلَّ ذَلِكَ ، عَلَى مُوَافَقَتِهِمْ لَهُ عَلَيْهِ. ثُمَّ قَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَعَلِيٍّ ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ أَيْضًا

ص: 70

5785 -

حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ: كَتَبَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ ، حِينَ قَدِمَ الشَّامَ. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّكُمْ قَدْ هَبَطْتُمْ أَرْضَ الرِّبَا ، فَلَا تَتَبَايَعُونَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَلَا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إِلَّا كَيْلًا بِكَيْلٍ قَالَ أَبُو قَيْسٍ: قَرَأْتُ كِتَابَهُ

ص: 70

5786 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَكُونُ عِنْدِي الدَّرَاهِمُ ، فَلَا تُنْفِقْ عَنِّي فِي حَاجَتِي ، فَأَشْتَرِي بِهَا دَرَاهِمَ تَجُوزُ عَنِّي ، وَأَحْفِمُ فِيهَا. قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ: اشْتَرِ بِدَرَاهِمِكَ ذَهَبًا ، ثُمَّ اشْتَرِ بِذَهَبِكَ وَرِقًا ، ثُمَّ أَنْفِقْهَا فِيمَا شِئْتَ

ص: 70

5787 -

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، فَضْلُ مَا بَيْنَهُمَا رِبًا. قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سُفْيَانَ الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، قَالَ حُسَيْنٌ: قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، إِمَامُ مَسْجِدِ حَمَّادٍ

ص: 70

5788 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، يَنْهَيَانِ عَنْ بَيْعِ الدِّرْهَمَيْنِ، بِالدِّرْهَمِ ، يَدًا بِيَدٍ ، وَيَقُولَانِ: الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ

ص: 70

5789 -

حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ قَرَأَ عَلَيَّ شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ،

⦗ص: 71⦘

قَالَ: مَرَّ بِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَمَعَهُ وَرِقٌ فَقَالَ: «اصْنَعْ لَنَا أَوْضَاحًا لِصَبِيٍّ لَنَا» . قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، عِنْدِي أَوْضَاحٌ مَعْمُولَةٌ ، فَإِنْ شِئْتَ أَخَذْتُ الْوَرِقَ وَأَخَذْتَ الْأَوْضَاحَ. فَقَالَ عُمَرُ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَقُلْتُ نَعَمْ، فَوَضَعَ الْوَرِقَ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ ، وَالْأَوْضَاحَ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَى ، فَلَمَّا اسْتَوَى الْمِيزَانُ ، أَخَذَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ ، وَأَعْطَى بِالْأُخْرَى

ص: 70