الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6797 -
وَلَقَدْ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْقُشَ الرَّجُلُ عَلَى خَاتَمِهِ صُورَةً. وَقَالَ: إِذَا خَتَمْتَ لَهَا ، فَقَدْ صَوَّرْتَ بِهَا "
بَابُ لُبْسِ الْخَاتَمِ لِغَيْرِ ذِي سُلْطَانٍ
6798 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ: ثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ: ثنا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، قَالَ: ثنا عَيَّاشُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ شُفَيٍّ الْحَجَرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبُوسِ الْخَاتَمِ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى كَرَاهَةِ لُبْسِ الْخَاتَمِ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَلَمْ يَرَوْا بِلُبْسِهِ لِسَائِرِ النَّاسِ ، مِنْ سُلْطَانٍ وَغَيْرِهِ ، بَأْسًا. وَكَانَ مِنْ حُجَّتِهِمْ فِي ذَلِكَ ، الْحَدِيثُ الَّذِي قَدْ رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ ، أَنَّهُ أَلْقَى خَاتَمَهُ ، فَأَلْقَى النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. فَقَدْ دَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْعَامَّةَ ، قَدْ كَانَتْ تَلْبَسُ الْخَوَاتِيمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ. فَكَيْفَ تَحْتَجُّ بِهَذَا وَهُوَ مَنْسُوخٌ؟ . قِيلَ لَهُ: إِنَّ الَّذِي احْتَجَجْنَا بِهِ مِنْهُ ، لَيْسَ بِمَنْسُوخٍ ، وَإِنَّمَا الْمَنْسُوخُ ، تَرْكُ لُبْسِ الْخَاتَمِ مِنَ الذَّهَبِ ، لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلِغَيْرِهِ مِنْ أُمَّتِهِ. وَقَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ كَانَ هُوَ ، وَهُمْ فِي ذَلِكَ سَوَاءً.
⦗ص: 266⦘
فَلَمَّا نُسِخَ لُبْسُ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ ، كَانَ الْحَكَمُ مُتَقَدِّمًا فِي لُبْسِهِ وَلُبْسِهِمِ الْخَوَاتِيمَ ، سَوَاءً ، وَكَأَنَّ النَّسْخَ لَمْ يَمْنَعْهُ ، هُوَ صلى الله عليه وسلم مِنْ لُبْسِ خَاتَمِ الْفِضَّةِ ، فَكَذَلِكَ أَيْضًا لَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ لُبْسِ الْخَوَاتِيمِ مِنْ فِضَّةٍ. فَهَذَا الَّذِي أَرَدْنَا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سُلْطَانٌ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَلْبَسُونَ الْخَوَاتِيمَ. فَمِمَّا رُوِيَ فِي ذَلِكَ
6799 -
مَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ ، قَالَ: ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، «أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ ، كَانَا يَتَخَتَّمَانِ فِي يَسَارِهِمَا ، وَكَانَ فِي خَوَاتِيمِهِمَا ذِكْرُ اللهِ»
6800 -
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثنا رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ "
6801 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا الْوُحَاظِيُّ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ، يَتَخَتَّمَانِ فِي يَسَارِهِمَا "
6802 -
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:«كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، رَجُلًا مُتَقَلِّدًا بِسَيْفٍ»
6803 -
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ رَأَيْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ ، وَقَيْسَ بْنِ ثُمَامَةَ ، وَالشَّعْبِيَّ ، يَتَخَتَّمُونَ بِيَسَارِهِمْ "
6804 -
حَدَّثَنِي عَلِيٌّ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ إِبْرَاهِيمَ نَحْنُ بِاللهِ وَلَهُ " فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ رَوَيْنَا عَنْهُمْ هَذِهِ الْآثَارَ ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتَابِعِيهِمْ ، قَدْ كَانُوا يَتَخَتَّمُونَ ، وَلَيْسَ لَهُمْ سُلْطَانٌ. فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ ، مِنْ طَرِيقِ الْآثَارِ. وَأَمَّا مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ ، فَإِنَّ السُّلْطَانَ ، إِذَا كَانَ لَهُ لُبْسُ الْخَاتَمِ ، ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحِلْيَةٍ ، فَكَذَلِكَ أَيْضًا غَيْرُ السُّلْطَانِ لَهُ أَيْضًا لُبْسُهُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحِلْيَةٍ. وَقَدْ رَأَيْنَا مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنِ اسْتِعْمَالِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، يَسْتَوِي فِيهِ ، السُّلْطَانُ وَالْعَامَّةُ. فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ ، مَا أُبِيحَ لِلسُّلْطَانِ مِنْ لُبْسِ الْخَاتَمِ ، يَسْتَوِي فِيهِ هُوَ وَالْعَامَّةُ. وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أُبِيحَ الْخَاتَمُ لِاحْتِيَاجِهِ إِلَيْهِ لِيَخْتِمَ بِهِ مَالَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَنَّهُ أَيْضًا مُبَاحٌ لِلْعَامَّةِ ; لِاحْتِيَاجِهِمْ إِلَيْهِ لِلْخَتْمِ ، عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَكُتُبِهِمْ ، فَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ السُّلْطَانِ ، وَغَيْرِ السُّلْطَانِ