الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْفُرُوجِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ
6573 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ ، وَلَا لِبَوْلٍ ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» . فَقَدِمْنَا الشَّامَ ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا ، وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ
6574 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: ثنا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّامَ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ
6575 -
حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: ثنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ حَارِثَةَ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ، وَذَكَرَ كَلَامَ أَبِي أَيُّوبَ أَيْضًا
6576 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ إِسْحَاقَ، مَوْلًى لِآلِ الشِّفَاءِ ، امْرَأَةٍ ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ ، وَهُوَ بِمِصْرَ ، وَاللهِ مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ الْكَرَابِيسِ ، فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ لِغَائِطٍ ، أَوْ لِبَوْلٍ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا بِفَرْجِهِ»
6577 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الْأَنْصَارِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ " سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَنْهَى أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ "
6578 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْكُوفِيُّ، قَالَ: ثنا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ النَّحْوِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي أَظُنُّ أَنَّ صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيُعَلِّمُكُمْ كَيْفَ تَأْتُونَ الْغَائِطَ. فَقَالَ لَهُ: أَجَلْ ، وَإِنْ شَجَّرْتَ ; إِنَّهُ لَيَفْعَلُ إِنَّهُ لَيَنْهَانَا إِذَا أَتَى أَحَدُنَا الْغَائِطَ ، أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ "
6579 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ وَابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ: أَنَا أَوَّلُ، مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ» وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَ النَّاسَ بِذَلِكَ
6580 -
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ، قَالَ:«أَنَا أَوَّلُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى النَّاسَ أَنْ يَبُولُوا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ ، فَخَرَجْتُ إِلَى النَّاسِ ، فَأَخْبَرْتُهُمْ»
⦗ص: 233⦘
6581 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْبِشْرِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْجَارُودِ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ الزُّبَيْدِيَّ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ
6582 -
حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم»
6583 -
حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا جَنْدَلُ بْنُ وَالِقٍ، قَالَ: ثنا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ:«نُهِينَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ»
6584 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: ثنا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ ، أُعَلِّمُكُمْ ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا»
6585 -
حَدَّثَنَا بَكَّارٌ، قَالَ: ثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادٍ مِثْلَهُ
6586 -
حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمْ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا ، وَلَا يَسْتَقْبِلِ الرِّيحَ»
6587 -
حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا الْحِمَّانِيُّ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ الْأَسَدِيِّ، وَكَانَ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ»
6588 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: ثنا دَاوُدُ الْعَطَّارُ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا أَبُو زَيْدٍ، مَوْلَى بَنِي ثَعْلَبَةَ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ
6589 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: ثنا أَبُو كَامِلٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ مَعْقِلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى كَرَاهَةِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ ، لِغَائِطٍ ، أَوْ بَوْلٍ ، فِي جَمِيعِ الْأَمَاكِنِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ. وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ ، أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا: لَا بَأْسَ بِاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ ، لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ ، فِي الْأَمَاكِنِ. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ
6590 -
بِمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدْتَ لِحَاجَتِكَ ، فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ.
⦗ص: 234⦘
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى لَبِنَتَيْنِ ، مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، لِحَاجَتِهِ "
6591 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثنا أَنَسٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
6592 -
حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أنا هُشَيْمٌ، قَالَ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: " ظَهَرْتُ عَلَى أَحَادٍ لِي فِي بَيْتِ حَفْصَةَ ، فِي سَاعَةٍ لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّ أَحَدًا يَخْرُجُ فِيهَا ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ
6593 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ: ثنا وُهَيْبٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«رَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ ، فَإِذَا أَنَا بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَالِسٍ عَلَى مَقْعَدَتِهِ ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، مُسْتَدْبِرَ الشَّامِ»
6594 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ. ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ:«يَتَحَدَّثُ النَّاسُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْغَائِطِ ، بِحَدِيثٍ ، وَقَدِ اطَّلَعْتُ يَوْمًا ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ ، يَقْضِي حَاجَتَهُ ، مَحْجُوبًا عَلَيْهِ بِلَبِنٍ ، فَرَأَيْتُهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ»
6595 -
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثنا أَسَدٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَذَكَرُوا اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ بِالْفَرْجِ. فَقَالَ عِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ بِالْفُرُوجِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَوَ قَدْ فَعَلُوهَا؟ حَوِّلُوا مَقْعَدَتِي نَحْوَ الْقِبْلَةِ»
6596 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ: ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، «أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ»
6597 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَنَسْتَدْبِرَهَا بِفُرُوجِنَا لِلْبَوْلِ ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ ، يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ»
6598 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَذَكَرُوا الرَّجُلَ يَجْلِسُ عَلَى الْخَلَاءِ ، فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، فَكَرِهُوا ذَلِكَ فَحَدَّثَ عِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ذَلِكَ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«أَوَ قَدْ فَعَلُوهَا؟ حَوِّلُوا مَقْعَدَتِي إِلَى الْقِبْلَةِ»
⦗ص: 235⦘
فَكَانَتْ هَذِهِ الْآثَارُ حُجَّةً لِأَهْلِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ ، عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى ، وَمُوجِبَةَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ فِي هَذِهِ الْآثَارِ تَأْخِيرَ الْإِبَاحَةِ عَنِ النَّهْيِ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ ، فَهِيَ نَاسِخَةٌ لِلْآثَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ. وَقَدْ خَالَفَ قَوْمٌ فِي الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا ، فَقَالُوا: بَلْ نَقُولُ: إِنَّ هَذِهِ الْآثَارَ كُلَّهَا لَا يَنْسَخُ شَيْءٌ مِنْهَا شَيْئًا. وَذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ أَخْبَرَ فِي حَدِيثِهِ ، أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ. قَالَ: وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَ النَّاسَ بِذَلِكَ. فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ النَّهْيُ لَمْ يَقَعْ عَلَى الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ فِي جَمِيعِ الْأَمَاكِنِ ، وَوَقَعَ عَلَى خَاصٍّ مِنْهَا ، وَهِيَ الصَّحَارَى. ثُمَّ جَاءَ أَبُو أَيُّوبَ ، فَكَانَتْ حِكَايَتُهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هِيَ النَّهْيُ خَاصَّةً ، فَذَلِكَ يَحْتَمِلُ مَا احْتَمَلَهُ حَدِيثُ ابْنِ جَزْءٍ عَلَى مَا فَسَّرْنَاهُ ، وَكَرَاهَةُ الِاسْتِقْبَالِ فِي الْكَرَابِيسِ الْمَذْكُورِ فِيهِ ، فَهُوَ عَنْ رَأْيِهِ ، وَلَمْ يَحْكِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَقَدْ يَجُوزُ الِاسْتِقْبَالُ إِلَى أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا سَمِعَ ، فَعَلِمَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ بِهِ الصَّحَارَى ، ثُمَّ حَكَمَ هُوَ لِلْبُيُوتِ بِرَأْيِهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ الْبُيُوتَ وَالصَّحَارَى ، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُبَيِّنُ لَنَا أَنَّهُ أَرَادَ أَحَدَ الْمَعْنَيَيْنِ دُونَ الْآخَرِ. وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، وَحَدِيثُ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، مِمَّا فِيهَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَمِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا. ثُمَّ عُدْنَا إِلَى مَا رَوَيْنَاهُ فِي الْإِبَاحَةِ ، فَإِذَا ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ. فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى إِبَاحَتِهِ لِاسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ لِلْغَائِطِ أَوِ الْبَوْلِ ، فِي الصَّحَارَى وَالْبُيُوتِ. وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِذَلِكَ فِي الْبُيُوتِ خَاصَّةً فَكَانَ أَرَادَ بِهِ ، فِيمَا رُوِيَ عَنْهُ فِي النَّهْيِ عَلَى الصَّحَارَى خَاصَّةً. فَأَوْلَى بِنَا أَنْ نَجْعَلَ هَذَا الْحَدِيثَ زَائِدًا عَلَى الْأَحَادِيثِ الْأُوَلِ ، غَيْرَ مُخَالِفٍ لَهَا ، فَيَكُونُ هَذَا عَلَى الْبُيُوتِ ، وَتِلْكَ الْأَحَادِيثُ الْأُوَلُ عَلَى الصَّحَارَى ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ
6599 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَالِكًا يَقُولُ ، ذَلِكَ. ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ ، فَفِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ. فَقَدْ يَكُونُ رَآهُ حَيْثُ رَآهُ ابْنُ عُمَرَ ، فَيَكُونُ مَعْنَى حَدِيثِهِ ، وَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ سَوَاءً.
⦗ص: 236⦘
أَوْ يَكُونُ رَآهُ فِي صَحْرَاءَ ، فَيُخَالِفُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ ، وَيَنْسَخُ الْأَحَادِيثَ الْأُوَلَ ، فَهُوَ عِنْدَنَا غَيْرُ نَاسِخٍ لَهَا ، حَتَّى يُعْلَمَ يَقِينًا أَنَّهُ قَدْ نَسَخَهَا. وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ ، فَفِيهِ النَّهْيُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا ، لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ مَكَانًا. فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ أَيْضًا عَلَى مَا فَسَّرْنَا وَبَيَّنَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ ، فَلَا حُجَّةَ فِيهِ أَيْضًا تُوجِبُ مُضَادَّةَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي قَتَادَةَ. قَالَ جَابِرٌ فِي حَدِيثِهِ: ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ. فَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْبَوْلُ كَانَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ نَهْيُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْأَوَّلِ وَقَعَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ نَعْلَمْ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ ، نَسَخَ شَيْئًا مِنْهَا شَيْءٌ. ثُمَّ عُدْنَا إِلَى حَدِيثِ عِرَاكٍ فَفِيهِ أَنَّهُ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ بِفُرُوجِهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَوِّلُوا مَقْعَدَتِي مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ. فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَنْكَرَ قَوْلَهُمْ ، لِأَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الْأَمَاكِنِ ، فَأَمَرَ بِتَحْوِيلِ مَقْعَدَتِهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ ، لِيَرُدَّ عَلَيْهِمْ ، وَلِيُعْلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ نَهْيُهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ عَلَى اسْتِقْبَالِهَا فِي مَكَانٍ دُونَ مَكَانِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِذَلِكَ نَسْخَ النَّهْيِ الْأَوَّلِ فِي الْأَمَاكِنِ كُلِّهَا ، لِأَنَّ النَّهْيَ كَانَ قَدْ وَقَعَ فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ عَنْ ذَلِكَ ، فَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ أَيْضًا عَلَى نَسْخٍ وَلَا غَيْرِهِ. فَلَمَّا كَانَ حُكْمُ هَذِهِ الْآثَارِ كَذَلِكَ ، كَانَ أَوْلَى بِنَا أَنْ نُصَحِّحَهَا كُلَّهَا. فَنَجْعَلَ مَا فِيهِ النَّهْيُ مِنْهَا عَلَى الصَّحَارَى ، وَمَا فِيهِ الْإِبَاحَةُ عَلَى الْبُيُوتِ ، حَتَّى لَا تَضَادَّ مِنْهَا شَيْءٌ وَقَدْ
6600 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ: ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا يُونُسُ ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ حَاتِمٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عِيسَى الْخَيَّاطِ ح
6601 -
وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ: ثنا عِيسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ اخْتِلَافِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ:«صَدَقَا وَاللهِ ، أَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَعَلَى الصَّحَارَى ، إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ ، فَلَا تَسْتَقْبِلُوهُمْ ، وَإِنَّ حُشُوشَكُمْ هَذِهِ ، لَا قِبْلَةَ فِيهَا» فَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى يُحْمَلُ هَذِهِ الْآثَارُ حَتَّى لَا يَتَضَادَّ مِنْهَا شَيْءٌ