المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يحرم من النبيذ - شرح معاني الآثار - جـ ٤

[الطحاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابٌ بَيْعُ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ مُتَفَاضِلًا

- ‌بَابٌ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

- ‌بَابٌ تَلَقِّي الْجَلَبِ

- ‌بَابٌ خِيَارُ الْبَيِّعَيْنِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا

- ‌بَابٌ بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ

- ‌بَابٌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاهَى

- ‌بَابُ الْعَرَايَا

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ فَيَقْبِضُهَا فَيُصِيبُهَا جَائِحَةٌ

- ‌بَابٌ مَا نُهِيَ عَنْ بَيْعِهِ حَتَّى يُقْبَضَ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ

- ‌بَابُ بَيْعِ أَرْضِ مَكَّةَ وَإِجَارَتُهَا

- ‌بَابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ

- ‌بَابُ اسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ

- ‌كِتَابُ الصَّرْفِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ الْقِلَادَةُ تُبَاعُ بِذَهَبٍ وَفِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ

- ‌كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يُنْحِلُ بَعْضَ بَنِيهِ دُونَ بَعْضٍ

- ‌بَابُ الْعُمْرَى

- ‌بَابُ الصَّدَقَاتِ الْمَوْقُوفَاتِ

- ‌كِتَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ رُكُوبِ الرَّهْنِ وَاسْتِعْمَالِهِ وَشُرْبِ لَبَنِهِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ يَهْلِكُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ كَيْفَ حُكْمُهُ

- ‌كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ كَيْفَ حُكْمُهُمْ فِي ذَلِكَ؟ وَمَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ

- ‌كِتَابُ الْإِجَارَاتِ

- ‌بَابُ الِاسْتِئْجَارِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ وَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْجُعْلِ عَلَى الْحِجَامَةِ هَلْ يَطِيبُ لِلْحَجَّامِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ وَالضَّوَالِّ

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ لِلرَّجُلِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخْبِرَهُ بِهَا؟ وَهَلْ يَقْبَلُهُ الْحَاكِمُ عَلَى ذَلِكَ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ فِي الْحَقِيقَةِ بِخِلَافِهِ فِي الظَّاهِرِ

- ‌بَابُ الْحُرِّ يَجِبُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا يَكُونُ لَهُ مَالٌ كَيْفَ حُكْمُهُ

- ‌بَابُ الْوَالِدِ هَلْ يَمْلِكُ مَالَ وَلَدِهِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْوَلَدِ يَدَّعِيهِ الرَّجُلَانِ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ سِلْعَةً فِي قَبْضِهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَثَمَنُهَا عَلَيْهِ دَيْنٌ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ الْبَدْوِيِّ. هَلْ تُقْبَلُ عَلَى الْقَرَوِيِّ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ

- ‌بَابُ الْعُيُوبِ الَّتِي لَا يَجُوزُ الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا إِذَا كَانَتْ بِهَا

- ‌بَابُ مَنْ نَحَرَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ الْإِمَامُ

- ‌بَابُ الْبَدَنَةِ ، عَنْ كَمْ تُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا

- ‌بَابُ الشَّاةِ ، عَنْ كَمْ تُجْزِئُ أَنْ يُضَحَّى بِهَا

- ‌بَابُ مَنْ أَوْجَبَ أُضْحِيَّةً فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَوْ عَزَمَ عَلَى أَنْ يُضَحِّيَ ، هَلْ لَهُ أَنْ يَقُصَّ شَعْرَهُ أَوْ أَظْفَارَهُ

- ‌بَابُ الذَّبْحِ بِالسِّنِّ وَالظُّفْرِ

- ‌بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

- ‌بَابُ أَكْلِ الضَّبُعِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى إِبَاحَةِ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبُعِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: هِيَ مِنَ الصَّيْدِ. وَبِحَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ

- ‌بَابُ صَيْدِ الْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ أَكْلِ الضِّبَابِ

- ‌بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

- ‌بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْفَرَسِ

- ‌كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَابُ الْخَمْرِ الْمُحَرَّمَةِ: مَا هِيَ

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّبِيذِ

- ‌بَابُ الِانْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُزَفَّتِ

- ‌كِتَابُ الْكَرَاهَةِ

- ‌بَابُ حَلْقِ الشَّارِبِ

- ‌بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْفُرُوجِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

- ‌بَابُ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْحَائِطِ أَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ

- ‌بَابُ الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ عَلَمُ الْحَرِيرِ أَوْ يَكُونُ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْحَرِيرِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ رَوَيْنَا فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّهْيَ ، عَنِ الْحَرِيرِ. فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ النَّهْيَ قَدْ وَقَعَ عَلَى قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، فَكَرِهُوا بِذَلِكَ لُبْسَ الْمُعَلَّمِ بِعَلَمِ الْحَرِيرِ. وَالثَّوْبِ الَّذِي

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَحَرَّكَ سِنُّهُ ، هَلْ يَشُدُّهَا بِالذَّهَبِ أَمْ لَا؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الرَّجُلِ يَتَحَرَّكُ سِنُّهُ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَشُدَّهَا بِالذَّهَبِ. فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَأَنْ يَشُدَّهَا بِالْفِضَّةِ كَذَلِكَ

- ‌بَابُ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ

- ‌بَابُ نَقْشِ الْخَوَاتِيمِ

- ‌بَابُ لُبْسِ الْخَاتَمِ لِغَيْرِ ذِي سُلْطَانٍ

- ‌بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا

- ‌بَابُ الْقَسَمِ

- ‌بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌بَابُ وَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَطَرَّقُ فِي الْمَسْجِدِ بِالسِّهَامِ

- ‌بَابُ الْمُعَانَقَةِ

- ‌بَابُ الصُّوَرِ تَكُونُ فِي الثِّيَابِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرِ بْنَ أَبِي عِمْرَانَ ، يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَلَكِنَّهُ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللهَ ، وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ. وَقَالَ: رَأَيْتُ أَصْحَابَنَا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ ، وَيَقُولُونَ: التَّوْبَةُ مِنَ الذَّنْبِ هِيَ تَرْكُهُ ، وَتَرْكُ الْعَوْدُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ رِوَايَةِ الشِّعْرِ ، هَلْ هِيَ مَكْرُوهَةٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْعَاطِسِ يُشَمَّتُ ، كَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يَرُدَّ عَلَى مَنْ يُشَمِّتُهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الدَّاءُ هَلْ يُجْتَنَبُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ عليهم السلام

- ‌بَابُ إِخْصَاءِ الْبَهَائِمِ

- ‌بَابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ ، هَلْ تَصْلُحُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْكَيِّ هَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْحَدِيثِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

- ‌بَابُ نَظَرِ الْعَبْدِ إِلَى شُعُورِ الْحَرَائِرِ

- ‌بَابُ التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِمِ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا

- ‌بَابُ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الْكُفْرِ

- ‌كِتَابُ الزِّيَادَاتِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ كَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُهُ الْمُصَلِّي بَعْدَ رَفْعِهِ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ لِلْمَمْلُوكِ عَلَى مَوْلَاهُ مِنَ الْكِسْوَةِ وَالطَّعَامِ

- ‌بَابُ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ شِرَاءِ الشَّيْءِ الْغَائِبِ

- ‌بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ ، هَلْ يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إِلَى اسْتِئْمَارِهَا

- ‌بَابُ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُحَرِّمُ الصَّدَقَةَ عَلَى مَالِكِهِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ فِي الْإِبِلِ السَّائِمَةِ فِيمَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ فِيهِ الْوَصَايَا مِنَ الْأَمْوَالِ ، وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ ، مِنَ الْهِبَاتِ ، وَالصَّدَقَاتِ ، وَالْعَتَاقِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ لِقَرَابَتِهِ، أَوْ لِقَرَابَةِ فُلَانٍ مِنْهُمْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ ، لِقَرَابَةِ فُلَانٍ مَنْ هُمْ؟ الْقَرَابَةُ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ تِلْكَ الْوَصِيَّةَ. فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله: هُمْ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، مِنْ فُلَانٍ ، مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ، أَوْ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ، غَيْرَ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ بِنْتًا وَأُخْتًا وَعَصَبَةً سِوَاهَا

- ‌بَابُ مَوَارِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

الفصل: ‌باب ما يحرم من النبيذ

6433 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: أنا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي ذَلِكَ:«هِيَ الْخَمْرُ فَاجْتَنِبْهَا»

ص: 215

‌بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّبِيذِ

ص: 215

6434 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، وَرَبِيعٌ الْجِيزِيُّ ، قَالَا: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

ص: 215

6435 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

6436 -

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

6437 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: أنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ

⦗ص: 216⦘

أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

6438 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: أنا الرَّبِيعُ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: أنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

6439 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا الْخَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

6440 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

6441 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الْمَكِّيُّ، قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

6442 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الْمَكِّيُّ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ

ص: 215

6443 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ. ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أنا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ»

ص: 216

6444 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ:«نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ»

ص: 216

6445 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، وَحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَا: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ عز وجل ، حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ ، وَالْكُوبَةَ» ، وَقَالَ:«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

ص: 216

6446 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبَيْعِ بِنَبِيذِ الْعَسَلِ فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ ، فَهُوَ حَرَامٌ»

6447 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَيُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

ص: 216

6448 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ: ثنا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ الْجَوْهَرِيُّ ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ ، فَهُوَ حَرَامٌ»

ص: 216

6449 -

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثنا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَمَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ ، فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ»

ص: 216

6450 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ: ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ ، فَهُوَ حَرَامٌ»

ص: 217

6451 -

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثنا أَسَدٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ وَلِيدِ بْنِ عَبْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ ، وَقَالَ:«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

ص: 217

6452 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْروٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»

ص: 217

6453 -

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ، قَالَ ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ، قَالَ: أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا، يُحَدِّثُ أَبَا تَمِيمٍ أَنَّهُ سَمِعَ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

ص: 217

6454 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ ثنا يَعْلَى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»

ص: 217

6455 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ»

ص: 217

6456 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، قَالَ ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ ، قَرَأْتُ عَلَى فُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ أَبِي مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَرِيزٍ، أَنَّ الشَّعْبِيَّ، حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ»

ص: 217

6457 -

حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ ثنا الْحُوَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ الْكُوفِيُّ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

ص: 217

6458 -

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَعَثَ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، قَالَ أَبُو مُوسَى: إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ فِي أَرْضِنَا مِنَ الْعَسَلِ ، يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ ، وَمِنَ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنْ حَرَّمُوا قَلِيلَ النَّبِيذِ وَكَثِيرَهُ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَأَبَاحُوا مِنْ ذَلِكَ مَا لَا يُسْكِرُ ، وَحَرَّمُوا الْكَثِيرَ الَّذِي يُسْكِرُ. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْآثَارَ الَّتِي ذَكَرْنَا ، قَدْ رُوِيَتْ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَلَكِنَّ تَأْوِيلَهَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَنْ حَرَّمَ قَلِيلَ النَّبِيذِ وَكَثِيرَهُ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمَدَارِ الَّذِي يَسْكَرُ مِنْهُ شَارِبُهُ خَاصَّةً. فَلَمَّا احْتَمَلَتْ هَذِهِ الْآثَارُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ التَّأْوِيلَيْنِ ، نَظَرْنَا فِيمَا سِوَاهُمَا ، لِيُعْلَمَ بِهِ أَيُّ الْمَعْنَيَيْنِ أُرِيدَ بِمَا ذَكَرْنَا فِيهَا.

⦗ص: 218⦘

فَوَجَدْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَهُوَ أَحَدُ النَّفَرِ الَّذِينَ رَوَيْنَا عَنْهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ كُلُّ:«مُسْكِرٍ حَرَامٌ» . قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي إِبَاحَةِ الْقَلِيلِ مِنَ النَّبِيذِ الشَّدِيدِ

ص: 217

6459 -

مَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: ثنا أَبِي ، قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ ، فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ ، فَشَرِبَ مِنْهُ فَقَطَّبَ ، ثُمَّ قَالَ:«إِنَّ نَبِيذَ الطَّائِفِ لَهُ غَرَامٌ» ، فَذَكَرَ شِدَّةً لَا أَحْفَظُهَا ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ ، ثُمَّ شَرِبَ "

ص: 218

6460 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ حِينَ طُعِنَ ، فَجَاءَهُ الطَّبِيبُ فَقَالَ: أَيُّ الشَّرَابِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ: «النَّبِيذُ» ، فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ فَشَرِبَ مِنْهُ فَخَرَجَ مِنْ إِحْدَى طَعْنَتَيْهِ

6461 -

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، مِثْلَهُ ، وَزَادَ قَالَ: عُمَرُ ، وَكَانَ يَقُولُ إِنَّا نَشْرَبُ مِنْ هَذَا النَّبِيذِ شَرَابًا يَقْطَعُ لُحُومَ الْإِبِلِ فِي بُطُونِهَا مِنْ أَنْ يُؤْذِيَنَا ، قَالَ ، وَشَرِبْتُ مِنْ نَبِيذِهِ فَكَانَ أَشَدَّ النَّبِيذِ

ص: 218

6462 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: ثنا عَمْرٌو، قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ، قَالَ: قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ذِي لَعْوَةَ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ ، فَجَلَدَهُ فَقَالَ: إِنَّمَا شَرِبْتُ مِنْ شَرَابِكَ فَقَالَ: «وَإِنْ كَانَ»

ص: 218

6463 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ذِي حَدَّانِ ، أَوِ ابْنِ ذِي لَعْوَةَ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ قَدْ ظَمِئَ إِلَى خَازِنِ عُمَرَ ، فَاسْتَسْقَاهُ فَلَمْ يَسْقِهِ ، فَأُتِيَ بِسَطِيحَةٍ لِعُمَرَ ، فَشَرِبَ مِنْهَا فَسَكِرَ فَأُتِيَ بِهِ عُمَرَ فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ وَقَالَ: إِنَّمَا شَرِبْتُ مِنْ سَطِيحَتِكَ، فَقَالَ عُمَرُ:«إِنَّمَا أَضْرِبُكَ عَلَى السُّكْرِ» فَضَرَبَهُ عُمَرُ

ص: 218

6464 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عَلْقَمَةَ، قَالَ: أَمَرَ بِنَبِيذٍ لَهُ فَصُنِعَ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَنَازِلِ ، فَأَبْطَأَ عَلَيْهِمْ لَيْلَةً ، فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَطَعِمَ ، ثُمَّ أُتِيَ بِنَبِيذٍ قَدْ أَخْلَفَ وَاشْتَدَّ ، فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ:«إِنَّ هَذَا لَشَدِيدٌ» ثُمَّ أَمَرَ بِمَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ ، ثُمَّ شَرِبَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ

ص: 218

6465 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ: قَالَ: ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: ثنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ الْخُزَاعِيُّ، عَنِ الْمُعَدَّلِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ انْتُبِذَ لَهُ فِي مَزَادَةٍ فِيهَا خَمْسَةَ عَشْرَ ، أَوْ سِتَّةَ عَشْرَ ، فَأَتَاهُ فَذَاقَهُ ، فَوَجَدَهُ حُلْوًا ، فَقَالَ:«كَأَنَّكُمْ أَقْلَلْتُمْ عَكَرَهُ»

ص: 218

6466 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: ثنا عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ اللَّيْثِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُثْمَانَ، قَالَ: صَحِبْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه إِلَى مَكَّةَ فَأَهْدَى لَهُ رَكْبٌ مِنْ ثَقِيفٍ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ نَبِيذٍ ، وَالسَّطِيحَةُ فَوْقَ الْإِدَاوَةِ ، وَدُونَ الْمَزَادَةِ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَشَرِبَ عُمَرُ إِحْدَاهُمَا ، وَلَمْ يَشْرَبِ الْأُخْرَى حَتَّى اشْتَدَّ مَا فِيهِ ، فَذَهَبَ عُمَرُ فَشَرِبَ مِنْهُ ، فَوَجَدَهُ قَدِ اشْتَدَّ فَقَالَ:«اكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ»

6467 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: ثنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَلَمَّا ثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا عَنْ عُمَرَ ، إِبَاحَةُ قَلِيلِ النَّبِيذِ الشَّدِيدِ ، وَقَدْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

⦗ص: 219⦘

كَانَ مَا فَعَلَهُ فِي هَذَا دَلِيلًا أَنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِ ذَلِكَ عِنْدَهُ ، مِنَ النَّبِيذِ الشَّدِيدِ ، هُوَ السُّكْرُ مِنْهُ لَا غَيْرُ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَوْلًا ، أَوْ رَآهُ رَأْيًا. فَإِنَّ مَا يَكُونُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ يَكُونُ رَآهُ رَأْيًا ، فَرَأْيُهُ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا حُجَّةٌ، وَلَا سِيَّمَا إِذْ كَانَ فِعْلُهُ الْمَذْكُورُ فِي الْآثَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا عَنْهُ بِحَضْرَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ مُنْكِرٌ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى مُتَابَعَتِهِمْ إِيَّاهُ عَلَيْهِ. وَهَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، وَهُوَ أَحَدُ النَّفَرِ الَّذِينَ رَوَوْا عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 218

6468 -

مَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَخِي الْقَعْقَاعِ بْنِ شَوْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِشَرَابٍ ، فَأَدْنَاهُ إِلَى فِيهِ ، فَقَطَّبَ فَرَدَّهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَحَرَامٌ هُوَ؟ فَرَدَّ الشَّرَابَ ، ثُمَّ عَادَ بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ، ذَكَرَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ:«إِذَا اغْتَلَمَتْ هَذِهِ الْأَسْقِيَةُ ، عَلَيْكُمْ ، فَاكْسِرُوا مُتُونَهَا بِالْمَاءِ»

6469 -

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ عُثْمَانَ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو هَمَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ ثنا قُرَّةَ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَخِي الْقَعْقَاعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ

6470 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ: إِنَّ أَهْلَنَا يَنْبِذُونَ نَبِيذًا فِي سِقَاءٍ ، لَوْ أَنْهَكْتُهُ لَأَخَذَ فِي؟ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا الْبَغْيُ عَلَى مَنْ أَرَادَ الْبَغْيَ ، شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ هَذَا الرُّكْنِ ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِقَدَحٍ مِنْ نَبِيذٍ. ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي أُمَيَّةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاكْسِرُوهَا بِالْمَاءِ فَفِي هَذَا إِبَاحَةُ قَلِيلِ النَّبِيذِ الشَّدِيدِ. وَأَوْلَى الْأَشْيَاءِ بِنَا ، إِذْ كَانَ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَرُوِيَ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ أَنَّ نَجْعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَوْلَيْنِ عَلَى مَعْنًى غَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِي عَلَيْهِ الْقَوْلُ الْآخَرُ. فَيَكُونُ قَوْلُهُ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ عَلَى الْمِقْدَارِ الَّذِي يُسْكِرُ مِنْهُ مِنَ النَّبِيذِ ، وَيَكُونُ مَا فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ ، عَلَى إِبَاحَةِ قَلِيلِ النَّبِيذِ الشَّدِيدِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا

ص: 219

6471 -

أَخْبَرَنَا فَهْدٌ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: عَطِشَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَوْلَ الْكَعْبَةِ ، فَاسْتَسْقَى ، فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ مِنْ نَبِيذِ السِّقَايَةِ ، فَشَمَّهُ فَقَطَّبَ فَصَبَّ عَلَيْهِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ شَرِبَ. فَقَالَ رَجُلٌ: أَحَرَامُ هُوَ؟ فَقَالَ: «لَا»

⦗ص: 220⦘

وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 219

6472 -

مَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ: ثنا يُونُسُ قَالَ: ثنا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَمُعَاذًا ، إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ بِهَا شَرَابَيْنِ يُصْنَعَانِ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ ، أَحَدُهُمَا يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ ، وَالْآخَرُ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ ، فَمَا نَشْرَبُ؟ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«اشْرَبَا ، وَلَا تَسْكَرَا»

ص: 220

6473 -

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ ، قَالَ: أنا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ. فَقُلْتُ: إِنَّكَ بَعَثْتَنَا إِلَى أَرْضٍ كَثِيرٌ شَرَابُ أَهْلِهَا ، فَقَالَ «اشْرَبَا ، وَلَا تَشْرَبَا مُسْكِرًا»

6474 -

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثنا أَسَدٌ، قَالَ: ثنا الْفُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي مُوسَى وَمُعَاذٍ ، حِينَ سَأَلَا عَنِ الْبِتْعِ اشْرَبَا وَلَا تَسْكَرَا وَلَا تَشْرَبَا مُسْكِرًا كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا أَنَّ حُكْمَ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُسْكِرُ مِنْ ذَلِكَ الشَّرَابِ ، خِلَافُ حُكْمِ مَا لَا يُسْكِرُ مِنْهُ. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ أَبُو مُوسَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا ذَكَرْنَا عَنْهُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ قَوْلِهِ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْمِقْدَارِ الَّذِي يُسْكِرُ ، لَا عَلَى الْعَيْنِ الَّتِي كَثِيرُهَا يُسْكِرُ. وَقَدْ رَوَيْنَا حَدِيثَ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، فِي جَوَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلَّذِي سَأَلَهُ عَنِ الْبِتْعِ بِقَوْلِهِ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ ، فَهُوَ حَرَامٌ فَإِنْ جَعَلْنَا ذَلِكَ عَلَى قَلِيلِ الشَّرَابِ ، الَّذِي يُسْكِرُ كَثِيرُهُ ، ضَادَّ جَوَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِمُعَاذٍ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ. وَإِنْ جَعَلْنَاهُ عَلَى تَحْرِيمِ السُّكْرِ خَاصَّةً ، لَا عَلَى تَحْرِيمِ الشَّرَابِ ، وَافَقَ حَدِيثَ أَبِي مُوسَى. وَأَوْلَى الْأَشْيَاءِ بِنَا حَمْلُ الْآثَارِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي لَا يَتَضَادُّ إِذَا حُمِلَتْ عَلَيْهِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي ذَلِكَ أَيْضًا

ص: 220

6475 -

مَا حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ لَبِيدِ بْنِ شِمَاسٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: «إِنَّ الْقَوْمَ لَيَجْلِسُونَ عَلَى الشَّرَابِ ، وَهُوَ يَحِلُّ لَهُمْ ، فَمَا يَزَالُونَ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَيْهِمْ»

ص: 220

6476 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، قَالَ: أنا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ أَكَلَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ خُبْزًا وَلَحْمًا ، قَالَ:«فَأُتِينَا بِنَبِيذٍ شَدِيدٍ نَبَذَتْهُ سِيرِينَ فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ ، فَشَرِبُوا مِنْهُ»

ص: 220

6477 -

حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا نُعَيْمٌ وَغَيْرُهُ ، قَالَ: أنا حَجَّاجٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُسْكِرِ ، قَالَ:«الشَّرْبَةُ لَهُ الْأَخِيرَةُ»

⦗ص: 221⦘

فَهَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي إِبَاحَةِ قَلِيلِ النَّبِيذِ الشَّدِيدِ مِنْ فِعْلِهِ ، وَقَوْلِهِ مَا ذَكَرْنَا ، وَمِنْ تَفْسِيرِ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ عَلَى مَا وَصَفْنَا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا أَيْضًا

ص: 220

6478 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ، وَالْجَرِّ الْأَحْمَرِ. فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ ، وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ فَقَالَ:«لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ ، وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ ، وَلَا فِي النَّقِيرِ ، وَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ» . فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، فَإِنِ اشْتَدَّ فِي الْأَسْقِيَةِ؟ قَالَ:«صُبُّوا عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ وَقَالَ لَهُمْ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَأَهْرِيقُوهُ»

6479 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَرِّ، فَذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبَاحَ لَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ نَبِيذِ الْأَسْقِيَةِ ، وَإِنِ اشْتَدَّ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّ فِي أَمْرِهِ إِيَّاهُمْ بِإِهْرَاقِهِ يُعَدُّ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى نَسْخِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْإِبَاحَةِ؟ . قِيلَ لَهُمْ: وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ كَذَلِكَ؟ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ كَلَامِهِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِعَيْنِهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ. وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِإِسْنَادِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ، وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ صلى الله عليه وسلم مَا ذَكَرْتُ. فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ التَّحْرِيمَ فِي الْأَشْرِبَةِ كَانَ عَلَى الْخَمْرِ بِعَيْنِهَا ، قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا ، وَالسُّكْرُ مِنْ غَيْرِهَا. وَكَيْفَ يَجُوزُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، مَعَ عِلْمِهِ وَفَضْلِهِ ، أَنْ يَكُونَ قَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا يُوجِبُ تَحْرِيمَ النَّبِيذِ الشَّدِيدِ ، ثُمَّ يَقُولُ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِعَيْنِهَا ، وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ؟ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ أَنَّ قَلِيلَ الشَّرَابِ مِنْ غَيْرِ الْخَمْرِ وَإِنْ كَانَ كَثِيرُهُ يُسْكِرُ ، حَلَالٌ؟ هَذَا غَيْرُ جَائِزٍ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. وَلَكِنَّ مَعْنَى مَا أَرَادَ بِإِهْرَاقِ النَّبِيذِ فِي حَدِيثِ قَيْسٍ أَنَّهُ لَمْ يَأْمَنْهُمْ عَلَيْهِ أَنْ يُسْرِعُوا فِي شُرْبِهِ ، فَيَسْكَرُوا ، وَالسُّكْرُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ ، فَأَمَرَهُمْ بِإِهْرَاقِهِ لِذَلِكَ. وَقَدْ رُوِيَ فِي مِثْلِ هَذَا أَيْضًا

ص: 221

6480 -

مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ الْجَهْمِ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ: ثنا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْقَمُوصِ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَحَدِ الْوَفْدِ الَّذِينَ وَفَدُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ ، أَوْ يَكُونُ قَيْسَ بْنَ النُّعْمَانِ ، فَإِنِّي قَدْ نَسِيتُ اسْمَهُ ، أَنَّهُمْ سَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، فَقَالَ:«لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ ، وَلَا فِي النَّقِيرِ ، وَاشْرَبُوا فِي السِّقَاءِ الْحَلَالِ الْمُوكَأِ عَلَيْهَا ، فَإِنِ اشْتَدَّ مِنْهُ ، فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ ، فَإِنْ أَعْيَاكُمْ ، فَأَهْرِيقُوهُ»

⦗ص: 222⦘

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: قَدْ رَوَيْتَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه ، مَا ذَكَرْتَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ وَغَيْرِهِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ خِلَافُ ذَلِكَ

ص: 221

فَذَكَرَ مَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أنا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ ، فَصَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ لَهُمْ:«إِنِّي وَجَدْتُ آنِفًا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رِيحَ الشَّرَابِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ طِلَاءٌ ، وَإِنِّي سَائِلٌ عَنْهُ ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ ، جَلَدْتُهُ» . قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ جَلَدَ عَبْدَ اللهِ ثَمَانِينَ ، فِي رِيحِ الشَّرَابِ الَّذِي وُجِدَ مِنْهُ

ص: 222

6481 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ:«إِنِّي وَجَدْتُ مَعَ فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرَابُ الطِّلَاءِ ، أَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ ، جَلَدْتُهُ» فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ تَامًّا "

6482 -

قَالَ: فَهَذَا عُمَرُ قَدْ حَدَّ فِي الشَّرَابِ الَّذِي يُسْكِرُ ، فَهَذَا يُخَالِفُ لِمَا رَوَيْتُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ وَغَيْرِهِ عَنْهُ. قِيلَ لَهُ: مَا هَذَا يُخَالِفُ لِذَلِكَ ، لِأَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ. فَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِذَلِكَ: الْمِقْدَارَ الَّذِي شَرِبَ ، أَيْ: فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمِقْدَارُ يُسْكِرُ ، فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ سَكِرَ ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَهَذَا أَوْلَى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ تَأْوِيلُ هَذَا الْحَدِيثِ ، حَتَّى لَا يُضَادَّ مَا سِوَاهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي قَدْ رُوِيَتْ عَنْهُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا فِي هَذَا

ص: 222

6483 -

مَا حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ: ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ: ثنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ طَعَامًا ، فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ ، وَلَا يَسْأَلْ عَنْهُ ، فَإِنْ أَسْقَاهُ شَرَابًا فَلْيَشْرَبْ مِنْهُ ، وَلَا يَسْأَلْ عَنْهُ ، فَإِنْ خَشِيَ مِنْهُ ، فَلْيَكْسِرْهُ بِشَيْءٍ» فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِبَاحَةُ شُرْبِ النَّبِيذِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّمَا أَبَاحَهُ بَعْدَ كَسْرِهِ بِالْمَاءِ ، وَذَهَابِ شِدَّتِهِ. قِيلَ لَهُ: هَذَا كَلَامٌ فَاسِدٌ ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي حَالِ شِدَّتِهِ حَرَامًا ، لَكَانَ لَا يَحِلُّ ، وَإِنْ ذَهَبَتْ شِدَّتُهُ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ. أَلَا تَرَى أَنَّ خَمْرًا لَوْ صُبَّ فِيهَا مَاءٌ ، حَتَّى غَلَبَ الْمَاءُ عَلَيْهَا ، أَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ. فَلَمَّا كَانَ قَدْ أُبِيحَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الشَّرَابُ الشَّدِيدُ ، إِذَا كُسِرَ بِالْمَاءِ ، ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّهُ قَبْلَ أَنْ يُكْسَرَ بِالْمَاءِ غَيْرُ حَرَامٍ. فَثَبَتَ بِمَا رَوَيْنَا فِي هَذَا الْبَابِ ، إِبَاحَةُ مَا لَا يُسْكِرُ ، مِنَ النَّبِيذِ الشَّدِيدِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى

ص: 222