الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْقَسَمِ
6819 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحُسَيْنِ الطَّحَّانُ ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ ، فِيهِ ذِكْرُ رُؤْيَا عَبَّرَهَا أَبُو بَكْرٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: أَصَبْتُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أَصَبْتَ بَعْضًا ، وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا» ، قَالَ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ ، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ:«لَا تُقْسِمُ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى كَرَاهَةِ الْقَسَمِ ، وَقَالُوا: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُقْسِمَ عَلَى شَيْءٍ ، وَأَعْظَمُوا ذَلِكَ. وَكَانَ مِمَّنْ أَعْظَمَ ذَلِكَ ، اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، فَذَكَرَ لِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عِيسَى بْنِ حَمَّادٍ زُغْبَةَ قَالَ: أَتَيْتُ بَكْرَ بْنَ مُضَرَ لِأَعُودَهُ ، فَجَاءَ اللَّيْثُ ، فَهَمَّ بِالصُّعُودِ إِلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ بَكْرٌ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَ ، فَقَالَ لَهُ اللَّيْثُ: أَوَتَدْرِي مَا الْقَسَمُ؟ أَوَتَدْرِي مَا الْقَسَمُ؟ أَوَتَدْرِي مَا الْقَسَمُ؟ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَلَمْ يَرَوْا بِالْقَسَمِ بَأْسًا ، وَجَعَلُوهُ يَمِينًا ، وَحَكَمُوا لَهُ بِحُكْمِ الْيَمِينِ ، وَقَالُوا قَدْ ذَكَرَ اللهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ عز وجل:{لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ} [القيامة: 2] وَقَالَ: {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ} [الواقعة: 75] وَقَالَ: {لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ} [البلد: 1] . فَكَانَ تَأْوِيلُ ذَلِكَ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ جَمِيعًا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا صِلَةٌ. وَقَالَ اللهُ عز وجل: {وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا} [النحل: 38] فَلَمْ يَعِبْهُمْ بِقَسَمِهِمْ ، وَرَدَّ عَلَيْهِمْ كُفْرَهُمْ فَقَالَ:{بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا} [النحل: 38] . وَكَانَ فِي ذِكْرِهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْقَسَمَ كَانَ مِنْهُمْ يَمِينًا. وَقَالَ اللهُ عز وجل: {إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ} [القلم: 17] فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. ثُمَّ قَالَ: {وَلَا يَسْتَثْنُونَ} [القلم: 18]
6820 -
فَحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ:«فِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقَسَمَ يَمِينٌ ; لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْيَمِينِ» وَإِذَا كَانَتْ يَمِينًا ، كَانَتْ مُبَاحَةً ، فِيمَا سَائِرُ الْأَيْمَانِ فِيهِ مُبَاحَةٌ ، وَمَكْرُوهَةً فِيمَا سَائِرُ الْأَيْمَانِ فِيهِ مَكْرُوهَةٌ.
⦗ص: 270⦘
وَلَا حُجَّةَ عِنْدَنَا ، عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ ، فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، الَّذِي ذَكَرْنَا ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي كَرِهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْقَسَمِ ، لِأَبِي بَكْرٍ مِنْ أَجْلِهِ ، هُوَ أَنَّ التَّعْبِيرَ الَّذِي صَوَّبَهُ فِي بَعْضِهِ ، وَخَطَّأَهُ فِي بَعْضِهِ ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْهُ مِنْ جِهَةِ الْوَحْيِ ، وَلَكِنْ مِنْ جِهَةِ مَا يُعَبِّرُ لَهُ الرُّؤْيَا كَمَا نَهَى أَنْ تُوطَأَ الْحَوَامِلُ ، عَلَى الْإِشْفَاقِ مِنْهُ أَنْ يُضِرَّ ذَلِكَ بِأَوْلَادِهِمْ. فَلَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَلَا يُضِرُّ بِأَوْلَادِهِمْ ، أَطْلَقَ مَا كَانَ حَظَرَ مِنْ ذَلِكَ
وَكَمَا قَالَ فِي تَلْقِيحِ النَّخْلِ: «مَا أَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ يُغْنِي شَيْئًا» فَتَرَكُوهُ ، وَنَزَعُوا عَنْهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«إِنَّمَا هُوَ ظَنٌّ ظَنَنْتُهُ ، إِنْ كَانَ يُغْنِي شَيْئًا فَلْيَصْنَعُوهُ ، فَإِنَّمَا أَنَا بِشْرٌ مِثْلُكُمْ ، وَإِنَّمَا هُوَ ظَنٌّ ظَنَنْتُهُ ، وَالظَّنُّ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ ، وَلَكِنْ مَا قُلْتُ قَالَ اللهُ عز وجل فَلَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ»
6821 -
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ، يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ ، مَا قَالَهُ مِنْ جِهَةِ الظَّنِّ ، فَهُوَ كَسَائِرِ الْبَشَرِ فِي ظُنُونِهِمْ ، وَأَنَّ الَّذِي يَقُولُهُ عَنِ اللهِ عز وجل ، فَهُوَ الَّذِي لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ. وَكَانَتِ الرُّؤْيَا إِنَّمَا تُعَبَّرُ بِالظَّنِّ وَالتَّحَرِّي ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ اللهِ عز وجل {وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا} [يوسف: 42] . فَلَمَّا كَانَ التَّعْبِيرُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ الَّتِي لَا حَقِيقَةَ فِيهَا ، كَرِهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي بَكْرٍ ، أَنْ يُقْسِمَ عَلَيْهِ ; لِيُخْبِرَهُ بِمَا يَظُنُّهُ صَوَابًا ، عَلَى أَنَّهُ عِنْدَهُ كَذَلِكَ ، وَقَدْ يَكُونُ فِي الْحَقِيقَةِ بِخِلَافِهِ. أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ نَظَرَ فِي مَسْأَلَةٍ مِنَ الْفِقْهِ ، وَاجْتَهَدَ ، فَأَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَى شَيْءٍ وَسِعَهُ الْقَوْلُ بِهِ ، وَرَدُّ مَا خَالَفَهُ ، وَتَخْطِئَةُ قَائِلِهِ ، إِذَا كَانَتِ الدَّلَائِلُ الَّتِي بِهَا يُسْتَخْرَجُ الْجَوَابُ فِي ذَلِكَ ، رَافِعَةً لَهُ. وَلَوْ حَلَفَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْجَوَابَ صَوَابٌ ، كَانَ مُخْطِئًا ; لِأَنَّهُ لَمْ يُكَلَّفْ إِصَابَةَ الصَّوَابِ ، فَيَكُونُ مَا قَالَهُ ، هُوَ الصَّوَابَ ، وَلَكِنَّهُ كُلِّفَ الِاجْتِهَادَ. وَقَدْ يُؤَدِّيهِ الِاجْتِهَادُ إِلَى الصَّوَابِ وَإِلَى غَيْرِ الصَّوَابِ ، فَمِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ ، كَرِهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي بَكْرٍ ، الْحَلِفَ عَلَيْهِ ; لِيُخْبِرَهُ بِصَوَابِهِ مَا هُوَ ، لَا مِنْ جِهَةِ كَرَاهِيَةِ الْقَسَمِ. وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ
6822 -
حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ الْحُسَيْنِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَاللهِ لَتُخْبِرَنِّي بِمَا أَصَبْتُ مِمَّا أَخْطَأْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا تُقْسِمُ» فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَا كَرِهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ الْحَلِفُ فِيهِ عَلَى إِخْبَارِهِ بِصَوَابِهِ أَوْ خَطَئِهِ فِي شَيْءٍ
⦗ص: 271⦘
لَمْ يَقُلْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْوَحْيِ الَّذِي يَعْلَمُ بِهِ حَقِيقَةَ الْأَشْيَاءِ ، لَا لِذِكْرِهِ الْقَسَمَ
6823 -
وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَ: ثنا شَرِيكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«الْقَسَمُ يَمِينٌ» فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ ، قَدْ جَعَلَ الْقَسَمَ يَمِينًا ، فَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ الْحَلِفِ بِهِ وَأَنَّهُ عِنْدَهُ ، كَسَائِرِ الْأَيْمَانِ. فَثَبَتَ بِذَلِكَ ، مَا تَأَوَّلْنَا الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ عَلَيْهِ ، وَانْتَفَى قَوْلُ مَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى غَيْرِ مَا تَأَوَّلْنَاهُ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَقَدْ رُوِيَ فِي إِبَاحَةِ الْقَسَمِ
6824 -
مَا قَدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ أَبِي عَقِيلٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ:«أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِإِبْرَارِ الْقَسَمِ»
6825 -
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، وَوَهْبٌ ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: بِإِبْرَارِ الْقَسَمِ أَفَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَ بِإِبْرَارِ الْقَسَمِ ، وَلَوْ كَانَ الْمُقْسِمُ عَاصِيًا ، لَمَّا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُبِرَّ قَسَمَهُ
6826 -
وَقَدْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَا: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ ، قَالَ: ثنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ ، مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ» فَلَوْ كَانَ الْقَسَمُ مَكْرُوهًا ، لَكَانَ قَائِلُهُ عَاصِيًا ، وَلَمَا أَبَرَّ اللهُ قَسَمَ مَنْ عَصَاهُ. وَقَدْ رَوَيْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ رِيحَ ثُومٍ. فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبْنَا فِي مَسْجِدِنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا. فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ لَمَا أَعْطَيْتَنِي يَدَكَ ، فَأَعْطَانِيهَا ، فَأَرَيْتُهُ جَبَائِرَ عَلَى صَدْرِي. فَقَالَ: إِنَّ لَكَ عُذْرًا وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ إِقْسَامَهُ عَلَيْهِ
6827 -
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَوْصِلِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَحْمٌ فَقَالَ: «أَهْدِيَ لِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ» قَالَتْ: فَأَهْدَيْتُ لَهَا فَرَدَّتْهُ فَقَالَ: «أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ لَا رَدَدْتِهَا ، فَرَدَدْتُهَا» فَدَلَّ مَا ذَكَرْنَا عَلَى إِبَاحَةِ الْقَسَمِ ، وَأَنَّ حُكْمَهُ ، حُكْمُ الْيَمِينِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى.
⦗ص: 272⦘
وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ