الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ
6602 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَكَلَ مِنْ خَضْرَاوَاتِكُمْ هَذِهِ ، ذَوَاتِ الرِّيحِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّا فِي مَسَاجِدِنَا ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ»
6603 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، فَلَا يَأْتِ الْمَسَاجِدَ»
6604 -
حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ ، حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا يَعْنِي: الثُّومَ "
6605 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، وَفَهْدٌ قَالَا: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الثُّومِ بِخَيْبَرَ»
6606 -
حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: ثنا قَيْسٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّا أَوْ يُؤْذِيَنَّا فِي مَسْجِدِنَا»
6607 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ الْحَنَفِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، قَالَ: ثنا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا يَعْنِي الثُّومَ»
6608 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَنَسًا: مَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي الثُّومِ؟ . فَقَالَ: يَعْنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّا ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا»
6609 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّا فِي مَسْجِدِنَا ، أَوْ لَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا»
6610 -
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، فَلَا يُنَاجِينَا»
6611 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا حَكَمُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي الرَّبَابِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَسِيرٍ لَهُ وَإِنَّا نَزَلْنَا فِي مَكَانٍ فِيهِ شَجَرُ ثُومٍ ، فَبَثَّ أَصْحَابُهُ فِيهِ ، فَأَكَلُوا مِنْهُ ، ثُمَّ غَدَوْا إِلَى الْمُصَلَّى.
⦗ص: 238⦘
فَوَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رِيحَ الثُّومِ ، فَقَالَ:«لَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ، ثُمَّ تَأْتُوا الْمَسَاجِدَ» . قَالَ: ثُمَّ جَاءُوا الثَّانِيَةَ إِلَى الْمُصَلَّى ، فَوَجَدَ رِيحَهَا ، فَقَالَ:«مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمُصَلَّى»
6612 -
حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: ثنا قَيْسٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّا ، أَوْ يُؤْذِيَنَّا فِي مَسَاجِدِنَا» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَرِهَ قَوْمٌ أَكْلَ الْبُقُولِ ، ذَوَاتِ الرِّيحِ أَصْلًا ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، وَقَالُوا: إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِهَا ، لَا لِأَنَّهَا حَرَامٌ ، وَلَكِنْ لِئَلَّا يُؤْذَى بِرِيحِهَا ، مَنْ يَحْضُرُ مَعَهُ الْمَسْجِدَ ، وَقَدْ جَاءَ فِي ذَلِكَ آثَارٌ أُخَرُ ، مَا قَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ
6613 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رضي الله عنه قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ لَتَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ خَبِيثَتَيْنِ ، هَذَا الثُّومُ ، وَهَذَا الْبَصَلُ ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُوجَدُ مِنْهُ رِيحُهُ ، فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ ، فَيُخْرَجُ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَمَنْ كَانَ أَكِلَهُمَا ، فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا " فَهَذَا عُمَرُ ، قَدْ أَخْبَرَ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ، بِمَنْ أَكَلَهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَبَاحَ هُوَ أَكْلَهُمَا ، بَعْدَ أَنْ يُمَاتَا طَبْخًا. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْهُ ، لَمْ يَكُنْ لِلتَّحْرِيمِ
6614 -
وَقَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ: ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَكَلَ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الْخَبِيثَتَيْنِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ آكِلِيهِمَا ، فَأَمِيتُوهُمَا طَبْخًا» فَهَذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَبَاحَ أَكْلَهُمَا بَعْدَ ذَهَابِ رِيحِهِمَا. فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ نَهْيَهُ عَنْ أَكْلِهِمَا إِنَّمَا كَانَ لِكَرَاهَتِهِ رِيحَهُمَا ، لَا أَنَّهُمَا حَرَامٌ فِي أَنْفُسِهِمَا
6615 -
وَقَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ: ثنا أَبُو هِلَالٍ الرَّاسِبِيُّ وَغَيْرُهُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: أَكَلْتُ الثُّومَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُ الْمَسْجِدَ ، وَقَدْ سُبِقْتُ بِرَكْعَةٍ ، فَدَخَلْتُ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رِيحَهُ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ:«مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا ، حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا» . فَأَتْمَمْتُ صَلَاتِي ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا أَعْطَيْتَنِي يَدَكَ ، فَنَاوَلَنِي يَدَهُ صلى الله عليه وسلم فَأَدْخَلْتُهَا فِي كُمِّي ، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى صَدْرِي فَوَجَدَهُ مَعْصُوبًا فَقَالَ:«إِنَّ لَكَ عُذْرًا»
⦗ص: 239⦘
فَفِي قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ ، فَلَا يَقْرَبَنَا فِي مَسْجِدِنَا ، حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْ أَكْلِهَا لِئَلَّا يُؤْذِيَ رِيحُهَا مَنْ يَحْضُرُ الْمَسْجِدَ ، لَا لِأَنَّ أَكْلَهَا حَرَامٌ
6616 -
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَكَلَ مِنْ طَعَامٍ ، بَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ. قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ بِقَصْعَةٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا فَأَتَاهُ أَبُو أَيُّوبَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ:«لَا ، وَلَكِنْ كَرِهْتُهُ لِرِيحِهِ» ، قَالَ: فَأَنَا أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ
6617 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَزَلْتُ عَلَى أُمِّ أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّةِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ عَلَيْهِمْ ، فَحَدَّثَتْنِي أَنَّهُمْ تَكَلَّفُوا لَهُ طَعَامًا ، فِيهِ بَعْضُ هَذِهِ الْبُقُولِ ، فَأَتَوْهُ ، فَكَرِهَهُ ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ:«كُلُوهُ ، فَإِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُوذِيَ صَاحِبِي»
6618 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، مَرَّةً أُخْرَى ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّةَ، قَالَتْ: نَزَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ طَعَامًا ، فِيهِ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ الْبُقُولِ فَلَمْ يَأْكُلْهُ ، وَقَالَ:«إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُوذِيَ صَاحِبِي»
6619 -
وَحَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: ثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، قَالَ: ثنا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ أَبِي رُهْمٍ السَّمَاعِيِّ ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ حَدَّثَهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ كُنْتَ تُرْسِلُ بِالطَّعَامِ فَأَنْظُرُ ، فَإِذَا رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِكَ ، وَضَعْتُ يَدِي فِيهِ ، حَتَّى كَانَ هَذَا الطَّعَامُ الَّذِي أَرْسَلْتَ بِهِ ، فَنَظَرْتُ فِيهِ ، فَلَمْ أَرَ فِيهِ أَثَرَ أَصَابِعِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«أَجَلْ ، إِنَّ فِيهِ بَصَلًا ، فَكَرِهْتُ أَنْ آكُلَهُ مِنْ أَجْلِ الْمَلَكِ الَّذِي يَأْتِينِي ، وَأَمَّا أَنْتُمْ فَكُلُوهُ»
6620 -
حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
6621 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا عَيَّاشُ بْنُ وَلِيدٍ الرَّقَّامُ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا ابْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ الشَّجَرَةَ
6622 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: بَصَلٌ ، أَوْ كُرَّاثٌ وَزَادَ فِي آخِرِهِ وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ فَقَدْ أَبَاحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذِهِ الْآثَارِ لِلنَّاسِ ، أَكْلَ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ ، وَأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُحَرَّمٍ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: هَذَا الَّذِي ذَكَرْتُ ، إِنَّمَا هُوَ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُمَا قَدْ طُبِخَ.
⦗ص: 240⦘
فَأَمَّا مَا كَانَ غَيْرَ مَطْبُوخٍ ، فَهُوَ دَاخِلٌ فِي النَّهْيِ الَّذِي فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ. قِيلَ لَهُ: قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا ذَكَرْنَا عَنْهُ فِي هَذِهِ الْآثَارِ إِنَّمَا كَرِهَهُ لِرِيحِهِ وَقَدْ أَبَاحَ أَصْحَابُهُ أَكْلَهُ. فَمَا كَانَتْ رِيحُهُ فِيهِ قَائِمَةً بَعْدَ الطَّبْخِ ، كَانَ عَلَى حُكْمِهِ قَبْلَ الطَّبْخِ ، إِذْ كَانَ إِنَّمَا كَرِهَ أَكْلَهُ فِيهِمَا جَمِيعًا ، مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ. فَدَلَّ إِبَاحَتُهُ أَكْلَهُ لَهُمْ بَعْدَ الطَّبْخِ وَرِيحُهُ مَوْجُودَةٌ عَلَى أَنَّ أَكْلَهُمْ إِيَّاهُ قَبْلَ الطَّبْخِ ، مُبَاحٌ لَهُمْ أَيْضًا