المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب أكل الثوم والبصل والكراث - شرح معاني الآثار - جـ ٤

[الطحاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابٌ بَيْعُ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ مُتَفَاضِلًا

- ‌بَابٌ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

- ‌بَابٌ تَلَقِّي الْجَلَبِ

- ‌بَابٌ خِيَارُ الْبَيِّعَيْنِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا

- ‌بَابٌ بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ

- ‌بَابٌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاهَى

- ‌بَابُ الْعَرَايَا

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ فَيَقْبِضُهَا فَيُصِيبُهَا جَائِحَةٌ

- ‌بَابٌ مَا نُهِيَ عَنْ بَيْعِهِ حَتَّى يُقْبَضَ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ

- ‌بَابُ بَيْعِ أَرْضِ مَكَّةَ وَإِجَارَتُهَا

- ‌بَابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ

- ‌بَابُ اسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ

- ‌كِتَابُ الصَّرْفِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ الْقِلَادَةُ تُبَاعُ بِذَهَبٍ وَفِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ

- ‌كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يُنْحِلُ بَعْضَ بَنِيهِ دُونَ بَعْضٍ

- ‌بَابُ الْعُمْرَى

- ‌بَابُ الصَّدَقَاتِ الْمَوْقُوفَاتِ

- ‌كِتَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ رُكُوبِ الرَّهْنِ وَاسْتِعْمَالِهِ وَشُرْبِ لَبَنِهِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ يَهْلِكُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ كَيْفَ حُكْمُهُ

- ‌كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ كَيْفَ حُكْمُهُمْ فِي ذَلِكَ؟ وَمَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ

- ‌كِتَابُ الْإِجَارَاتِ

- ‌بَابُ الِاسْتِئْجَارِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ وَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْجُعْلِ عَلَى الْحِجَامَةِ هَلْ يَطِيبُ لِلْحَجَّامِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ وَالضَّوَالِّ

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ لِلرَّجُلِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخْبِرَهُ بِهَا؟ وَهَلْ يَقْبَلُهُ الْحَاكِمُ عَلَى ذَلِكَ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ فِي الْحَقِيقَةِ بِخِلَافِهِ فِي الظَّاهِرِ

- ‌بَابُ الْحُرِّ يَجِبُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا يَكُونُ لَهُ مَالٌ كَيْفَ حُكْمُهُ

- ‌بَابُ الْوَالِدِ هَلْ يَمْلِكُ مَالَ وَلَدِهِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْوَلَدِ يَدَّعِيهِ الرَّجُلَانِ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ سِلْعَةً فِي قَبْضِهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَثَمَنُهَا عَلَيْهِ دَيْنٌ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ الْبَدْوِيِّ. هَلْ تُقْبَلُ عَلَى الْقَرَوِيِّ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ

- ‌بَابُ الْعُيُوبِ الَّتِي لَا يَجُوزُ الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا إِذَا كَانَتْ بِهَا

- ‌بَابُ مَنْ نَحَرَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ الْإِمَامُ

- ‌بَابُ الْبَدَنَةِ ، عَنْ كَمْ تُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا

- ‌بَابُ الشَّاةِ ، عَنْ كَمْ تُجْزِئُ أَنْ يُضَحَّى بِهَا

- ‌بَابُ مَنْ أَوْجَبَ أُضْحِيَّةً فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَوْ عَزَمَ عَلَى أَنْ يُضَحِّيَ ، هَلْ لَهُ أَنْ يَقُصَّ شَعْرَهُ أَوْ أَظْفَارَهُ

- ‌بَابُ الذَّبْحِ بِالسِّنِّ وَالظُّفْرِ

- ‌بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

- ‌بَابُ أَكْلِ الضَّبُعِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى إِبَاحَةِ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبُعِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: هِيَ مِنَ الصَّيْدِ. وَبِحَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ

- ‌بَابُ صَيْدِ الْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ أَكْلِ الضِّبَابِ

- ‌بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

- ‌بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْفَرَسِ

- ‌كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَابُ الْخَمْرِ الْمُحَرَّمَةِ: مَا هِيَ

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّبِيذِ

- ‌بَابُ الِانْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُزَفَّتِ

- ‌كِتَابُ الْكَرَاهَةِ

- ‌بَابُ حَلْقِ الشَّارِبِ

- ‌بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْفُرُوجِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

- ‌بَابُ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْحَائِطِ أَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ

- ‌بَابُ الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ عَلَمُ الْحَرِيرِ أَوْ يَكُونُ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْحَرِيرِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ رَوَيْنَا فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّهْيَ ، عَنِ الْحَرِيرِ. فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ النَّهْيَ قَدْ وَقَعَ عَلَى قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، فَكَرِهُوا بِذَلِكَ لُبْسَ الْمُعَلَّمِ بِعَلَمِ الْحَرِيرِ. وَالثَّوْبِ الَّذِي

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَحَرَّكَ سِنُّهُ ، هَلْ يَشُدُّهَا بِالذَّهَبِ أَمْ لَا؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الرَّجُلِ يَتَحَرَّكُ سِنُّهُ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَشُدَّهَا بِالذَّهَبِ. فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَأَنْ يَشُدَّهَا بِالْفِضَّةِ كَذَلِكَ

- ‌بَابُ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ

- ‌بَابُ نَقْشِ الْخَوَاتِيمِ

- ‌بَابُ لُبْسِ الْخَاتَمِ لِغَيْرِ ذِي سُلْطَانٍ

- ‌بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا

- ‌بَابُ الْقَسَمِ

- ‌بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌بَابُ وَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَطَرَّقُ فِي الْمَسْجِدِ بِالسِّهَامِ

- ‌بَابُ الْمُعَانَقَةِ

- ‌بَابُ الصُّوَرِ تَكُونُ فِي الثِّيَابِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرِ بْنَ أَبِي عِمْرَانَ ، يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَلَكِنَّهُ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللهَ ، وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ. وَقَالَ: رَأَيْتُ أَصْحَابَنَا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ ، وَيَقُولُونَ: التَّوْبَةُ مِنَ الذَّنْبِ هِيَ تَرْكُهُ ، وَتَرْكُ الْعَوْدُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ رِوَايَةِ الشِّعْرِ ، هَلْ هِيَ مَكْرُوهَةٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْعَاطِسِ يُشَمَّتُ ، كَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يَرُدَّ عَلَى مَنْ يُشَمِّتُهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الدَّاءُ هَلْ يُجْتَنَبُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ عليهم السلام

- ‌بَابُ إِخْصَاءِ الْبَهَائِمِ

- ‌بَابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ ، هَلْ تَصْلُحُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْكَيِّ هَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْحَدِيثِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

- ‌بَابُ نَظَرِ الْعَبْدِ إِلَى شُعُورِ الْحَرَائِرِ

- ‌بَابُ التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِمِ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا

- ‌بَابُ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الْكُفْرِ

- ‌كِتَابُ الزِّيَادَاتِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ كَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُهُ الْمُصَلِّي بَعْدَ رَفْعِهِ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ لِلْمَمْلُوكِ عَلَى مَوْلَاهُ مِنَ الْكِسْوَةِ وَالطَّعَامِ

- ‌بَابُ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ شِرَاءِ الشَّيْءِ الْغَائِبِ

- ‌بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ ، هَلْ يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إِلَى اسْتِئْمَارِهَا

- ‌بَابُ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُحَرِّمُ الصَّدَقَةَ عَلَى مَالِكِهِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ فِي الْإِبِلِ السَّائِمَةِ فِيمَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ فِيهِ الْوَصَايَا مِنَ الْأَمْوَالِ ، وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ ، مِنَ الْهِبَاتِ ، وَالصَّدَقَاتِ ، وَالْعَتَاقِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ لِقَرَابَتِهِ، أَوْ لِقَرَابَةِ فُلَانٍ مِنْهُمْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ ، لِقَرَابَةِ فُلَانٍ مَنْ هُمْ؟ الْقَرَابَةُ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ تِلْكَ الْوَصِيَّةَ. فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله: هُمْ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، مِنْ فُلَانٍ ، مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ، أَوْ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ، غَيْرَ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ بِنْتًا وَأُخْتًا وَعَصَبَةً سِوَاهَا

- ‌بَابُ مَوَارِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

الفصل: ‌باب أكل الثوم والبصل والكراث

‌بَابُ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

ص: 237

6602 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَكَلَ مِنْ خَضْرَاوَاتِكُمْ هَذِهِ ، ذَوَاتِ الرِّيحِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّا فِي مَسَاجِدِنَا ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ»

ص: 237

6603 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، فَلَا يَأْتِ الْمَسَاجِدَ»

ص: 237

6604 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ ، حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا يَعْنِي: الثُّومَ "

ص: 237

6605 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، وَفَهْدٌ قَالَا: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الثُّومِ بِخَيْبَرَ»

ص: 237

6606 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: ثنا قَيْسٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّا أَوْ يُؤْذِيَنَّا فِي مَسْجِدِنَا»

ص: 237

6607 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ الْحَنَفِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، قَالَ: ثنا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا يَعْنِي الثُّومَ»

ص: 237

6608 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَنَسًا: مَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي الثُّومِ؟ . فَقَالَ: يَعْنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّا ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا»

ص: 237

6609 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّا فِي مَسْجِدِنَا ، أَوْ لَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا»

ص: 237

6610 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، فَلَا يُنَاجِينَا»

ص: 237

6611 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا حَكَمُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي الرَّبَابِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَسِيرٍ لَهُ وَإِنَّا نَزَلْنَا فِي مَكَانٍ فِيهِ شَجَرُ ثُومٍ ، فَبَثَّ أَصْحَابُهُ فِيهِ ، فَأَكَلُوا مِنْهُ ، ثُمَّ غَدَوْا إِلَى الْمُصَلَّى.

⦗ص: 238⦘

فَوَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رِيحَ الثُّومِ ، فَقَالَ:«لَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ، ثُمَّ تَأْتُوا الْمَسَاجِدَ» . قَالَ: ثُمَّ جَاءُوا الثَّانِيَةَ إِلَى الْمُصَلَّى ، فَوَجَدَ رِيحَهَا ، فَقَالَ:«مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمُصَلَّى»

ص: 237

6612 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: ثنا قَيْسٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّا ، أَوْ يُؤْذِيَنَّا فِي مَسَاجِدِنَا» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَرِهَ قَوْمٌ أَكْلَ الْبُقُولِ ، ذَوَاتِ الرِّيحِ أَصْلًا ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، وَقَالُوا: إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِهَا ، لَا لِأَنَّهَا حَرَامٌ ، وَلَكِنْ لِئَلَّا يُؤْذَى بِرِيحِهَا ، مَنْ يَحْضُرُ مَعَهُ الْمَسْجِدَ ، وَقَدْ جَاءَ فِي ذَلِكَ آثَارٌ أُخَرُ ، مَا قَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ

ص: 238

6613 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رضي الله عنه قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ لَتَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ خَبِيثَتَيْنِ ، هَذَا الثُّومُ ، وَهَذَا الْبَصَلُ ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُوجَدُ مِنْهُ رِيحُهُ ، فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ ، فَيُخْرَجُ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَمَنْ كَانَ أَكِلَهُمَا ، فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا " فَهَذَا عُمَرُ ، قَدْ أَخْبَرَ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ، بِمَنْ أَكَلَهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَبَاحَ هُوَ أَكْلَهُمَا ، بَعْدَ أَنْ يُمَاتَا طَبْخًا. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْهُ ، لَمْ يَكُنْ لِلتَّحْرِيمِ

ص: 238

6614 -

وَقَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ: ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَكَلَ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الْخَبِيثَتَيْنِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ آكِلِيهِمَا ، فَأَمِيتُوهُمَا طَبْخًا» فَهَذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَبَاحَ أَكْلَهُمَا بَعْدَ ذَهَابِ رِيحِهِمَا. فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ نَهْيَهُ عَنْ أَكْلِهِمَا إِنَّمَا كَانَ لِكَرَاهَتِهِ رِيحَهُمَا ، لَا أَنَّهُمَا حَرَامٌ فِي أَنْفُسِهِمَا

ص: 238

6615 -

وَقَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ: ثنا أَبُو هِلَالٍ الرَّاسِبِيُّ وَغَيْرُهُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: أَكَلْتُ الثُّومَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُ الْمَسْجِدَ ، وَقَدْ سُبِقْتُ بِرَكْعَةٍ ، فَدَخَلْتُ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رِيحَهُ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ:«مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا ، حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا» . فَأَتْمَمْتُ صَلَاتِي ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا أَعْطَيْتَنِي يَدَكَ ، فَنَاوَلَنِي يَدَهُ صلى الله عليه وسلم فَأَدْخَلْتُهَا فِي كُمِّي ، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى صَدْرِي فَوَجَدَهُ مَعْصُوبًا فَقَالَ:«إِنَّ لَكَ عُذْرًا»

⦗ص: 239⦘

فَفِي قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ ، فَلَا يَقْرَبَنَا فِي مَسْجِدِنَا ، حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْ أَكْلِهَا لِئَلَّا يُؤْذِيَ رِيحُهَا مَنْ يَحْضُرُ الْمَسْجِدَ ، لَا لِأَنَّ أَكْلَهَا حَرَامٌ

ص: 238

6616 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَكَلَ مِنْ طَعَامٍ ، بَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ. قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ بِقَصْعَةٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا فَأَتَاهُ أَبُو أَيُّوبَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ:«لَا ، وَلَكِنْ كَرِهْتُهُ لِرِيحِهِ» ، قَالَ: فَأَنَا أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ

ص: 239

6617 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَزَلْتُ عَلَى أُمِّ أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّةِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ عَلَيْهِمْ ، فَحَدَّثَتْنِي أَنَّهُمْ تَكَلَّفُوا لَهُ طَعَامًا ، فِيهِ بَعْضُ هَذِهِ الْبُقُولِ ، فَأَتَوْهُ ، فَكَرِهَهُ ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ:«كُلُوهُ ، فَإِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُوذِيَ صَاحِبِي»

ص: 239

6618 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، مَرَّةً أُخْرَى ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّةَ، قَالَتْ: نَزَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ طَعَامًا ، فِيهِ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ الْبُقُولِ فَلَمْ يَأْكُلْهُ ، وَقَالَ:«إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُوذِيَ صَاحِبِي»

ص: 239

6619 -

وَحَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: ثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، قَالَ: ثنا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ أَبِي رُهْمٍ السَّمَاعِيِّ ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ حَدَّثَهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ كُنْتَ تُرْسِلُ بِالطَّعَامِ فَأَنْظُرُ ، فَإِذَا رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِكَ ، وَضَعْتُ يَدِي فِيهِ ، حَتَّى كَانَ هَذَا الطَّعَامُ الَّذِي أَرْسَلْتَ بِهِ ، فَنَظَرْتُ فِيهِ ، فَلَمْ أَرَ فِيهِ أَثَرَ أَصَابِعِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«أَجَلْ ، إِنَّ فِيهِ بَصَلًا ، فَكَرِهْتُ أَنْ آكُلَهُ مِنْ أَجْلِ الْمَلَكِ الَّذِي يَأْتِينِي ، وَأَمَّا أَنْتُمْ فَكُلُوهُ»

6620 -

حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

6621 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا عَيَّاشُ بْنُ وَلِيدٍ الرَّقَّامُ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا ابْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ الشَّجَرَةَ

6622 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: بَصَلٌ ، أَوْ كُرَّاثٌ وَزَادَ فِي آخِرِهِ وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ فَقَدْ أَبَاحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذِهِ الْآثَارِ لِلنَّاسِ ، أَكْلَ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ ، وَأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُحَرَّمٍ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: هَذَا الَّذِي ذَكَرْتُ ، إِنَّمَا هُوَ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُمَا قَدْ طُبِخَ.

⦗ص: 240⦘

فَأَمَّا مَا كَانَ غَيْرَ مَطْبُوخٍ ، فَهُوَ دَاخِلٌ فِي النَّهْيِ الَّذِي فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ. قِيلَ لَهُ: قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا ذَكَرْنَا عَنْهُ فِي هَذِهِ الْآثَارِ إِنَّمَا كَرِهَهُ لِرِيحِهِ وَقَدْ أَبَاحَ أَصْحَابُهُ أَكْلَهُ. فَمَا كَانَتْ رِيحُهُ فِيهِ قَائِمَةً بَعْدَ الطَّبْخِ ، كَانَ عَلَى حُكْمِهِ قَبْلَ الطَّبْخِ ، إِذْ كَانَ إِنَّمَا كَرِهَ أَكْلَهُ فِيهِمَا جَمِيعًا ، مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ. فَدَلَّ إِبَاحَتُهُ أَكْلَهُ لَهُمْ بَعْدَ الطَّبْخِ وَرِيحُهُ مَوْجُودَةٌ عَلَى أَنَّ أَكْلَهُمْ إِيَّاهُ قَبْلَ الطَّبْخِ ، مُبَاحٌ لَهُمْ أَيْضًا

ص: 239