المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الكي هل هو مكروه أم لا - شرح معاني الآثار - جـ ٤

[الطحاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابٌ بَيْعُ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ مُتَفَاضِلًا

- ‌بَابٌ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

- ‌بَابٌ تَلَقِّي الْجَلَبِ

- ‌بَابٌ خِيَارُ الْبَيِّعَيْنِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا

- ‌بَابٌ بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ

- ‌بَابٌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاهَى

- ‌بَابُ الْعَرَايَا

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ فَيَقْبِضُهَا فَيُصِيبُهَا جَائِحَةٌ

- ‌بَابٌ مَا نُهِيَ عَنْ بَيْعِهِ حَتَّى يُقْبَضَ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ

- ‌بَابُ بَيْعِ أَرْضِ مَكَّةَ وَإِجَارَتُهَا

- ‌بَابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ

- ‌بَابُ اسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ

- ‌كِتَابُ الصَّرْفِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ الْقِلَادَةُ تُبَاعُ بِذَهَبٍ وَفِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ

- ‌كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يُنْحِلُ بَعْضَ بَنِيهِ دُونَ بَعْضٍ

- ‌بَابُ الْعُمْرَى

- ‌بَابُ الصَّدَقَاتِ الْمَوْقُوفَاتِ

- ‌كِتَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ رُكُوبِ الرَّهْنِ وَاسْتِعْمَالِهِ وَشُرْبِ لَبَنِهِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ يَهْلِكُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ كَيْفَ حُكْمُهُ

- ‌كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ كَيْفَ حُكْمُهُمْ فِي ذَلِكَ؟ وَمَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ

- ‌كِتَابُ الْإِجَارَاتِ

- ‌بَابُ الِاسْتِئْجَارِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ وَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْجُعْلِ عَلَى الْحِجَامَةِ هَلْ يَطِيبُ لِلْحَجَّامِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ وَالضَّوَالِّ

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ لِلرَّجُلِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخْبِرَهُ بِهَا؟ وَهَلْ يَقْبَلُهُ الْحَاكِمُ عَلَى ذَلِكَ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ فِي الْحَقِيقَةِ بِخِلَافِهِ فِي الظَّاهِرِ

- ‌بَابُ الْحُرِّ يَجِبُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا يَكُونُ لَهُ مَالٌ كَيْفَ حُكْمُهُ

- ‌بَابُ الْوَالِدِ هَلْ يَمْلِكُ مَالَ وَلَدِهِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْوَلَدِ يَدَّعِيهِ الرَّجُلَانِ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ سِلْعَةً فِي قَبْضِهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَثَمَنُهَا عَلَيْهِ دَيْنٌ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ الْبَدْوِيِّ. هَلْ تُقْبَلُ عَلَى الْقَرَوِيِّ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ

- ‌بَابُ الْعُيُوبِ الَّتِي لَا يَجُوزُ الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا إِذَا كَانَتْ بِهَا

- ‌بَابُ مَنْ نَحَرَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ الْإِمَامُ

- ‌بَابُ الْبَدَنَةِ ، عَنْ كَمْ تُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا

- ‌بَابُ الشَّاةِ ، عَنْ كَمْ تُجْزِئُ أَنْ يُضَحَّى بِهَا

- ‌بَابُ مَنْ أَوْجَبَ أُضْحِيَّةً فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَوْ عَزَمَ عَلَى أَنْ يُضَحِّيَ ، هَلْ لَهُ أَنْ يَقُصَّ شَعْرَهُ أَوْ أَظْفَارَهُ

- ‌بَابُ الذَّبْحِ بِالسِّنِّ وَالظُّفْرِ

- ‌بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

- ‌بَابُ أَكْلِ الضَّبُعِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى إِبَاحَةِ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبُعِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: هِيَ مِنَ الصَّيْدِ. وَبِحَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ

- ‌بَابُ صَيْدِ الْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ أَكْلِ الضِّبَابِ

- ‌بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

- ‌بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْفَرَسِ

- ‌كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَابُ الْخَمْرِ الْمُحَرَّمَةِ: مَا هِيَ

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّبِيذِ

- ‌بَابُ الِانْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُزَفَّتِ

- ‌كِتَابُ الْكَرَاهَةِ

- ‌بَابُ حَلْقِ الشَّارِبِ

- ‌بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْفُرُوجِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

- ‌بَابُ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْحَائِطِ أَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ

- ‌بَابُ الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ عَلَمُ الْحَرِيرِ أَوْ يَكُونُ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْحَرِيرِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ رَوَيْنَا فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّهْيَ ، عَنِ الْحَرِيرِ. فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ النَّهْيَ قَدْ وَقَعَ عَلَى قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، فَكَرِهُوا بِذَلِكَ لُبْسَ الْمُعَلَّمِ بِعَلَمِ الْحَرِيرِ. وَالثَّوْبِ الَّذِي

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَحَرَّكَ سِنُّهُ ، هَلْ يَشُدُّهَا بِالذَّهَبِ أَمْ لَا؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الرَّجُلِ يَتَحَرَّكُ سِنُّهُ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَشُدَّهَا بِالذَّهَبِ. فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَأَنْ يَشُدَّهَا بِالْفِضَّةِ كَذَلِكَ

- ‌بَابُ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ

- ‌بَابُ نَقْشِ الْخَوَاتِيمِ

- ‌بَابُ لُبْسِ الْخَاتَمِ لِغَيْرِ ذِي سُلْطَانٍ

- ‌بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا

- ‌بَابُ الْقَسَمِ

- ‌بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌بَابُ وَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَطَرَّقُ فِي الْمَسْجِدِ بِالسِّهَامِ

- ‌بَابُ الْمُعَانَقَةِ

- ‌بَابُ الصُّوَرِ تَكُونُ فِي الثِّيَابِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرِ بْنَ أَبِي عِمْرَانَ ، يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَلَكِنَّهُ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللهَ ، وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ. وَقَالَ: رَأَيْتُ أَصْحَابَنَا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ ، وَيَقُولُونَ: التَّوْبَةُ مِنَ الذَّنْبِ هِيَ تَرْكُهُ ، وَتَرْكُ الْعَوْدُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ رِوَايَةِ الشِّعْرِ ، هَلْ هِيَ مَكْرُوهَةٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْعَاطِسِ يُشَمَّتُ ، كَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يَرُدَّ عَلَى مَنْ يُشَمِّتُهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الدَّاءُ هَلْ يُجْتَنَبُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ عليهم السلام

- ‌بَابُ إِخْصَاءِ الْبَهَائِمِ

- ‌بَابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ ، هَلْ تَصْلُحُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْكَيِّ هَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْحَدِيثِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

- ‌بَابُ نَظَرِ الْعَبْدِ إِلَى شُعُورِ الْحَرَائِرِ

- ‌بَابُ التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِمِ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا

- ‌بَابُ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الْكُفْرِ

- ‌كِتَابُ الزِّيَادَاتِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ كَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُهُ الْمُصَلِّي بَعْدَ رَفْعِهِ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ لِلْمَمْلُوكِ عَلَى مَوْلَاهُ مِنَ الْكِسْوَةِ وَالطَّعَامِ

- ‌بَابُ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ شِرَاءِ الشَّيْءِ الْغَائِبِ

- ‌بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ ، هَلْ يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إِلَى اسْتِئْمَارِهَا

- ‌بَابُ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُحَرِّمُ الصَّدَقَةَ عَلَى مَالِكِهِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ فِي الْإِبِلِ السَّائِمَةِ فِيمَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ فِيهِ الْوَصَايَا مِنَ الْأَمْوَالِ ، وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ ، مِنَ الْهِبَاتِ ، وَالصَّدَقَاتِ ، وَالْعَتَاقِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ لِقَرَابَتِهِ، أَوْ لِقَرَابَةِ فُلَانٍ مِنْهُمْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ ، لِقَرَابَةِ فُلَانٍ مَنْ هُمْ؟ الْقَرَابَةُ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ تِلْكَ الْوَصِيَّةَ. فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله: هُمْ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، مِنْ فُلَانٍ ، مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ، أَوْ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ، غَيْرَ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ بِنْتًا وَأُخْتًا وَعَصَبَةً سِوَاهَا

- ‌بَابُ مَوَارِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

الفصل: ‌باب الكي هل هو مكروه أم لا

7135 -

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثنا أَسَدٌ ح

7136 -

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، رضي الله عنه ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَخِيهِ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ:«لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنِّي ، مَا خَلَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو رضي الله عنه ، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ»

ص: 320

7137 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، قَالَ: كُنْتُ آخُذُ الْكُتُبَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَكْتُبُهَا ، فَإِذَا فَرَغْتُ ، قَرَأْتُهَا عَلَيْهِ ، فَأَقُولُ:«الَّذِي قَرَأْتُهُ عَلَيْكَ ، أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟» فَيَقُولُ: «نَعَمْ»

ص: 320

‌بَابُ الْكَيِّ هَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ أَمْ لَا

؟

ص: 320

7138 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا وَهْبٌ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ نَاسًا أَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِصَاحِبٍ لَهُمْ ، فَسَأَلُوهُ أَنَكْوِيهِ؟ ، فَسَكَتَ ، فَسَأَلُوهُ ، فَسَكَتَ ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَقَالَ:«ارْضِفُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ وَكَرِهَ ذَلِكَ»

ص: 320

7139 -

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثنا أَسَدٌ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَقَالُوا: إِنَّ صَاحِبًا لَنَا مَرِيضٌ وَوُصِفَ لَهُ الْكَيُّ ، أَفَنَكْوِيهِ؟ فَسَكَتَ ، ثُمَّ عَاوَدُوا فَسَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ فِي الثَّالِثَةِ:«اكْوُوهُ إِنْ شِئْتُمْ ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَارْضِفُوهُ بِالرَّضْفِ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَمَعْنَى هَذَا عِنْدَنَا عَلَى الْوَعِيدِ الَّذِي ظَاهِرُهُ الْأَمْرُ ، وَبَاطِنُهُ النَّهْيُ ، كَمَا قَالَ اللهُ عز وجل {وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ} [الإسراء: 64] الْآيَةَ ، وَكَقَوْلِهِ {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [فصلت: 40]

ص: 320

7140 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَسْعَدَ الثَّعْلَبِيُّ، قَالَ: ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تُدَاوُونَ بِهِ شِفَاءٌ ، فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ ، أَوْ لَذْعَةِ نَارٍ ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ»

ص: 320

7141 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ» . قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ هُمْ؟ قَالَ «هُمُ الَّذِينَ لَا يَتَطَيَّرُونَ ، وَلَا يَكْتَوُونَ ، وَلَا يَسْتَرِقُّونَ ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»

ص: 320

7142 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ، قَالَ: ثنا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: نُهِينَا عَنِ الْكَيِّ "

ص: 320

7143 -

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْكَيِّ» فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْكَيَّ مَكْرُوهٌ ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: لَا بَأْسَ بِالْكَيِّ لِمَا عِلَاجُهُ الْكَيُّ. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ

ص: 321

7144 -

مَا حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: ثنا أَسَدٌ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اشْتَكَى أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَبِيبًا ، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ "

ص: 321

7145 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثنا عَيَّاشٌ الرَّقَّامُ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:«بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيبًا ، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ»

ص: 321

7146 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:«اشْتَكَى أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَبِيبًا ، فَقَدَّ عِرْقَهُ الْأَكْحَلَ ، وَكَوَاهُ عَلَيْهِ»

ص: 321

7147 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ ، فَحَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ ، ثُمَّ وَرَمَتْ ، فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ "

ص: 321

7148 -

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثنا أَسَدٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، أَوْ سَعْدًا رُمِيَ رَمْيَةً فِي يَدِهِ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَبِيبًا فَكَوَاهُ عَلَيْهَا»

ص: 321

7149 -

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثنا شُعَيْبٌ، قَالَ: ثنا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: رُمِيَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَطَعُوا أَكْحَلَهُ ، فَحَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّارِ ، فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ ، فَحَسَمَهُ مَرَّةً أُخْرَى "

ص: 321

7150 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَوَى سَعْدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنْ شَوْكَةٍ»

7151 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ ذُرَيْعٍ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مِنْ شَوْصَةٍ

ص: 321

7152 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:«كَوَانِي أَبُو طَلْحَةَ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا ، فَمَا نُهِيتُ عَنْهُ»

ص: 321

7153 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«كَوَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَعْدًا أَوْ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنَ الذَّبْحَةِ فِي حَلْقِهِ»

⦗ص: 322⦘

فَفِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ إِبَاحَةُ الْكَيِّ لِلدَّاءِ الْمَذْكُورِ ، فِيهَا وَفِي الْآثَارِ الْأُوَلِ ، النَّهْيُ عَنِ الْكَيِّ. فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى الَّذِي كَانَتْ لَهُ الْإِبَاحَةُ فِي هَذِهِ الْآثَارِ ، غَيْرَ الْمَعْنَى الَّذِي كَانَ لَهُ النَّهْيُ فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ. وَذَلِكَ أَنَّ قَوْمًا كَانُوا يَكْتَوُونَ قَبْلَ نُزُولِ الْبَلَاءِ بِهِمْ ، يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ الْبَلَاءَ أَنْ يَنْزِلَ بِهِمْ ، كَمَا تَفْعَلُ الْأَعَاجِمُ. فَهَذَا مَكْرُوهٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى طَرِيقِ الْعِلَاجِ وَهُوَ شِرْكٌ لِأَنَّهُمْ يَفْعَلُونَهُ لِيَدْفَعَ قَدَرَ اللهِ عَنْهُمْ. فَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْبَلَاءِ ، إِنَّمَا يُرَادُ بِهِ الصَّلَاحُ ، وَالْعِلَاجُ مُبَاحٌ مَأْمُورٌ. وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 321

7154 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، وَابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَا: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِنْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ هَذِهِ خَيْرٌ ، فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ ، أَوْ لَذْعَةِ نَارٍ ، تُوَافِقُ دَاءً ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ» فَإِذَا كَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ لَذْعَةَ النَّارِ الَّتِي تُوَافِقُ الدَّاءَ مُبَاحَةٌ ، وَالْكَيَّ مَكْرُوهٌ ، وَكَانَتِ اللَّذْعَةُ بِالنَّارِ كَيَّةً ، ثَبَتَ أَنَّ الْكَيَّ الَّذِي يُوَافِقُ الدَّاءَ مُبَاحٌ ، وَأَنَّ الْكَيَّ الَّذِي لَا يُوَافِقُ الدَّاءَ مَكْرُوهٌ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْكَيُّ مَنْهِيًّا عَنْهُ عَلَى مَا فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ ، ثُمَّ أُبِيحَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مَا فِي هَذِهِ الْآثَارِ الْأُخَرِ

ص: 322

7155 -

وَذَلِكَ أَنَّ ابْنَ أَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنَا ، قَالَ: ثنا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْذِنُ فِي الْكَيِّ فَقَالَ: «لَا تَكْتَوِ» . فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، بَلَغَ بِي الْجَهْدُ ، وَلَا أَجِدُ بُدًّا مِنْ أَنْ أَكْتَوِيَ. قَالَ:«مَا شِئْتُ ، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ جُرْحٍ إِلَّا وَهُوَ آتِي اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُدْمِي ، يَشْكُو الْأَلَمَ الَّذِي كَانَ سَبَبَهُ ، وَأَنَّ جُرْحَ الْكَيِّ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَذْكُرُ أَنَّ سَبَبَهُ كَانَ مِنْ كَرَاهَةِ لِقَاءِ اللهِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَكْتَوِيَ» فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ، نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَيِّ وَإِبَاحَتِهِ إِيَّاهُ بَعْدَ ذَلِكَ. فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مَا فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ ، كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَالِ النَّهْيِ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. وَمَا كَانَ مِنَ الْإِبَاحَةِ فِي الْآثَارِ الْأُخَرِ ، كَانَ ، بَعْدَمَا كَانَتْ مِنْهُ الْإِبَاحَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، فَتَكُونُ الْإِبَاحَةُ نَاسِخَةً لِلنَّهْيِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَوَى سَارِقًا بَعْدَمَا قَطَعَهُ

ص: 322

7156 -

حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: قُلْتُ لِفَضَالَةَ بْنِ عَبْدٍ أَمِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُقْطَعَ السَّارِقُ ، وَيُعَلَّقَ فِي عُنُقِهِ؟ .

⦗ص: 323⦘

فَقَالَ: «نَعَمْ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِسَارِقٍ ، فَأَمَرَ بِهِ ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ ، ثُمَّ حَسَمَهُ ، ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ»

ص: 322

7157 -

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ سَرَقَ شَمْلَةً ، فَقَالَ:«أَسَرَقْتَ؟ مَا إِخَالُ سَرَقْتَ اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ ، ثُمَّ احْسِمُوهُ» ، ثُمَّ قَالَ:«تُبْ إِلَى اللهِ» فَفِي هَذِهِ أَيْضًا ، دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ الْكَيِّ الَّذِي يُرَادُ بِهِ الْعِلَاجُ ، لِأَنَّهُ دَوَاءٌ وَقَدْ سَأَلَ الْأَعْرَابُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: أَلَا نَتَدَاوَى؟ . فَكَانَ جَوَابُهُ لَهُمْ فِي ذَلِكَ

ص: 323

7158 -

مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ قَالَ: ثنا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ شَرِيكٍ يَقُولُ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَالْأَعْرَابَ يَسْأَلُونَهُ فَقَالُوا: هَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ أَنْ نَتَدَاوَى؟ . فَقَالَ «تَدَاوَوْا ، عِبَادَ اللهِ ، فَإِنَّ اللهَ عز وجل لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً ، إِلَّا الْهَرَمَ»

ص: 323

7159 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، تَدَاوَوْا ، فَإِنَّ اللهَ عز وجل لَمْ يَخْلُقْ دَاءً إِلَّا خَلَقَ لَهُ شِفَاءً إِلَّا السَّامَ» ، وَالسَّامُ: الْمَوْتُ

ص: 323

7160 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ ، بِإِذْنِ اللهِ» فَأَبَاحَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَدَاوَوْا ، وَالْكَيُّ مِمَّا كَانُوا يَتَدَاوَوْنَ بِهِ. وَقَدِ اكْتَوَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَعْدِهِ. فَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ

ص: 323

7161 -

مَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبْجَرَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ:«أَقْسَمَ عَلَيَّ عُمَرُ لَأَكْتَوِيَنَّ»

ص: 323

7162 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، اكْتَوَى مِنَ اللَّقْوَةِ فِي أَصْلِ أُذُنَيْهِ "

ص: 323

7163 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ، قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رضي الله عنه اكْتَوَى مِنَ اللَّقْوَةِ "

ص: 323

7164 -

حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، قَالَ: ثنا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رضي الله عنه اكْتَوَى مِنَ اللَّقْوَةِ ، وَرُقِيَ مِنَ الْعَقْرَبِ "

7165 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنه مِثْلَهُ

ص: 323

7166 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا وَهْبٌ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى خَبَّابٍ ، وَقَدِ اكْتَوَى "

ص: 324

7167 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ خَبَّابٍ، أَنَّهُ أَتَاهُ يَعُودُهُ ، وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا فِي بَطْنِهِ "

ص: 324

7168 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا وَهْبٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا، قَالَ: ابْنُ مَرْزُوقٍ أَظُنُّهُ عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: «أَشَعَرَتْ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ فَلَمَّا اكْتَوَيْتُ ، انْقَطَعَ عَنِّي التَّسْلِيمُ» فَهَؤُلَاءِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدِ اكْتَوَوْا ، وَكَوَوْا غَيْرَهُمْ. وَفِيهِمُ ابْنُ عُمَرَ ، وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ. فَدَلَّ فِعْلُهُ ذَلِكَ عَلَى ثُبُوتِ نَسْخِ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَرِهَهُ مِنْ ذَلِكَ. وَفِيهِمْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَهُوَ الَّذِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَدْحُهُ لِلَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ. فَدَلَّ ذَلِكَ أَيْضًا عَلَى عِلْمِهِ بِإِبَاحَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِذَلِكَ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؟

فَذَكَرَ مَا

ص: 324

7169 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: ثنا أَبُو جَابِرٍ قَالَ: ثنا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: كَانَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ، يَنْهَى عَنِ الْكَيِّ فَابْتُلِيَ فَكَانَ يَقْعُدُ وَيَقُولُ:«لَقَدِ اكْتَوَيْتُ كَيَّةً بِنَارٍ ، فَمَا أَبْرَأَتْنِي مِنْ إِثْمٍ ، وَلَا شَفَتْنِي مِنْ سَقَمٍ» قِيلَ لَهُ: قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْكَيُّ الَّذِي كَانَ عِمْرَانُ يَنْهَى عَنْهُ ، هُوَ الْكَيُّ يُرَادُ بِهِ ، لَا لِلْعِلَاجِ مِنَ الْبَلَاءِ الَّذِي قَدْ حَلَّ ، وَلَكِنْ لِمَا يُفْعَلُ قَبْلَ حُلُولِ الْبَلَاءِ ، مِمَّا كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ يَدْفَعُ الْبَلَاءَ فَلَمَّا ابْتُلِيَ بِمَا كَانَ ابْتُلِيَ بِهِ ، اكْتَوَى عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عِلَاجًا لِمَا بِهِ مِنَ الْبَلَاءِ. فَلَمَّا لَمْ يَبْرَأْ بِذَلِكَ عَلِمَ أَنَّ كَيَّهُ لَمْ يُوَافِقْ بَلَاهُ ، وَلَمْ يَكُنْ عِلَاجًا لَهُ ، فَأَشْفَقَ أَنْ يَكُونَ بِهَا إِثْمًا فَقَالَ: مَا شَفَتْنِي مِنْ سَقَمٍ ، وَلَا أَبْرَأَتْنِي مِنْ إِثْمٍ. أَيْ: لَمْ أَعْلَمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِثْمِ ، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُحَقِّقْ أَنَّهُ صَارَ آثِمًا بِهَا ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ أَرَادَ بِهَا الدَّوَاءَ لَا غَيْرَ ذَلِكَ وَالدَّوَاءُ مُبَاحٌ لِلنَّاسِ جَمِيعًا ، وَهُمْ مَأْمُورُونَ بِهِ. وَقَدْ جَاءَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم آثَارٌ تَنْهَى عَنِ التَّمَائِمِ. فَمِمَّا رُوِيَ فِي ذَلِكَ

ص: 324

7170 -

مَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنٍ ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِابْنٍ لِي ، وَقَدْ عَلَّقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ:«عَلَامَ تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلَاقِ؟ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعَطُ مَنِ الْعُذْرَةِ ، وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ»

⦗ص: 325⦘

فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْعِلَاقُ كَانَ مَكْرُوهًا فِي نَفْسِهِ ، لِأَنَّهُ كُتِبَ فِيهِ مَا لَا يَحِلُّ كِتَابَتُهُ فَكَرِهَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِذَلِكَ لَا لِغَيْرِهِ. وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا

ص: 324

7171 -

مَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ صُدَاءَ قَالَ: أَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا ، فَبَايَعْنَاهُ ، وَتَرَكَ رَجُلًا مِنَّا لَمْ يُبَايِعْهُ فَقُلْنَا: بَايِعْهُ يَا نَبِيَّ اللهِ ، فَقَالَ:«لَنْ أُبَايِعَهُ حَتَّى يَنْزِعَ الَّذِي عَلَيْهِ ، إِنَّهُ مَنْ كَانَ مِنَّا ، مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِ ، كَانَ مُشْرِكًا مَا كَانَتْ عَلَيْهِ» . فَنَظَرْنَا فَإِذَا فِي عَضُدِهِ سَيْرٌ مِنْ لَحْيِ شَجَرَةٍ أَوْ شَيْءٌ مِنَ الشَّجَرَةِ

ص: 325

7172 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ، قَالَ: ثنا الْمُقْرِئُ، عَنْ حَيْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ مِشْرَحَ بْنَ هَاعَانَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً ، فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً ، فَلَا أَوْدَعَ اللهُ لَهُ»

ص: 325

7173 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُنَادِيًا «أَلَا لَا يَبْقَيَنَّ فِي عُنُقِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ ، وَلَا وَتَرٌ ، إِلَّا قُطِعَتْ» . قَالَ مَالِكٌ: أَرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ فَكَانَ ذَلِكَ، عِنْدَنَا ، وَاللهُ أَعْلَمُ، مَا عُلِّقَ قَبْلَ نُزُولِ الْبَلَاءِ ، لِيُدْفَعَ ، وَذَلِكَ مَا لَا يَسْتَطِيعُهُ غَيْرُ اللهِ عز وجل فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ شِرْكٌ. فَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْبَلَاءِ ، فَلَا بَأْسَ ، لِأَنَّهُ عِلَاجٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْكَلَامُ بِعَيْنِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

ص: 325

7174 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، رضي الله عنه وَابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، رضي الله عنها ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ:«لَيْسَتْ بِتَمِيمَةٍ مَا عُلِّقَ بَعْدَ أَنْ يَقَعَ الْبَلَاءُ»

7175 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَوْ سَعْدٍ عَنْ بُكَيْرٍ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ ، مِثْلَهُ فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الْكَيُّ نُهِيَ عَنْهُ ، إِذَا فُعِلَ قَبْلَ نُزُولِ الْبَلَاءِ ، وَأُبِيحَ إِذَا فُعِلَ بَعْدَ نُزُولِ الْبَلَاءِ ، لِأَنَّ مَا فُعِلَ بَعْدَ نُزُولِ الْبَلَاءِ ، فَإِنَّمَا هُوَ عِلَاجٌ.

⦗ص: 326⦘

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعِلَاجِ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ. وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا

ص: 325

7176 -

مَا حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً ، فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ ، فَإِنَّهَا تَرُمُّ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ»

7177 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: ثنا الْمُقْرِئُ، قَالَ: ثنا أَبُو حَنِيفَةَ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ الرُّقَى ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَلَمْ يَرَوْا بِهَا بَأْسًا. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ

ص: 326

7178 -

بِمَا حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ رَخَّصَ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ» فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الرُّخْصَةُ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ ، وَالرُّخَصُ لَا تَكُونُ إِلَّا بَعْدَ النَّهْيِ. فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَا أُبِيحَ مِنْ ذَلِكَ مَنْسُوخٌ مِنَ النَّهْيِ عَنْهُ ، فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْأَمْرِ بِالرُّقْيَةِ لِلَذْعَةِ الْعَقْرَبِ

ص: 326

7179 -

مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: ثنا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ ، فَجَعَلَ يَمْسَحُهَا وَيُرْقِيهِ»

7180 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: ثنا مُلَازِمٌ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

ص: 326

7181 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَدَغَتْ رَجُلًا مِنَّا عَقْرَبٌ ، عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرْقِيهِ فَقَالَ:«مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ»

7182 -

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثنا شُعَيْبٌ، قَالَ: ثنا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، نَحْوَهُ فَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ مَا يَدُلُّ أَنَّ كُلَّ رُقْيَةٍ ، يَكُونُ فِيهَا مَنْفَعَةٌ فَهِيَ مُبَاحَةٌ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِبَاحَةِ الرُّقْيَةِ مِنَ النَّمْلَةِ

ص: 326

7183 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ: قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ الشِّفَاءِ، امْرَأَةٍ ، وَكَانَتْ بِنْتَ عَمٍّ لِعُمَرَ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ حَفْصَةَ ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«أَلَا تُعَلِّمِيهَا رُقْيَةَ النَّمْلَةِ ، كَمَا عَلَّمْتِهَا الْكِتَابَةَ؟»

ص: 326

7184 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ حَفْصَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ ، يُقَالُ: لَهَا الشِّفَاءُ كَانَتْ تَرْقِي مِنَ النَّمْلَةِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«عَلِّمِيهَا حَفْصَةَ» فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِبَاحَةُ الرُّقْيَةِ مِنَ النَّمْلَةِ. فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ النَّهْيِ ، فَيَكُونُ نَاسِخًا لِلنَّهْيِ ، أَوْ يَكُونُ النَّهْيُ بَعْدَهُ ، فَيَكُونُ نَاسِخًا لَهُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِبَاحَةِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْجُنُونِ

ص: 327

7185 -

مَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: ثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: عَرَضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رُقْيَةً ، كُنْتُ أَرْقِي بِهَا مِنَ الْجُنُونِ ، فَأَمَرَنِي بِبَعْضِهَا ، وَنَهَانِي عَنْ بَعْضِهَا ، وَكُنْتُ أَرْقِي بِالَّذِي أَمَرَنِي بِهِ ، رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " فَهَذَا يُحْتَمَلُ أَيْضًا مَا ذَكَرْنَا فِيمَا رُوِيَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ النَّمْلَةِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ

ص: 327

7186 -

مَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ»

7187 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْبَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها ، مِثْلَهُ. أَوْ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنْ تَسْتَرِقِي مِنَ الْعَيْنِ

ص: 327

7188 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأَسْمَاءِ بِنْتِ عُمَيْسٍ «مَالِي أَرَى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي نَحِيفَةً صَارِعَةً؟ أَتُصِيبُهُمُ الْحَاجَةُ» . قَالَتْ: لَا ، وَلَكِنَّ الْعَيْنَ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ ، فَأَرْقِيهِمْ ، قَالَ:«بِمَاذَا؟» فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ كَلَامًا لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ: «أَرْقِيهِمْ»

ص: 327

7189 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَا: ثنا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهُ، عَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ عُمَيْسٍ، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ الْعَيْنَ تَسْرُعُ إِلَى بَنِي جَعْفَرٍ ، فَأَسْتَرْقِي لَهُمْ؟ قَالَ:«نَعَمْ ، فَلَوْ أَنَّ شَيْئًا يَسْبِقُ الْقَدَرَ ، لَقُلْتُ إِنَّ الْعَيْنَ تَسْبِقُهُ» فَهَذَا يُحْتَمَلُ مَا ذَكَرْنَا فِي رُقْيَةِ النَّمْلَةِ وَالْجُنُونِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيْضًا ، الرُّخْصَةُ فِي الرُّقْيَةِ ، مِنْ كُلِّ ذِي حُمَّةٍ

ص: 327

7190 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: ثنا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:«رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرُّقْيَةِ ، مِنْ كُلِّ ذِي حُمَّةٍ»

7191 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَهَذَا فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ بَعْدَ النَّهْيِ ، لِأَنَّ الرُّخْصَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا مِنْ شَيْءٍ مَحْظُورٍ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِبَاحَةِ الرُّقَى كُلِّهَا مَا لَمْ يَكُنْ شِرْكٌ

ص: 328

7192 -

مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ؟ . قَالَ:«اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ ، فَلَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ شِرْكٌ» فَهَذَا يُحْتَمَلُ أَيْضًا مَا احْتَمَلَهُ مَا رَوَيْنَا قَبْلَهُ ، فَاحْتَجْنَا أَنْ نَعْلَمَ ، هَلْ هَذِهِ الْإِبَاحَةُ لِلرُّقَى ، مُتَأَخِّرَةٌ عَمَّا رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنْهَا أَوْ مَا رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنْهَا مُتَأَخِّرٌ عَنْهَا ، فَيَكُونُ نَاسِخًا لَهَا.؟ فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ

ص: 328

7193 -

فَإِذَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا أَسَدٌ قَالَ: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ: ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ دُعِيَ لِامْرَأَةٍ بِالْمَدِينَةِ ، لَدَغَتْهَا حَيَّةٌ ، لِيَرْقِيَهَا ، فَأَبَى فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَدَعَاهُ. فَقَالَ عَمْرٌو: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ تَزْجُرُ عَنِ الرُّقَى ، فَقَالَ:«اقْرَأْهَا عَلَيَّ» فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «لَا بَأْسَ بِهَا إِنَّهَا هِيَ مَوَاثِيقُ ، فَارْقِ بِهَا»

ص: 328

7194 -

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثنا أَسَدٌ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرُّقَى ، أَتَاهُ خَالِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى ، وَأَنْ أَرْقِيَ مِنَ الْعَقْرَبِ. قَالَ:«مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ ، فَلْيَفْعَلْ»

ص: 328

7195 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يَرْقُونَ مِنَ الْحَيَّةِ ، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرُّقَى. فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي كُنْتُ أَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ ، وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ ، فَلْيَفْعَلْ» قَالَ: وَأَتَاهُ رَجُلٌ كَانَ يَرْقِي مِنَ الْحَيَّةِ ، فَقَالَ «اعْرِضْهَا عَلَيَّ» فَعَرَضَهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ:«لَا بَأْسَ بِهَا ، إِنَّمَا هِيَ مَوَاثِيقُ» فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ مَا رُوِيَ فِي إِبَاحَةِ الرُّقَى ، نَاسِخٌ لِمَا رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنْهَا.

⦗ص: 329⦘

ثُمَّ أَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ فِي تِلْكَ الرُّقَى ، كَيْفَ هِيَ؟ فَإِذَا عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ أَيْضًا ، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهَا مَا لَمْ يَكُنْ شِرْكٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيْضًا

ص: 328