المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صيد المدينة - شرح معاني الآثار - جـ ٤

[الطحاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابٌ بَيْعُ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ مُتَفَاضِلًا

- ‌بَابٌ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

- ‌بَابٌ تَلَقِّي الْجَلَبِ

- ‌بَابٌ خِيَارُ الْبَيِّعَيْنِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا

- ‌بَابٌ بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ

- ‌بَابٌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاهَى

- ‌بَابُ الْعَرَايَا

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ فَيَقْبِضُهَا فَيُصِيبُهَا جَائِحَةٌ

- ‌بَابٌ مَا نُهِيَ عَنْ بَيْعِهِ حَتَّى يُقْبَضَ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ

- ‌بَابُ بَيْعِ أَرْضِ مَكَّةَ وَإِجَارَتُهَا

- ‌بَابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ

- ‌بَابُ اسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ

- ‌كِتَابُ الصَّرْفِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ الْقِلَادَةُ تُبَاعُ بِذَهَبٍ وَفِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ

- ‌كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يُنْحِلُ بَعْضَ بَنِيهِ دُونَ بَعْضٍ

- ‌بَابُ الْعُمْرَى

- ‌بَابُ الصَّدَقَاتِ الْمَوْقُوفَاتِ

- ‌كِتَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ رُكُوبِ الرَّهْنِ وَاسْتِعْمَالِهِ وَشُرْبِ لَبَنِهِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ يَهْلِكُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ كَيْفَ حُكْمُهُ

- ‌كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ كَيْفَ حُكْمُهُمْ فِي ذَلِكَ؟ وَمَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ

- ‌كِتَابُ الْإِجَارَاتِ

- ‌بَابُ الِاسْتِئْجَارِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ وَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْجُعْلِ عَلَى الْحِجَامَةِ هَلْ يَطِيبُ لِلْحَجَّامِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ وَالضَّوَالِّ

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ لِلرَّجُلِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخْبِرَهُ بِهَا؟ وَهَلْ يَقْبَلُهُ الْحَاكِمُ عَلَى ذَلِكَ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ فِي الْحَقِيقَةِ بِخِلَافِهِ فِي الظَّاهِرِ

- ‌بَابُ الْحُرِّ يَجِبُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا يَكُونُ لَهُ مَالٌ كَيْفَ حُكْمُهُ

- ‌بَابُ الْوَالِدِ هَلْ يَمْلِكُ مَالَ وَلَدِهِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْوَلَدِ يَدَّعِيهِ الرَّجُلَانِ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ سِلْعَةً فِي قَبْضِهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَثَمَنُهَا عَلَيْهِ دَيْنٌ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ الْبَدْوِيِّ. هَلْ تُقْبَلُ عَلَى الْقَرَوِيِّ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ

- ‌بَابُ الْعُيُوبِ الَّتِي لَا يَجُوزُ الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا إِذَا كَانَتْ بِهَا

- ‌بَابُ مَنْ نَحَرَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ الْإِمَامُ

- ‌بَابُ الْبَدَنَةِ ، عَنْ كَمْ تُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا

- ‌بَابُ الشَّاةِ ، عَنْ كَمْ تُجْزِئُ أَنْ يُضَحَّى بِهَا

- ‌بَابُ مَنْ أَوْجَبَ أُضْحِيَّةً فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَوْ عَزَمَ عَلَى أَنْ يُضَحِّيَ ، هَلْ لَهُ أَنْ يَقُصَّ شَعْرَهُ أَوْ أَظْفَارَهُ

- ‌بَابُ الذَّبْحِ بِالسِّنِّ وَالظُّفْرِ

- ‌بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

- ‌بَابُ أَكْلِ الضَّبُعِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى إِبَاحَةِ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبُعِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: هِيَ مِنَ الصَّيْدِ. وَبِحَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ

- ‌بَابُ صَيْدِ الْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ أَكْلِ الضِّبَابِ

- ‌بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

- ‌بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْفَرَسِ

- ‌كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَابُ الْخَمْرِ الْمُحَرَّمَةِ: مَا هِيَ

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّبِيذِ

- ‌بَابُ الِانْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُزَفَّتِ

- ‌كِتَابُ الْكَرَاهَةِ

- ‌بَابُ حَلْقِ الشَّارِبِ

- ‌بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْفُرُوجِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

- ‌بَابُ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْحَائِطِ أَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ

- ‌بَابُ الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ عَلَمُ الْحَرِيرِ أَوْ يَكُونُ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْحَرِيرِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ رَوَيْنَا فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّهْيَ ، عَنِ الْحَرِيرِ. فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ النَّهْيَ قَدْ وَقَعَ عَلَى قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، فَكَرِهُوا بِذَلِكَ لُبْسَ الْمُعَلَّمِ بِعَلَمِ الْحَرِيرِ. وَالثَّوْبِ الَّذِي

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَحَرَّكَ سِنُّهُ ، هَلْ يَشُدُّهَا بِالذَّهَبِ أَمْ لَا؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الرَّجُلِ يَتَحَرَّكُ سِنُّهُ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَشُدَّهَا بِالذَّهَبِ. فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَأَنْ يَشُدَّهَا بِالْفِضَّةِ كَذَلِكَ

- ‌بَابُ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ

- ‌بَابُ نَقْشِ الْخَوَاتِيمِ

- ‌بَابُ لُبْسِ الْخَاتَمِ لِغَيْرِ ذِي سُلْطَانٍ

- ‌بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا

- ‌بَابُ الْقَسَمِ

- ‌بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌بَابُ وَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَطَرَّقُ فِي الْمَسْجِدِ بِالسِّهَامِ

- ‌بَابُ الْمُعَانَقَةِ

- ‌بَابُ الصُّوَرِ تَكُونُ فِي الثِّيَابِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرِ بْنَ أَبِي عِمْرَانَ ، يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَلَكِنَّهُ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللهَ ، وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ. وَقَالَ: رَأَيْتُ أَصْحَابَنَا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ ، وَيَقُولُونَ: التَّوْبَةُ مِنَ الذَّنْبِ هِيَ تَرْكُهُ ، وَتَرْكُ الْعَوْدُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ رِوَايَةِ الشِّعْرِ ، هَلْ هِيَ مَكْرُوهَةٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْعَاطِسِ يُشَمَّتُ ، كَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يَرُدَّ عَلَى مَنْ يُشَمِّتُهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الدَّاءُ هَلْ يُجْتَنَبُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ عليهم السلام

- ‌بَابُ إِخْصَاءِ الْبَهَائِمِ

- ‌بَابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ ، هَلْ تَصْلُحُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْكَيِّ هَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْحَدِيثِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

- ‌بَابُ نَظَرِ الْعَبْدِ إِلَى شُعُورِ الْحَرَائِرِ

- ‌بَابُ التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِمِ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا

- ‌بَابُ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الْكُفْرِ

- ‌كِتَابُ الزِّيَادَاتِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ كَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُهُ الْمُصَلِّي بَعْدَ رَفْعِهِ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ لِلْمَمْلُوكِ عَلَى مَوْلَاهُ مِنَ الْكِسْوَةِ وَالطَّعَامِ

- ‌بَابُ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ شِرَاءِ الشَّيْءِ الْغَائِبِ

- ‌بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ ، هَلْ يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إِلَى اسْتِئْمَارِهَا

- ‌بَابُ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُحَرِّمُ الصَّدَقَةَ عَلَى مَالِكِهِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ فِي الْإِبِلِ السَّائِمَةِ فِيمَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ فِيهِ الْوَصَايَا مِنَ الْأَمْوَالِ ، وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ ، مِنَ الْهِبَاتِ ، وَالصَّدَقَاتِ ، وَالْعَتَاقِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ لِقَرَابَتِهِ، أَوْ لِقَرَابَةِ فُلَانٍ مِنْهُمْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ ، لِقَرَابَةِ فُلَانٍ مَنْ هُمْ؟ الْقَرَابَةُ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ تِلْكَ الْوَصِيَّةَ. فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله: هُمْ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، مِنْ فُلَانٍ ، مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ، أَوْ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ، غَيْرَ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ بِنْتًا وَأُخْتًا وَعَصَبَةً سِوَاهَا

- ‌بَابُ مَوَارِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

الفصل: ‌باب صيد المدينة

‌بَابُ صَيْدِ الْمَدِينَةِ

ص: 191

6297 -

حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: ثنا أَبِي قَالَ ثنا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ رضي الله عنه عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ آجُرٍّ ، وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ بِهِ ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللهِ ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ثُمَّ نَشَرَهَا ، فَإِذَا فِيهَا:«الْمَدِينَةُ حَرَامٌ ، مِنْ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ»

ص: 191

6298 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، " أَنَّ سَعْدًا، رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ ، فَوَجَدَ غُلَامًا يَقْطَعُ شَجَرَةً أَوْ يَحْتَطِبُهُ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ رضي الله عنه أَظُنُّ فِيهِ: فَأَخَذَ سَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ ، أَتَاهُ أَهْلُ الْغُلَامِ ، فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ. فَقَالَ:«مَعَاذَ اللهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللهِ ، وَأَبَى أَنْ يَرُدَّهُ إِلَيْهِمْ»

ص: 191

6299 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، قَالَ: شَهِدْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه ، وَقَدْ أَتَاهُ قَوْمٌ فِي عَبْدٍ لَهُمْ ، أَخَذَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ سَلَبَهُ ، رَآهُ يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ ، الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ سَلَبَهُ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ سَلَبَهُ فَأَبَى وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَحَدَّ حُدُودَ الْحَرَامِ ، حَرَّمَ الْمَدِينَةَ فَقَالَ:«مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَصِيدُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْحُدُودِ ، فَمَنْ وَجَدَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ» فَلَا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ غَرِمْتُ لَكُمْ ثَمَنَ سَلَبِهِ ، فَعَلْتُ

ص: 191

6300 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا»

ص: 191

6301 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو ثَابِتٍ عِمْرَانُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: اصْطَدْتُ طَيْرًا بِالْقُنْبُلَةِ ، فَخَرَجْتُ بِهِ فِي يَدِي فَلَقِيَنِي أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رضي الله عنه فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقُلْتُ: طَيْرًا اصْطَدْتُهُ بِالْقُنْبُلَةِ ، فَعَرَكَ أُذُنِي عَرْكًا شَدِيدًا ثُمَّ أَرْسَلَهُ مِنْ يَدِي ثُمَّ قَالَ:«حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَيْدَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا»

ص: 191

6302 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ وَجَدَ غِلْمَانًا ، قَدْ لَجَئُوا ثَعْلَبًا إِلَى زَاوِيَةٍ ، فَطَرَدَتْهُمْ. قَالَ مَالَكَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «أَفِي حَرَمِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصْنَعُ هَذَا؟»

ص: 192

6303 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا عَفَّانَ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ يَسِيرِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ أَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ يَقُولُ: «إِنَّهُ حَرَمٌ آمِنٌ»

ص: 192

6304 -

حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: أَتَانَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رضي الله عنه ، وَنَحْنُ نَنْصِبُ فِخَاخًا لَنَا بِالْمَدِينَةِ ، فَرَمَى بِهَا وَقَالَ:«أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ صَيْدَهَا؟»

ص: 192

6305 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ ، قَالَ: ثنا وُهَيْبٌ ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِبْرَاهِيمُ عليه السلام حَرَّمَ مَكَّةَ ، وَدَعَا لَهُمْ ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ ، وَدَعَوْتُ لَهُمْ بِمِثْلِ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ ، أَنْ يُبَارِكَ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ»

6306 -

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

ص: 192

6307 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ ثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام ، حَرَّمَ بَيْتَ اللهِ وَأَمَّنَهُ ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا ، لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا ، وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا»

ص: 192

6308 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ح

6309 -

وَحَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ ثنا: أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رضي الله عنه ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ أَنْ يُعْضَدَ شَجَرُهَا ، أَوْ يُخْبَطَ»

ص: 192

6310 -

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَا: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، مَوْلَى بَنِي تَيْمٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، رضي الله عنه ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ»

ص: 192

6311 -

حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، خَطَبَ ، فَذَكَرَ مَكَّةَ وَحُرْمَتَهَا وَأَهْلَهَا ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَدِينَةَ وَحُرْمَتَهَا وَأَهْلَهَا. فَقَامَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ رضي الله عنه فَقَالَ:«مَالِي أَسْمَعُكَ ذَكَرْتَ مَكَّةَ وَحُرْمَتَهَا وَأَهْلَهَا وَلَمْ تَذْكُرِ الْمَدِينَةَ وَحُرْمَتَهَا وَأَهْلَهَا؟ وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ وَذَلِكَ عِنْدَنَا فِي الْأَدِيمِ الْخَوْلَانِيِّ ، إِنْ شِئْتَ اقْرَأْ تَلَّهُ» ، فَقَالَ مَرْوَانُ: قَدْ سَمِعْتُ

ص: 192

6312 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدٌ قَالَا: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ مَكَّةَ ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام حَرَّمَ مَكَّةَ ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يَعْنِي الْمَدِينَةَ

ص: 193

6313 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرٍو، مَوْلَى الْمُطَّلِبِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَلَعَ عَلَى أُحُدٍ فَقَالَ:«هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ، اللهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا»

6314 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَنَسٍ، رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ

6315 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ أَنَسٍ، رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

ص: 193

6316 -

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا رضي الله عنه: أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ الْمَدِينَةَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ ، هِيَ حَرَامٌ مِنْ لَدُنْ كَذَا إِلَى كَذَا»

6317 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسٍ، رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

ص: 193

6318 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ، رضي الله عنه «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ الْمَدِينَةَ ، مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا أَنْ لَا يُعْضَدَ شَجَرُهَا»

6319 -

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، رضي الله عنه يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ وَزَادَ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ ، وَالْمَلَائِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

ص: 193

6320 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ الظِّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ ، مَا ذَعَرْتُهَا لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ»

ص: 193

6321 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ الْمَدِينَةَ ، بِمِثْلِ مَا حَرَّمَ: ". قَالَ: وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعْضَدَ شَجَرُهَا أَوْ يُخْبَطَ ، أَوْ يُؤْخَذَ طَيْرُهَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى تَحْرِيمِ صَيْدِ الْمَدِينَةِ ، وَتَحْرِيمِ شَجَرِهَا ، وَجَعَلُوهَا فِي ذَلِكَ كَمَكَّةَ فِي حُرْمَةِ صَيْدِهَا وَشَجَرِهَا.

⦗ص: 194⦘

وَقَالُوا: مَنْ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فِي حَرَمِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَلَّ سَلَبُهُ لِمَنْ وَجَدَهُ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: أَمَّا مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ تَحْرِيمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَيْدَ الْمَدِينَةِ وَشَجَرَهَا ، فَقَدْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ ، لَيْسَ أَنَّهُ جَعَلَهُ كَحُرْمَةِ صَيْدِ مَكَّةَ ، وَلَا كَحُرْمَةِ شَجَرِهَا ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ ، بَقَاءَ زِينَةِ الْمَدِينَةِ ، لِيَسْتَطِيبُوهَا وَيَأْلَفُوهَا. وَقَدْ رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنَعَ مِنْ هَدْمِ آطَامِ الْمَدِينَةِ ، وَقَالَ إِنَّهَا زِينَةٌ لِلْمَدِينَةِ

ص: 193

6322 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُهْدَمَ.

6323 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ، قَالَ ثنا الْعُمَرِيُّ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

ص: 194

6324 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تَهْدِمُوا الْآطَامَ ، فَإِنَّهَا زِينَةُ الْمَدِينَةِ»

6325 -

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: ثنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: ثنا الدَّرَاوَرْدِيُّ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ ، مِثْلَهُ أَفَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَاهُمْ عَنْ هَدْمِ آطَامِ الْمَدِينَةِ ، لِأَنَّهَا زِينَةٌ لَهَا. قَالُوا: فَكَذَلِكَ مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ ، مِنْ قَطْعِ شَجَرِهَا ، وَقَتْلِ صَيْدِهَا ، إِنَّمَا هُوَ لِأَنَّ ذَلِكَ زِينَةٌ لِلْمَدِينَةِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَتْرُكَ لَهُمْ فِيهَا زِينَتَهَا ، لِيَأْلَفُوهَا وَيَطِيبَ لَهُمْ بِذَلِكَ سُكْنَاهَا ، لَا لِأَنَّهَا تَكُونُ فِي ذَلِكَ كَمَكَّةَ فِي حُرْمَةِ صَيْدِهَا وَنَبَاتِهَا ، وَوُجُوبِ الْجَزَاءِ عَلَى مَنِ انْتَهَكَ حُرْمَةَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. ثُمَّ نَظَرْنَا ، هَلْ نَجِدُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ ، دَلِيلًا آخَرَ ، يَدُلُّنَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا

فَإِذَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ قَدْ

ص: 194

6326 -

حَدَّثَنَا ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ ، عَنِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ، قَالَ: كَانَ لِأَبِي طَلْحَةَ ابْنٌ ، مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُضَاحِكُهُ إِذَا دَخَلَ ، وَكَانَ لَهُ نُغَيْرٌ. فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى أَبَا عُمَيْرٍ حَزِينًا فَقَالَ:«مَا شَأْنُ أَبِي عُمَيْرٍ؟» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَاتَ نُغَيْرُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟»

ص: 194

6327 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، رضي الله عنه قَالَ كَانَ لِأَبِي طَلْحَةَ ابْنٌ ، يُدْعَى أَبَا عُمَيْرٍ ، فَكَانَ لَهُ نُغَيْرٌ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ قَالَ:«يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ»

ص: 194

6328 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: قَالَ: سَمِعْتُ

⦗ص: 195⦘

أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، رضي الله عنه يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُخَالِطُنَا ، حَتَّى يَقُولَ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ:«يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ»

ص: 194

6329 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، رضي الله عنه قَالَ: كَانَ لِي أَخٌ ، فَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَقْبِلُهُ وَيَقُولُ:«يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَهَذَا قَدْ كَانَ بِالْمَدِينَةِ ، وَلَوْ كَانَ حُكْمُ صَيْدِهَا كَحُكْمِ صَيْدِ مَكَّةَ ، إِذًا لَمَا أَطْلَقَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَبْسَ النُّغَيْرِ ، وَلَا اللَّعِبَ بِهِ ، كَمَا لَا يُطْلَقُ ذَلِكَ بِمَكَّةَ. فَقَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا كَانَ بِقُبَاءَ ، وَذَلِكَ الْمَوْضِعُ ، غَيْرُ الْمَوْضِعِ الْمُحَرَّمِ ، فَلَا حُجَّةَ لَكُمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. فَنَظَرْنَا ، هَلْ نَجِدُ فِيمَا سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ حُكْمِ صَيْدِ الْمَدِينَةِ

ص: 195

6330 -

فَإِذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ ، وَفَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَدْ حَدَّثَانَا ، قَالَا: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ: ثنا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: «كَانَ لِآلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَحْشٌ ، فَإِذَا خَرَجَ ، لَعِبَ وَاشْتَدَّ ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ ، فَإِذَا أَحَسَّ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ ، رَبَضَ فَلَمْ يَتَرَمْرَمْ ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يُؤْذِيَهُ» فَهَذَا بِالْمَدِينَةِ ، فِي مَوْضِعٍ قَدْ دَخَلَ فِيمَا حَرُمَ مِنْهَا ، وَقَدْ كَانُوا يَأْوُونَ فِيهِ الْوَحْشَ ، وَيَتَّخِذُونَهَا ، وَيُغْلِقُونَ دُونَهَا الْأَبْوَابَ. فَقَدْ دَلَّ هَذَا أَيْضًا ، عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْمَدِينَةِ فِي ذَلِكَ ، خِلَافُ حُكْمِ مَكَّةَ

ص: 195

6331 -

وَقَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي قَتِيلَةَ الْمَدَنِيُّ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، أَنَّهُ كَانَ يَصِيدُ وَيَأْتِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِنْ صَيْدِهِ فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ جَاءَهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«مَا الَّذِي حَبَسَكَ؟» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، انْتَفَى عَنَّا الصَّيْدُ ، فَصِرْنَا نَصِيدُ مَا بَيْنَ نَبْتٍ وَإِلَى قَنَاةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ تَصِيدُ بِالْعَقِيقِ ، لَشَيَّعْتُكَ إِذَا ذَهَبْتَ ، وَتَلَقَّيْتُكَ إِذَا جِئْتَ فَإِنِّي أُحِبُّ الْعَقِيقَ»

6332 -

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

6333 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ خَالِدٍ التَّيْمِيُّ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ، مَا يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ صَيْدِ الْمَدِينَةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ دَلَّ سَلَمَةَ ، وَهُوَ بِهَا ، عَلَى مَوْضِعِ الصَّيْدِ ، وَذَلِكَ لَا يَحِلُّ بِمَكَّةَ.

⦗ص: 196⦘

أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ دَلَّ ، وَهُوَ بِمَكَّةَ ، رَجُلًا عَلَى صَيْدٍ مِنْ صَيْدِهَا ، كَانَ آثِمًا. فَلَمَّا كَانَتِ الْمَدِينَةُ فِي ذَلِكَ ، لَيْسَتْ كَمَكَّةَ ، ثَبَتَ أَنَّ حُكْمَ صَيْدِهَا ، خِلَافُ حُكْمِ صَيْدِ مَكَّةَ ، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا إِبَاحَةُ صَيْدِ الْعَقِيقِ. وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ سَعْدٍ ، فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ ، مَا قَدْ رَوَيْنَا ، فَفِي هَذَا ، مَا يُخَالِفُهُ. فَأَمَّا مَا فِي حَدِيثِ سَعْدٍ مِنْ إِبَاحَةِ سَلْبِ الَّذِي يَصِيدُ صَيْدَ الْمَدِينَةِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ، عِنْدَنَا وَاللهُ أَعْلَمُ كَانَ فِي وَقْتِ مَا كَانَتِ الْعُقُوبَاتُ الَّتِي تَجِبُ بِالْمَعَاصِي فِي الْأَمْوَالِ. فَمِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الزَّكَاةِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدَّاهَا طَائِعًا ، فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ لَا ، أَخَذْنَاهَا مِنْهُ وَشَطْرَ مَالِهِ. وَمَا رُوِيَ عَنْهُ ، فِيمَنْ سَرَقَ ثَمَرًا مِنْ أَكْمَامِهِ أَنَّ عَلَيْهِ غَرَامَةَ مِثْلَيْهِ ، فِي نَظَائِرَ مِنْ ذَلِكَ كَثِيرَةٍ ، قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي مَوْضِعِهَا مِنْ كِتَابِنَا هَذَا. ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ ، فِي وَقْتِ نَسْخِ الرِّبَا ، فَرَدَّ الْأَشْيَاءَ الْمَأْخُوذَةَ إِلَى أَمْثَالِهَا ، إِنْ كَانَ لَهَا أَمْثَالٌ ، وَإِلَى قِيمَتِهَا إِنْ كَانَ لَا مِثْلَ لَهَا ، وَجُعِلَتِ الْعُقُوبَاتُ فِي انْتِهَاكَ الْحَرَمِ فِي الْأَبْدَانِ ، لَا فِي الْأَمْوَالِ. فَهَذَا وَجْهُ مَا رُوِيَ فِي صَيْدِ الْمَدِينَةِ. وَأَمَّا حُكْمُ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ ، فَإِذَا رَأَيْنَا مَكَّةَ حَرَامًا ، وَصَيْدُهَا وَشَجَرُهَا كَذَلِكَ ، هَذَا مَا لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ. ثُمَّ رَأَيْنَا مَنْ أَرَادَ دُخُولَ مَكَّةَ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَدْخُلَهَا إِلَّا حَرَامًا ، فَكَانَ دُخُولُ الْحَرَمِ ، لَا يَحِلُّ لِحَلَالٍ كَانَتْ حُرْمَةُ صَيْدِهِ وَشَجَرِهِ ، كَحُرْمَتِهِ فِي نَفْسِهِ. ثُمَّ رَأَيْنَا الْمَدِينَةَ ، كُلٌّ قَدْ أَجْمَعَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِدُخُولِهَا لِلرَّجُلِ حَلَالًا ، فَلَمَّا لَمْ تَكُنْ مُحَرَّمَةً فِي نَفْسِهَا ، كَانَ حُكْمُ صَيْدِهَا وَشَجَرِهَا ، كَحُكْمِهَا فِي نَفْسِهَا. وَكَمَا كَانَ صَيْدُ مَكَّةَ إِنَّمَا حَرُمَ لِحُرْمَتِهَا ، وَلَمْ تَكُنِ الْمَدِينَةُ فِي نَفْسِهَا حَرَامًا ، لَمْ يَكُنْ صَيْدُهَا ، وَلَا شَجَرُهَا حَرَامًا. فَثَبَتَ بِذَلِكَ قَوْلُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ صَيْدَ الْمَدِينَةِ وَشَجَرَهَا كَصَيْدِ سَائِرِ الْبُلْدَانِ وَشَجَرِهَا غَيْرِ مَكَّةَ. وَهَذَا أَيْضًا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

ص: 195