الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6257 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: ثنا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَشْعَثِ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ ، قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا ، فَصَادَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَرْنَبًا ، فَذَبَحَهَا بِظُفْرِهِ فَشَوَاهَا ، فَأَكَلُوهَا ، وَلَمْ آكُلْ مَعَهُمْ. فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ، سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَقَالَ:«لَعَلَّكَ أَكَلْتَ مَعَهُمْ؟» فَقُلْتُ: لَا ، قَالَ:«أَصَبْتَ إِنَّمَا قَتَلَهَا خَنْقًا»
6258 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، مِثْلَهُ أَفَلَا تَرَى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما ، قَدْ بَيَّنَ فِي حَدِيثِهِ ، هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي بِهِ حَرُمَ أَكْلُ مَا ذُبِحَ بِالظُّفْرِ ، أَنَّهُ الْخَنْقُ ، لِأَنَّ مَا ذُبِحَ بِهِ ، فَإِنَّمَا ذُبِحَ بِكَفٍّ ، لَا بِغَيْرِهَا فَهُوَ مَخْنُوقٌ. فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الذَّبْحِ بِالظُّفْرِ ، هُوَ الظُّفْرُ الْمُرَكَّبُ فِي الْكَفِّ ، لَا الظُّفْرُ الْمَنْزُوعُ. وَكَذَلِكَ مَا نُهِيَ عَنْهُ ، مَعَ ذَلِكَ مِنَ الذَّبْحِ بِالسِّنِّ ، فَإِنَّمَا هُوَ عَلَى السِّنِّ الْمُرَكَّبَةِ فِي الْفَمِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ عَضًّا ، فَأَمَّا السِّنُّ الْمَنْزُوعَةُ فَلَا. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ
بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
6259 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، رضي الله عنه يَقُولُ يَوْمَ الْأَضْحَى:«أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَى أَنْ تَأْكُلُوا نُسُكَكُمْ بَعْدَ ثَلَاثٍ ، فَلَا تَأْكُلُوهَا بَعْدَهَا»
6260 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ، مَوْلَى أَزْهَرَ ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه الْعِيدَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه مَحْصُورٌ ، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: لَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ أَضَاحِيكُمْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِذَلِكَ
6261 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى الْكَلْبِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «كُلُوا مِنْهَا ثَلَاثًا» يَعْنِي لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ
6262 -
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»
⦗ص: 185⦘
فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا ، فَحَرَّمُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَلَمْ يَرَوْا بِأَكْلِهَا وَادِّخَارِهَا بَأْسًا. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ
6263 -
بِمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثنا مَعْنُ بْنُ عِيسَى: عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُضْحِيَّتَهُ ثُمَّ قَالَ: " يَا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ الْأُضْحِيَّةِ فَمَا زِلْتُ أُطْعِمُهُ مِنْهَا ، حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ
6264 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها قَالَتْ:«إِنَّ كُنَّا لَنَأْكُلُهُ بَعْدَ عِشْرِينَ ، نَعْنِي لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ»
6265 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَمِّهِ قَتَادَةَ رضي الله عنهم ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«كُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ وَادَّخِرُوا» فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا ، حُجَّةً لِأَحَدِ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ ، نَاسِخًا الْمَعْنَى الْآخَرَ ، فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ
6266 -
فَإِذَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ: ثنا أَبُو مَعْمَرٍ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي النَّابِغَةُ بْنُ مُخَارِقِ بْنِ سُلَيْمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تَدَّخِرُوهَا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَادَّخِرُوهَا مَا بَدَا لَكُمْ»
6267 -
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثنا أَسَدٌ ح
6268 -
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ النَّابِغَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ
6269 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ
6270 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ
6271 -
حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ح.
6272 -
وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَا: ثنا مَعْرُوفُ بْنُ وَاصِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
⦗ص: 186⦘
6273 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ
6274 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ وَاسِعَ بْنَ حِبَّانَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه ، حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ
6275 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، رضي الله عنه ، «أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ الضَّحَايَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثًا ، لَا يَزِيدُونَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لَهُمْ بَعْدُ ، أَنْ يَأْكُلُوا وَيَتَزَوَّدُوا»
6276 -
حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، رضي الله عنه ، نَحْوَهُ
6277 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ زُبَيْدٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، رضي الله عنه أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، أَتَى أَهْلَهُ ، فَوَجَدَ عِنْدَهُمْ قَصْعَةَ ثَرِيدٍ ، وَلَحْمٍ مِنْ لَحْمِ الْأَضَاحِيِّ ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ. فَأَتَى قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ ، أَخُوهُ ، فَحَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحَجِّ ، قَالَ:«إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَإِنِّي أُحِلُّهُ لَكُمْ ، فَكُلُوا مِنْهُ مَا شِئْتُمْ»
6278 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا الْحِمَّانِيُّ، قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ الْخَيْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَنَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ حَتَّى تَسَعَكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالسَّعَةِ ، فَكُلُوا ، وَادَّخِرُوا ، فَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ، وَذِكْرِ اللهِ تَعَالَى»
6279 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَمَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ، ثُمَّ أَذِنَ فِيهِ فَقَالَ:«كُلُوا ، وَتَزَوَّدُوا ، وَادَّخِرُوا» . فَقَالَ عَمْرٌو ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: جَابِرٌ رضي الله عنه ، فَتَزَوَّدْنَا مِنْهَا ، إِلَى الْمَدِينَةِ "
6280 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ، قَالَ: ثنا إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ قَالَ أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، رضي الله عنه قَالَ:«ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى وَتَزَوَّدْنَا مِنْهَا إِلَى الْمَدِينَةِ»
6281 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رضي الله عنه «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُدَّخَرَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا
⦗ص: 187⦘
وَنَتَصَدَّقَ مِنْهَا ، وَلَا نَأْكُلُهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ، فَأَقَمْنَا عَلَى ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ بَدَا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْمُرَنَا بِأَكْلِهَا ، وَالصَّدَقَةِ مِنْهَا ، وَأَنْ يَدَّخِرَ مَنْ أَحَبَّ ذَلِكَ»
6282 -
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ امْرَأَتِهِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَتْ:«قَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه مِنْ سَفَرٍ ، فَقَدَّمْنَا إِلَيْهِ مِنْهُ» ، فَقَالَ:«لَا آكُلُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم» ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ:«كُلُوا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى ذِي الْحِجَّةِ»
6283 -
حَدَّثَنَا بَحْرٌ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَنْصَارِ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ ، مَا يَدُلُّ عَلَى نَسْخِ مَا رَوَيْنَاهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ النَّهْيِ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ رَوَيْتُمْ عَنْ عَلِيٍّ فِي هَذَا الْفَصْلِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَبَاحَ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَمَا قَدْ كَانَ نَهَى عَنْهَا. ثُمَّ رَوَيْتُمْ عَنْهُ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْفَصْلِ ، أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ ، وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ فَقَالَ لَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ أَضَاحِيكُمْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ. فَقَدْ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ ، بَعْدَمَا كَانَ أَبَاحَهُ ، حَتَّى تَتَّفِقَ مَعَانِي مَا رَوَيْتُمُوهُ ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه مِنْ هَذَا ، وَلَا يَتَضَادَّ. قِيلَ لَهُ: مَا فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى مَا ذَكَرْتُ ، لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، لِشِدَّةٍ كَانَ النَّاسُ فِيهَا ثُمَّ ارْتَفَعَتْ تِلْكَ الشِّدَّةُ ، فَأَبَاحَ لَهُمْ ذَلِكَ ، ثُمَّ عَادَ ذَلِكَ ، فِي وَقْتِ مَا خَطَبَ عَلِيٌّ النَّاسَ ، فَأَمَرَهُمْ بِمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُمْ بِهِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ. وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذَا
6284 -
أَنَّ ابْنَ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؟ . فَقَالَتْ:«إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ. قَالَتْ وَلَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الْكُرَاعَ ، خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ أَنَّ ذَلِكَ النَّهْيَ ، إِنَّمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلْعَارِضِ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. فَلَمَّا ارْتَفَعَ ذَلِكَ الْعَارِضُ أَبَاحَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَدْ كَانَ حَظَرَهُ عَلَيْهِمْ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ ، الَّتِي فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا.
⦗ص: 188⦘
فَلِذَلِكَ مَا فَعَلَهُ عَلِيٌّ رضي الله عنه فِي زَمَنِ عُثْمَانَ رضي الله عنه وَأَمَرَ بِهِ النَّاسَ بَعْدَ عِلْمِهِ ، بِإِبَاحَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. مَا قَدْ نَهَاهُمْ هُوَ عَنْهُ ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - لِضِيقٍ كَانُوا فِيهِ ، مِثْلُ مَا كَانُوا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْوَقْتِ الَّذِي نَهَاهُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. فَأَمَرَهُمْ عَلِيٌّ رضي الله عنه فِي أَيَّامِهِمْ ، بِمِثْلِ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ النَّاسَ فِي مِثْلِهَا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا كَانَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ دَافَّةٍ دَفَّتْ عَلَيْهِمْ
6285 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها قَالَتْ: دَفَّ النَّاسُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، فَحَضَرْتُ لِأُضَحِّيَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«ادَّخِرُوا الثُّلُثَ ، وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ» . قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ بِضَحَايَاهُمْ ، يَحْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ. قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ. فَقَالَ: «إِنَّمَا كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ لِلدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ ، فَكُلُوا ، وَتَصَدَّقُوا ، وَتَزَوَّدُوا»
6286 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ، فَذَكَرَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ، رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ حَرَّمَهَا ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ التَّوْسِعَةَ عَلَى الدَّافَّةِ الَّتِي قَدْ دَفَّتْ عَلَيْهِمْ. فَقَدْ عَادَ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا إِلَى مَعْنَى حَدِيثِ عَابِسٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَابِسٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ اللَّفْظِ
6287 -
حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو حَسَّانَ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ؟ فَقَالَتْ:«لَا ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ ضَحَّى مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ، لِيُطْعِمَ مَنْ ضَحَّى مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُضَحِّ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نُخَبِّئُ الْكُرَاعَ ، ثُمَّ نَأْكُلُهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ» فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تِلْكَ الدَّافَّةُ ، قَدْ كَانَتْ كَثِيرَةً ، فَكَانَ النَّاسُ الَّذِينَ يُضَحُّونَ مَعَهَا قَلِيلًا ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ. فَقَدْ عَادَ مَعْنَى هَذَا أَيْضًا إِلَى مَعْنَى مَا قَبْلَهُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَيْضًا أَنَّ ذَلِكَ الْقَوْلَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَزِيمَةِ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ مِنْهُ عَلَى التَّرْغِيبِ لَهُمْ فِي الصَّدَقَةِ
6288 -
حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
⦗ص: 189⦘
عُرْوَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها ، أَنَّهَا قَالَتْ فِي لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ:«كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ ، فَتَقَدَّمَ بِهِ النَّاسُ إِلَى الْمَدِينَةِ» فَقَالَ: «لَا تَأْكُلُوا إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» لَيْسَتْ بِالْعَزِيمَةِ وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمُوا مِنْهُ فَلَمْ يَخْلُ نَهْيُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى الْحَضِّ مِنْهُ لَهُمْ ، عَلَى الصَّدَقَةِ وَالْخَيْرِ. فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى الْحَضِّ مِنْهُ لَهُمْ فِي الصَّدَقَةِ ، لَا عَلَى التَّحْرِيمِ ، فَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ لَا بَأْسَ بِادِّخَارِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ وَأَكْلِهَا بَعْدَ الثَّلَاثِ. وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى التَّحْرِيمِ ، فَقَدْ كَانَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، مَا قَدْ نَسَخَ ذَلِكَ ، وَأَوْجَبَ التَّحْلِيلَ. فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا ، إِبَاحَةُ ادِّخَارِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ وَأَكْلِهَا فِي الثَّلَاثَةِ وَبَعْدَهَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ