الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6174 -
مَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ مَوْلًى لِبَنِي مَخْزُومَةَ قَالَ: وَقَعَ رَجُلَانِ عَلَى جَارِيَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَعَلِقَتِ الْجَارِيَةُ ، فَلَمْ يُدْرَ مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ. فَأَتَيَا عُمَرَ يَخْتَصِمَانِ فِي الْوَلَدِ فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَدْرِي كَيْفَ أَقْضِي فِي هَذَا؟ . فَأَتَيَا عَلِيًّا ، فَقَالَ:«هُوَ بَيْنَكُمَا ، يَرِثُكُمَا وَتَرِثَانِهِ ، وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْكُمَا» فَهَذَا حُكْمٌ بِالْوَلَدِ لِمُدَّعِيَيْهِ جَمِيعًا ، فَجَعَلَهُ ابْنَهُمَا ، وَلَمْ يَحْتَجْ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِ الْقَافَةِ ، وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللهُ
بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ سِلْعَةً فِي قَبْضِهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَثَمَنُهَا عَلَيْهِ دَيْنٌ
6175 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ»
6176 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا وَهْبٌ، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ح
6177 -
وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالُوا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا بِثَمَنٍ ، وَقَبَضَ الْعَبْدَ وَلَمْ يَدْفَعْ ثَمَنَهُ ، فَأَفْلَسَ الْمُشْتَرِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَالْعَبْدُ قَائِمٌ فِي يَدِهِ بِعَيْنِهِ. أَنَّ بَائِعَهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ غُرَمَاءِ الْمُشْتَرِيَ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ.
⦗ص: 165⦘
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: بَلْ بَائِعُ الْعَبْدِ ، وَسَائِرُ الْغُرَمَاءِ فِيهِ سَوَاءٌ ، لِأَنَّ مِلْكَهُ قَدْ زَالَ عَنِ الْعَبْدِ ، وَخَرَجَ مِنْ ضَمَانِهِ ، فَإِنَّمَا هُوَ فِي مُطَالَبَةِ غَرِيمٍ مِنْ غُرَمَاءِ الْمَطْلُوبِ ، يُطَالِبُهُ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ ، لَا وَثِيقَةٍ فِي يَدَيْهِ ، فَهُوَ وَهْمٌ فِي جَمِيعِ مَالِهِمْ سَوَاءٌ. وَكَانَ مِنْ حُجَّتِهِمْ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى فِي فَسَادِ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ ، وَاحْتَجُّوا لِقَوْلِهِمْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَا ، أَنَّ الَّذِي فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ فَأَصَابَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ وَإِنَّمَا مَالُهُ بِعَيْنِهِ ، يَقَعُ عَلَى الْمَغْصُوبِ ، وَالْعَوَارِيِّ وَالْوَدَائِعِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، فَذَلِكَ مَالُهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ. وَفِي ذَلِكَ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَإِنَّمَا يَكُونُ هَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةً لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى ، لَوْ كَانَ فَأَصَابَ رَجُلٌ غَيْرَ مَالِهِ قَدْ كَانَ لَهُ ، فَبَاعَهُ مِنَ الَّذِي وَجَدَهُ فِي يَدِهِ ، وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْهُ ثَمَنَهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ. وَهَذَا الَّذِي يَكُونُ حُجَّةً لَهُمْ ، لَوْ كَانَ لَفْظُ الْحَدِيثِ كَذَلِكَ. فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَى مَا رَوَيْنَا فِي الْحَدِيثِ فَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ ، وَهُوَ عَلَى الْوَدَائِعِ وَالْمَغْصُوبِ ، وَالْعَوَارِيِّ وَالرُّهُونِ أَمْوَالِ الطَّالِبِينَ فِي وَقْتِ الْمُطَالَبَةِ بِهَا ، وَذَلِكَ كَمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ سَمُرَةَ
6178 -
فَإِنَّهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ أَوْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ وَوَجَدَهُ فِي يَدَيْ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَقَالَ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى: لَوْ كَانَ الْحَدِيثُ عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ مِنَ التَّأْوِيلِ الَّذِي وَصَفْتُمْ ، إِذًا لَمَا كَانَ بِنَا إِلَى ذِكْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ مِنْ حَاجَةٍ ، لِأَنَّ هَذَا يَعْلَمُهُ الْعَامَّةُ ، فَضْلًا عَنِ الْخَاصَّةِ فَالْكَلَامُ بِذَلِكَ فَضْلٌ ، وَلَيْسَ مِنْ صِفَتِهِ صلى الله عليه وسلم الْكَلَامُ بِالْفَضْلِ ، وَلَا الْكَلَامُ بِمَا لَا فَائِدَةَ مِنْهُ. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِلْآخَرِينَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ ، أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِفَضْلٍ ، بَلْ هُوَ كَلَامٌ صَحِيحٌ ، وَفِيهِ فَائِدَةٌ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَفْلَسَ وَجَبَ أَنْ يُقْسِمَ جَمِيعَ مَا فِي يَدِهِ بَيْنَ غُرَمَائِهِ ، فَثَبَتَ مِلْكُ رَجُلٍ لِبَعْضِ مَا فِي يَدِهِ ، أَنَّهُ أَوْلَى بِذَلِكَ وَأَنَّ الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ قَدْ مَلَكَهُ وَغَرَّ فِيهِ ، فَلَا يَجِبُ لَهُ فِيهِ حُكْمٌ إِذْ كَانَ مَغْرُورًا فَعَلَّمَهُمْ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، عَلَّمَهُمْ بِحَدِيثِ سَمُرَةَ ، وَنَفَى أَنْ يَكُونَ الْمَغْرُورُ الَّذِي يُشْكِلُ حُكْمُهُ عِنْدَ الْعَامَّةِ يَسْتَحِقُّ بِذَلِكَ الْغُرُورِ شَيْئًا ، فَهَذَا وَجْهٌ لِهَذَا الْحَدِيثِ صَحِيحٌ. وَقَالَ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى: وَيُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ ، بِأَلْفَاظٍ غَيْرِ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ. فَذَكَرُوا
6179 -
مَا حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالسِّلْعَةِ ، يَبْتَاعُهَا الرَّجُلُ ، فَيُفْلِسُ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا ، لَمْ يَقْضِ صَاحِبُهَا مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا ، فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
⦗ص: 166⦘
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مَنْ تُوُفِّيَ وَعِنْدَهُ سِلْعَةُ رَجُلٍ بِعَيْنِهَا ، وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا ، فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
6180 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَيُّمَا رَجُلٍ ابْتَاعَ مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا ، فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، فَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ» قَالُوا: فَقَدْ بَانَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا أَرَادَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، الْبَاعَةَ لَا غَيْرَهُمْ. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِلْآخَرِينَ عَلَيْهِمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُنْقَطِعٌ ، لَا يَقُومُ بِمِثْلِهِ حُجَّةٌ. فَإِنْ قَالُوا: إِنَّمَا قَبِلْنَاهُ ، وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا ، لِأَنَّهُ بَيَّنَ مَا أَشْكَلَ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَّصِلِ. قِيلَ لَهُمْ: قَدْ كَانَ يَنْبَغِي لَكُمْ لَمَّا اضْطَرَبَ حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا ، فَرَوَاهُ عَنْهُ الزُّهْرِيُّ كَمَا ذَكَرْنَا آخِرًا ، وَرَوَاهُ عَنْهُ ، عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى مَا وَصَفْنَا أَوَّلًا إِنْ رَجَعُوا إِلَى حَدِيثِ غَيْرِهِ ، وَهُوَ بَشِيرُ بْنُ نَهِيكٍ ، فَيَجْعَلُونَهُ هُوَ أَصْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَيُسْقِطُونَ مَا خَالَفَهُ. وَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ ، عَادَتِ الْحُجَّةُ الْأُولَى عَلَيْكُمْ ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا ذَلِكَ ، كَانَ لِخَصْمِكُمْ أَيْضًا أَنْ يَقُولَ: هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، فَفَرَّقَ فِيهِ بَيْنَ حُكْمِ التَّفْلِيسِ وَالْمَوْتِ ، هُوَ غَيْرُ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ فَيَكُونُ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ عِنْدَهُ ، مُسْتَعْمَلًا مِنْ حَيْثُ تَأَوَّلَهُ ، وَيَكُونُ هَذَا الْحَدِيثُ الثَّانِي ، حَدِيثًا مُنْقَطِعًا شَاذًّا ، لَا يَقُومُ بِمِثْلِهِ حُجَّةٌ ، فَيَجِبُ تَرْكُ اسْتِعْمَالِهِ. فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا ، هُوَ وَجْهُ الْكَلَامِ فِي الْآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ فِي هَذَا الْبَابِ. وَأَمَّا وَجْهُ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ ، فَإِنَّا رَأَيْنَا الرَّجُلَ ، إِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلٍ شَيْئًا ، كَانَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ حَتَّى يَنْقُدَهُ الثَّمَنَ. وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَالْبَائِعُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ. فَكَانَ الْبَائِعُ ، مَتَى كَانَ مُحْبِسًا لِمَا بَاعَ ، حَتَّى مَاتَ الْمُشْتَرِي ، كَانَ أَوْلَى بِهِ مِنْ سَائِرِ غُرَمَاءِ الْمُشْتَرِي. وَمَتَى دَفَعَهُ إِلَى الْمُشْتَرِي وَقَبَضَهُ مِنْهُ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَهُوَ وَسَائِرُ الْغُرَمَاءِ فِيهِ ، سَوَاءٌ. فَكَانَ الَّذِي يُوجِبُ لَهُ الِانْفِرَادَ بِثَمَنِهِ ، دُونَ الْغُرَمَاءِ هُوَ بَقَاؤُهُ فِي يَدِهِ. فَلِمَا كَانَ مَا وَصَفْنَا كَذَلِكَ ، كَانَ كَذَلِكَ ، إِفْلَاسُ الْمُشْتَرِي ، إِذَا كَانَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْبَائِعِ ، فَهُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ سَائِرِ غُرَمَاءِ الْمُشْتَرِي. وَإِنْ كَانَ قَدْ أَخْرَجَهُ مِنْ يَدِهِ إِلَى يَدِ الْمُشْتَرِي ، فَهُوَ وَسَائِرُ الْغُرَمَاءِ فِيهِ سَوَاءٌ ، فَهَذِهِ حُجَّةٌ صَحِيحَةٌ. وَحُجَّةٌ أُخْرَى: أَنَّا رَأَيْنَاهُ ، إِذَا لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُشْتَرِي ، وَقَدْ بَقِيَ لِلْبَائِعِ كُلُّ الثَّمَنِ ، أَوْ نَقَدَهُ بَعْضَ الثَّمَنِ ، وَبَقِيَتْ لَهُ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ مِنْهُ أَنَّهُ أَوْلَى بِالْعَبْدِ ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَا بَقِيَ لَهُ مِنَ الثَّمَنِ. فَكَانَ بِبَقَائِهِ فِي يَدِهِ ، أَوْلَى بِهِ إِذَا كَانَ لَهُ كُلُّ الثَّمَنِ أَوْ بَعْضُ الثَّمَنِ ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، فَجَعَلَ حُكْمَهُ حُكْمًا وَاحِدًا.
⦗ص: 167⦘
فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا قَبَضَ الْعَبْدَ وَنَقَدَ الْبَائِعُ مِنْ ثَمَنِهِ طَائِفَةً ، ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي ، أَنَّ الْبَائِعَ لَا يَكُونُ بِتِلْكَ الطَّائِفَةِ الْبَاقِيَةِ لَهُ أَحَقَّ بِالْعَبْدِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ ، بَلْ هُوَ وَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. وَكَذَلِكَ إِذَا بَقِيَ لَهُ ثَمَنُهُ كُلُّهُ حَتَّى أَفْلَسَ ، فَلَا يَكُونُ بِذَلِكَ أَحَقَّ بِالْعَبْدِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ ، وَيَكُونُ هُوَ وَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. فَيَسْتَوِي حُكْمُهُ إِذَا بَقِيَ لَهُ كُلُّ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي ، أَوْ بَعْضُ الثَّمَنِ حَتَّى أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي ، كَمَا اسْتَوَى بَقَاؤُهُمَا جَمِيعًا لَهُ عَلَيْهِ ، حَتَّى كَانَ الْمَوْتُ الَّذِي أَجْمَعُوا فِيهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا. فَثَبَتَ بِالنَّظَرِ ، مَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ رحمهم الله
وَقَدْ