المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب أكل الضباب - شرح معاني الآثار - جـ ٤

[الطحاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابٌ بَيْعُ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ مُتَفَاضِلًا

- ‌بَابٌ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

- ‌بَابٌ تَلَقِّي الْجَلَبِ

- ‌بَابٌ خِيَارُ الْبَيِّعَيْنِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا

- ‌بَابٌ بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ

- ‌بَابٌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاهَى

- ‌بَابُ الْعَرَايَا

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ فَيَقْبِضُهَا فَيُصِيبُهَا جَائِحَةٌ

- ‌بَابٌ مَا نُهِيَ عَنْ بَيْعِهِ حَتَّى يُقْبَضَ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ

- ‌بَابُ بَيْعِ أَرْضِ مَكَّةَ وَإِجَارَتُهَا

- ‌بَابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ

- ‌بَابُ اسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ

- ‌كِتَابُ الصَّرْفِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ الْقِلَادَةُ تُبَاعُ بِذَهَبٍ وَفِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ

- ‌كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يُنْحِلُ بَعْضَ بَنِيهِ دُونَ بَعْضٍ

- ‌بَابُ الْعُمْرَى

- ‌بَابُ الصَّدَقَاتِ الْمَوْقُوفَاتِ

- ‌كِتَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ رُكُوبِ الرَّهْنِ وَاسْتِعْمَالِهِ وَشُرْبِ لَبَنِهِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ يَهْلِكُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ كَيْفَ حُكْمُهُ

- ‌كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ كَيْفَ حُكْمُهُمْ فِي ذَلِكَ؟ وَمَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ

- ‌كِتَابُ الْإِجَارَاتِ

- ‌بَابُ الِاسْتِئْجَارِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ وَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْجُعْلِ عَلَى الْحِجَامَةِ هَلْ يَطِيبُ لِلْحَجَّامِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ وَالضَّوَالِّ

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ لِلرَّجُلِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخْبِرَهُ بِهَا؟ وَهَلْ يَقْبَلُهُ الْحَاكِمُ عَلَى ذَلِكَ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ فِي الْحَقِيقَةِ بِخِلَافِهِ فِي الظَّاهِرِ

- ‌بَابُ الْحُرِّ يَجِبُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا يَكُونُ لَهُ مَالٌ كَيْفَ حُكْمُهُ

- ‌بَابُ الْوَالِدِ هَلْ يَمْلِكُ مَالَ وَلَدِهِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْوَلَدِ يَدَّعِيهِ الرَّجُلَانِ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ سِلْعَةً فِي قَبْضِهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَثَمَنُهَا عَلَيْهِ دَيْنٌ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ الْبَدْوِيِّ. هَلْ تُقْبَلُ عَلَى الْقَرَوِيِّ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ

- ‌بَابُ الْعُيُوبِ الَّتِي لَا يَجُوزُ الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا إِذَا كَانَتْ بِهَا

- ‌بَابُ مَنْ نَحَرَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ الْإِمَامُ

- ‌بَابُ الْبَدَنَةِ ، عَنْ كَمْ تُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا

- ‌بَابُ الشَّاةِ ، عَنْ كَمْ تُجْزِئُ أَنْ يُضَحَّى بِهَا

- ‌بَابُ مَنْ أَوْجَبَ أُضْحِيَّةً فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَوْ عَزَمَ عَلَى أَنْ يُضَحِّيَ ، هَلْ لَهُ أَنْ يَقُصَّ شَعْرَهُ أَوْ أَظْفَارَهُ

- ‌بَابُ الذَّبْحِ بِالسِّنِّ وَالظُّفْرِ

- ‌بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

- ‌بَابُ أَكْلِ الضَّبُعِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى إِبَاحَةِ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبُعِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: هِيَ مِنَ الصَّيْدِ. وَبِحَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ

- ‌بَابُ صَيْدِ الْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ أَكْلِ الضِّبَابِ

- ‌بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

- ‌بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْفَرَسِ

- ‌كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَابُ الْخَمْرِ الْمُحَرَّمَةِ: مَا هِيَ

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّبِيذِ

- ‌بَابُ الِانْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُزَفَّتِ

- ‌كِتَابُ الْكَرَاهَةِ

- ‌بَابُ حَلْقِ الشَّارِبِ

- ‌بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْفُرُوجِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

- ‌بَابُ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْحَائِطِ أَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ

- ‌بَابُ الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ عَلَمُ الْحَرِيرِ أَوْ يَكُونُ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْحَرِيرِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ رَوَيْنَا فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّهْيَ ، عَنِ الْحَرِيرِ. فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ النَّهْيَ قَدْ وَقَعَ عَلَى قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، فَكَرِهُوا بِذَلِكَ لُبْسَ الْمُعَلَّمِ بِعَلَمِ الْحَرِيرِ. وَالثَّوْبِ الَّذِي

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَحَرَّكَ سِنُّهُ ، هَلْ يَشُدُّهَا بِالذَّهَبِ أَمْ لَا؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الرَّجُلِ يَتَحَرَّكُ سِنُّهُ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَشُدَّهَا بِالذَّهَبِ. فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَأَنْ يَشُدَّهَا بِالْفِضَّةِ كَذَلِكَ

- ‌بَابُ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ

- ‌بَابُ نَقْشِ الْخَوَاتِيمِ

- ‌بَابُ لُبْسِ الْخَاتَمِ لِغَيْرِ ذِي سُلْطَانٍ

- ‌بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا

- ‌بَابُ الْقَسَمِ

- ‌بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌بَابُ وَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَطَرَّقُ فِي الْمَسْجِدِ بِالسِّهَامِ

- ‌بَابُ الْمُعَانَقَةِ

- ‌بَابُ الصُّوَرِ تَكُونُ فِي الثِّيَابِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرِ بْنَ أَبِي عِمْرَانَ ، يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَلَكِنَّهُ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللهَ ، وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ. وَقَالَ: رَأَيْتُ أَصْحَابَنَا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ ، وَيَقُولُونَ: التَّوْبَةُ مِنَ الذَّنْبِ هِيَ تَرْكُهُ ، وَتَرْكُ الْعَوْدُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ رِوَايَةِ الشِّعْرِ ، هَلْ هِيَ مَكْرُوهَةٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْعَاطِسِ يُشَمَّتُ ، كَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يَرُدَّ عَلَى مَنْ يُشَمِّتُهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الدَّاءُ هَلْ يُجْتَنَبُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ عليهم السلام

- ‌بَابُ إِخْصَاءِ الْبَهَائِمِ

- ‌بَابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ ، هَلْ تَصْلُحُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْكَيِّ هَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْحَدِيثِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

- ‌بَابُ نَظَرِ الْعَبْدِ إِلَى شُعُورِ الْحَرَائِرِ

- ‌بَابُ التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِمِ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا

- ‌بَابُ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الْكُفْرِ

- ‌كِتَابُ الزِّيَادَاتِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ كَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُهُ الْمُصَلِّي بَعْدَ رَفْعِهِ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ لِلْمَمْلُوكِ عَلَى مَوْلَاهُ مِنَ الْكِسْوَةِ وَالطَّعَامِ

- ‌بَابُ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ شِرَاءِ الشَّيْءِ الْغَائِبِ

- ‌بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ ، هَلْ يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إِلَى اسْتِئْمَارِهَا

- ‌بَابُ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُحَرِّمُ الصَّدَقَةَ عَلَى مَالِكِهِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ فِي الْإِبِلِ السَّائِمَةِ فِيمَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ فِيهِ الْوَصَايَا مِنَ الْأَمْوَالِ ، وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ ، مِنَ الْهِبَاتِ ، وَالصَّدَقَاتِ ، وَالْعَتَاقِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ لِقَرَابَتِهِ، أَوْ لِقَرَابَةِ فُلَانٍ مِنْهُمْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ ، لِقَرَابَةِ فُلَانٍ مَنْ هُمْ؟ الْقَرَابَةُ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ تِلْكَ الْوَصِيَّةَ. فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله: هُمْ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، مِنْ فُلَانٍ ، مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ، أَوْ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ، غَيْرَ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ بِنْتًا وَأُخْتًا وَعَصَبَةً سِوَاهَا

- ‌بَابُ مَوَارِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

الفصل: ‌باب أكل الضباب

‌بَابُ أَكْلِ الضِّبَابِ

ص: 197

6334 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ ، قَالَ: ثنا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ قَالَ: نَزَلْنَا أَرْضًا كَثِيرَةَ الضِّبَابِ ، فَأَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ ، فَطَبَخْنَا مِنْهَا ، فَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَغْلِي بِهَا. إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«مَا هَذَا؟» فَقُلْنَا ضِبَابٌ أَصَبْنَاهَا. فَقَالَ: «إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِي الْأَرْضِ ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ ، فَأَكْفِئُوهَا»

6335 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ، قَالَ: ثنا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ الْجُهَنِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ حَسَنَةَ، رضي الله عنه ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى تَحْرِيمِ لُحُومِ الضِّبَابِ ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَأْمَنُوا أَنْ تَكُونَ مَمْسُوخَةً وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَلَمْ يَرَوْا بِهَا بَأْسًا ، وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ حُصَيْنًا قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَلَى خِلَافِ هَذَا الْمَعْنَى ، الَّذِي رَوَاهُ الْأَعْمَشُ عَلَيْهِ

ص: 197

6336 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، رضي الله عنه ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا ، فَاشْتَوَوْهَا ، فَأَكَلُوهَا. فَأَصَبْتُ مِنْهَا ضَبًّا فَشَوَيْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ جَرِيدَةً ، فَجَعَلَ يَعُدُّ بِهَا أَصَابِعَهُ فَقَالَ:«إِنَّهُ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، مُسِخَتْ دَوَابَّ فِي الْأَرْضِ ، وَإِنِّي لَا أَدْرِي ، لَعَلَّهَا هِيَ؟» . فَقُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اشْتَوَوْهَا فَأَكَلُوهَا ، فَلَمْ يَأْكُلْ ، وَلَمْ يَنْهَ

6337 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثَابِتُ بْنُ وَدِيعَةَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ، خِلَافُ مَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، لِأَنَّ فِي هَذَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَهُمْ عَنْ أَكْلِهَا ، وَقَدْ خَشِيَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ مَمْسُوخًا ، كَمَا خَشِيَ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَرَكَ النَّهْيَ ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي مَجَاعَةٍ ، عَلَى مَا فِي حَدِيثِ الْأَعْمَشِ ، فَأَبَاحَ ذَلِكَ لَهُمْ لِلضَّرُورَةِ. ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَا فِي ذَلِكَ أَيْضًا ، سِوَى هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ

ص: 197

6338 -

فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ وَعَفَّانُ قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، رَجُلٍ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي

⦗ص: 198⦘

سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ رضي الله عنه أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ وَهُوَ يَخْطُبُ ، فَقَطَعَ عَلَيْهِ خُطْبَتَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا تَقُولُ فِي الضَّبِّ؟ . فَقَالَ:«إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ ، فَلَا أَدْرِي ، أَيَّ الدَّوَابِّ مُسِخَتْ»

ص: 197

6339 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ الْأَنْصَارِيِّ، رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " أَنَّهُ أُتِيَ بِضَبٍّ فَقَالَ:«أُمَّةٌ مُسِخَتْ»

ص: 198

6340 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ، رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِضَبٍّ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ أُمَّةً فُقِدَتْ ، فَاللهُ أَعْلَمُ»

ص: 198

6341 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا حُمَيْدٌ الصَّائِغُ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِضِبَابٍ احْتَرَسَهَا فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَلِّبُهَا ، وَيَنْظُرُ إِلَى ضَبٍّ مِنْهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«أُمَّةٌ مُسِخَتْ ، فَلَا نَدْرِي مَا فَعَلَتْ ، وَلَا أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا»

ص: 198

6342 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ ثنا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ ، يَعْنِي الضَّبَّ ، وَقَالَ:«لَا أَدْرِي ، لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُونِ الْأُولَى ، الَّتِي مُسِخَتْ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَرَكَ أَكْلَهُ ، خَوْفًا مِنْ أَنْ يَكُونَ مِمَّا مُسِخَ. فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَرَّمَهُ مَعَ ذَلِكَ ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ تَرَكَهُ تَنَزُّهًا مِنْهُ عَنْ أَكْلِهِ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ ، فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ

ص: 198

6343 -

فَإِذَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ: ثنا أَبُو عَقِيلٍ بَشِيرُ بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ: ثنا أَبُو نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي فِي حَائِطٍ مَضَبَّةٍ ، وَإِنَّهُ طَعَامُ أَهْلِنَا ، فَسَكَتَ. فَقُلْنَا لَهُ: عَاوِدْهُ فَعَاوَدَهُ ، فَسَكَتَ ، ثُمَّ قُلْنَا لَهُ: عَاوِدْهُ ، فَعَاوَدَهُ فَقَالَ:«إِنَّ اللهَ سَخَطَ عَلَى سَبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَسَخَهُمْ دَوَابَّ يَدِبُّونَ عَلَى الْأَرْضِ ، فَمَا أَظُنُّهُمْ إِلَّا هَؤُلَاءِ ، وَلَسْتُ آكِلَهَا ، وَلَا أُحَرِّمُهَا» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُحَرِّمِ الضِّبَابَ ، مَعَ خَوْفِهِ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَمْسُوخِ. ثُمَّ نَظَرْنَا ، هَلْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا يَنْفِي أَنْ تَكُونَ الضِّبَابُ مَمْسُوخًا؟

ص: 198

6344 -

فَإِذَا أَبُو بَكْرَةَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ: ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنِ

⦗ص: 199⦘

الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَشْكُرِيِّ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ: أَهِيَ مِمَّا مُسِخَ؟ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ عز وجل لَمْ يُهْلِكْ قَوْمًا ، أَوْ لَمْ يَمْسَخْ قَوْمًا ، فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلًا وَلَا عَاقِبَةً»

6345 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، وَأَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، وَزَادَ وَإِنَّ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ ، كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ

ص: 198

6346 -

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ الْيَشْكُرِيِّ، عَنِ الْمَعْرُورِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ لَمْ يُهْلِكْ قَوْمًا ، فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلًا وَلَا عَقِبًا

6347 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، رضي الله عنها ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ فَبَيَّنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُسُوخَ ، لَا يَكُونُ لَهَا نَسْلٌ وَلَا عَقِبٌ ، فَعَلِمْنَا بِذَلِكَ أَنَّ الضَّبَّ لَوْ كَانَ مِمَّا مُسِخَ ، لَمْ يَبْقَ ، فَانْتَفَى بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الضَّبُّ بِمَكْرُوهٍ ، مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ مُسِخَ أَوْ قِبَلَ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ مَسْخًا. ثُمَّ نَظَرْنَا فِيمَا رُوِيَ فِيهِ خِلَافُ مَا ذَكَرْنَا ، هَلْ نَجِدُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، مَا يَدُلُّنَا عَلَى إِبَاحَةِ أَكْلِهِ ، أَوْ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ؟

ص: 199

6348 -

فَإِذَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنُ أَبَانَ ، قَدْ حَدَّثَانَا ، قَالَا: ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمًا:«لَيْتَ عِنْدَنَا قُرْصَةً مِنْ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ ، مَقْلِيَّةً بِسَمْنٍ وَلَبَنٍ» ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَعَمِلَهَا ثُمَّ جَاءَ بِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«فِيمَ كَانَ سَمْنُهَا» ، قَالَ: فِي عُكَّةِ ضَبٍّ ، قَالَ لَهُ:«ارْفَعْهَا» فَقَالَ قَائِلٌ: فَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما هَذَا ، مَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ. قِيلَ لَهُ: قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا عَلَى الْكَرَاهَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا أَبُو سَعِيدٍ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِهِ الَّذِي قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْهُ ، لَا عَلَى تَحْرِيمِهِ إِيَّاهُ عَلَى النَّاسِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَيْضًا ، مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

ص: 199

6349 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا عَارِمٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِضَبٍّ ، فَلَمْ يَأْكُلْهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ

ص: 199

6350 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، قَالَ: نَادَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي الضَّبِّ؟ فَقَالَ: «لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا بِمُحَرِّمِهِ»

6351 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثنا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّبِّ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

ص: 200

6352 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا سَهْلُ بْنُ عَامِرٍ الْبَجَلِيُّ، قَالَ: ثنا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، ، قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّبِّ. فَقَالَ: «لَا آكُلُ ، وَلَا أَنْهَى»

6353 -

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَسَدٌ، قَالَ: ثنا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

6354 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

6355 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ فَهَذَا ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما ، يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَمْ يُحَرِّمْ أَكْلَ الضَّبِّ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ حَلَالٌ

ص: 200

6356 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا وَهْبٌ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: رَأَيْتُ فُلَانًا حِينَ يَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَقَدْ جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما ، فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُونَ ضَبًّا ، فَنَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهَا ضَبٌّ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «كُلُوهُ ، لَيْسَ مِنْ طَعَامِي» وَفِي حَدِيثِ وَهْبٍ «فَإِنَّهُ حَلَالٌ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ أَنَّهُ حَلَالٌ ، وَأَنَّهُ تَرَكَهُ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ طَعَامِهِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُحَرِّمْهُ

ص: 200

6357 -

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثنا أَسَدٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا رضي الله عنه ، عَنِ الضَّبِّ. فَقَالَ: أُتِيَ بِهِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «لَا أَطْعَمُهُ» وَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُحَرِّمْهُ ، وَإِنَّ اللهَ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ ، وَطَعَامُ عَامَّةِ الرُّعَاةِ وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَأَكَلْتُهُ. وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ أَكْلَ الضَّبِّ ، مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

⦗ص: 201⦘

وَاحْتَجَّ لَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي ذَلِكَ

ص: 200

6358 -

بِمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرِ بْنِ مَطَرٍ ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح

6359 -

وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا عَفَّانَ ح

6360 -

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالُوا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ ثنا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُهْدِيَ لَهُ ضَبٌّ فَلَمْ يَأْكُلْهُ. فَقَامَ عَلَيْهِمْ سَائِلٌ فَأَرَادَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها أَنْ تُعْطِيَهُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَتُعْطِينَهُ مَا لَا تَأْكُلِينَ؟» قَالَ مُحَمَّدٌ رحمه الله: فَقَدْ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَرِهَ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ ، أَكْلَ الضَّبِّ ، قَالَ: فَبِذَلِكَ نَأْخُذُ. قِيلَ لَهُ: مَا فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى مَا ذَكَرْتُ. قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَرِهَ لَهَا أَنْ تُطْعِمَهُ السَّائِلَ ، لِأَنَّهَا إِنَّمَا فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا عَافَتْهُ ، وَلَوْلَا أَنَّهَا عَافَتْهُ ، لَمَا أَطْعَمَتْهُ إِيَّاهُ ، وَكَانَ مَا تُطْعِمُهُ السَّائِلَ ، فَإِنَّمَا هُوَ لِلَّهِ تَعَالَى. فَأَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا يَكُونَ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ عز وجل إِلَّا مِنْ خَيْرِ الطَّعَامِ ، كَمَا قَدْ نَهَى أَنْ يُتَصَدَّقَ بِالْبُسْرِ الرَّدِيءِ ، وَالتَّمْرِ الرَّدِيءِ. فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ

ص: 201

6361 -

مَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ: ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالصَّدَقَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ بِكَبَّاسٍ مِنْ هَذِهِ النَّخْلِ قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي الشِّيصَ ، وَكَانَ لَا يَجِيءُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ إِلَّا نُسِبَ إِلَى الَّذِي جَاءَ بِهِ فَنَزَلَتْ {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267] وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجُعْرُورِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَوْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ قَالَ الزُّهْرِيُّ: لَوْنَانِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ

ص: 201

6362 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: ثنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْجُعْرُورِ ، وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ»

ص: 201

6363 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، رضي الله عنه ، قَالَ:" كَانُوا يَجِيئُونَ فِي الصَّدَقَةِ بِأَرْدَأِ تَمْرِهِمْ ، وَأَرْدَأِ طَعَامِهِمْ ، فَنَزَلَتْ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} [البقرة: 267] . قَالَ: لَوْ كَانَ لَكُمْ فَأَعْطَاكُمْ ، لَمْ تَأْخُذُوهُ إِلَّا وَأَنْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّهُ قَدْ نَقَصَكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ "

ص: 201

6364 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِمْرَانَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، رضي الله عنه ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي يَدِهِ عَصَا وَقَنَا مُعَلَّقَةٌ فِي الْمَسْجِدِ ، فِيهَا قِنْوُ حَشَفٍ فَقَالَ: «لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذَا الْقِنْوِ ، لَتَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهُ ، إِنَّ رَبَّ هَذِهِ

⦗ص: 202⦘

الصَّدَقَةِ لَيَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «أَمَا وَاللهِ ، لَيَدَعَنَّهَا مُذَلَّلَةً أَرْبَعِينَ عَامًا لِلْعَوَافِي» يَعْنِي: نَخْلَ الْمَدِينَةِ

6365 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ فَهَذَا الْمَعْنَى ، الَّذِي كَرِهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعَائِشَةَ رضي الله عنها الصَّدَقَةَ بِالضَّبِّ ، لَا لِأَنَّ أَكْلَهُ حَرَامٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِبَاحَةِ أَكْلِهِ أَيْضًا

ص: 201

6366 -

مَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَمَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ رضي الله عنه ، دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتَ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ. فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ ، اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ. فَقَالُوا: هُوَ ضَبٌّ ، فَرَفَعَ يَدَهُ فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ فَقَالَ: «لَا ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي ، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» . فَاجْتَزَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ إِلَيَّ فَلَمْ يَنْهَنِي

ص: 202

6367 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، قَالَ: دُعِينَا لِعُرْسٍ بِالْمَدِينَةِ ، فَقُرِّبَ إِلَيْنَا طَعَامٌ فَأَكَلْنَاهُ ، ثُمَّ قُرِّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا ، فَمِنَّا آكِلٌ ، وَمِنَّا تَارِكٌ. فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ ، وَلَا آمُرُ بِهِ ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ» . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: مَا بُعِثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُحَلِّلًا أَوْ مُحَرِّمًا. قُرِّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَحْمٌ ، فَمَدَّ يَدَهُ يَأْكُلُ. فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ رضي الله عنها يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَكَفَّ يَدَهُ ، ثُمَّ قَالَ:" هَذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلْهُ قَطُّ: "، فَأَكَلَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ رضي الله عنه ، وَامْرَأَتُهُ كَانَتْ مَعَهُمْ. وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ رضي الله عنها لَا آكُلُ طَعَامًا ، لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 202

6368 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثنا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا ، ضِبَابٌ فَقَالَ:«كُلُوا ، فَإِنِّي عَائِفُهُ»

ص: 202

6369 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا وَهْبٌ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما قَالَ:«أَهْدَتْ خَالَتِي ، أُمُّ حَفِيدٍ ، إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا فَأَكَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْأَقِطِ وَالسَّمْنِ ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْأَضُبِّ ، وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُؤْكَلْ عَلَى مَائِدَتِهِ صلى الله عليه وسلم» فَثَبَتَ بِتَصْحِيحِ هَذِهِ الْآثَارِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الضَّبِّ وَهُوَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

ص: 202