المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الخمر المحرمة: ما هي - شرح معاني الآثار - جـ ٤

[الطحاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابٌ بَيْعُ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ مُتَفَاضِلًا

- ‌بَابٌ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

- ‌بَابٌ تَلَقِّي الْجَلَبِ

- ‌بَابٌ خِيَارُ الْبَيِّعَيْنِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا

- ‌بَابٌ بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ

- ‌بَابٌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاهَى

- ‌بَابُ الْعَرَايَا

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ فَيَقْبِضُهَا فَيُصِيبُهَا جَائِحَةٌ

- ‌بَابٌ مَا نُهِيَ عَنْ بَيْعِهِ حَتَّى يُقْبَضَ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ

- ‌بَابُ بَيْعِ أَرْضِ مَكَّةَ وَإِجَارَتُهَا

- ‌بَابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ

- ‌بَابُ اسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ

- ‌كِتَابُ الصَّرْفِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ الْقِلَادَةُ تُبَاعُ بِذَهَبٍ وَفِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ

- ‌كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يُنْحِلُ بَعْضَ بَنِيهِ دُونَ بَعْضٍ

- ‌بَابُ الْعُمْرَى

- ‌بَابُ الصَّدَقَاتِ الْمَوْقُوفَاتِ

- ‌كِتَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ رُكُوبِ الرَّهْنِ وَاسْتِعْمَالِهِ وَشُرْبِ لَبَنِهِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ يَهْلِكُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ كَيْفَ حُكْمُهُ

- ‌كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ كَيْفَ حُكْمُهُمْ فِي ذَلِكَ؟ وَمَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ

- ‌كِتَابُ الْإِجَارَاتِ

- ‌بَابُ الِاسْتِئْجَارِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ وَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْجُعْلِ عَلَى الْحِجَامَةِ هَلْ يَطِيبُ لِلْحَجَّامِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ وَالضَّوَالِّ

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ لِلرَّجُلِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخْبِرَهُ بِهَا؟ وَهَلْ يَقْبَلُهُ الْحَاكِمُ عَلَى ذَلِكَ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ فِي الْحَقِيقَةِ بِخِلَافِهِ فِي الظَّاهِرِ

- ‌بَابُ الْحُرِّ يَجِبُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا يَكُونُ لَهُ مَالٌ كَيْفَ حُكْمُهُ

- ‌بَابُ الْوَالِدِ هَلْ يَمْلِكُ مَالَ وَلَدِهِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْوَلَدِ يَدَّعِيهِ الرَّجُلَانِ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ سِلْعَةً فِي قَبْضِهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَثَمَنُهَا عَلَيْهِ دَيْنٌ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ الْبَدْوِيِّ. هَلْ تُقْبَلُ عَلَى الْقَرَوِيِّ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ

- ‌بَابُ الْعُيُوبِ الَّتِي لَا يَجُوزُ الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا إِذَا كَانَتْ بِهَا

- ‌بَابُ مَنْ نَحَرَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ الْإِمَامُ

- ‌بَابُ الْبَدَنَةِ ، عَنْ كَمْ تُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا

- ‌بَابُ الشَّاةِ ، عَنْ كَمْ تُجْزِئُ أَنْ يُضَحَّى بِهَا

- ‌بَابُ مَنْ أَوْجَبَ أُضْحِيَّةً فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَوْ عَزَمَ عَلَى أَنْ يُضَحِّيَ ، هَلْ لَهُ أَنْ يَقُصَّ شَعْرَهُ أَوْ أَظْفَارَهُ

- ‌بَابُ الذَّبْحِ بِالسِّنِّ وَالظُّفْرِ

- ‌بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

- ‌بَابُ أَكْلِ الضَّبُعِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى إِبَاحَةِ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبُعِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: هِيَ مِنَ الصَّيْدِ. وَبِحَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ

- ‌بَابُ صَيْدِ الْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ أَكْلِ الضِّبَابِ

- ‌بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

- ‌بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْفَرَسِ

- ‌كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَابُ الْخَمْرِ الْمُحَرَّمَةِ: مَا هِيَ

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّبِيذِ

- ‌بَابُ الِانْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُزَفَّتِ

- ‌كِتَابُ الْكَرَاهَةِ

- ‌بَابُ حَلْقِ الشَّارِبِ

- ‌بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْفُرُوجِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

- ‌بَابُ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْحَائِطِ أَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ

- ‌بَابُ الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ عَلَمُ الْحَرِيرِ أَوْ يَكُونُ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْحَرِيرِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ رَوَيْنَا فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّهْيَ ، عَنِ الْحَرِيرِ. فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ النَّهْيَ قَدْ وَقَعَ عَلَى قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، فَكَرِهُوا بِذَلِكَ لُبْسَ الْمُعَلَّمِ بِعَلَمِ الْحَرِيرِ. وَالثَّوْبِ الَّذِي

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَحَرَّكَ سِنُّهُ ، هَلْ يَشُدُّهَا بِالذَّهَبِ أَمْ لَا؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الرَّجُلِ يَتَحَرَّكُ سِنُّهُ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَشُدَّهَا بِالذَّهَبِ. فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَأَنْ يَشُدَّهَا بِالْفِضَّةِ كَذَلِكَ

- ‌بَابُ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ

- ‌بَابُ نَقْشِ الْخَوَاتِيمِ

- ‌بَابُ لُبْسِ الْخَاتَمِ لِغَيْرِ ذِي سُلْطَانٍ

- ‌بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا

- ‌بَابُ الْقَسَمِ

- ‌بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌بَابُ وَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَطَرَّقُ فِي الْمَسْجِدِ بِالسِّهَامِ

- ‌بَابُ الْمُعَانَقَةِ

- ‌بَابُ الصُّوَرِ تَكُونُ فِي الثِّيَابِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرِ بْنَ أَبِي عِمْرَانَ ، يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَلَكِنَّهُ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللهَ ، وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ. وَقَالَ: رَأَيْتُ أَصْحَابَنَا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ ، وَيَقُولُونَ: التَّوْبَةُ مِنَ الذَّنْبِ هِيَ تَرْكُهُ ، وَتَرْكُ الْعَوْدُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ رِوَايَةِ الشِّعْرِ ، هَلْ هِيَ مَكْرُوهَةٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْعَاطِسِ يُشَمَّتُ ، كَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يَرُدَّ عَلَى مَنْ يُشَمِّتُهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الدَّاءُ هَلْ يُجْتَنَبُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ عليهم السلام

- ‌بَابُ إِخْصَاءِ الْبَهَائِمِ

- ‌بَابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ ، هَلْ تَصْلُحُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْكَيِّ هَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْحَدِيثِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

- ‌بَابُ نَظَرِ الْعَبْدِ إِلَى شُعُورِ الْحَرَائِرِ

- ‌بَابُ التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِمِ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا

- ‌بَابُ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الْكُفْرِ

- ‌كِتَابُ الزِّيَادَاتِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ كَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُهُ الْمُصَلِّي بَعْدَ رَفْعِهِ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ لِلْمَمْلُوكِ عَلَى مَوْلَاهُ مِنَ الْكِسْوَةِ وَالطَّعَامِ

- ‌بَابُ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ شِرَاءِ الشَّيْءِ الْغَائِبِ

- ‌بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ ، هَلْ يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إِلَى اسْتِئْمَارِهَا

- ‌بَابُ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُحَرِّمُ الصَّدَقَةَ عَلَى مَالِكِهِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ فِي الْإِبِلِ السَّائِمَةِ فِيمَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ فِيهِ الْوَصَايَا مِنَ الْأَمْوَالِ ، وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ ، مِنَ الْهِبَاتِ ، وَالصَّدَقَاتِ ، وَالْعَتَاقِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ لِقَرَابَتِهِ، أَوْ لِقَرَابَةِ فُلَانٍ مِنْهُمْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ ، لِقَرَابَةِ فُلَانٍ مَنْ هُمْ؟ الْقَرَابَةُ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ تِلْكَ الْوَصِيَّةَ. فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله: هُمْ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، مِنْ فُلَانٍ ، مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ، أَوْ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ، غَيْرَ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ بِنْتًا وَأُخْتًا وَعَصَبَةً سِوَاهَا

- ‌بَابُ مَوَارِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

الفصل: ‌باب الخمر المحرمة: ما هي

6416 -

بِمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:«كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم»

6417 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ ، مِثْلَهُ

ص: 211

6418 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ امْرَأَتِهِ، فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ:«نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلْنَاهُ» وَفِي هَذَا الْبَابِ آثَارٌ ، قَدْ دَخَلَتْ فِي بَابِ النَّهْيِ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، فَأَغْنَانَا ذَلِكَ عَنْ إِعَادَتِهَا. فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذِهِ الْآثَارِ ، فَأَجَازُوا أَكْلَ لُحُومِ الْخَيْلِ ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ ، أَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ وَاحْتَجُّوا بِذَلِكَ بِتَوَاتُرِ الْآثَارِ فِي ذَلِكَ وَتَظَاهُرِهَا. وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَأْخُوذًا مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ ، لَمَا كَانَ بَيْنَ الْخَيْلِ الْأَهْلِيَّةِ وَالْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَرْقٌ. وَلَكِنَّ الْآثَارَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَحَّتْ وَتَوَاتَرَتْ أَوْلَى أَنْ يُقَالَ بِهَا مِنَ النَّظَرِ ، وَلَا سِيَّمَا إِذْ قَدْ أَخْبَرَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما فِي حَدِيثِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبَاحَ لَهُمْ لُحُومَ الْخَيْلِ فِي وَقْتِ مَنْعِهِ إِيَّاهُمْ مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى اخْتِلَافِ حُكْمِ لُحُومِهِمَا

ص: 211

‌كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

ص: 211

‌بَابُ الْخَمْرِ الْمُحَرَّمَةِ: مَا هِيَ

؟

ص: 211

6419 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ ، النَّخْلَةِ ، وَالْعِنَبَةِ»

6420 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَعِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، وَهِشَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

ص: 211

6421 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُمْرَانَ، قَالَ: ثنا عُقْبَةُ بْنُ التَّوْءَمِ الرَّقَاشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ الْيَمَامِيُّ، قَالَ: دَخَلْتُ مِنَ الْيَمَامَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ ، لَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الِاخْتِلَافَ فِي النَّبِيذِ ، لِأَلْقَى أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَأَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَلَقِيتُهُ فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، إِنِّي أَتَيْتُكَ مِنَ الْيَمَامَةِ أَسْأَلُكَ عَنِ النَّبِيذِ ، فَحَدِّثْنِي عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا تُحَدِّثْنِي عَنْ غَيْرِهِ. فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الْخَمْرُ مِنَ الْكَرْمَةِ وَالنَّخْلَةِ»

⦗ص: 212⦘

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْخَمْرَ مِنَ التَّمْرِ وَالْعِنَبِ جَمِيعًا ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا الْخَمْرُ الْمُحَرَّمَةُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى ، هِيَ الْخَمْرُ الَّتِي مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ إِذَا نَشَّ الْعَصِيرُ وَأَلْقَى بِالزَّبَدِ ، هَكَذَا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله يَقُولُ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رحمه الله: إِذَا نَشَّ ، وَإِنْ لَمْ يَلْقَ بِالزَّبَدِ ، فَقَدْ صَارَ خَمْرًا. وَلَيْسَ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ ، بِخِلَافِ ذَلِكَ عِنْدَنَا ، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا ، فَعَمَّهُمَا بِالْخِطَابِ وَأَرَادَ إِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى كَمَا قَالَ اللهُ عز وجل {يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ} [الرحمن: 22] وَإِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ أَحَدِهِمَا. وَكَمَا قَالَ: {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ} [الأنعام: 130] وَالرُّسُلُ مِنَ الْإِنْسِ لَا مِنَ الْجِنِّ وَكَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ إِذْ أَخَذَ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي الْبَيْعَةِ كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ: «أَنْ لَا تُشْرِكُوا ، وَلَا تَسْرِقُوا ، وَلَا تَزْنُوا» ثُمَّ قَالَ: «مَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ»

ص: 211

6422 -

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ يُونُسُ ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ عَلِمْنَا مَنْ أَشْرَكَ ، فَعُوقِبَ بِشِرْكِهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِكَفَّارَةٍ. فَدَلَّ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ ، مَا سِوَى الشِّرْكِ ، مِمَّا ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. فَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ ، قَدْ جَاءَتْ ظَاهِرُهَا عَلَى الْجَمْعِ ، وَبَاطِنُهَا عَلَى خَاصٍّ مِنْ ذَلِكَ ، احْتَمَلَ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ ، النَّخْلَةِ ، وَالْعِنَبَةِ ظَاهِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا ، وَبَاطِنَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا ، فَيَكُونُ الْخَمْرُ الْمَقْصُودُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْعِنَبَةِ ، لَا مِنَ النَّخْلَةِ. وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا قَوْلُهُ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ أَنْ يَكُونَ عَنَى بِهِ الشَّجَرَتَيْنِ جَمِيعًا وَيَكُونُ مَا خَمَرَ مِنْ ثَمَرِهِمَا خَمْرًا ، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ فِيمَا يُنْقَعُ مِنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ ، فَجَعَلُوهُ خَمْرًا. وَيَحْتَمِلُ قَوْلُهُ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ: الْخَمْرَ مِنْهُمَا ، وَإِنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً ، عَلَى أَنَّهَا مِنَ الْعِنَبِ ، مَا قَدْ عَلِمْنَاهُ مِنَ الْخَمْرِ ، وَعَلَى أَنَّهَا مِنَ التَّمْرِ ، مَا يُسْكِرُ ، فَيَكُونُ خَمْرُ الْعِنَبِ هِيَ عَيْنُ الْعَصِيرِ ، إِذَا اشْتَدَّ وَخَمْرُ التَّمْرِ ، هُوَ الْمِقْدَارُ مِنْ نَبِيذِ التَّمْرِ الَّذِي يُسْكِرُ. فَلَمَّا احْتَمَلَ هَذَا الْحَدِيثُ هَذِهِ الْوُجُوهَ الَّتِي ذَكَرْنَا ، لَمْ يَكُنْ أَحَدُهَا بِأَوْلَى مِنْ بَقِيَّتِهَا ، وَلَمْ يَكُنْ لِمُتَأَوِّلٍ أَنْ يَتَأَوَّلَهُ عَلَى أَحَدِهَا إِلَّا كَانَ لِخَصْمِهِ أَنْ يَتَأَوَّلَهُ عَلَى ذَلِكَ.

⦗ص: 213⦘

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَمَا مَعْنَى حَدِيثِ عُمَرَ؟ يُرِيدُ

ص: 212

6423 -

مَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ إِدْرِيسَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَيَّانَ التَّيْمِيَّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رضي الله عنه عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنْ خَمْسَةٍ: التَّمْرِ ، وَالْعِنَبِ ، وَالْعَسَلِ ، وَالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ " وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالنُّعْمَانِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 213

6424 -

حَدَّثَنَا رَبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ، قَالَ: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْرًا ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ»

6425 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ قِيلَ لَهُ: يَحْتَمِلُ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ ، جَمِيعَ الْمَعَانِي الَّتِي يَحْتَمِلُهَا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ، غَيْرَ مَعْنًى وَاحِدٍ ، وَهُوَ مَا احْتَمَلَهُ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ مِمَّا حَمَلَهُ عَلَيْهِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى كَرَاهَةِ نَقِيعِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، فَإِنَّهُ لَا يَحْتَمِلُهُ هَذَا الْحَدِيثُ ، لِأَنَّهُ قَرَنَ مَعَ ذَلِكَ خَمْرَ الْحِنْطَةِ وَخَمْرَ الشَّعِيرِ ، وَهُمْ لَا يَقُولُونَ ذَلِكَ ، لِأَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ بِنَقِيعِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ بَأْسًا ، وَيُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ نَقِيعِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، فَذَلِكَ التَّأْوِيلُ ، لَا يَحْتَمِلُهُ هَذَا الْحَدِيثُ وَلَكِنَّهُ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَاتِ الْأُخَرَ كَمَا يَحْتَمِلُهُ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ. فَإِنِ احْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ

ص: 213

6426 -

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:«كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَنْبِذُ الرُّطَبَ وَالْبُسْرَ ، فَلَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ أَهْرَقْنَاهُمَا مِنَ الْأَوْعِيَةِ ، ثُمَّ تَرَكْنَاهُمَا»

ص: 213

6427 -

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:" كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَسُهَيْلُ بْنُ الْبَيْضَاءِ ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عِنْدَ أَبِي طَلْحَةَ وَأَنَا أَسْقِيهِمْ، مِنْ شَرَابٍ ، حَتَّى كَادَ أَنْ يَأْخُذَ فِيهِمْ. قَالَ: فَمَرَّ بِنَا مَارٌّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَنَادَى: أَلَا هَلْ شَعَرْتُمْ؟ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَوَاللهِ مَا انْتَظَرَ أَنْ أَمَرُونِي أَنْ أُلْقِيَ مَا فِي الْآنِيَةِ ، فَفَعَلْتُ فَمَا عَادُوا فِي شَيْءٍ مِنْهَا ، حَتَّى لَقُوا اللهَ ، وَإِنَّهَا لَلْبُسْرُ وَالتَّمْرُ وَإِنَّهَا لَخَمْرُنَا يَوْمَئِذٍ "

6428 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: ثنا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، مِثْلَهُ

ص: 213

6429 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ ثنا عَفَّانَ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أنا ثَابِتٌ، وَحُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ ، وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ ، وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ ، وَأَبَا دُجَانَةَ ، خَلِيطَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ ، حَتَّى أَشْرَعَتْ فِيهِمْ ، فَنَادَى رَجُلٌ أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَوَاللهِ مَا انْتَظَرُوا حَتَّى يَعْلَمُوا أَحَقًّا مَا قَالَ أَمْ بَاطِلًا ،

⦗ص: 214⦘

فَقَالُوا: أَكْفِئْ إِنَاءَكَ يَا أَنَسُ ، فَكَفَأْتُهَا ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَى رُءُوسِهِمْ حَتَّى لَقُوا اللهَ عز وجل ، وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ ، الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ "

ص: 213

6430 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ، قَالَ: ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:«إِنِّي لَأَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ ، وَأَبَا دُجَانَةَ ، وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ ، خَلِيطَ بُسْرٍ وَتَمْرٍ ، إِذْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ ، فَأَرَقْتُهَا وَأَنَا سَاقِيهِمْ يَوْمَئِذٍ وَأَصْغَرُهُمْ ، وَإِنَّا نَعُدُّهَا يَوْمَئِذٍ خَمْرًا» قَالُوا: هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ خَمْرًا أَيْضًا. قِيلَ لَهُمْ: لَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى مَا ذَكَرْتُ ، لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الشَّرَابُ نَقِيعَ تَمْرٍ مُخَمَّرٍ ، فَثَبَتَ بِذَلِكَ قَوْلُ مَنْ كَرِهَ نَقِيعَ التَّمْرِ ، وَلَا يَجِبُ بِذَلِكَ حُجَّةُ حُرْمَةِ طَبِيخِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونُوا فَعَلُوا ذَلِكَ ، لِعِلْمِهِمْ أَنَّ كَثِيرَ ذَلِكَ مُسْكِرٌ ، فَلَمْ يَأْمَنُوا عَلَى أَنْفُسِهِمِ الْوُقُوعَ فِيهِ ، لِقُرْبِ عَهْدِهِمْ بِهِ ، فَكَسَّرُوهُ لِذَلِكَ. وَأَمَّا قَوْلُ أَنَسٍ وَإِنَّهَا لَخَمْرُنَا يَوْمَئِذٍ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِذَلِكَ: مَا كُنَّا نُخَمِّرُ. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ

ص: 214

6431 -

مَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: ثنا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عِيسَى ، «أَنَّ أَبَاهُ بَعَثَهُ إِلَى أَنَسٍ فِي حَاجَةٍ ، فَأَبْصَرَ عِنْدَهُ طِلَاءً شَدِيدًا» وَالطِّلَاءُ: مَا يُسْكِرُ كَثِيرُهُ ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ أَنَسٍ خَمْرًا ، وَإِنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرُ. وَثَبَتَ بِمَا وَصَفْنَا أَنَّ الْخَمْرَ عِنْدَ أَنَسٍ ، لَمْ يَكُنْ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ وَلَكِنَّهَا مِنْ خَاصٍّ مِنَ الْأَشْرِبَةِ. وَقَدْ وَجَدْنَا مِنَ الْآثَارِ ، مَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا أَيْضًا ، مِمَّا تَأَوَّلْنَا عَلَيْهِ أَحَادِيثَ أَنَسٍ

ص: 214

6432 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا ، وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ» فَأَخْبَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الْحُرْمَةَ وَقَعَتْ عَلَى الْخَمْرِ بِعَيْنِهَا ، وَعَلَى السُّكْرِ مِنْ سَائِرِ الْأَشْرِبَةِ سِوَاهَا. فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ مَا سِوَى الْخَمْرِ الَّتِي حُرِّمَتْ مِمَّا يُسْكِرُ كَثِيرُهُ ، قَدْ أُبِيحَ شُرْبُ قَلِيلِهِ الَّذِي لَا يُسْكِرُ ، عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِبَاحَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، وَأَنَّ التَّحْرِيمَ الْحَادِثَ ، إِنَّمَا هُوَ فِي عَيْنِ الْخَمْرِ وَالسُّكْرِ مِمَّا فِي سِوَاهَا مِنَ الْأَشْرِبَةِ. فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الْخَمْرُ الْمُحَرَّمَةُ ، هِيَ عَصِيرُ الْعِنَبِ خَاصَّةً ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَا خَمَرَ ، مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ وَغَيْرِهِ. فَلَمَّا احْتَمَلَ ذَلِكَ ، وَكَانَتِ الْأَشْيَاءُ قَدْ تَقَدَّمَ تَحْلِيلُهَا جُمْلَةً ، ثُمَّ حَدَثَ تَحْرِيمٌ فِي بَعْضِهَا ، لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ مِمَّا قَدْ أُجْمِعَ عَلَى تَحْلِيلِهِ ، إِلَّا بِإِجْمَاعٍ يَأْتِي عَلَى تَحْرِيمِهِ.

⦗ص: 215⦘

وَنَحْنُ نَشْهَدُ عَلَى اللهِ عز وجل ، أَنَّهُ حَرَّمَ عَصِيرَ الْعِنَبِ إِذَا حَدَثَتْ فِيهِ صِفَاتُ الْخَمْرِ ، وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ حَرَّمَ مَا سِوَى ذَلِكَ إِذَا حَدَثَ فِيهِ مِثْلُ هَذِهِ الصِّفَةِ. فَالَّذِي نَشْهَدُ عَلَى اللهِ بِتَحْرِيمِهِ إِيَّاهُ هُوَ الْخَمْرُ الَّذِي آمَنَّا بِتَأْوِيلِهَا ، مِنْ حَيْثُ قَدْ آمَنَّا بِتَنْزِيلِهَا. وَالَّذِي لَا نَشْهَدُ عَلَى اللهِ أَنَّهُ حَرَّمَ هُوَ الشَّرَابَ الَّذِي لَيْسَ بِخَمْرٍ. فَمَا كَانَ مِنْ خَمْرٍ ، فَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ ، وَمَا كَانَ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَشْرِبَةِ ، فَالسُّكْرُ مِنْهُ حَرَامٌ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْهُ مُبَاحٌ. هَذَا هُوَ النَّظَرُ عِنْدَنَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ رحمهم الله. غَيْرَ نَقِيعِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ خَاصَّةً ، فَإِنَّهُمْ كَرِهُوا. وَلَيْسَ ذَلِكَ عِنْدَنَا فِي النَّظَرِ كَمَا قَالُوا ، لِأَنَّا وَجَدْنَا الْأَصْلَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ أَنَّ الْعَصِيرَ وَطَبِيخَهُ سَوَاءٌ ، وَأَنَّ الطَّبْخَ لَا يَحِلُّ بِهِ ، مَا لَمْ يَكُنْ حَلَالًا قَبْلَ الطَّبْخِ ، إِلَّا الطَّبْخَ الَّذِي يُخْرِجُهُ مِنْ حَدِّ الْعَصِيرِ ، إِلَى أَنْ يَصِيرَ فِي حَدِّ الْعَسَلِ ، فَيَكُونُ بِذَلِكَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْعَسَلِ. فَرَأَيْنَا طَبِيخَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ مُبَاحًا بِاتِّفَاقِهِمْ. فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِيهِمَا كَذَلِكَ ، فَيَسْتَوِي نَبِيذُ التَّمْرِ وَالْعِنَبِ ، النِّيءُ وَالْمَطْبُوخُ ، كَمَا اسْتَوَى الْعَصِيرُ وَطَبِيخُهُ. فَهَذَا هُوَ النَّظَرُ ، وَلَكِنَّ أَصْحَابَنَا خَالَفُوا ذَلِكَ ، لِلتَّأْوِيلِ الَّذِي تَأَوَّلُوا عَلَيْهِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَا، وَشَيْءٍ رَوَوْهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. فَإِنَّهُ

ص: 214