المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسلك الحادي عشر - شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل

[بدر الدين البعلي]

الفصل: ‌المسلك الحادي عشر

الثاني: أن عقد المكره لا يصح؛ لأنه

(1)

لم يقصد موجب ذلك اللفظ، فكذلك المحلل ونحوه لم يقصد موجب ذلك اللفظ، فكلاهما لم يثبت في حقِّه حكم هذا القول؛ لأنه قصد به غير موجبه؛ لكن المكره معذور والمحتال غير معذور، فكل من قَصَد بالعقد غير المقصود الذي شُرِع له فهو مخادع، بمنزلة المرائي بالعبادة والأعمال بالنية.

‌المسلك الحادي عشر

أنه - سبحانه - حرَّم المطلقة ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره، وإنما حرَّمها لمصلحةٍ لعبادِه وحصول مفسدة في حلِّها قبل ذلك، أو ابتلاءً وامتحانًا، وإذا كان التحريم المتضمِّن للمصالح يزول بأدنى حيلة، فما فيه كبير فائدة ولا مصلحة، وكان إلى اللعب أقرب من الجِد، كما تقدم تقريره. وهذا مما يُنزه الله عنه.

ولهذا قال [ابن] عمر عن التحليل: هو السِّفاح

(2)

.

ولهذا لما رأى بعضُ اليهود ذلك أخذ يُشنِّع ويقول: إنَّ دين المسلمين أن المطلقةَ تحرم حتى تزني، فإذا زنت حلَّت، ذكره أبو يعقوب الجوزجاني وبعض المالكية، وأخذَ بعضُ النصارى (172/ ب) يهجِّن

(3)

بذلك ويُنفِّر عن الإسلام، ولم يعلم هذا الملعون أن هذا

(1)

في "الأصل": "لا"، والإصلاح من (م) و"الإبطال".

(2)

تقدم ص/ 138.

(3)

كذا بالأصل و (م)، وفي "الإبطال":"يهجو".

ص: 148