المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الوجه الثامن: ما روى محمد بن عَمْرو، عن أبي سلمة، - شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل

[بدر الدين البعلي]

الفصل: ‌ ‌الوجه الثامن: ما روى محمد بن عَمْرو، عن أبي سلمة،

‌الوجه الثامن:

ما روى محمد بن عَمْرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ترتكبوا

(1)

ما ارْتكَبتِ اليهودُ فتَسْتَحِلُّوا محارمَ اللهِ بأَدْنى الحِيَلِ".

رواه ابنُ بطة

(2)

، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم ثنا الحسن بن الصبَّاح الزعفراني، ثنا يزيد بن هارون، ثنا محمد بن عَمْرو.

وهذا إسنادٌ جيِّد يُصحِّح مثلَه الترمذيُّ وغيره

(3)

. وقد تقدم ما يشهد له من قصَّة أصحاب السبت.

وهذا نصٌّ في تحريم استحلال محارم الله بالاحتيال، وإنما قال:"بأدنى الحِيَل"؛ لأن المطلِّق ثلاثًا من أسهل الأشياء عليه أن يُعطي بعضَ السفهاءِ عشرة دراهم ويستعيره لِيَنْزُوَ عليها، بخلاف الطريق الشرعي من نكاح الرَّغبة، فإن ذلك يصعُب

(4)

، وهكذا سائر أبواب الحِيَل.

وأيضًا: فإنه نهانا عن التشبُّه باليهود، وقد كانوا احتالوا في الاصطياد يوم السبت - كما ذكرنا -.

(1)

الأصل: لا تركبوا.

(2)

في "إبطال الحيل" رقم (56).

(3)

والحديث حسَّنَه الحافظ ابن القيم في "تهذيب السنن": (5/ 103)، و"إغاثة اللهفان":(1/ 313) وقال بمثل ما قال شيخُ الإسلام الحافظُ ابن كثير في تفسيره: (1/ 290)، (4/ 1498) وانظر "الدر المنثور":(3/ 592)، و"إرواء الغليل":(5/ 375).

(4)

تمام العبارة في "الإبطال": "فإن ذلك يصعُب معه عودُها حلالًا، إذ من الممكن أن لا يطلِّق، بل أن يموت المطلِّق أولًا قبله".

ص: 42