المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الجار ذو القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢٦

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ تحذير الناس من رجل ظاهر الفسق

- ‌(البهتان)

- ‌ سماع الغيبة

- ‌«لا غيبة لفاسق»

- ‌ معنى التنابز بالألقاب

- ‌ الحسد

- ‌ آفات اللسان

- ‌ حسان بن ثابت رضي الله عنه

- ‌ خالد بن سنان

- ‌ العزة للمؤمنين

- ‌الكذب

- ‌لعن الناس

- ‌ اللعن عند الزعل

- ‌ لعن الشيطان

- ‌ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ

- ‌ رد السلام على النصراني وتشييع جنازته وتعزيته

- ‌ الجار ذو القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل

- ‌ المدح

- ‌ حسن الخلق

- ‌ الحب في الله

- ‌ الوفاء بالعهد

- ‌ النوم على البطن

- ‌ النوم بعد العصر

- ‌الرفق بالحيوان

- ‌ تربية الطيور

- ‌ ضرب البقرة لغير حاجة

- ‌ تحميل الحيوان ما لا يستطيع

- ‌ إيذاء الغنم

- ‌ وسم أذن الدابة أو خرقها

- ‌ وسم الدواب للتمييز

- ‌ الوسم على خد الناقة

- ‌ خصي الحيوان

- ‌ حكم الخنزير

- ‌ المقصود بالصرد

- ‌ صدم قطة بسيارته بدون قصد

- ‌ تعذيب الطيور لأجل اصطياد الصقور بها

- ‌دفع أذى النمل وغيره بالوسائل الممكنة

- ‌مكافحة القطط والكلاب الضالة والحمام والطيور والنمل المنزلي

- ‌ قتل الحشرات بالصعق الكهربائي

- ‌ قتل القطط بواسطة السم أو أي مبيدات أخرى

- ‌ تعذيب الحيوان

- ‌السبع الفواسق

- ‌ قتل الجرذان

- ‌ قتل الكلاب الضارة

- ‌حرق الجثث لأجل التخلص منها

- ‌ إحراق الميتة من الأنعام

- ‌ ما نسمعه من الغناء في الإذاعة والتلفزيون

- ‌ الرجل الذي يتفرغ للغناء ويتخذه مهنة

- ‌ حكم الغناء والموسيقى في الإسلام

- ‌ هل الغناء يبطل الصيام

- ‌ الابتهالات الدينية المصحوبة بالموسيقى

- ‌ الاستماع إلى الأغاني المشتملة على شيء من أنواع الطرب

- ‌ استماع الأغاني الخليعة

- ‌ سماع الأغاني والشعر

- ‌ الأغاني المصطحبة بالوتر أو المزمار

- ‌ الاستماع إلى الغناء والموسيقى

- ‌ الاستماع لآلات اللهو والموسيقى

- ‌ سماع الأغاني في السيارة

- ‌ حكم المعازف

- ‌ هل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستمعون إلى الموسيقى

- ‌ استعمال آلات العزف والطرب والاستماع إليها

- ‌ الموسيقى التي لا تهز المشاعر

- ‌ اقتناء آلات اللهو كالموسيقى والطبول

- ‌ إعطاء من طلب أرقام محلات الفيديو واستريو الأغاني

- ‌ حكم الإسلام في استعمال الطبل والدف

- ‌ تمثيل الصحابة رضي الله عنهم

- ‌ الاشتغال بمهنة التمثيل

- ‌ النساء الممثلات

- ‌ التلفزيون والمذياع

- ‌ ارتياد دور السينما

- ‌ تسجيل المحاضرات والندوات في أشرطة الفيديو

- ‌ افتتاح محل فيديو بيع وتأجير الأشرطة

- ‌ حكم المسجل

- ‌ الأجراس المستعملة في البيوت والمدارس

- ‌ مقاهي الإنترنت

- ‌ لعب البنات بالعروسة البلاستيك

- ‌ خروج النساء إلى المصايف

- ‌ الفنادق الراقصة والمقاهي ودور السينما

- ‌ممارسات خاطئة

- ‌ قلب الحذاء على ظهرها

- ‌آداب الأكل

- ‌ الأكل على الطاولة

- ‌حقوق المال المحرم

- ‌ سرقة السجاير

- ‌استحلال أموال الكفار

- ‌العناية بوسائل السلامة

- ‌ قراءة القرآن الكريم من المصحف الشريف مباشرة من قبل ملاحي الطائرة

- ‌ تلاوة القرآن الكريم بالتدبر والتعقل

- ‌ الإكثار من فعل الطاعات، ومجالسة الصالحين وأهل العلم

- ‌ السفر إلى البلاد العربية والإسلامية بهدف السياحة

- ‌ الأولاد الذين تربوا من كسب أبيهم الحرام

- ‌ اختلاط الأولاد بالبنات

- ‌ الاختلاط بالنساء في الحافلات

- ‌ التثاؤب في الصلاة دون وضع اليد على الفم

- ‌من العادات السائدة في الناس

- ‌ كلمة (دمتم) التي تكتب في الخطابات أو المعاريض

- ‌ قول بعض الناس: (يا أمي) في حال القيام أو الجلوس

- ‌ معاني الكلمات الآتية: العذار، العنفقة، موضع التحذيف، وما الفرق بين الفصد والصفد

- ‌ قولي لشخص: (أمد الله في عمرك)

- ‌ متى يطلق لفظ: (طاغية) على شخص بعينه

- ‌ قول: فلان فكره طيب، وفلان فكره ليس بطيب

- ‌ تسمية المبرات الخيرية والمستشفيات ودور القرآن وغيرها بأعلام المسلمين

- ‌ الجلوس بين الظل والشمس

- ‌ الأخذ والإعطاء بالشمال

- ‌علم البلدان

- ‌ كسوة الكعبة

- ‌ تغيير اسم البلدة

- ‌ التعامل بالتاريخ الميلادي مع الذين لا يعرفون التاريخ الهجري

- ‌ هل الأرض كروية

- ‌دوران الأرض

- ‌ هل تلمس السماوات السبع كما يلمس سقف الغرفة

- ‌ هل للشمس ملائكة موكلون بجرها

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌ الجار ذو القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل

عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا- ويشير إلى صدره ثلاث مرات- بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه (1) » رواه مسلم.

إلى غير ذلك من النصوص الدالة على آداب الأخوة الإسلامية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري النكاح (5144) ، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2564) ، سنن النسائي النكاح (3239) ، مسند أحمد بن حنبل (2/394) ، موطأ مالك البيوع (1391) .

ص: 99

السؤال الأول من الفتوى رقم (20984)

س 1: ما هو‌

‌ الجار ذو القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل

؟

ج 1: الجار ذو القربى هو: الذي بينك وبينه قرابة، فله حقان:

حق الجوار، وحق القرابة.

والجار الجنب هو: الذي ليس بينك وبينه قرابة، وكلما كان أقرب بابا كان آكد حقا.

والصاحب بالجنب قيل: هي المرأة، وقيل: هو الصاحب في السفر، وقيل: هو الصاحب مطلقا، واللفظ صالح للعموم، فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه، وكلما زادت

ص: 99

الصحبة تأكد الحق.

وابن السبيل هو: الغريب الذي يمر مجتازا في السفر، فله حق إكرامه وتأنيسه وتبليغه إلى مقصوده حسب الاستطاعة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 100

السؤال الأول من الفتوى رقم (8862)

س 1: لي جار لا يصلي رغم النصائح التي تتكرر له، فما هو المطلوب مني؟ وما رأي الإسلام في ذلك؟ وآخر لا يؤدي الفريضة في المسجد تكاسلا.

ج 1: تعاون مع بعض إخوانك على نصيحته بالمعروف، فإن لم يستجب فاهجره، وكذا الحال بالنسبة للمتكاسل عن الصلاة في جماعة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 100

الفتوى رقم (7497)

س: إذا سقط في دار الجار شيء أو طفل، ودار الجار هذه قديمة وفيها أشياء لا يستعملها، فهل يجوز لي أن أفتح الباب دون إذنه لإسعاف الطفل، وخاصة أن دار الجار مهجورة، وهو لا يسكن فيها،

ص: 100

والجار ساكن في مسكن بعيد عن مكان وقوع الطفل؟ أفيدوني.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر، وكان الساقط طفلا لا يمكنه الخروج من البيت إلا بفتح الباب - جاز فتحه ولو بدون إذن صاحب البيت؛ إنقاذا للطفل من الهلاك، لكن يستحسن أن يكون مع من يفتح الباب شخص أمين موثوق؛ دفعا للتهمة عمن فتح الباب، واحتياطا لحفظ ما في البيت من متاع لصاحبه.

وإذا كان الساقط شيئا له قيمة كثيرة، ويخشى من بقائه في موضع سقوطه فكذلك، أما إذا كان الساقط شيئا لا يخشى عليه أو تافها مثل الكرة، فيترك حتى يأذن صاحب البيت.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 101

السؤال الخامس من الفتوى رقم (20229)

س 5: كيف يعامل المسلم الجيران المسلمين الذين يتعاملون بالشعوذة والدجل، هل يقف المسلم معهم في أحزانهم وأفراحهم، وقد ذهبنا لتعزيتهم في وفاة قريبهم؟ هل نؤجر لمواساتنا لهم أم لا يجوز مواساتهم؟

ج 5: يجب على المسلم أن ينكر المنكر على جيرانه وعلى غيرهم حتى يتركوه، مع الإحسان إليهم بحكم الجوار.

ص: 101

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 102

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20969)

س 2: لي جار فاسق- والعياذ بالله- ويأتي بالفواحش إلى بيته، ويجلب لي بعض الضرر بسبب قربه الشديد لي، فماذا أفعل؟ أفيدوني.

ج 2: يجب عليك نصحه، فإذا تبين لك أنه لا يقبل النصح منك فعليك هجره، وإبلاغ الجهة المختصة لتقوم بالأخذ على يده؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه (1) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1) صحيح مسلم الإيمان (49) ، سنن الترمذي الفتن (2172) ، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5009) ، سنن أبو داود الصلاة (1140) ، سنن ابن ماجه الفتن (4013) ، مسند أحمد بن حنبل (3/10) .

ص: 102

الفتوى رقم (5218)

س: إن فيه رجلا وهو جاري، أراد مني أن أذهب معه في حاجة تغضب الله، ولما رفضت زعل علي، وقال لي: إني أريد منك ألا تكلمني ولا أكلمك، فهل علي إثم في هجرانه؟ فأريد منكم إفتائي عن هذا السؤال.

ص: 102

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك، وليس لك أن تهجره فوق ثلاثة أيام، والأفضل أن تبدأ بالسلام إذا لقيته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام (1) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الأدب (6065) ، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2559) ، سنن الترمذي البر والصلة (1935) ، سنن أبو داود الأدب (4910) ، مسند أحمد بن حنبل (3/225) ، موطأ مالك الجامع (1683) .

ص: 103

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6078)

س 2: هل شملت وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالجار الجار غير المسلم، أم خصت الجيران المسلمين فقط؟

ج 2: جاءت الشريعة بالأمر بالإحسان إلى الجار، وبذل المعروف له، وكف الأذى عنه، فثبت في (الصحيحين) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه (1) » والجار لفظ مطلق ولم

(1) رواه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أحمد 6 / 52، 91، 125، 187، 238، والبخاري في (الصحيح) 7 / 78، وفي (الأدب المفرد) ص / 49، 51، برقم (101، 106) ، ومسلم 4 / 2025 برقم (2624) ، وأبو داود 5 / 357 برقم (5151) ، والترمذي 4 / 333 برقم (1942) ، وابن ماجه 2 / 1211 برقم (3673) ، وابن حبان 2 / 265 برقم (511) .

ص: 103

يقيد، فيشتمل المسلم وغيره، وكل يكرم بما يناسبه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 104

السؤال العاشر من الفتوى رقم (5176)

س 10: إن كان لنا جيران كفار (نصارى) فكيف نعاملهم إن قدموا لنا هدايا، نقبلها منهم؟ وهل يجوز لنا أن نظهر لهم سافرات الوجوه، أو أن يروا منا أكثر من الوجه، وهل يجوز لنا أن نشتري من البائعين النصارى؟

ج 10: أحسنوا إلى من أحسن إليكم منهم- وإن كانوا نصارى - فإذا أهدوا إليكم هدية مباحة فكافئوهم عليها، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من عظيم الروم، وهو نصراني، وقبل الهدية من اليهود، وقال تعالى:{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (1){إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (2) ويجوز لك أن تظهري

(1) سورة الممتحنة الآية 8

(2)

سورة الممتحنة الآية 9

ص: 104

أمام نسائهم بما يجوز أن تظهري به أمام النساء المسلمات مما يكشف وما يتزين به من الملابس ونحوها في أصح قولي العلماء، وأن تشتري منهن ما تحتاجين من المتاع المباح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 105

السؤال العاشر من الفتوى رقم (8691)

ما كيفية التعامل مع النصراني المجاور في السكن أو في المدرسة، وهل أزوره وأهنؤه في أعيادهم؟

ج 10: يجوز التعامل مع النصراني المجاور بالإحسان إليه ومساعدته في الأمور المباحة والبر به، وزيارته لدعوته إلى الله تعالى؛ لعل الله أن يهديه للإسلام، وأما حضور أعيادهم وتهنئتهم بها فلا يجوز، وهكذا اتخاذهم أصدقاء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 105

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6120)

س 2: لي جار مشرك، ما حكم الاتصال به؟

ص: 105

ج 2: إن كان اتصالك بهذا الجار المشرك لدعوته إلى الله، وعرض الإسلام عليه لعل الله أن يهديه، فلا شيء في ذلك، ولك أن تعامله بالمعروف، وتحسن إليه إن طمعت في هدايته، قال تعالى:{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (1)

وإن كان الاتصال اتصال محبة ومودة فلا تجوز؛ لقوله تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (2) الآية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الممتحنة الآية 8

(2)

سورة المجادلة الآية 22

ص: 106

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20920)

س 2: جدي ووالدي قد هجرا أحد جيراننا منذ 13 سنة على أمر دنيوي، أرض عامة منعنا منها وطريق حولها. فما في هذا؟ جزاكم الله خيرا.

ج 2: لا يجوز هجر المسلم إلا إذا ارتكب محرما ونصح فلم

ص: 106

يقبل، إذا كان في الهجر مصلحة راجحة بأن يردعه عن فعله؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:«كل أمتي معافى إلا المجاهرون (1) »

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري 7 / 89 واللفظ له، ومسلم 4 / 2291 برقم (2990)

ص: 107

السؤال الخامس من الفتوى رقم (19667)

س 5: بجوار منزلنا سدرة، إنها مؤذية والورق يتساقط داخل المنزل وأغصانها تدخل داخل المنزل، والحشرات تؤذينا. يا فضيلة الشيخ: جائز قصها؟ أفتنا جزاك الله خيرا.

ج 5: لا بأس بقص الشجرة المؤذية أو إزالتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار (1) » وإذا كانت في ملك خاص فلا بد من استئذان صاحبها لإزالتها، أما المتدلي منها في ملك الغير أو في الطريق وهو مؤذ فلا حاجة إلى الاستئذان في إزالة المتدلي والمؤذي في الطريق.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن ابن ماجه الأحكام (2340) ، مسند أحمد بن حنبل (5/327) .

ص: 107

السؤال الأول من الفتوى رقم (11754)

س 1: إذا كان الجار كافرا- يعني: غير مسلم- لا يزعجك عن عبادتك في أي شيء، هل يجوز أن تعطيه الأضحية، ومن الشاة التي تذبح من أجل ولادة امرأتك؟ نريد من سماحتكم توضيح ذلك.

ج 1: تجوز الهدية إلى الكافر من الأضحية والعقيقة، وذلك إحسانا إلى الجار، وأداء لحق الجوار.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 108

الفتوى رقم (11355)

س: حق الجالس في الديوان هل من حقه الرجوع إلى مقعده من غيره، أو أنه إذا قام من المجلس ليس له أولوية الرجوع إلى مقعده؟ هذا وأرجو أن تفتونا في الموضوع خطيا.

ج: الجالس أحق بمجلسه من غيره إذا قام لحاجته ثم رجع إليه؛ لما أخرج مسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به (1) » وفي (سنن الترمذي) عن وهب بن حذيفة الغفاري رضي الله

(1) أحمد 2 / 263، 283، 342، 389، 447، 483، 527، 537، والبخاري في (الأدب المفرد) ص / 389 برقم (1138) ، ومسلم 4 / 1715 برقم (2179) وأبو داود 5 / 180 برقم (4853) ، وابن ماجه 2 / 1224 برقم (3717) ، والدارمي 2 / 282

ص: 108

عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«الرجل أحق بمجلسه، فإذا خرج لحاجة ثم عاد فهو أحق بمجلسه (1) »

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أحمد 3 / 422، والترمذي 5 / 89 برقم (2751) ، وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) 3 / 235 برقم (1595) ، والطحاوي في (المشكل) 3 / 311، 312 برقم (1277 - 1279) ، والطبراني 22 / 135 برقم (359) .

ص: 109

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14284)

س 2: ما رأيكم برجل يأتي إلى مجلس وفيه أناس كثيرون، ثم يعمد إلى مكان مفضل عنده، ويقيم الذي كان في هذا المكان وهو غير راغب ذلك، علما بأن هذا الرجل ليس ضيفا، بل من رواد هذا المكان، وقد تكرر منه عدة مرات في اليوم، والسبب بذلك؛ لأنه أعلى منهم رتبة؟

ج 2: على المسلم أن يجلس حيث انتهى به المجلس، ولا يقيمن أحدا من مجلسه ليقعد فيه؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:«لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا (1) »

(1) رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، برقم (2177)

ص: 109

وذلك حرص منه صلى الله عليه وسلم على صفاء القلوب بين الناس. وأما صاحب المنزل فهو أحق بمجلسه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 110

السؤال الرابع من الفتوى رقم (19446)

س 4: ورد في بعض الكتب نهي عن جلسة مكروهة دينيا، وسميت: جلسة المغضوب عليهم، ولم أفهم ما هي هذه الجلسة المنهي عنها؟

ج 4: هذه القعدة المكروهة هي الواردة في حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه، قال:«مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية (2) » رواه أحمد وأبو داود،

(1) أحمد 4 / 388، وأبو داود 5 / 177 برقم (4848) ، وابن حبان 12 / 488 برقم (5674) ، والطبراني 7 / 316 برقم (7242) ، والحاكم 4 / 269، والبيهقي في (السنن) 3 / 236، وفي (الآداب) ص / 134- 135 برقم (340) ت: عبد القدوس نذير

(2)

(1) يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟

ص: 110

والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 111

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6753)

س 3: حدث في هذا الزمان أناس وللأسف إذا اجتمعوا في بعض مجالسهم يتضارطون فيضحكون على ذلك معجبين بهذا الفعل، وإذا قيل لهم: اتركوا هذه الأفعال الذميمة، قالوا: إنها أولى من الجشاء (التغار) أو مثله، مع عدم الدليل المانع لذلك، فبماذا يجابون؟ أثابكم الله.

ج 3: لا يجوز التضارط تصنعا، ولا الضحك من ذلك؛ لمخالفة ذلك للمروءة ومكارم الأخلاق، وليس ذلك مثل الجشاء، فإن الجشاء يخرج عادة دون قصد إليه ولا يضحك منه، أما إذا خرج الضراط من مخرجه الطبيعي دون تصنع- فلا حرج فيه، ولا يجوز الضحك منه؛ لما ثبت عن عبد الله بن زمعة أنه قال:«نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس (1) » رواه البخاري،

(1) البخاري 7 / 83

ص: 111

وعنه أيضا أنه «سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انبعث لها رجل عارم منيع في رهطه، مثل أبي زمعة، وذكر النساء فقال: يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد، فلعله يضاجعها من آخر يومه، ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة (2) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أحمد 4 / 17، والبخاري 6 / 83، ومسلم 4 / 2191 برقم (2855) ، والترمذي 5 / 440- 441 برقم (3343) ، والنسائي في (الكبرى) 8 / 263، 10 / 336 برقم (9121، 11611) ، وابن حبان 13 / 111 برقم (5794) ، والطحاوي في (المشكل) 11 / 11 برقم (4251) ، وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) 1 / 429 برقم (605) ، والبغوي 9 / 182 برقم (2343)

(2)

سورة الشمس الآية 12 (1){إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا}

ص: 112

الفتوى رقم (15503)

س: إذا عطست والدتي أو أختي أو زوجتي هل أقول: (يرحمك الله) أم يقتصر ذلك على الذكور فقط؟ حيث سمعت ناسا يقولون: التشميت للرجل دون المرأة، هل هذا صحيح أم لا؟

ج: المشروع أن يشمت العاطس إذا حمد الله تعالى، ذكرا كان أو أنثى، فتقول لوالدتك ونحوها:(يرحمك الله) أو (يرحمكم الله) كما يقال للرجل: (يرحمك الله) أو (يرحمكم الله) ، فقد ثبت عن أبي

ص: 112

هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنازة (1) » متفق عليه، وروى مسلم في (صحيحه) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«للمسلم على المسلم ست خصال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مرض فعده، وإذا عطس وحمد الله فشمته، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا مات فاتبعه (2) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) البخاري 2 / 70 بلفظ: ''حق المسلم على المسلم خمس. . ''، ومسلم 4 / 1704 برقم (2162) ، وأبو داود 5 / 288 برقم (5030) ، والبيهقي 2 / 223، 7 / 263، والبغوي 5 / 209 برقم (1404) .

(2)

سنن الترمذي الأدب (2736) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1433) ، سنن الدارمي الاستئذان (2633) .

ص: 113

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20455)

س 2: إذا عطس شخص ولم يقل: (الحمد لله) فهل يحق لي تذكيره، وإذا عطست وأنا أصلي هل أقول الحمد لله أم لا؟

ج 2: التشميت إنما يشرع لمن عطس فحمد الله، أما من لم يحمد الله فلا يشرع تشميته، ولا أن يذكر بأن يحمد الله؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه عطس عنده رجلان، فشمت أحدهما ولم يشمت

ص: 113

الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله: شمت هذا ولم تشمتني، قال: إن هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله (1) » فلو كان تذكير العاطس مشروعا لذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يحمد الله.

ومن عطس وهو في الصلاة فإنه يشرع له أن يحمد الله سبحانه، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، وبذلك قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، وقال به الإمام مالك والشافعي وأحمد، على خلاف بينهم: هل يسر بذلك أو يجهر به، والصحيح من قولي العلماء ومذهب الإمام أحمد أنه يجهر بذلك، ولكن بقدر ما يسمع نفسه؛ لئلا يشوش على المصلين، ويدل لذلك عموم ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله (2) » . . الحديث أخرجه البخاري، ويؤيد ذلك أيضا

(1) أحمد 3 / 100، 117، 176، والبخاري في (الصحيح) 7 / 124، 125، وفي (الأدب المفرد) ص / 321، برقم (931) ، ومسلم 4 / 2292 برقم (2991) ، وأبو داود 5 / 292- 293، برقم (5039) ، والترمذي 5 / 84 برقم (2742) ، والنسائي في (عمل اليوم والليلة) ص / 239 برقم (222) ، وابن ماجه 2 / 1223 برقم (3713)

(2)

أحمد 2 / 353، والبخاري في (الصحيح) 7 / 125 وفي (الأدب المفرد) ص / 317، 320، برقم (921، 927) ، وأبو داود 5 / 290، برقم (5033) ، والنسائي في (عمل اليوم والليلة) ص / 243، برقم (232) ، والطحاوي في (المشكل) 10 / 179 برقم (4012) ، والطبراني في (الدعاء) 3 / 1686 برقم (1979) ، وابن السني في (عمل اليوم والليلة) ص / 127 برقم (254) ، والبيهقي في (الشعب) 16 / 353، 354، برقم (8891، 8892) ، وفي (الآداب) ص / 137 برقم (348) ، البغوي 12 / 308 برقم (3341)

ص: 114

ما رواه رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: «صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعطست فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى) فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف قال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد ثم قالها الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد، ثم قالها الثالثة: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع: أنا يا رسول الله، قال: كيف قلت؟ قال: قلت: (الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى) ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها (1) » أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن، والذي نقله الحافظ في (التهذيب) عن الترمذي أنه صححه، وأخرجه البخاري في صحيحه إلا أنه لم يذكر أنه قال ذلك بعد أن عطس، وإنما قاله بعد الرفع من الركوع، فيحمل على أن عطاسه وقع عند رفعه من الركوع، فقال ذلك لأجل عطاسه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليه، فدل ذلك على مشروعيته في الصلاة، لكن من عطس في الصلاة ثم حمد الله فإنه لا يجوز لمن سمعه أن يشمته؛ لأن التشميت من كلام الناس، فلا

(1) أبو داود 1 / 489، برقم (773) ، والترمذي 4 / 254- 255 برقم (404) ، والنسائي في (المجتبى) 2 / 145 برقم (931) ، وفي (الكبرى) 1 / 479 - 480، برقم (1005) ط: مؤسسة الرسالة، والطبراني 5 / 41 برقم (4532) ، والبيهقي 2 / 95

ص: 115

يجوز في الصلاة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر على من شمت العاطس في الصلاة، ثم قال له:«إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن (1) » أخرجه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (537) ، سنن النسائي السهو (1218) ، سنن أبو داود الصلاة (930) ، مسند أحمد بن حنبل (5/447) ، سنن الدارمي الصلاة (1502) .

ص: 116

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6779)

س 2: ما حكم انحناء الرأس لمسلم عند التحية؟

ج 2: لا يجوز لمسلم أن يحني رأسه للتحية، سواء كان ذلك لمسلم أو كافر؛ لأنه من فعل الأعاجم لعظمائهم، ولأنه شبيه بالركوع، والركوع تحية وإعظاما لا يكون إلا لله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 116

السؤال الأول من الفتوى رقم (3323)

س 1: لو قال الزوج لزوجته: إن أطعتني أعطيتك قلادة - مثلا- فهل عليه الوفاء بما التزم أم لا؟ فإن قلتم بالأول فأخذ

ص: 116

الأجرة على الواجب غير جائز، كما قال الإمام السيوطي في (الأشباه والنظائر) :(فائدة) : لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب. وإن قلتم بالثاني فقد قال تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} (1)

ج 1: الوفاء بالوعد وبالعهد من خصال الإيمان، وخلف الوعد والغدر بالعهد من خصال النفاق، فالمنافق إذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر.

وعلى هذا إذا التزم الرجل لزوجته بعطاء أو هدية إذا هي أطاعته في أمر مشروع وفى لها بما التزم؛ عملا بمكارم الأخلاق، وبراءة من النفاق بالترفع عن خلف الوعد والغدر بالعهد وإغراء لها بالطاعة وحسن العشرة، وليس ما يعطيها من القلادة ونحوها أجرة على الطاعة، وإنما هو حسن سياسة للزوجة ليسلس قيادها وتقوى الصلة بينهما، وإغراء لها لتنشط في أداء واجبها ويسود الوئام بينهما، وهو إلى الجوائز والمكافأة والتشجيع أقرب منه إلى الأجرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الإسراء الآية 34

ص: 117

السؤال الثاني من الفتوى رقم (12129)

س 2: ماذا يجب على مسلم من تصرف تجاه وعوده التي قام لها قبل أن يعتنق الإسلام؟

ج 2: عليه أن يفي من ذلك بما كان خيرا، أما الوعود المحرمة فلا يجوز الوفاء بها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 118

الفتوى رقم (8215)

س: كنت مستلما ضابط خفر، وكان لدينا مواقيف يجلب لهم الأكل من مطعم قريب من المركز، وفي حوالي الساعة التاسعة ليلا أو يزيد، أرسلت أحد الجنود لجلب طعام للمواقيف من المطعم المجاور، يرجع الجندي بدون أن يعطى الطعام، وسألته عن السبب فقال: لم يفتح لي باب المطعم، وقال: يستهزئون بي من وراء الزجاج، ثم أرسلت شخصا آخر ليس جنديا، للتأكد من ذلك، فرجع لي وأفادني أنهم- أي: عمال المطعم- لم يفتحوا الباب، وأنهم يستهزئون به من وراء الزجاج، فتأثرت وذهبت بنفسي وطلبت من العمال فتح الباب، ولكن لم يفتحوا الباب إلا عندما رأوني أريد كسر الباب، فتحوا الباب وضربت العاملين كل واحد عصا أو اثنين جزاء استهزائهم

ص: 118

بالعسكريين، علما أنه المطعم الوحيد الذي يقرب من المركز الذي فيه المواقيف، بعد ذلك شعرت بالخوف من الله تعالى، وبحثت عنهما كي أستسمح منهما وأدفع إليهما ما يرضيهما من مال، ولكن وجدت أنهما ذهبا لبلدهما، وقد تبت إلى الله أنني لن أضرب أي شخص إلا بأمر، أو دفاع عن نفسي ومحرمي أو مالي، علما أنني لم أضربهما انتقاما لنفسي، ولكن جزاء استهزائهم بجنود الأمن دون مبرر، أرجو إفتائي: هل علي ذنب؟ وهل لي توبة من ذلك؟ علما أن البحث عنهما صعب، ولا أتوقع الالتقاء بهما. جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تستغفر الله تعالى وتتوب إليه؛ لعل الله أن يتوب عليك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 119

الفتوى رقم (14656)

س: هل يجوز لمديرة المدرسة أو إحدى المعلمات التعمد في رسوب إحدى الطالبات، أو العمل على التحريض لرسوبها في أي مادة، أو أخذ البعض من علاماتها التي أخذتها بدون غش، بل من جوابها، سواء كان تحريريا أو شفهيا؟ حيث إنني رأيت هذا في المدرسة التي أنا أعمل فيها.

ج: يحرم على المديرة في المدرسة أو غيرها من المسئولات

ص: 119

التعمد في رسوب طالبة أو التحريض على رسوبها أو انتقاص شيء من علاماتها المستحقة لها تحريريا أو شفهيا؛ لما في ذلك من الظلم، وقد حرم الله سبحانه وتعالى الظلم، كما في الحديث القدسي:«إن الله جل شأنه يقول: يا عبادي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا (1) » وعلى من فعلت ذلك التوبة والاستغفار مما حصل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) رواه من حديث أبي ذر رضي الله عنه: أحمد 5 / 160، والبخاري في (الأدب المفرد) ص / 172 برقم (490) ، ومسلم 4 / 1994 برقم (2577) ، والطيالسي 1 / 371 برقم (465) ، وابن حبان 2 / 385 برقم (619) ، والبيهقي في (السنن) 6 / 93، وفي (الشعب) 12 / 393 برقم (6686) ، وفي (الآداب) ص / 44 برقم (1194) ، والبغوي 5 / 73 برقم (1291) .

ص: 120

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19314)

س 2: رجل كانت له قريبة حملت من الزنا، وعندما علم بذلك أخذته الحمية ورغبته في عدم فضيحة الأسرة التي ينتمي إليها، فأخذ يحرضها على إسقاط ذلك الجنين، وكانت تنفذ وصاياه ولكن دون جدوى، فلم يخرج ذلك الطفل إلا كاملا، علما أنها ليست من محارمه، وكان من ضمن تحريضه لها أن أبلغته بأنها تحاول إسقاط

ص: 120

الطفل قبل نهاية الحمل، ولكن دون جدوى، فكان مما ذكر لها أن عليها أن تتخلص من ذلك الجنين بأي صورة كانت، حتى ولو ولد مكتمل النمو، وما كان منها إلا أن قتلت ذلك الطفل بعد ولادته مباشرة ودفنته، وهي سوف تفعل ذلك، سواء حرضها ذلك الرجل أم لا، ولكن إبليس أغواه للتآمر معها، فماذا عليه وهل له توبة، وهل هو شريك في الإثم؟

ج 2: أولا: الزنا محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ومن وقع فيه وجب عليه التوبة منه بالشروط التالية:

1 -

الإقلاع عنه. 2- الندم على فعله. 3- عدم العودة إليه مستقبلا.

مع الحرص على فعل الواجبات، وترك سائر المعاصي والمنكرات، والإكثار من الاستغفار ونوافل الطاعات، فإن الحسنات يذهبن السيئات.

ثانيا: القتل عمدا من أكبر الكبائر، وهو محرم بالكتاب والسنة، وما فعلته هذه المرأة من قتلها لولدها هو قتل متعمد لنفس معصومة، وهو من كبائر الذنوب، فالواجب عليها المسارعة إلى التوبة النصوح من هذه الجريمة الشنيعة؛ لعل الله يغفر لها ويتوب عليها.

ثالثا: ما فعله هذا الرجل من التحريض على التخلص من الجنين يعتبر مشاركة في الإثم والعدوان، والواجب عليه التوبة النصوح من هذا العمل، وعدم الإشارة على أي شخص في المستقبل إلا بخير.

ص: 121

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 122

السؤال السادس من الفتوى رقم (10494)

س 6: ما على من أشهر السلاح في وجه أخيه المسلم؟

ج 6: لا يجوز للمسلم أن يشهر السلاح في وجه أخيه المسلم لا جادا ولا هازلا؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا (1) » وقوله: «من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه (2) »

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) رواه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رض الله عنهما: أحمد 2 / 3، 16، 53، 142، 150، والبخاري 8 / 37، 90، ومسلم 1 / 98 برقم (98) ، والنسائي في (الكبرى) 3 / 456 برقم (3549) وفي (المجتبى) 7 / 117 - 118 برقم (4100) ، وابن ماجه 2 / 860 برقم (2576) .

(2)

رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحمد 2 / 256، 505، ومسلم 4 / 2020 برقم (2616) والترمذي 4 / 463 برقم (2162) ، والنسائي في (الكبرى) 10 / 428 برقم (11943 - 11945) ، وابن أبي شيبة 15 / 106، وابن حبان 13 / 273، 276 برقم (5944، 5947) .

ص: 122

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18733)

س 3: عن ماذا ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث التالي: عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحذف، وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن (1) » متفق عليه.

ج 3: المراد بالحديث: النهي عن حذف الحصى الصغار بحضرة الناس؛ لما في ذلك من أذية الناس وخشية إصابة أعينهم به، فيحصل الضرر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الأدب (6220) ، صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1954) ، سنن النسائي القسامة (4815) ، سنن ابن ماجه الصيد (3227) ، مسند أحمد بن حنبل (5/56) ، سنن الدارمي المقدمة (440) .

ص: 123

السؤال الثاني من الفتوى رقم (13486)

س 2: إذا صدم السائق رجلا على خطأ، وهذا الرجل لم يمت، ماذا يفعل لكي يغفر الله له؟

ج 2: إذا صدم السائق خطأ فيستغفر الله ويستسمح المصدوم، وإذا طالب بتعويض عما أصابه فيرجع في ذلك إلى الحاكم الشرعي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 123