الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حفظكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا مانع من قتلها، إذا ثبت لديكم ضررها، وعدم اندفاعه إلا بالقتل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12483)
س: أفادني أحد أصدقائي بأن ما يسمى ب
السبع الفواسق
هي خرافات، ولا أساس لها، ولكن هذا الصديق خالفه بعض الإخوان، قائلين: إن السبع الفواسق هي حقيقة، وقد وردت في الكتاب والسنة؟
لذا أرجو من سماحة الشيخ الإجابة: ما هي السبع الفواسق بأسمائها، وهل ورد ذكرها في القرآن أو السنة؟ أجيبونا جزاكم الله خيرا.
ج: أخرج الإمام البخاري ومسلم في (صحيحيهما) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور (1) » وفي رواية: «خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام (2) » وفي (سنن أبي داود والنسائي) : «خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم (3) » . . الحديث.
(1) صحيح البخاري الحج (1828) ، صحيح مسلم الحج (1199) ، سنن النسائي مناسك الحج (2828) ، سنن ابن ماجه المناسك (3088) ، موطأ مالك الحج (798) ، سنن الدارمي المناسك (1816) .
(2)
صحيح البخاري الحج (1828) ، صحيح مسلم الحج (1199) ، سنن النسائي مناسك الحج (2835) ، سنن ابن ماجه المناسك (3088) ، مسند أحمد بن حنبل (2/65) ، موطأ مالك الحج (799) ، سنن الدارمي المناسك (1816) .
(3)
صحيح البخاري بدء الخلق (3315) ، صحيح مسلم الحج (1199) ، سنن النسائي مناسك الحج (2835) ، سنن أبو داود المناسك (1846) ، سنن ابن ماجه المناسك (3088) ، مسند أحمد بن حنبل (2/65) ، موطأ مالك الحج (799) ، سنن الدارمي المناسك (1816) .
فهذا الحديث يدل على نفي الإثم في قتل هذه الفواسق؛ لأنها مؤذية بطبعها، وسواء كان القتل في الحرم أو في الحل، وسواء كان القاتل لها محرما أو غير محرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16286)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة قاضي محكمة طبرجل، برقم (1926) وتاريخ 27 \ 12 \ 1412هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (234) وتاريخ 13 \ 1 \ 1413 هـ ومرفقا بخطاب فضيلته سؤال من رئيس بلدية طبرجل، ونصه ما يلي:
دأبت البلدية منذ مدة، على متابعة القضاء على الكلاب، والتي شكلت عنصر أذى على الإنسان والحيوان معا، وكان العمل مقتصرا بادئ ذي بدء على الكلاب التي يعتقد أنها مؤذية، وتقوم البلدية بحملات مكثفة بوضع اللحوم المسممة في أماكن تواجد هذه الكلاب، وحيث إنه من بين هذه الحيوانات المؤذي البين ضرره، ومنها
غير المؤذي، وهذه الحملة بما تبث من مواد سامة تستهدف القضاء على الجميع دون تمييز؟ لصعوبة ذلك.
لذا نأمل من فضيلتكم إفادتنا عن الحكم الشرعي فيما ذكر، وهل يجوز قتلها بهذه الطريقة، على ضوء إجابتكم سيتجدد برنامج القضاء على ظاهرة انتشار الكلاب.
وبالختام وفقكم الله لما يحب ويرضى، والسلام عليكم.
وقد أعيد الخطاب إلى فضيلة القاضي برقم (198 \ 2) وتاريخ 20 \ 1 \ 1413 هـ لتشكيل لجنة من أهل الخبرة والأمانة، يختارها فضيلة القاضي لمعرفة الحقيقة، وتعيين نوع الأذى الذي تقتل من أجله، وعدم التمييز بين المؤذي وغيره، وإعداد تقرير مفصل في ذلك، ثم وردت الإجابة بالخطاب رقم (973) وتاريخ 17 \ 4 \ 1413 هـ ومشفوعه تقرير اللجنة ونصه ما يلي:
نفيد فضيلتكم بأنه تم دراسة الموضوع من قبلنا وتبين لنا من الواقع وما علمناه من بعض المواطنين في جهات متفرقة، وجود الكلاب التي تسبب الضرر وذلك كما يلي:
1 -
قيام بعض الكلاب بافتراس الحيوانات التي يقوم بعض المواطنين بتربيتها في منازلهم، رغم وجودها في أحواش وشبوك.
2 -
أن بعض الكلاب تسبب الرعب في نفوس الأطفال، خاصة بالليل، وعند الذهاب لصلاة العشاء والفجر، وكذلك كبار السن.
3 -
كثيرا ما ينتشر في الكلاب (داء الكلب) وعند ذلك تلحق الضرر بمن تراه من المواطنين والحيوانات، كما ثبت في سنوات ماضية.
4 -
أما ما ذكرناه فهو بصفة عامة، وأما ما أشار إليه سماحة الرئيس العام حول عدم التمييز بين المؤذي وغيره فهذا يعود للمواطن الذي يبلغ بوجود الضرر من تلك الكلاب.
بأمل اطلاع فضيلتكم واتخاذ ما ترونه. وبالله التوفيق.
وبعد دراسة اللجنة له أجابت بما يلي:
1 -
أن الكلب غير المؤذي لا يجوز قتله، ولا إلحاق الضرر به.
2 -
أن الكلب المؤذي بالعقر أو الافتراس أو فيه داء الكلب ونحو ذلك من الاعتداء والإخافة فهذا لا بأس بقتله بطريق لا يتعدى ضررها إلى غير المؤذي، وقد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور (1) » متفق عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الحج (1829) ، صحيح مسلم الحج (1198) ، سنن الترمذي الحج (837) ، سنن النسائي مناسك الحج (2887) ، سنن ابن ماجه المناسك (3087) ، مسند أحمد بن حنبل (6/250) ، سنن الدارمي المناسك (1817) .
الفتوى رقم (17934) س: فيه حشرة تسمى (الدبور) وهي ذباب كبير يشابه للنحل، ويأكل النحل، ويأكل الناس، وهو خطير، وهو يسكن في محل واحد تقريبا ألف ذباب وأكثر، فهل يجوز لنا إحراقها بالنار؟
ج: لا يجوز قتل شيء من المؤذيات بالنار: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار. ولكن تقتل بغير النار من أنواع المبيدات؛ دفعا لأذاها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد الله آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18171)
س: نرجو من سماحتكم إفتاءنا وتوجيهنا يا سماحة الشيخ، نحن رجال الإطفاء في الدفاع المدني بالمدينة المنورة، فأحيانا تشب حريق في منزل قديم، فأثناء إطفائنا للحريق تظهر لنا الحيات والعقارب، فماذا نفعل؟ وما هي الأدعية التي تقرأ في مثل هذه الحالات؟ وهل نقتل الحيات بمجرد رؤيتنا لها؟
أفيدونا وأفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: الواجب أن تقوموا بعملكم على الوجه المطلوب، فإن واجهتكم حيات فاستعيذوا بالله تعالى منها ثلاث مرات، فإن
اختفت وإلا فواصلوا عملكم؟ لما في (مسند الإمام أحمد) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنان التي تكون في البيوت حتى نؤذنها ثلاثا، غير ذي الطفيتين والبتراء، فإنهما تطمسان الأبصار، وتقتلان أولاد الحبالى في بطونهم، فمن لم يقتلهما فليس منا» . والمعنى: أن ذا الطفيتين والحية البتراء تقتلان، ولا تؤذنان لشدة ضررهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18029)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: رئيس بلدية طريف: عبد الله ابن مسلم الشراري والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار
العلماء برقم (2855) وتاريخ 14 \ 6 \ 1416 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
آمل الإفادة بما ترونه فضيلتكم عن مدى إجازة ذبح الكلاب السائبة في الأحياء السكنية أو أطراف المدينة؟ لما تسببه بنباحها من إزعاج في الساعات المتأخرة من الليل، وما ينتج عنها أيضا من منظر غير مقبول؟ نتيجة تجمعها وتجولها في الأحياء؟ ليتسنى لنا في ضوء ما يردنا من فضيلتكم اتخاذ اللازم، علما أن الطريقة التي يتم بها قتلها هي طريقة جماعية، بواسطة وضع السموم اللازمة، ويصعب التفريق بين المؤذي أو خلافه.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
أولا: لا يجوز قتل الكلب غير المؤذي ولا إلحاق الضرر به.
ثانيا: لا بأس بقتل الكلب المؤذي بالعقر أو الافتراس أو بحمله الداء، وذلك بطريق لا يتعدى ضرره إلى غير المؤذي.
ثالثا: ما جاء في السؤال من أن الكلاب مؤذية بنباحها، وأن منظرها غير مقبول - فهذه لا يجوز جعلها أسبابا تجيز إلحاق أي ضرر بهذا الحيوان.
رابعا: لا يجوز القتل الجماعي للكلاب قتلا يعم المؤذي وغيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكلاب، وأذن في قتل الكلب العقور.