الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9770)
س2: هل
حكم الخنزير
كحكم الكلب تماما، وهل هناك دليل يوضح أن حكمهما واحد من كل ناحية؟
ج2: حكمهما واحد من جهة تحريم أكل لحمهما، ويختلفان في اقتنائهما، فالخنزير لا يجوز اقتناؤه على أي حال، ولا بيعه ولا شراؤه. أما الكلب فيجوز اقتناؤه، ليصاد به، والحرث، والماشية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (25251)
س 1: أنا طالب في السنة الأخيرة بكلية الطب البيطري، وكثيرا ما نعمل عمليات جراحية في الكلاب والقطط، وأحيانا تكون هذه العمليات علاجا لبعض الأورام الخبيثة، أو لأسباب أخرى، فلذلك نلجأ إلى العمليات. لكن الذي لفت انتباهي في هذه الأيام- وللأسف الشديد- أن بعض الناس يقلدون الغرب، فترى أحدهم يأتي
بالكلب، ويقول: يا دكتور أنا أريد أن تعمل عملية خصي أو استئصال رحم أو مبايض أو قطيع ذيل. .إلخ، وليس هناك داع لهذه العملية، ولكن فقط لرغبة صاحب القطة أو الكلب، وطبعا كثير من هؤلاء الناس لا يستخدمون الكلب للحراسة، وإنما يكون داخل البيت.
والسؤال: ما حكم الدين الإسلامي في مثل هذه العمليات التي ليس لها ضرورة سوى رغبة صاحب الحيوان؟
ج 1: أولا: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط (1) » خرجه الشيخان في (صحيحيهما)، وقال عليه الصلاة والسلام:«من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط (2) » متفق على صحته. وبهذه النصوص وغيرها يعلم أن ما وقع فيه بعض المسلمين من اقتناء الكلاب لغير مسوغ من المسوغات الثلاثة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يفعل ذلك تشبها بالكفار، أو لمجرد التسلية واللهو- أنه محرم، ولا يسوغ بحال.
ثانيا: يجب أن يكون التعامل مع الحيوانات المباحة في مداواتها وتغذيتها بقدر الحاجة، وأن لا تزيد النفقة عليها إلى حد الإسراف والتبذير، فذلك من عمل إخوان الشياطين، كما قال الله تعالى:{إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا} (3)
(1) صحيح البخاري المزارعة (2322) ، صحيح مسلم المساقاة (1575) ، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1489) ، سنن أبو داود الصيد (2844) ، سنن ابن ماجه الصيد (3204) ، مسند أحمد بن حنبل (2/345) .
(2)
صحيح البخاري بدء الخلق (3325) ، صحيح مسلم المساقاة (1576) ، سنن النسائي الصيد والذبائح (4285) ، سنن ابن ماجه الصيد (3206) ، مسند أحمد بن حنبل (5/220) ، موطأ مالك الجامع (1807) ، سنن الدارمي الصيد (2005) .
(3)
سورة الإسراء الآية 27
وما ذكر في السؤال من كون بعض الناس يعمد إلى شيء من هذه الحيوانات فيجري لها عمليات لا تدعو الحاجة إليها، بل هي إلى اللهو والعبث أقرب- لا شك أنه محرم، لكونه تغييرا لخلق الله، أو تمثيلا بالحيوان، وهذا من عمل الشيطان، كما قال الله تعالى عنه:{لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} (1){وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} (2) الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه بحمار قد وسم في وجهه: «لعن الله الذي وسمه (3) » خرجه مسلم في (صحيحه) ، إضافة إلى أن هذه العمليات تبذير وإسراف وإنفاق للمال في غير محله، واللائق بحال المسلم الاقتصاد في صرف الأموال واستعمال المباحات، وأن لا تكون الدنيا أكبر همه ومنتهى أمله، قال الله تعالى في صفات عباده الصالحين:{وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} (4)
(1) سورة النساء الآية 118
(2)
سورة النساء الآية 119
(3)
رواه من حديث جابر رضي الله عنه: أحمد 3 / 297، 323، والبخاري في (الأدب المفرد) ص 72 برقم (175) ، ومسلم 3 / 1673 برقم (2117) ، وأبو داود 3 / 57 برقم (2564) ، وعبد الرزاق 4 / 459 برقم (8451) وابن أبي شيبة 5 / 406، وأبو يعلى 4 / 76، 111- 112 برقم (2099، 2148) ، وابن حبان 12 / 438، 443، 444 برقم (5620، 5626- 5628) ، والبيهقي 7 / 35
(4)
سورة الفرقان الآية 67