المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ تحذير الناس من رجل ظاهر الفسق

- ‌(البهتان)

- ‌ سماع الغيبة

- ‌«لا غيبة لفاسق»

- ‌ معنى التنابز بالألقاب

- ‌ الحسد

- ‌ آفات اللسان

- ‌ حسان بن ثابت رضي الله عنه

- ‌ خالد بن سنان

- ‌ العزة للمؤمنين

- ‌الكذب

- ‌لعن الناس

- ‌ اللعن عند الزعل

- ‌ لعن الشيطان

- ‌ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ

- ‌ رد السلام على النصراني وتشييع جنازته وتعزيته

- ‌ الجار ذو القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل

- ‌ المدح

- ‌ حسن الخلق

- ‌ الحب في الله

- ‌ الوفاء بالعهد

- ‌ النوم على البطن

- ‌ النوم بعد العصر

- ‌الرفق بالحيوان

- ‌ تربية الطيور

- ‌ ضرب البقرة لغير حاجة

- ‌ تحميل الحيوان ما لا يستطيع

- ‌ إيذاء الغنم

- ‌ وسم أذن الدابة أو خرقها

- ‌ وسم الدواب للتمييز

- ‌ الوسم على خد الناقة

- ‌ خصي الحيوان

- ‌ حكم الخنزير

- ‌ المقصود بالصرد

- ‌ صدم قطة بسيارته بدون قصد

- ‌ تعذيب الطيور لأجل اصطياد الصقور بها

- ‌دفع أذى النمل وغيره بالوسائل الممكنة

- ‌مكافحة القطط والكلاب الضالة والحمام والطيور والنمل المنزلي

- ‌ قتل الحشرات بالصعق الكهربائي

- ‌ قتل القطط بواسطة السم أو أي مبيدات أخرى

- ‌ تعذيب الحيوان

- ‌السبع الفواسق

- ‌ قتل الجرذان

- ‌ قتل الكلاب الضارة

- ‌حرق الجثث لأجل التخلص منها

- ‌ إحراق الميتة من الأنعام

- ‌ ما نسمعه من الغناء في الإذاعة والتلفزيون

- ‌ الرجل الذي يتفرغ للغناء ويتخذه مهنة

- ‌ حكم الغناء والموسيقى في الإسلام

- ‌ هل الغناء يبطل الصيام

- ‌ الابتهالات الدينية المصحوبة بالموسيقى

- ‌ الاستماع إلى الأغاني المشتملة على شيء من أنواع الطرب

- ‌ استماع الأغاني الخليعة

- ‌ سماع الأغاني والشعر

- ‌ الأغاني المصطحبة بالوتر أو المزمار

- ‌ الاستماع إلى الغناء والموسيقى

- ‌ الاستماع لآلات اللهو والموسيقى

- ‌ سماع الأغاني في السيارة

- ‌ حكم المعازف

- ‌ هل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستمعون إلى الموسيقى

- ‌ استعمال آلات العزف والطرب والاستماع إليها

- ‌ الموسيقى التي لا تهز المشاعر

- ‌ اقتناء آلات اللهو كالموسيقى والطبول

- ‌ إعطاء من طلب أرقام محلات الفيديو واستريو الأغاني

- ‌ حكم الإسلام في استعمال الطبل والدف

- ‌ تمثيل الصحابة رضي الله عنهم

- ‌ الاشتغال بمهنة التمثيل

- ‌ النساء الممثلات

- ‌ التلفزيون والمذياع

- ‌ ارتياد دور السينما

- ‌ تسجيل المحاضرات والندوات في أشرطة الفيديو

- ‌ افتتاح محل فيديو بيع وتأجير الأشرطة

- ‌ حكم المسجل

- ‌ الأجراس المستعملة في البيوت والمدارس

- ‌ مقاهي الإنترنت

- ‌ لعب البنات بالعروسة البلاستيك

- ‌ خروج النساء إلى المصايف

- ‌ الفنادق الراقصة والمقاهي ودور السينما

- ‌ممارسات خاطئة

- ‌ قلب الحذاء على ظهرها

- ‌آداب الأكل

- ‌ الأكل على الطاولة

- ‌حقوق المال المحرم

- ‌ سرقة السجاير

- ‌استحلال أموال الكفار

- ‌العناية بوسائل السلامة

- ‌ قراءة القرآن الكريم من المصحف الشريف مباشرة من قبل ملاحي الطائرة

- ‌ تلاوة القرآن الكريم بالتدبر والتعقل

- ‌ الإكثار من فعل الطاعات، ومجالسة الصالحين وأهل العلم

- ‌ السفر إلى البلاد العربية والإسلامية بهدف السياحة

- ‌ الأولاد الذين تربوا من كسب أبيهم الحرام

- ‌ اختلاط الأولاد بالبنات

- ‌ الاختلاط بالنساء في الحافلات

- ‌ التثاؤب في الصلاة دون وضع اليد على الفم

- ‌من العادات السائدة في الناس

- ‌ كلمة (دمتم) التي تكتب في الخطابات أو المعاريض

- ‌ قول بعض الناس: (يا أمي) في حال القيام أو الجلوس

- ‌ معاني الكلمات الآتية: العذار، العنفقة، موضع التحذيف، وما الفرق بين الفصد والصفد

- ‌ قولي لشخص: (أمد الله في عمرك)

- ‌ متى يطلق لفظ: (طاغية) على شخص بعينه

- ‌ قول: فلان فكره طيب، وفلان فكره ليس بطيب

- ‌ تسمية المبرات الخيرية والمستشفيات ودور القرآن وغيرها بأعلام المسلمين

- ‌ الجلوس بين الظل والشمس

- ‌ الأخذ والإعطاء بالشمال

- ‌علم البلدان

- ‌ كسوة الكعبة

- ‌ تغيير اسم البلدة

- ‌ التعامل بالتاريخ الميلادي مع الذين لا يعرفون التاريخ الهجري

- ‌ هل الأرض كروية

- ‌دوران الأرض

- ‌ هل تلمس السماوات السبع كما يلمس سقف الغرفة

- ‌ هل للشمس ملائكة موكلون بجرها

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌ حكم الخنزير

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 164

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9770)

س2: هل‌

‌ حكم الخنزير

كحكم الكلب تماما، وهل هناك دليل يوضح أن حكمهما واحد من كل ناحية؟

ج2: حكمهما واحد من جهة تحريم أكل لحمهما، ويختلفان في اقتنائهما، فالخنزير لا يجوز اقتناؤه على أي حال، ولا بيعه ولا شراؤه. أما الكلب فيجوز اقتناؤه، ليصاد به، والحرث، والماشية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 164

السؤال الأول من الفتوى رقم (25251)

س 1: أنا طالب في السنة الأخيرة بكلية الطب البيطري، وكثيرا ما نعمل عمليات جراحية في الكلاب والقطط، وأحيانا تكون هذه العمليات علاجا لبعض الأورام الخبيثة، أو لأسباب أخرى، فلذلك نلجأ إلى العمليات. لكن الذي لفت انتباهي في هذه الأيام- وللأسف الشديد- أن بعض الناس يقلدون الغرب، فترى أحدهم يأتي

ص: 164

بالكلب، ويقول: يا دكتور أنا أريد أن تعمل عملية خصي أو استئصال رحم أو مبايض أو قطيع ذيل. .إلخ، وليس هناك داع لهذه العملية، ولكن فقط لرغبة صاحب القطة أو الكلب، وطبعا كثير من هؤلاء الناس لا يستخدمون الكلب للحراسة، وإنما يكون داخل البيت.

والسؤال: ما حكم الدين الإسلامي في مثل هذه العمليات التي ليس لها ضرورة سوى رغبة صاحب الحيوان؟

ج 1: أولا: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط (1) » خرجه الشيخان في (صحيحيهما)، وقال عليه الصلاة والسلام:«من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط (2) » متفق على صحته. وبهذه النصوص وغيرها يعلم أن ما وقع فيه بعض المسلمين من اقتناء الكلاب لغير مسوغ من المسوغات الثلاثة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يفعل ذلك تشبها بالكفار، أو لمجرد التسلية واللهو- أنه محرم، ولا يسوغ بحال.

ثانيا: يجب أن يكون التعامل مع الحيوانات المباحة في مداواتها وتغذيتها بقدر الحاجة، وأن لا تزيد النفقة عليها إلى حد الإسراف والتبذير، فذلك من عمل إخوان الشياطين، كما قال الله تعالى:{إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا} (3)

(1) صحيح البخاري المزارعة (2322) ، صحيح مسلم المساقاة (1575) ، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1489) ، سنن أبو داود الصيد (2844) ، سنن ابن ماجه الصيد (3204) ، مسند أحمد بن حنبل (2/345) .

(2)

صحيح البخاري بدء الخلق (3325) ، صحيح مسلم المساقاة (1576) ، سنن النسائي الصيد والذبائح (4285) ، سنن ابن ماجه الصيد (3206) ، مسند أحمد بن حنبل (5/220) ، موطأ مالك الجامع (1807) ، سنن الدارمي الصيد (2005) .

(3)

سورة الإسراء الآية 27

ص: 165

وما ذكر في السؤال من كون بعض الناس يعمد إلى شيء من هذه الحيوانات فيجري لها عمليات لا تدعو الحاجة إليها، بل هي إلى اللهو والعبث أقرب- لا شك أنه محرم، لكونه تغييرا لخلق الله، أو تمثيلا بالحيوان، وهذا من عمل الشيطان، كما قال الله تعالى عنه:{لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} (1){وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} (2) الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه بحمار قد وسم في وجهه: «لعن الله الذي وسمه (3) » خرجه مسلم في (صحيحه) ، إضافة إلى أن هذه العمليات تبذير وإسراف وإنفاق للمال في غير محله، واللائق بحال المسلم الاقتصاد في صرف الأموال واستعمال المباحات، وأن لا تكون الدنيا أكبر همه ومنتهى أمله، قال الله تعالى في صفات عباده الصالحين:{وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} (4)

(1) سورة النساء الآية 118

(2)

سورة النساء الآية 119

(3)

رواه من حديث جابر رضي الله عنه: أحمد 3 / 297، 323، والبخاري في (الأدب المفرد) ص 72 برقم (175) ، ومسلم 3 / 1673 برقم (2117) ، وأبو داود 3 / 57 برقم (2564) ، وعبد الرزاق 4 / 459 برقم (8451) وابن أبي شيبة 5 / 406، وأبو يعلى 4 / 76، 111- 112 برقم (2099، 2148) ، وابن حبان 12 / 438، 443، 444 برقم (5620، 5626- 5628) ، والبيهقي 7 / 35

(4)

سورة الفرقان الآية 67

ص: 166