الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3501)
س 3: هل يجوز للمسلم أن يبني سينما ويدير أعمالها بيده؟
ج 3: لا يجوز لمسلم أن يبني سينما، ولا أن يدير أعمال سينما له أو لغيره؛ لما فيها من اللهو المحرم، ولأن السينماءات المعروف عنها في العالم اليوم أنها تعرض صورا خليعة، ومناظر فتانة، تثير الغرائز الجنسية، وتدعو للمجون وفساد الأخلاق، وكثيرا ما تجمع بين نساء ورجال غير محارم لهن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4120)
س: ما حكم
ارتياد دور السينما
؟
ج: ارتياد السينما حرام؛ لأن أغلب ما يعرض فيها من الملاهي المحرمة التي تثير الفتنة، ولأنها مضيعة للوقت، وشغل للفراغ بلا فائدة شرعية في حال أن المسلم في أشد الحاجة إلى شغله بما يعود عليه وعلى أسرته وأمته بالنفع العظيم، ولأنها تصد عن ذكر الله وأداء الواجب، ولما فيها من اختلاط الرجال بالنساء
…
إلى غير ذلك من المفاسد.