الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنس رضي الله عنه قال: «غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته وفي يده الميسم يسم إبل الصدقة (1) » ، وفي رواية للإمام أحمد وابن ماجه:«دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسم غنما في آذانها (2) » ، ويدل لذلك ما أخرجه البخاري في (صحيحه) عن المسور بن مخرمة ومروان قالا:«خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره (3) » .
أما الوسم في الوجه فيحرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن من فعله، ولأن الوجه أشرف موضع في الجسم، سواء من الإنسان أو البهيمة، وخد الناقة وغيرها من بهيمة الأنعام يعتبر من الوجه، لا يجوز الوسم فيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الزكاة (1502) ، صحيح مسلم فضائل الصحابة (2144) ، سنن أبو داود الأدب (4951) ، مسند أحمد بن حنبل (3/181) .
(2)
صحيح البخاري الذبائح والصيد (5542) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2119) ، سنن أبو داود الجهاد (2563) ، مسند أحمد بن حنبل (3/254) .
(3)
صحيح البخاري الحج (1695) ، سنن النسائي مناسك الحج (2771) ، سنن أبو داود الجهاد (2765) ، مسند أحمد بن حنبل (4/328) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6341)
س 4: ما رأي الإسلام في
خصي الحيوان
؟
ج 4: يجوز ذلك للمصلحة، لورود الدليل في ذلك، أخرج الإمام أحمد والحاكم، عن أبي رافع رضي الله عنه قال:«ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجيين خصيين (1) » . . . وقال في (مجمع
(1)(مسند أحمد) 6 / 8
الزوائد) : إسناده حسن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10229)
س 2: إني أخصي بعض الحيوانات مثل الأغنام والأبقار، فهل علي إثم فيها أم لا، وهل أكلها حلال أم حرام؟
ج 2: يجوز خصي الحيوان للمصلحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9693)
س 4: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة (1) » مخرج في (الصحيحين) . السؤال: من كان يربي الكلب للضرورة مثل حراسة الدجاج، فما رأي الدين في ذلك؟
ج 4: من اقتنى كلبا لصيد أو حراسة كان ذلك جائزا له، فلا يمنع الملائكة من دخول البيت.
(1) صحيح البخاري بدء الخلق (3225) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2106) ، سنن الترمذي الأدب (2804) ، سنن النسائي الزينة (5348) ، سنن ابن ماجه اللباس (3649) ، مسند أحمد بن حنبل (4/29) .