الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفتوى رقم (5956)
س: نظرا لوجود مقبرة في حفر الباطن، وقد تكاثرت فيها الضبان بشكل ملفت للنظر وغير عادي، وقد ذكر لنا بعض العاملين في المقبرة بأن هذه الضبان تحفر القبور ويحتمل أنها تأكل من لحوم الموتى، فعليه نأمل من سماحتكم توجيهنا بما ترونه تجاه تركها أو القضاء عليها، وفقكم الله وسدد خطاكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فادفعوها بما يزيل ضررها، ويحفظ الأموات من أذاها، إما بصيد وإما بغيره، مما يتيسر لكم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5176)
س 4: ما حكم
قتل الحشرات بالصعق الكهربائي
؟ علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بحسن القتلة وحسن الذبحة.
ج 4: إذا كانت هذه الحشرات مؤذية بالفعل ولا سبيل للتخلص من أذاها إلا بقتلها بالصعق الكهربائي ونحوه، جاز قتلها بذلك، استثناء من الأمر بإحسان القتلة للضرورة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور (1) » ولأمره بغمس الذباب
(1) صحيح البخاري الحج (1829) ، صحيح مسلم الحج (1198) ، سنن الترمذي الحج (837) ، سنن النسائي مناسك الحج (2887) ، سنن ابن ماجه المناسك (3087) ، مسند أحمد بن حنبل (6/87) ، سنن الدارمي المناسك (1817) .