الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18512)
س 3: يوجد أمام منزلنا نملة بحوالي 10 أمتار، ولها بيت آخر في مكان حصاد الحبوب، وهي تؤذينا، فماذا نفعل بها؟ أفتونا مأجورين، جزاكم الله خيرا.
ج 3: ي
دفع أذى النمل وغيره بالوسائل الممكنة
، ولا يجوز تحريقه بالنار، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15027)
س: نحن شركة تعمل في مجال مكافحة الحشرات والآفات الضارة بالصحة العامة، ونتلقى أحيانا طلبات ل
مكافحة القطط والكلاب الضالة والحمام والطيور والنمل المنزلي
، فما هو رأي الشريعة الإسلامية في مكافحتها عن طريق الإبادة، وعن طرق تنفيرها باستعمال مواد طاردة؟ نرجو من فضيلتكم التكرم بالرد علينا كتابة. وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: يجوز استعمال ما ينفر الأشياء المذكورة ويمنع أذاها، فإن لم يتيسر ذلك جاز قتلها بغير النار؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور (1) » متفق على صحته، ويلحق بهذه الخمس ما
(1) صحيح البخاري الحج (1829) ، صحيح مسلم الحج (1198) ، سنن الترمذي الحج (837) ، سنن النسائي مناسك الحج (2887) ، سنن ابن ماجه المناسك (3087) ، مسند أحمد بن حنبل (6/87) ، سنن الدارمي المناسك (1817) .