الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسم البهائم
الفتوى رقم (2226)
س: أفتانا شيخ الجامع على أن
وسم أذن الدابة أو خرقها
أو قرضها جزئيا أو كليا هو أمر من الشيطان، وهو يسبب لعنة الله على فاعل هذا الشيء. والمطلوب معرفة الصواب في ذلك.
ج: الأصل في الإسلام احترام بهيمة الأنعام، وعدم إيذائها بوسم أذنها أو خرقها أو قرضها جزئيا أو كليا، أو بغير ذلك، إلا إذا كان لحاجة ظاهرة، كأن يريد تعليمها بشيء تعرف به له أو لغيره، من وسم بنار في غير الوجه، أو شق سنام الإبل التي تساق هديا- فلا بأس بذلك، ما دام ذلك في حدود الحاجة، ولغرض صحيح، فقد ثبت في (الصحيحين) عن أنس رضي الله عنه قال:«غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته وفي يده الميسم يسم إبل الصدقة (1) » . ولأحمد وابن ماجه: «دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسم غنما في آذانها (2) » وثبت في (صحيح البخاري) عن المسور بن
(1) صحيح البخاري الزكاة (1502) ، صحيح مسلم فضائل الصحابة (2144) ، سنن أبو داود الأدب (4951) ، مسند أحمد بن حنبل (3/181) .
(2)
أحمد 3 / 106، 169، 171، 254، 259، 284، والبخاري 2 / 138، 6 / 232، 7 / 42-43، ومسلم 3 / 1674 برقم (2119) ، وأبو داود 3 / 57 برقم (2563) ، وابن ماجه 2 / 1180 برقم (3565) ، وعبد الرزاق 4 / 459 برقم (8452) ، وابن أبي شيبة 5 / 408، وابن خزيمة 4 / 28 برقم (2283) ، وابن حبان 10 / 395، 12 / 444- 445 برقم (4533، 5629) ، والبيهقي 7 / 34- 35، 36، والبغوي 11 / 230، 231 برقم (2790، 2791) .