الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مخرمة ومروان قالا: «خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بضع عشرة مائة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره (1) » . والإشعار هو: أن يجرح سنام البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته، فيكون ذلك علامة على كونه هديا.
أما الوسم في الوجه فلا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن من فعله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الحج (1695) ، سنن النسائي مناسك الحج (2771) ، سنن أبو داود الجهاد (2765) ، مسند أحمد بن حنبل (4/328) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3548)
س 3: توجد أدلة في السنة على تحريم وسم البهائم أو الدواب في وجهها، ونحن معشر البادية نضطر إلى
وسم الدواب للتمييز
بين الدواب، حيث تختلط في المراعي مع دواب الغير، وحيث تمنع السارق، ويصعب عليه بيعها. فهل يجوز لنا ذلك؟
ج 3: نعم يجوز ذلك للغرض المذكور في السؤال، إذا كان في غير الوجه، لما رواه الشيخان رحمهما الله في (صحيحيهما) عن أنس رضي الله عنه قال:«غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيته في يده الميسم، يسم إبل الصدقة (1) » . وفي لفظ لأحمد وابن ماجه رحمهما الله عنه: «دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسم غنما في آذانها (2) » . أما الوسم في
(1) صحيح البخاري الزكاة (1502) ، صحيح مسلم فضائل الصحابة (2144) ، سنن أبو داود الأدب (4951) ، مسند أحمد بن حنبل (3/181) .
(2)
صحيح البخاري الذبائح والصيد (5542) ، سنن أبو داود الجهاد (2563) .