الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذا في الأمور الجائزة، فكيف بغيرها؟! والإنسان مسئول يوم القيامة عن كل درهم حصله، من أين اكتسبه، وفيم أنفقه؟
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6193)
س 3: «نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة: النحل والنمل والهدهد والصرد» ، ما
المقصود بالصرد
؟
ج 3: أخرج الإمام أحمد في (المسند) وأبو داود في (السنن) عن ابن عباس رضي الله عنهما: «نهى رسول الله عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد (1) » وقد رمز له السيوطي في (الجامع الصغير) : بالحسن، والمراد بالصرد: طائر فوق العصفور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن أبو داود الأدب (5267) ، مسند أحمد بن حنبل (1/332) .
الفتوى رقم (1075)
س: هل يجوز ذبح الحمير السائبة التي لم يعرف أصحابها، والتي يغلب أن يكون أصحابها تركوها؟ لكونها صارت عبئا عليهم، مع عدم استفادتهم منها في حمل أو ركوب ونحوهما، والتي لم يعد من الممكن بيعها؟ لاستغناء الجميع عنها بوسائل المواصلات الحديثة، التي نشأ عنها أضرار جسيمة فادحة بالمزارع، وأخطار الحوادث حين تجولها مهملة بالطرق، فإنها تودي بحياة كثير من المسلمين، ومن أجل ذلك كثرت الشكوى منها، علما بأنها إذا ذبحت قدمت لحومها غذاء للحيوانات الموجودة في حديقة الحيوانات؟
ج: إذا كانت الحمر الأهلية السائبة على ما ذكر في السؤال، من أنها لم يعرف أصحابها بعد الاستقصاء عنهم، وكثرت مضرتها للمزارع ونحوها، وعظم خطرها حين تجولها مهملة في الميادين وطرق السيارات، فإن كان يرجى تقويتها بالتغذية إن كانت هزيلة وبرؤها بالعلاج إن كانت جريحة، أو عرجاء، أو مريضة. بمرض آخر أخذت وجعلت في مكان خاص، وعولجت وأطعمت حتى تبرأ وتقوى، ويمكن الانتفاع بها، كما تفعل جمعيات الرفق بالحيوان في الدول الأخرى بأمثالها، وفي هذا رفق بالحيوان وحفظ للأموال، وقد حثت الشريعة على ذلك، ويكون حكمها حكم اللقطة، إن جاء صاحبها يوما من الدهر أعطيها، حسب التفصيل المعروف في شريعة الإسلام، وإن كان ميئوسا منها، ولا يرجى الانتفاع بها بعد العلاج والتغذية
قتلت، دفعا لمفسدتها وخطرها، مع عدم رجاء الانتفاع بحياتها، مع مراعاة إراحتها في القتل. مما هو أيسر وأسرع في إزهاق روحها، لقوله صلى الله عليه وسلم:«إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة (1) » الحديث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الرزاق عفيفي
…
إبراهيم بن محمد آل الشيخ
(1) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1955) ، سنن الترمذي الديات (1409) ، سنن النسائي الضحايا (4413) ، سنن أبو داود الضحايا (2815) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3170) ، مسند أحمد بن حنبل (4/125) ، سنن الدارمي الأضاحي (1970) .
الفتوى رقم (4645)
س: إنه يوجد لي مزرعة في عام من الأعوام، وقد حصلت فيها حمارة تأكل منها، وقد ضربتها بعصا، وجاءت ضربتي القاضية عليها، وأنا لست متعمدة قتلتها.
إنه يوجد لدي حمارة، ومع ناس من الجماعة وجيراني مزارع وبساتين، وهي ضارة، تضر عليهم وتأكل من مزارعهم، وسببت المشاكل بيننا، فقد وديتها إلى شعب، وكتفت يديها لكي تأكلها السباع في الليل، وفعلا أكلتها.
إنه يوجد لي قدح مليان دهن زبدة، ومغطاة بغطاء، وقد حصلت قطة عليه تأكل من الدهن، وقد ضربتها بعصا، وجاءت ضربتي القاضية عليها، ولست متعمدة.
هذا وأنا أرجو فتواي فيما فعلت في هذه الحيوانات، وأنا والله
ثم والله إنني آسفة ونادمة على ما فعلت، وقد يعلم الله إنني كل ما أتذكرها أنني أبكي خوفا من الله عز وجل، أرجو الفتوى وشكرا، وجزاكم الله عني خير الجزاء.
ج: أولا: لقد أخطأت خطأ كبيرا بقتل الحمارة الأولى والقطة، وربط الحمارة الثانية لتأكلها السباع، لما في ذلك من الظلم العظيم لتلك الحيوانات، فعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك، والندم على فعله، وعدم العود في مثله، ومحاولة الإكثار من الأعمال الصالحة من صدقة وصلاة نفل، ونحو ذلك من أعمال البر، عسى الله أن يتوب علينا وعليك، فهو سبحانه وتعالى القائل:{وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} (1) والقائل: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} (2){يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} (3){إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (4){وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا} (5)
(1) سورة طه الآية 82
(2)
سورة الفرقان الآية 68
(3)
سورة الفرقان الآية 69
(4)
سورة الفرقان الآية 70
(5)
سورة الفرقان الآية 71
ثانيا: عليك أن تدفعي لراعي الحمارة المذكورة في السؤال الأول قيمتها وقت قتلها، أو تستبيحيه، فإن كان قد توفي فورثته يقومون مقامه في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (10801)
س 1: كان يوجد لدينا حمار ننقل عليه الماء من البئر إلى البيت، إلا أن هذا الحمار كان قويا لا نقدر نمسكه لصغر سننا إذا ذهب وراء الحمير، وقد قمنا أنا وجدتي بربط خصيته؟ بحيث لا تقوم شهوته على الحمير، ويذهب وراءها، إلا أنه من أثرها مات، علما أننا لا نريد قتله، ولكن نريد نهدئ قوته، فما هي الكفارة- يا فضيلة الشيخ- أثابكم الله؟
ج 1: لا شيء عليك ولا على جدتك في تسببكما في موت الحيوان، لأنكما لم تقصدا قتله ولا أذاه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5980)
س: أعرض لسماحتكم مشهدا محزنا رأيته في أحد الحمير بهذه المنطقة، حيث رأيته قبل سنة ورجله اليسرى متورمة ورما شديدا، ثم أشاهده بالقرب من الخط العام في الشهر أو الشهرين مرة: الورم يزداد، إلا أنني رأيته في هذه الأيام أمام بيتي وقد أصبحت رجله متورمة جدا تقارب أسطوانة الغاز زنة (25) رطل، ويمشي وهو يحاول حملها من الأرض، ولكنها أثقلته واقشعر جلدي لمنظر هذا الحيوان، وأدركت أنه يتألم من هذا الألم المزمن، ورأيت الكتابة لكم، هل ترون في مثل هذه الحالة ذبحه ورميه خارج البلد؟ لأنني أعتقد أن مثل ذلك الورم قد يكون سرطانا أو نحوه، فأرجو إفادتنا بما ترونه وفقكم الله.
ج: لا يجوز ذبح الحمار المذكور لما ذكرت عنه، ولكن يحسن أن تبلغ أقرب جهة مسئولة عن الطب البيطري- معالجة الحيوانات- لتقوم. مما يلزم له من علاج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (12351)
س 2: أسأل عن قتل بعض الحيوانات بالسيارة، هل يلزمني في ذلك شيء؟ وأخص هنا الكلاب- أكرمكم الله- مع العلم بأنها ليست كلاب منفعة كالصيد ونحوه، وأيضا تعمدي لقتلها أحيانا، فهل في ذلك شيء؟ أثابكم الله.
ج 2: لا يجوز تعمد قتل الحيوان غير المؤذي من القطط والكلاب ونحوها، فاستغفر الله جل وعلا مما حصل منك من القتل لها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13129)
س: حدث على امرأة أنها قتلت بهيمة، وقتلت قطا، وحبست دجاجة، وكل هذه الثلاثة كانت السبب في موتها. فما الحكم على هذه المرأة إذا كانت غير متعمدة، فماذا يجب عليها؟
ج: يجب على المرأة المتسببة في قتل الحيوان التوبة والاستغفار مما حصل من قتلها وحبسها للحيوان، مع دفع قيمة الحيوان، إذا كان مملوكا لصاحبه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13658)
س: ما حكم رجل عنده مزرعة، وقد اعتدى عليها إبل لم يردها الشباك، وقد كان ذلك الرجل يحرس تلك المزرعة كل ليلة من الإبل، ويطلق عليها عدة طلقات نارية ببندقيته، حيث تهرب من صوت الطلقات، ويرتاح منها حتى الصبح، إلا أنه أطلق النار ذات ليلة على بعض الإبل، وكان يريد أن تهرب، إلا أنه وقعت تلك الطلقات أو طلقة في بطن ناقة، وماتت على الفور، فعلم من هي له، وراح إليه، وعلمه بالواقع، ودفع لصاحب الناقة قيمتها. ويسأل: هل عليه إثم، وهل عليه كفارة، أو ماذا يجب، أم ليس عليه شيء؟
ج: ينبغي لصاحب المزرعة أن يسورها بسور يمنع دخول الحيوانات من الإبل وغيرها، وما دام أن الناقة التي قتلها خطأ قد دفع قيمتها لمالكها، فنرجو ألا حرج عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13698)
س: عندما كان عمري حوالي (16) ستة عشر عاما تقريبا، ذهبت أنا وشخص إلى أحد الأودية، وهناك وجدنا عجلا، وأردنا أن ينزل إلى الماء؟ لنراه كيف يسبح، فحاول الهروب، فقابلته في طريقه ورميته بحجر فقتله، وبعد فترة توفي صاحبه، ولم أستطع أن أقول له على ما حصل، والآن أريد أن أصلح ذلك، ولكن ورثة صاحب العجل متفرقون، زوجته لا زالت في بيته، وبناته الثلاث تزوجن، ومن الصعب المفاهمة مع هؤلاء الورثة عدى الأم، أي: الزوجة.
سماحة الشيخ: هل أعطي زوجته ثمن العجل، الذي يقدر بمبلغ (2000) ريال، أو أوزعه على الورثة؟ أو أتصدق به على نية صاحبه؟ وهل صاحبي الذي كان معي في الوادي يلحقه شيء من الثمن، أم أنا المسئول عنه جميعه؟
ج: يجب عليك أن تدفع قيمة العجل يوم قتلته، لأنك أنت المتسبب لرميك إياه بالحجر، وتدفع القيمة إلى مالكه، أو إلى ورثته الشرعيين، ما دام أن مالكه متوفى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15689)
س: ما حكم من كان على سفر في خط طويل ودهس بهيمة من الماشية ولم يعرف صاحبها، ما حكم ذلك؟
ج: يجب على من دهس بهيمة من الأنعام أن يضمن تلك البهيمة بقيمتها، وأن يدفعها إلى مالكها أو ورثته، فإن تعذر ذلك فيتصدق بالقيمة على الفقراء بنية عن صاحبها، فإن جاء صاحبها، فإن جاء صاحبها أو ورثته أخبر من جاءه بما فعل، فإن أمضاه وإلا صارت الصدقة له، ودفع له القيمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16580)
س 2: أمي أخذت قطتين صغيرتين يمكن أنهما لم تبلغا أيام من ولادتهما، ورمتهما في مكان مهجور حتى ماتتا، هل تأثم بهذا الفعل أم لا؟
ج 2: يجب على أمك التوبة إلى الله جل وعلا، والاستغفار لتسببها في وفاة القطتين، وعدم العودة لمثل هذا العمل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19795)
س: أبعث لفضيلتكم رفق رسالتي هذه صورة من رسالة لخالي المتوفى، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ورحمنا متى سرنا إلى ما سار إليه، حيث وجدت في أحد أدراج مكتبه الخاص بعد وفاته، كان ينوي بعثها لفضيلتكم، ولكن حال دون ذلك القضاء والقدر، آمل من فضيلتكم الرد على نفس مضمون وموضوع رسالته ونصها: أقدمت على قتل عدد من الكلاب الضالة، وذلك بإطلاق الرصاص عليها، وبعد قتلها شاهدتها تصارع الموت، تألمت وندمت، ونويت أن أدفع دية عن كل كلب قتلته، علما أنه كان عددها ثلاثة كلاب، والنية عقدت على مائة ريال، أرجو من الله ثم من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في ذلك.
ج: ليس على المذكور كفارة فيما فعل، ولكنه أخطأ، إذا كانت الكلاب التي قتلها غير مؤذية، والله يغفر لنا وله، ويستحب لكم الدعاء له، وطلب المغفرة له، والتصدق عنه، فإن ذلك ينفعه بإذن الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20815)
س 3: عندي إبل وبقر ومعز وضأن وأي شيء من الطيور،
ومرضت، وسواء عالجتها ولم تسلم أو لم أعالجها جلست لها مدة وهي ليست ميتة وليست حية، المهم أنه يخرج النفس وحركة قليلة جدا جدا، وسمعت من بعض المشايخ - وليس هم المشايخ الكبار، وإنما الوسط - أنهم يقولون: اذبحها ولا تتركها تتعذب بمرضها، هل هذا صحيح؟
ج 3: إن كان ذبح الحيوان المريض لأجل أكله فلا حرج في ذلك، أما إن كان ذبحه لإراحته من آلام المرض فقط فلا يجوز، لأنه مال، وذبحه إتلاف له، وقد نهت الشريعة عن إتلاف المال وإضاعته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الأول من الفتوى رقم (19689)
س 1: في مشروع الخرج الزراعي يحدث ما يلي: الدجاج البياض الذي انتهت مدة صلاحيته لإنتاج البيض يجمع في صندوق كبير بعدد يتراوح بين (2500 - 3000) دجاجة، وتركم فوق بعضها، حتى تموت الأغلبية؟ بسبب ضغط بعضها فوق بعض، وعند الوصول إلى جهاز يحتوي على فرامات يقتل ما تبقى من الدجاج الحي، ثم تفرم، وتخرج العصارة التي تحتوي على الدم واللحم المفروم، وتخلط مع الفول والكالسيوم والذرة، فتنتج أعلافا تطعم للدجاج
لتنتج بيضا جيدا - كما يقولون - وهذه العملية تتم كل (14) شهرا تقريبا، كما يقوم المشروع بشراء أو طلب مخلفات المسالخ، كالكرعان والرءوس والأمعاء، لفرمها كذلك والاستفادة، منها كأعلاف، ويصدر هذا المشروع هذه الأطعمة للمشاريع الأخرى بهذه الطريقة.
والسؤال: هل يجوز هذا الفعل، وهل يجوز العمل بهذا المشروع لمن علم عن هذه الطريقة، وما الواجب عليه، وهل يجوز أكل الدجاج أو بيضه وهو يتغذى بهذه الأعلاف؟
ج 1: إزهاق روح الدجاج بالطريقة المذكورة في السؤال طريقة غير مشروعة، ومحرمة شرعا، كما أن فيها تعذيبا للحيوان، وقد أمرنا الشرع المطهر بالرفق بالحيوان، وعدم إيذائه حتى عند تذكيته ذكاة شرعية، أخرج الإمام مسلم في (صحيحه) عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته ويرح ذبيحته (1) » .
فإزهاق روح الدجاج بالطريقة المذكورة وجعل هذا الدجاج الميت علفا للدجاج الحي - عمل محرم، وفاعله آثم مستحق لعذاب الله وعقابه، إن لم يتب من عمله السيئ هذا، كما أنه خائن للأمانة التي أؤتمن عليها، وغاش فيما استرعاه الله عليه، وقد ورد الوعيد الشديد في ذلك، لما رواه الحسن البصري رحمه الله: أن عبيد الله بن
(1) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1955) ، سنن الترمذي الديات (1409) ، سنن النسائي الضحايا (4413) ، سنن أبو داود الضحايا (2815) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3170) ، مسند أحمد بن حنبل (4/125) ، سنن الدارمي الأضاحي (1970) .
زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:«ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة (1) » متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ آخر للإمام أحمد في (مسنده) (ج 1 ص 25) : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يسترعي الله تبارك وتعالى عبدا رعية فيموت يوم يموت وهو لها غاش إلا حرم الله عليه الجنة (2) » .
وهذا الدجاج الذي خرجت روحه بطريقة غير شرعية يعتبر ميتا، فهو نجس، لا يؤكل لحمه، ولا ينتفع منه بشيء، ولا يجوز أن يجعل علفا للدجاج الحي أو غيره من الحيوانات، ولو بخلطه مع ما يباح شرعا، وعلى ذلك لا يجوز أكل الدجاج المتولد لحمه من هذا ولا بيضه، لأن ما تولد عن نجس أو كان الغالب على أكله النجاسات فهو نجس.
وبناء على ما سبق: فإنه يحرم العمل في هذا المشروع لمباشرة إزهاق روح الدجاج بالطريقة المذكورة أو مباشرة تقديم هذا الدجاج الميت علفا للدجاج الحي بعد فرمه وخلطه مع الفول والذرة ونحوهما.
ومن يعمل بهذا المشروع وهو يعلم بهذه الطريقة عليه مناصحة القائمين على هذا المشروع برفق ولين، وبيان الحكم الشرعي في
(1) صحيح البخاري الأحكام (7150) ، مسند أحمد بن حنبل (5/27) .
(2)
صحيح البخاري الأحكام (7150) ، صحيح مسلم الإيمان (142) ، مسند أحمد بن حنبل (5/25) ، سنن الدارمي الرقاق (2796) .
ذلك، لعلهم يتوبون إلى الله توبة نصوحا، ويقلعون عن فعلهم السيئ هذا، وإن لم يرجعوا فليرفع أمرهم للجهة المختصة بذلك للأخذ على أيديهم حتى تبرأ ذمته ولا يكون مشاركا لهم في الإثم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (7313)
س 1: أعمل بإحدى شركات الدواجن المصرية، ونقوم بإعدام بعض الكتاكيت أو الدواجن؟ إما بالذبح أو الخنق بفصل الرأس عن العمود الفقري، وذلك لأنها تكون مريضة، فتكون مصدر للعدوى، أو لأنها تكون ضعيفة ومصيرها الموت، فما الحكم؟
ج 1: لا يجوز إعدامها بخنق أو ذبح غير شرعي، أو نحو ذلك مما يجعلها غير مباحة الأكل من أجل مرضها أو ضعفها، لما في ذلك من إضاعة المال، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، ويمكن عزلها إذا كان فيها مرض وبائي اتقاء شرها، وعلاجها إبقاء عليها للانتفاع بها، واستعمال المطهرات للوقاية من الوباء أخذا بالأسباب العادية، مع العلم بأن الأمور كلها بيد الله تعالى ومشيئته وقضائه وقدره، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ويجوز إحراق ما مات بنفسه من هذه الجثث؛ تخلصا مما يخشى من مضرتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (8417)
س 1: وضعنا مصيدة للحيوانات المفترسة، ولكنها صادت قردا، ووجدناه حيا، وأردنا إخراجه منها ولكنه لم يمكنا من إنقاذه، وضربناه لم نرد قتله، ولكن الضربة كانت سببا في هلاكه، هل علينا شيء في قتله، ما نوع الجزاء الذي يترتب علينا إذا كان علينا شيء؟
ج 1: نرجو ألا حرج عليكم في قتل القرد، ما دام أنكم لم تتعمدوا قتله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
نائب الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9687)
س 3: توجد هرة دائما تولد لها أولاد في منزلنا، وتؤذينا بأولادها، ونتركها هي وأولادها حتى يكبر الأولاد ويصبحون قادرون على الأكل، عندئذ يأتون باللحوم المتبقية من النفايات ويوسخون المنزل، عندئذ أقوم بمسك أولادها ووضعهم في أطرف مكان به