الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18512)
س 3: يوجد أمام منزلنا نملة بحوالي 10 أمتار، ولها بيت آخر في مكان حصاد الحبوب، وهي تؤذينا، فماذا نفعل بها؟ أفتونا مأجورين، جزاكم الله خيرا.
ج 3: ي
دفع أذى النمل وغيره بالوسائل الممكنة
، ولا يجوز تحريقه بالنار، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15027)
س: نحن شركة تعمل في مجال مكافحة الحشرات والآفات الضارة بالصحة العامة، ونتلقى أحيانا طلبات ل
مكافحة القطط والكلاب الضالة والحمام والطيور والنمل المنزلي
، فما هو رأي الشريعة الإسلامية في مكافحتها عن طريق الإبادة، وعن طرق تنفيرها باستعمال مواد طاردة؟ نرجو من فضيلتكم التكرم بالرد علينا كتابة. وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: يجوز استعمال ما ينفر الأشياء المذكورة ويمنع أذاها، فإن لم يتيسر ذلك جاز قتلها بغير النار؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور (1) » متفق على صحته، ويلحق بهذه الخمس ما
(1) صحيح البخاري الحج (1829) ، صحيح مسلم الحج (1198) ، سنن الترمذي الحج (837) ، سنن النسائي مناسك الحج (2887) ، سنن ابن ماجه المناسك (3087) ، مسند أحمد بن حنبل (6/87) ، سنن الدارمي المناسك (1817) .
كان في معناها في الأذى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (927)
س: يوجد بمركز تدريب الفروسية بعض الخيول التي يرغب التخلص منها، إما لكبر سنها أو لوجود عاهة بها تمنعها من مواصلة التدريب، أو نحو ذلك، وقد كانت العادة المتبعة في التخلص منها رميها بالرصاص، فهل يجوز ذلك شرعا أم لا؟
ج: لا يخفى أن الخيل يباح أكلها على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب ومن وافقهم من أهل العلم؛ لما في (الصحيحين) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل (1) » ، ولما (فيهما) «عن أسماء قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة (2) » ، وفي رواية للدارقطني:«أرادت أن تموت فذبحناها فأكلناها» .
وثبت إنها مما يباح أكله فلا يجوز ذبحها برميها بالرصاص إلا بشرط، كأن تند فلا يقدر على ذبحها إلا بذلك، أما إذا لم تتعذر تذكيتها التذكية الشرعية فلا يجوز ذبحها إلا بها؛ لما للتذكية الشرعية من إراحة الذبيحة والإحسان في الذبح، فإن كانت الفرس المذبوحة
(1) صحيح البخاري المغازي (4219) ، صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1941) ، سنن الترمذي الأطعمة (1793) ، سنن النسائي الصيد والذبائح (4329) ، سنن أبو داود الأطعمة (3789) ، مسند أحمد بن حنبل (3/323) ، سنن الدارمي الأضاحي (1993) .
(2)
صحيح البخاري الذبائح والصيد (5511) ، صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1942) ، سنن النسائي الضحايا (4421) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3190) ، مسند أحمد بن حنبل (6/345) ، سنن الدارمي الأضاحي (1992) .
مما يجوز أكله صحيا أمكن أعطاؤها من يأكلها من المسلمين، فإن لم يوجد أحد يقبلها أطعمت الحيوانات، كالأسود ونحوها، وإن كانت مما لا يجوز أكلها صحيا تخلص من لحمها بعد ذبحها الذبح الشرعي بأي طريق يضمن ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (2861)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من فضيلة رئيس محكمة القريات، بشأن ما جاء في كتاب رئيس بلدية القريات، إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من الأمانة العامة برقم (67 \ 2) في 14 \ 1 \ 1400 هـ. ونص السؤال:
نحيط فضيلتكم بأن مدير المستشفى بالقريات بالنيابة قد حضر اليوم إلى البلدية، وطلب القيام بتسميم القطط بالمستشفى لتواجدهم بكثرة، وأنهم يقومون بإيذاء المرضى، وبالذات المحروق منهم، حيث إنه ذكر أن قطا حاول أكل أذن أحد المحروقين.
فنأمل من فضيلتكم الاطلاع وإشعارنا هل يجوز قتل القطط بالتسميم أم لا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من خطر القطط، ولم يمكن حفظ المرضى من أذاهم ولا اتقاء شرها والتخلص من خطرها إلا بالقضاء عليها، جاز قتلها بما هو أيسر وأهون في القضاء عليها، من سم أو رمي بالرصاص، أو نحو ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5035)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام، من المستفتي رئيس محاكم الباحة، والمقيد بإدارة البحوث العلمية رقم (1389) في 12 \ 7 \ 1402 هـ وقد سأل المستفتي عن سؤال واحد هذا نصه:
تقدم المدعو (خ. م. ز) من قرية شبرقة بأن القرود ألحقت الضرر بمزارعه ومزارع غيره من المواطنين، وأصبحوا لا يستفيدون من مزارعهم التي يوجد بها العديد من الأشجار المختلفة، وقد
شكلت لجنة من الإمارة والبلدية والشئون الصحية والزراعة، من أجل تقديم الحلول المناسبة للتخلص من القرود، وقد وضعت لذلك ثلاثة حلول، هي:
1 -
القضاء على هذه المشكلة بواسطة حراس الغابات الذين يتبعون لوزارة الزراعة؟ لحماية هذه المزارع من اعتداء القرود، وذلك قياسا على مكافحة الجراد.
2 -
القضاء عليها بواسطة سموم مثل (فسفيد الزنك) في أي نوع من أطعمة القرود، ويلزم لتنفيذ هذه الطريقة تواجد فني يقوم بوضع هذه المادة في أماكن القرود المرتادة، ومراقبتها لئلا يتضرر غيرها من الحيوان.
3 -
الترخيص لحراس الغابات باستخدام (الشوزن) لحماية المزارع في أوقات ظهور القرود، أو تكليف الشرطة بإرسال أحد الجنود لمراقبة ظهور القرود، وإطلاق النار عليها.
لذا نأمل الاطلاع عليه، وإبداء رأيكم في ذلك، والله يحفظكم.
وبعد دراسة اللجنة أفتت بأنه لا مانع من قتل المؤذي منها بطريقة لا يتعدى ضررها إلى الحيوانات الأخرى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز