المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مكافحة القطط والكلاب الضالة والحمام والطيور والنمل المنزلي - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢٦

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ تحذير الناس من رجل ظاهر الفسق

- ‌(البهتان)

- ‌ سماع الغيبة

- ‌«لا غيبة لفاسق»

- ‌ معنى التنابز بالألقاب

- ‌ الحسد

- ‌ آفات اللسان

- ‌ حسان بن ثابت رضي الله عنه

- ‌ خالد بن سنان

- ‌ العزة للمؤمنين

- ‌الكذب

- ‌لعن الناس

- ‌ اللعن عند الزعل

- ‌ لعن الشيطان

- ‌ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ

- ‌ رد السلام على النصراني وتشييع جنازته وتعزيته

- ‌ الجار ذو القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل

- ‌ المدح

- ‌ حسن الخلق

- ‌ الحب في الله

- ‌ الوفاء بالعهد

- ‌ النوم على البطن

- ‌ النوم بعد العصر

- ‌الرفق بالحيوان

- ‌ تربية الطيور

- ‌ ضرب البقرة لغير حاجة

- ‌ تحميل الحيوان ما لا يستطيع

- ‌ إيذاء الغنم

- ‌ وسم أذن الدابة أو خرقها

- ‌ وسم الدواب للتمييز

- ‌ الوسم على خد الناقة

- ‌ خصي الحيوان

- ‌ حكم الخنزير

- ‌ المقصود بالصرد

- ‌ صدم قطة بسيارته بدون قصد

- ‌ تعذيب الطيور لأجل اصطياد الصقور بها

- ‌دفع أذى النمل وغيره بالوسائل الممكنة

- ‌مكافحة القطط والكلاب الضالة والحمام والطيور والنمل المنزلي

- ‌ قتل الحشرات بالصعق الكهربائي

- ‌ قتل القطط بواسطة السم أو أي مبيدات أخرى

- ‌ تعذيب الحيوان

- ‌السبع الفواسق

- ‌ قتل الجرذان

- ‌ قتل الكلاب الضارة

- ‌حرق الجثث لأجل التخلص منها

- ‌ إحراق الميتة من الأنعام

- ‌ ما نسمعه من الغناء في الإذاعة والتلفزيون

- ‌ الرجل الذي يتفرغ للغناء ويتخذه مهنة

- ‌ حكم الغناء والموسيقى في الإسلام

- ‌ هل الغناء يبطل الصيام

- ‌ الابتهالات الدينية المصحوبة بالموسيقى

- ‌ الاستماع إلى الأغاني المشتملة على شيء من أنواع الطرب

- ‌ استماع الأغاني الخليعة

- ‌ سماع الأغاني والشعر

- ‌ الأغاني المصطحبة بالوتر أو المزمار

- ‌ الاستماع إلى الغناء والموسيقى

- ‌ الاستماع لآلات اللهو والموسيقى

- ‌ سماع الأغاني في السيارة

- ‌ حكم المعازف

- ‌ هل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستمعون إلى الموسيقى

- ‌ استعمال آلات العزف والطرب والاستماع إليها

- ‌ الموسيقى التي لا تهز المشاعر

- ‌ اقتناء آلات اللهو كالموسيقى والطبول

- ‌ إعطاء من طلب أرقام محلات الفيديو واستريو الأغاني

- ‌ حكم الإسلام في استعمال الطبل والدف

- ‌ تمثيل الصحابة رضي الله عنهم

- ‌ الاشتغال بمهنة التمثيل

- ‌ النساء الممثلات

- ‌ التلفزيون والمذياع

- ‌ ارتياد دور السينما

- ‌ تسجيل المحاضرات والندوات في أشرطة الفيديو

- ‌ افتتاح محل فيديو بيع وتأجير الأشرطة

- ‌ حكم المسجل

- ‌ الأجراس المستعملة في البيوت والمدارس

- ‌ مقاهي الإنترنت

- ‌ لعب البنات بالعروسة البلاستيك

- ‌ خروج النساء إلى المصايف

- ‌ الفنادق الراقصة والمقاهي ودور السينما

- ‌ممارسات خاطئة

- ‌ قلب الحذاء على ظهرها

- ‌آداب الأكل

- ‌ الأكل على الطاولة

- ‌حقوق المال المحرم

- ‌ سرقة السجاير

- ‌استحلال أموال الكفار

- ‌العناية بوسائل السلامة

- ‌ قراءة القرآن الكريم من المصحف الشريف مباشرة من قبل ملاحي الطائرة

- ‌ تلاوة القرآن الكريم بالتدبر والتعقل

- ‌ الإكثار من فعل الطاعات، ومجالسة الصالحين وأهل العلم

- ‌ السفر إلى البلاد العربية والإسلامية بهدف السياحة

- ‌ الأولاد الذين تربوا من كسب أبيهم الحرام

- ‌ اختلاط الأولاد بالبنات

- ‌ الاختلاط بالنساء في الحافلات

- ‌ التثاؤب في الصلاة دون وضع اليد على الفم

- ‌من العادات السائدة في الناس

- ‌ كلمة (دمتم) التي تكتب في الخطابات أو المعاريض

- ‌ قول بعض الناس: (يا أمي) في حال القيام أو الجلوس

- ‌ معاني الكلمات الآتية: العذار، العنفقة، موضع التحذيف، وما الفرق بين الفصد والصفد

- ‌ قولي لشخص: (أمد الله في عمرك)

- ‌ متى يطلق لفظ: (طاغية) على شخص بعينه

- ‌ قول: فلان فكره طيب، وفلان فكره ليس بطيب

- ‌ تسمية المبرات الخيرية والمستشفيات ودور القرآن وغيرها بأعلام المسلمين

- ‌ الجلوس بين الظل والشمس

- ‌ الأخذ والإعطاء بالشمال

- ‌علم البلدان

- ‌ كسوة الكعبة

- ‌ تغيير اسم البلدة

- ‌ التعامل بالتاريخ الميلادي مع الذين لا يعرفون التاريخ الهجري

- ‌ هل الأرض كروية

- ‌دوران الأرض

- ‌ هل تلمس السماوات السبع كما يلمس سقف الغرفة

- ‌ هل للشمس ملائكة موكلون بجرها

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌مكافحة القطط والكلاب الضالة والحمام والطيور والنمل المنزلي

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18512)

س 3: يوجد أمام منزلنا نملة بحوالي 10 أمتار، ولها بيت آخر في مكان حصاد الحبوب، وهي تؤذينا، فماذا نفعل بها؟ أفتونا مأجورين، جزاكم الله خيرا.

ج 3: ي‌

‌دفع أذى النمل وغيره بالوسائل الممكنة

، ولا يجوز تحريقه بالنار، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 187

الفتوى رقم (15027)

س: نحن شركة تعمل في مجال مكافحة الحشرات والآفات الضارة بالصحة العامة، ونتلقى أحيانا طلبات ل‌

‌مكافحة القطط والكلاب الضالة والحمام والطيور والنمل المنزلي

، فما هو رأي الشريعة الإسلامية في مكافحتها عن طريق الإبادة، وعن طرق تنفيرها باستعمال مواد طاردة؟ نرجو من فضيلتكم التكرم بالرد علينا كتابة. وجزاكم الله خير الجزاء.

ج: يجوز استعمال ما ينفر الأشياء المذكورة ويمنع أذاها، فإن لم يتيسر ذلك جاز قتلها بغير النار؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور (1) » متفق على صحته، ويلحق بهذه الخمس ما

(1) صحيح البخاري الحج (1829) ، صحيح مسلم الحج (1198) ، سنن الترمذي الحج (837) ، سنن النسائي مناسك الحج (2887) ، سنن ابن ماجه المناسك (3087) ، مسند أحمد بن حنبل (6/87) ، سنن الدارمي المناسك (1817) .

ص: 187

كان في معناها في الأذى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 188

الفتوى رقم (927)

س: يوجد بمركز تدريب الفروسية بعض الخيول التي يرغب التخلص منها، إما لكبر سنها أو لوجود عاهة بها تمنعها من مواصلة التدريب، أو نحو ذلك، وقد كانت العادة المتبعة في التخلص منها رميها بالرصاص، فهل يجوز ذلك شرعا أم لا؟

ج: لا يخفى أن الخيل يباح أكلها على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب ومن وافقهم من أهل العلم؛ لما في (الصحيحين) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل (1) » ، ولما (فيهما) «عن أسماء قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة (2) » ، وفي رواية للدارقطني:«أرادت أن تموت فذبحناها فأكلناها» .

وثبت إنها مما يباح أكله فلا يجوز ذبحها برميها بالرصاص إلا بشرط، كأن تند فلا يقدر على ذبحها إلا بذلك، أما إذا لم تتعذر تذكيتها التذكية الشرعية فلا يجوز ذبحها إلا بها؛ لما للتذكية الشرعية من إراحة الذبيحة والإحسان في الذبح، فإن كانت الفرس المذبوحة

(1) صحيح البخاري المغازي (4219) ، صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1941) ، سنن الترمذي الأطعمة (1793) ، سنن النسائي الصيد والذبائح (4329) ، سنن أبو داود الأطعمة (3789) ، مسند أحمد بن حنبل (3/323) ، سنن الدارمي الأضاحي (1993) .

(2)

صحيح البخاري الذبائح والصيد (5511) ، صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1942) ، سنن النسائي الضحايا (4421) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3190) ، مسند أحمد بن حنبل (6/345) ، سنن الدارمي الأضاحي (1992) .

ص: 188

مما يجوز أكله صحيا أمكن أعطاؤها من يأكلها من المسلمين، فإن لم يوجد أحد يقبلها أطعمت الحيوانات، كالأسود ونحوها، وإن كانت مما لا يجوز أكلها صحيا تخلص من لحمها بعد ذبحها الذبح الشرعي بأي طريق يضمن ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 189

الفتوى رقم (2861)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من فضيلة رئيس محكمة القريات، بشأن ما جاء في كتاب رئيس بلدية القريات، إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من الأمانة العامة برقم (67 \ 2) في 14 \ 1 \ 1400 هـ. ونص السؤال:

نحيط فضيلتكم بأن مدير المستشفى بالقريات بالنيابة قد حضر اليوم إلى البلدية، وطلب القيام بتسميم القطط بالمستشفى لتواجدهم بكثرة، وأنهم يقومون بإيذاء المرضى، وبالذات المحروق منهم، حيث إنه ذكر أن قطا حاول أكل أذن أحد المحروقين.

ص: 189

فنأمل من فضيلتكم الاطلاع وإشعارنا هل يجوز قتل القطط بالتسميم أم لا؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من خطر القطط، ولم يمكن حفظ المرضى من أذاهم ولا اتقاء شرها والتخلص من خطرها إلا بالقضاء عليها، جاز قتلها بما هو أيسر وأهون في القضاء عليها، من سم أو رمي بالرصاص، أو نحو ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 190

الفتوى رقم (5035)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام، من المستفتي رئيس محاكم الباحة، والمقيد بإدارة البحوث العلمية رقم (1389) في 12 \ 7 \ 1402 هـ وقد سأل المستفتي عن سؤال واحد هذا نصه:

تقدم المدعو (خ. م. ز) من قرية شبرقة بأن القرود ألحقت الضرر بمزارعه ومزارع غيره من المواطنين، وأصبحوا لا يستفيدون من مزارعهم التي يوجد بها العديد من الأشجار المختلفة، وقد

ص: 190

شكلت لجنة من الإمارة والبلدية والشئون الصحية والزراعة، من أجل تقديم الحلول المناسبة للتخلص من القرود، وقد وضعت لذلك ثلاثة حلول، هي:

1 -

القضاء على هذه المشكلة بواسطة حراس الغابات الذين يتبعون لوزارة الزراعة؟ لحماية هذه المزارع من اعتداء القرود، وذلك قياسا على مكافحة الجراد.

2 -

القضاء عليها بواسطة سموم مثل (فسفيد الزنك) في أي نوع من أطعمة القرود، ويلزم لتنفيذ هذه الطريقة تواجد فني يقوم بوضع هذه المادة في أماكن القرود المرتادة، ومراقبتها لئلا يتضرر غيرها من الحيوان.

3 -

الترخيص لحراس الغابات باستخدام (الشوزن) لحماية المزارع في أوقات ظهور القرود، أو تكليف الشرطة بإرسال أحد الجنود لمراقبة ظهور القرود، وإطلاق النار عليها.

لذا نأمل الاطلاع عليه، وإبداء رأيكم في ذلك، والله يحفظكم.

وبعد دراسة اللجنة أفتت بأنه لا مانع من قتل المؤذي منها بطريقة لا يتعدى ضررها إلى الحيوانات الأخرى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 191