الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الثاني من الفتوى رقم (21264)
س 2: ما رأي الدين في
قتل الكلاب الضارة
، وبعض الحيوانات الضارة، التي تضر الزرع، مثل أن تنام فيه، وتتبول فيه وتجري فيه، مما يؤدي ذلك إلى إتلافه، هل قتلها حرام؟
ج 2: يجوز قتل الكلاب المؤذية؛ دفعا لأذاها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم (1) » . . وذكر منها الكلب العقور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1) صحيح مسلم الحج (1198) ، مسند أحمد بن حنبل (6/98) .
الفتوى رقم (21480) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة الرياض، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (2260) وتاريخ 15 \ 4 \ 1421 هـ، وقد جاء في خطاب سموه ما نصه:
كتب لنا معالي أمين مدينة الرياض بخطابه المرفق رقم (307 \ 13) وتاريخ 11 \ 3 \ 1421 هـ، بشأن ما تعانيه بعض مناطق عقود النظافة بمدينة الرياض من تزايد أعداد الكلاب الضالة،
ووصولها إلى داخل الأحياء الخارجية، رغم ما تقوم به الأمانة من جهود كبيرة لمكافحتها، والتي أثبتت عدم كفاءة الطرق التقليدية للمكافحة والمتبعة حاليا، والتي تعتمد على التسميم بواسطة الطعوم، وطلب معاليه التوجيه حيال استخدام بنادق خاصة لهذا الغرض، لا سيما وأنها أثبتت جدارتها في مناطق أخرى، فنأمل من سماحتكم التفضل بالفتوى الشرعية الواجب استخدامها في مثل هذه الحالة.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
ما ذكر من تزايد أعداد الكلاب الضالة ووصولها إلى داخل الأحياء الخارجية لا يعتبر مسوغا شرعيا يجيز قتلها؛ لهذا فلا يجوز قتل الكلاب المذكورة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10943)
س 2: عندما تموت بعض الأغنام أو غيرها لمرض أو لأي سبب هل يجوز إحراقها بالنار أم ماذا؟
ج 2: إذا مات الحيوان فالأولى دفنه بعيدا عن البلد، أو إطعامها الحيوان من كلاب ونحوها، فإن كانت المصلحة في إحراقها فلا بأس.