الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1) وفي الحديث المتفق على صحته، أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان ينهى عن إضاعة المال (2) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد الله بن غديان
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1) سورة المائدة الآية 2
(2)
سنن الترمذي الزهد (2340) ، سنن ابن ماجه الزهد (4100) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20783)
3:
هل الغناء يبطل الصيام
؟
ج3: سماع الغناء محرم، وفيه إثم، لكنه لا يبطل الصيام، وإنما ينقص ثوابه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم (6914)
س 14: ما حكم
الابتهالات الدينية المصحوبة بالموسيقى
؟
ج 14: لا يجوز ذلك؛ لأن الموسيقى وحدها محرمة، وعمل الابتهالات مصحوبة بالموسيقى مهزلة، ومزج للعبادة باللهو، ولو قدر
أن الابتهالات بدعية كان ذلك أشد شرا؛ لجمعه بين اللهو والابتداع، كما أن في ذلك تشبها بعبادة الكفار.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثالث والرابع من الفتوى رقم (9212)
س1: هل حرم الله الموسيقى، الغناء بالموسيقى، الأفلام، المسلسلات؟
س3: نشأت في بلدتنا قلة من الشباب يتجمعون ويذكرون الله مع توجيه وجههم مرة إلى اليمين ومرة إلى اليسار، وهي مأخوذة عن شيخ سوداني الجنسية، يسمى: البرهاني.
س4: ما حكم الدين في هذه الطريقة الصوفية البرهانية؟ كما يسمونها.
ج 1، 3، 4: أولا: يحرم الاستماع إلى الموسيقى والأغاني.
ثانيا: الطريقة البرهانية من الطرق الصوفية التي تكثر فيها البدع والمخالفات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (327)
س4: قرأت وسمعت حديثا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من استمع إلى طرب صب في أذنه الآنك - أي: الرصاص المذاب- يوم القيامة» فهل هذا الحديث صحيح؟ كما قرأت وسمعت حديثا: «إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب» ، فهل هذا الحديث صحيح أو لا؟
وما حكم من استمع لهذه الأغاني المشتملة على جميع أنواع الطرب إذا كان استماعه لها في غير منزله، كالسيارة ومجالس الغير، التي لا يستطيع التحكم فيها؟
ج 4: الاستماع للصوت يتضمن معنى الميل له والإصغاء إليه، فاستماع الأغاني فيه معنى الميل لها والإصغاء إليها، أما السماع فقد يكون عن قصد وإصغاء فيسمى استماعا أيضا، ويأخذ حكمه، وقد يكون عن غير قصد ولا إصغاء للصوت، فلا يسمى استماعا، ولا يحكم له بحكمه.
وعلى ذلك فالاستماع إلى ما ذكر السائل من الأغاني المشتملة على جميع أنواع الطرب- محرم على كل من أصغى إليها، رجلا كان أم امرأة في بيته أو في غير بيته؛ كالسيارات والمجالس العامة والخاصة؛ لما له في ذلك من الاختيار، والميل إلى المشاركة فيما حرمته الشريعة، قال الله تعالى:{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} (1)
(1) سورة لقمان الآية 6
وما ذكر السائل من الغناء هو من لهو الحديث، فإنه فتنة للقلب، يستهويه إلى الشر ويصرفه عن الخير، ويضيع على الإنسان وقته دون جدوى، فيدخل في عموم لهو الحديث، ويدخل من غنى ومن استمع إلى تلك الأغاني في عموم من اشترى لهو الحديث؛ ليصرف نفسه أو غيره عن سبيل الله، وقد ذم الله ذلك، وتوعد من فعله بالعذاب المهين.
وكما دل القرآن بعمومه على تحريم الغناء والاستماع إليه دلت السنة عليه، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:«ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم، يروح عليهم بسارحة، يأتيهم - يعني الفقير- لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة (1) » رواه البخاري وغيره من أئمة الحديث، والمعازف: اللهو وآلاته، ومن ذلك الغناء والاستماع إليه، فذم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يستحلون الزنا ولبس الرجال للحرير وشرب الخمور وآلات اللهو والاستماع لها، وقرن المعازف بما قبلها من الكبائر، وتوعد في نهاية الحديث من فعل ذلك بالعذاب، فدل على تحريم العزف بآلات اللهو والاستماع إليها.
(1) سنن أبو داود اللباس (4039) .
أما السماع دون قصد ولا إصغاء؛ كسماع من يمشي في الطريق غناء آلات اللهو في الدكاكين، أو ما يمر به من السيارت، ومن يأتيه وهو في بيته صوت الغناء من بيوت جيرانه دون أن يستهويه ذلك - فهذا مغلوب على أمره لا إثم عليه، وعليه أن ينصح وينهى عن المنكر، بالحكمة والموعظة الحسنة، ويسعى في التخلص مما يمكنه التخلص منه، وسعه وفي حدود طاقته، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
وقد جرى جماعة من العلماء على أن يستدلوا على مطلوبهم بالأدلة الصحيحة، ثم يتبعوا ذلك بأحاديث فيها شيء من الضعف في سندها أو في وجه دلالتها على دعواهم، وهذا لا يضرهم في ثبوت أصل مطلوبهم، فإنهم ذكروا ذلك على سبيل الاستئناس والاستشهاد، لا على سبيل الاحتجاج والاعتماد.
من ذلك ما يذكره بعض العلماء من الأحاديث في مقام تحريم الغناء والاستماع إليه بعد إثباته بالأدلة الصحيحة، فلا يضر الطعن فيما ذكر تبعا في ثبوت التحريم بما استدلوا به أولا وأصالة، من الأدلة الصحيحة، فمن ذلك: ما رواه الحكيم الترمذي عن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من استمع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يستمع الروحانيين في الجنة» . والثاني: ما رواه ابن عساكر عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من استمع إلى قينة صب