المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ضرب الزوجة ليس حقا مطلقا - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - جـ ١٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌حكم من يكفر آحاد الصحابة رضي الله عنهم

- ‌قول ابن القيم بفناء النار

- ‌شبهة حول من درع النبي عند يهودي

- ‌تكفير من أعان الأمريكيين

- ‌الصلاة في أماكن خصصت لأداء العبادة لجميع الأديان

- ‌يعمل في شركة تتعامل مع البنوك الربوية

- ‌عمارة القبر

- ‌هل له أن يمنع زوجته من الصلاة في المسجد

- ‌صلاة المرأة خلف الرجال بلا حائل

- ‌هل أحب النبي صلى الله عليه وسلم اللون الأخضر

- ‌قراءة القرآن على الميت عند القبر

- ‌الصلاة في مسجد بجانبه قبر

- ‌زكاة الأرض الكاسدة

- ‌هل قتل الرسول نساء اليهود وأطفالهم

- ‌لماذا قال تعالى: " (إنه) أنا الله"، ولم يقل: (إني)

- ‌الوقف على الذكور من الورثة

- ‌أعطي زكاة ليفرِّقها في مستحقيها فأكل منها

- ‌حق المرأة في المطالبة ببيت مستقل

- ‌اشتراط المتصوفة للسند في تلقي العلم الشرعي

- ‌دعوة المتصوفة

- ‌آخذ بقول مَنْ

- ‌هل يستحق الأب الحضانة

- ‌الاكتتاب في شركة ينساب

- ‌التأويل المخرج من الملة

- ‌مقتضى حديث "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

- ‌الاكتتاب بأسماء آخرين

- ‌قاعدة "ما حرم سدًا للذريعة

- ‌هل وقع خلاف فقهي في زمن الرسول

- ‌تعليل الأحكام

- ‌التصرف في التركة دون إذن الورثة

- ‌إسكان بعض الأولاد بلا أجرة

- ‌هل دَهْن الشَّعَر من السنة

- ‌لماذا تأخر رجوع أصحاب الهجرة الثانية للحبشة

- ‌التسمية بـ (معظَّم)

- ‌صناديق البلاد الاستثمارية

- ‌ما الفرق بين الاستقراء والقياس

- ‌الصكوك الوطنية الإماراتية

- ‌شك في التلفظ بالنذر

- ‌هل وجوب الصلاة في المسجد على القادر أم السامع

- ‌الاكتتاب في الشركة السعودية للأبحاث والنشر

- ‌إطالة الأظافر

- ‌إزالة الشعر النابت على الخدين

- ‌هل أصلي عن والدي المريض

- ‌تخطي الرقاب لسد فرجة في خطبة الجمعة

- ‌وضع الهلال على المآذن

- ‌تريد الحج ولكنها لا تريد ترك أولادها

- ‌ما الذي تجب زكاته من الثمار

- ‌الحكم على من مات من الكفار بالنار

- ‌ترك سجود السهو عمداً فهل صلاته صحيحة

- ‌هل وقع من يوسف عليه السلام هَمٌّ بامرأة العزيز

- ‌القلق يمنعني من أداء الحج

- ‌جعل المراحيض في الطابق العلوي من المسجد

- ‌دفن المسلم في مقابر الكفار

- ‌هل كان للرسول صلى الله عليه وسلم ظل

- ‌اتخاذ القبر مسجداً

- ‌زكاة المدخر المقتطع من الراتب

- ‌الكفر البواح المجيز للخروج على السلطان

- ‌كيف يزكي أرضه التجارية

- ‌إزالة شعر العورة بالليزر

- ‌هل لقن النبي صلى الله عليه وسلم عند موته

- ‌القول بأن رضا الله عن الصحابة منسوخ

- ‌هل يكفر ساب الصحابة رضي الله عنهم

- ‌الاستدلال بالأبراج على معرفة صفات المولود

- ‌هل تؤثر الولادة أثناء الحج على صحته

- ‌وقوع الطلاق دون توثيقه في المحكمة

- ‌درجةُ ما سكت عنه أبو داود في سننه من الحديث

- ‌الصلاة على المدين المماطل

- ‌هل يستأنس الميت بمن يزور قبره

- ‌تأويل آيات الصفات

- ‌عقيدة البداء

- ‌باع أرضه فهل عليه زكاة

- ‌هل له أن يغسِّل أمه المتوفاة

- ‌التشاؤم

- ‌آداب الاستيقاظ

- ‌أخذ الأجرة على الانتفاع بالاسم

- ‌علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتل الحسين، رضي الله عنه

- ‌لماذا وُصف الخمر بالرجس ولم يوصف بـ (النجس)

- ‌هل تجب عليَّ صلاة الجماعة في هذه الحالة

- ‌نبش قبور الكفار بحثاً عن الآثار

- ‌دُفن ولم يُغسَّل ولم يُصلَّ عليه

- ‌زراعة الأشجار في المقابر

- ‌تغيير تراب القبر ونصائبه

- ‌حديث "لولا صفية لتركته - أي حمزة- حتى يجمعه الله

- ‌دفع رشوة لأجل الحج، فهل حجه صحيح

- ‌شبه حول تكليم الله لعباده

- ‌شبهة حول انتفاع الأحياء بالأموات

- ‌وضع العلامات على القبور

- ‌هل (الرشيد) من أسماء الله الحسنى

- ‌لماذا المسلمون وحدهم الذين يقطعون رؤوس الأبرياء

- ‌أوثان جديدة

- ‌تسوية القبر وارتفاعه

- ‌الحج عن الميت

- ‌نزع الإحرام ولبس الثوب

- ‌كسب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الانتفاع بالمقابر القديمة بالزراعة أو السكن

- ‌هل في هذه الأرض زكاة

- ‌ائتمام المرأة بصلاة الإمام وهي ففي بيتها

- ‌هل في الأرض المشتراه بالتقسيط زكاة

- ‌القرآن وخلق عيسى عليه السلام

- ‌المكافأة على المعروف بالدعاء

- ‌قاعدة الولاية الخاصة أقوى من العامة

- ‌الصفوف غير المتصلة في الصلاة

- ‌إقامة جماعتين أو أكثر في آن واحد

- ‌هل في هذه الأرض زكاة

- ‌هل ورد في السُنَّة علاج العقم

- ‌هل في دنو المأمومين من الإمام فضل

- ‌منعها زوجها من الحج فهل يسقط عنها

- ‌التيس المستعار

- ‌زكاة أسهم المضاربة

- ‌كيف الجمع بين هذين الحديثين

- ‌هل يلزم الصبي إتمام العمرة

- ‌تأبين الميت

- ‌قراءة القرآن عند القبر بعد الدفن

- ‌العمل في مصنع أسلحة في الدول الغربية

- ‌تنقّل المقلد بين المذاهب

- ‌استيفاء العامل حقه من كفيله دون علمه

- ‌كيف الجمع بين هذه الآية وهذا الحديث

- ‌الصلاة في مسجد بجانب مقبرة

- ‌سبب نزول آية الكرسي

- ‌امتناع النبي عليه الصلاة والسلام عن الدعاء لنجد

- ‌تكوير شعر الرأس

- ‌مفهوم السنة بين الوجوب والاستحباب

- ‌حجية قول الصحابي

- ‌كيف وسوس إبليس لآدم وقد طرد من الجنة

- ‌إشكال في معنى حديث

- ‌لبست النقاب في العمرة جهلاً

- ‌صورة من التورق المنظم

- ‌زكاة العقار قبل تأجيره

- ‌هل يؤاخذ المرء على سيئاته إذا رجحت حسناته

- ‌عمليات تجميل الوجه

- ‌نفقة غير المدخول بها

- ‌المشاركة في شركة مساهمة قد تتعامل بالربا

- ‌صفة الجلوس في التشهدين في الصلاة

- ‌هل زنا البكر من الصغائر

- ‌ما الجواب على الإشكال في هذا الحديث

- ‌التحدث في أمور الدنيا في المسجد

- ‌شوي الجراد بالنار حيًّا

- ‌هل هذا يوجب الهجرة من بلدي

- ‌أخذ الأجرة على صيانة المسجد

- ‌كيف أغوى أبليس آدم وقد طُرد من الجنة

- ‌شروط الإمامة

- ‌الصلع…وتغيير خلق الله

- ‌ما جاء في فضل معاوية رضي الله عنه

- ‌اتخاذ حرس من الجن

- ‌الآثار في ستر الجدران

- ‌هل الأجر في الحج على قدر المشقة

- ‌الدعاء على اليهود والنصارى بعامّة

- ‌معنى "نحمد الله إليكم

- ‌استلحاق الابن من الزنا

- ‌متى يؤاخذ الطفل على فعل المعصية

- ‌هل للاستنساخ علاقة بالروح

- ‌ما المقصود بـ"سيماهم في وجوههم من أثر السجود

- ‌هجرها في المضجع من غير نشوز

- ‌هل يجوز هذا الدعاء

- ‌كيف نفهم "لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه

- ‌معنى "ونفخت فيه من روحي

- ‌هل تَبينُ منه بهذا الطلاق

- ‌الإقسام على الله في الدعاء

- ‌إرث المسلم للكافر

- ‌الحكمة من نهي المعتدة عن الخروج

- ‌هل يأخذ الظن الغالب حكم اليقين

- ‌حديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة

- ‌هل هذا من بيع ما لا يملك

- ‌علامة الطهر من الحيض

- ‌التداوي بلَسْع النحل

- ‌الفرق بين الخاص والمقيد

- ‌هل أجاز ابن تيمية الاستعانة بالجن

- ‌تزويج البكر بغير رضاها

- ‌حنث في يمينه لمصلحة العمل

- ‌إهداء المصحف للكافر

- ‌هل الاستقطاع الشهري من العمل الدائم

- ‌أين يقع سد يأجوج

- ‌تقييد الحركة المبطلة للصلاة بثلاث

- ‌ورث مالاً ربوياً

- ‌هل هذا رياء

- ‌شبهات حول التعدد والتسرِّي

- ‌أفضل شروح (بلوغ المرام)

- ‌من هم يأجوج ومأجوج

- ‌رد السلام على المرأة

- ‌هل تساوي دية العضو دية النفس

- ‌دفع (الشرط) لوالد الزوجة هل له أصل

- ‌هل هذا من نسبة الولد إلى غير أبيه

- ‌اتيان الزوجة مع الشك في الطهر

- ‌ضرب الزوجة ليس حقًا مطلقًا

- ‌خيارات الأسهم في البورصات العالمية

- ‌هل أتحمل خسارة شريكي

- ‌الفرق بين الفاسد "و"الباطل

- ‌الإنكار في مسائل الخلاف

- ‌استئذان الزوج في الإنفاق

- ‌الخروج عن المذهب السائد

- ‌مفهوم الجهاد

- ‌إفتاء العالم بما يخالف الفتوى السائدة

- ‌الزينة في الحجاب

- ‌نبشوا القبور وأقاموا مكانها مسجداً

- ‌كيف الجمع بين هذين النصَّين

- ‌عجزت عن الوفاء بالنذر

- ‌القلق يمنعني من أداء الحج

- ‌تفسير قوله تعالى على لسان عيسى [فلما توفيتني]

- ‌هل يستحقون الزكاة

- ‌الحجاب عن الحنفية

- ‌الاستنساخ هل يعيد معجزة عيسى

- ‌المراد بعلم تخريج الفروع على الأصول

- ‌الفرق بين الطلاق الرجعي والبينونة الصغرى

- ‌خصَّ أولاده الذكور بهِبَات

- ‌أخذ النسبة على التحويلات المالية

- ‌هل أمر مالك باستقبال قبر النبي عند الدعاء

- ‌مراعاة المصالح المرسلة

- ‌الإعلان في المسجد عن المفقودات

- ‌التردد بين استفتاء العالِم واستفتاء القلب

- ‌هل يدخل هذا في الربا

- ‌مدة الرضاعة

- ‌أهل الفترة

- ‌حجية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال

- ‌هل هذا من نكاح التحليل

- ‌لماذا تُمنع إقامة الكنائس في السعودية

- ‌الطلاق الثلاث بلفظ واحد

- ‌مظاهرة الكفار من غير مودتهم

- ‌خروج المرأة من بيتها لغير ضرورة

- ‌إجهاض الجنين استنقاذاً لحياة أمه

- ‌كفالة بأجرة

- ‌هل كان علي رضي الله عنه أحق بالخلافة

- ‌هل يقع هذا ظهاراً

- ‌زيادة (حي على خير العمل) في الأذان

- ‌يعمل في بنك ربوي فهل أهجره

- ‌هل الاستهزاء بالرسول إشارة لنصر قريب

- ‌هل لزوجتي حق في بيت مستقل

- ‌السَّلَم في النقدين

- ‌يعمل في شركة تروِّج للدخان

- ‌من هم الصابئة

- ‌إعمال المصالح المرسلة في العبادات

- ‌هل الأذان داخل المسجد بدعة

- ‌هل يصح هذا الحديث

- ‌هل تحل لي جائزة هذه المسابقة

- ‌عشرة أسئلة حول ينساب

- ‌ورثوا من أبيهم أسهمًا في بنك ربوي

- ‌الفتح على الإمام في الصلاة

- ‌فضيلة الجلوس بعد العصر في المصلى حتى الغروب

- ‌الهبة لبعض الورثة مكافأة لجهودهم

- ‌هل هذا عذر في تأخير الصلاة

- ‌الاكتتاب في شركة الدريس

- ‌لماذا يُقتل المرتد

- ‌رفع اليدين عند التكبير للركوع

- ‌رأي ابن تيمية في كناية الطلاق

- ‌هل يشرع للمأموم قول: سمع الله لمن حمده

- ‌العمل في الشرطة في زمن فساد النظام

- ‌كيف تزيد صلة الرحم في العمر

- ‌الاحتفال في مكان فيه تماثيل

- ‌تورَّط في تورق مُحرَّم

- ‌الرسوم الشهرية على بطاقة الائتمان

- ‌الانتساب إلى اسم الزوج بدل الأب

- ‌إلصاق القدمين ببعضهما عند السجود

- ‌كيف أتقي سحرهم

- ‌صحة حديث "لم نر للمتحابين مثل النكاح

- ‌هل الشورى ملزمة أم مُعْلِمة

- ‌الفرق بين دار الإسلام ودار الكفر

- ‌المشي في الصلاة لأجل السترة

- ‌الفرق بين الحمد والشكر

- ‌الفرق بين العقيدة الطحاوية والحموية

- ‌بيع المال لبعض الورثة لحرمان غيرهم

- ‌دليل تحديد مسافة القصر

- ‌الحكمة من فرض الجزية

- ‌تفضيل بعض الأولاد مكافأةً له

- ‌زنى بها ثم تزوجها وهي حامل منه

- ‌تختُّم المرأة في السبابة والوسطى

- ‌أيهما الأفضل: قراءة القرآن أم الاستمتاع إليه

- ‌هل هذا ظهار

- ‌هل لوادي طوى قُدسيه

- ‌الدراسة في كلية الطب المختلطة لسد الحاجة

- ‌زكاة الزروع تُسقى بالآبار

- ‌بقول مَن آخذ

- ‌هل تجب مفارقة هذا الزوج

- ‌ضرب المتهم عند التحقيق

- ‌الزواج بشاهد واحد

- ‌بيع بطاقات صرف البنزين

- ‌هل هذا من بيع الآجل أم الربا

- ‌تزويج المرأة نفسها في السر

- ‌هل يجب على الأم إرضاع ولدها

- ‌أوصى لزوجته ببيته مكافأة لمشاركتها

- ‌حرمان الزوجة من الإنجاب

- ‌نذر أن يصوم العام كله

- ‌هل تطوى صحائف الأعمال آخر كل عام

- ‌رد الشبكة عند فسخ الخطبة

- ‌ختان من تأخر إسلامه

- ‌أيُّنا أحق بحضانة الولد

- ‌ضرب الخادمة

- ‌الاكتتاب في شركة ينساب

- ‌طاعة الوالدين في تطليق الزوجة

- ‌لحم الحمار الوحشي

- ‌صحة حديث الافتراق

- ‌وطأها بعد الطهر وقبل الاغتسال

- ‌إعلان المفتي لفتواه المخالفة

- ‌قسمة المال على الورثة في الحياة

- ‌هل يضمن السارق ولو أُقيم الحد

- ‌الصلاة في الملابس الرياضية

- ‌إحياء الذكرى لبعض الحوادث هل هو بدعة

- ‌التأجير من الباطن

- ‌الرسم لكنائس النصارى

- ‌قبول معلم القرآن للهدايا

- ‌المتاجرة ببيع وصلات الشعر

- ‌سؤال الإكرامية من الناس

- ‌هل كَسَرَ إبراهيم الأصنام بوحي من الله

- ‌لماذا فُضِّلَ الرجل على المرأة في الميراث

- ‌لماذا أغلب خطاب القرآن للذكور

- ‌هل دعا الرسول على قوم بالهلاك

- ‌معنى صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم

- ‌بيع ما يكثر استعماله في الحرام

- ‌هل هذا من مسقطات ولاية الأب

- ‌الحكم على معين بسخط الله عليه

- ‌أي الوظيفتين أختار

- ‌ينقمون منا أننا لا نصافح النساء

- ‌أخذ المال مقابل التبرع بالدم

- ‌صلاة الفريضة في السيارة من أجل البرد

- ‌إعادة نشر الصور الساخرة بنبينا مطموسة

- ‌مات وعليه دين لكافر فهل يلحقه الوعيد

- ‌كفارة الحلف على المصحف

- ‌تأخير الحج لمن استطاع إليه سبيلاً

- ‌شروط تكفير الحج للذنوب

- ‌الصلاة بغير العربية

- ‌هل نصوت في استفتاء الرسوم المسيئة

- ‌كيف أعرف أثر الاستخارة

- ‌رفع المقاطعة عن شركة آرلا

- ‌كيف تسبق العينُ القَدَرَ

- ‌هل في هذه الآيات ما يبيح الثناء على النفس

- ‌النطق بالكفر عند شدة الغضب

- ‌هل دفع المال لتسهيل المعاملة رشوة

- ‌عدالة الصحابة

- ‌في العسكرية يمنعوننا من إعفاء اللحية

- ‌إقامة الحدود.. وحقوق الإنسان

- ‌الآثار الواردة في التنفل بين العشاءين

- ‌اشتراط الغرامة المالية لأجل التأخير

- ‌مظاهرة الكفار على المسلمين رهبةً لا كرهاً للمسلمين

- ‌أخذ العوض المالي على الضرر المعنوي

- ‌لا ننجب ونرغب في التبني

- ‌هل أترك بعض الحجاب لتحبيبهم للإسلام

- ‌أسلما على نكاح باطل

- ‌عبارة "قدّس الله سِرَّه العزيز

- ‌هل يقر الإسلام الحرية الدينية

- ‌شبهة استرقاق السبايا بالجهاد

- ‌اتهامات بشهادة الجن

- ‌هل أنا مُعينٌ لهم على الربا

- ‌هل تجب مفارقة مرتكب الفواحش

- ‌تأجير العقار قبل اكتمال بنائه

- ‌تعليق الطلاق بقصد الحث أو المنع

- ‌هل في حب الثناء رياء

- ‌درء القصاص عن قاتل أخته لأجل الشرف

- ‌معنى "إن الله قِبلَ وجه المصلي

- ‌نسخ البرامج غير الأصلية

- ‌الحكمة من تحريم زواج المسلمة بالكافر

- ‌هل تجب عليه الدية

- ‌الخمر إذا خُلط بغيره

- ‌الاستغاثة بصفات الله

- ‌حرق جثة الميت

- ‌مَنْ هو ذو القرنين

- ‌تأويل قول الرسول لقومه: "لقد جئتكم بالذبح

- ‌خدمة الزوجة لوالدة زوجها

- ‌الفرق بين المكافأة والراتب

- ‌أخذ الفوائد البنكية بدعوى الحاجة

- ‌أكل المواشي المعلفة بالنجاسات

- ‌تأخير الجمعة إلى وقت صلاة العصر

- ‌المراد بأهل الذمة

- ‌العمل في مكان مختلط

- ‌إنفاذ جيش أسامة ودلالته على خلافة علي

- ‌اتباع ابن عمر فيما خالف فيه جمهور الصحابة

- ‌السترة في الصلاة

- ‌معنى قاعدة (كلّ ما جاز وقوع العقد عليه مبهمًا

- ‌دخول الكافر للمسجد

- ‌تصنيف الأسهم السعودية لعام 1427ه

- ‌أيهما أفضل الشهادة أم الدعوة

- ‌الهجرة إلى بلاد الكفار

- ‌الكذب على المريض في التشخيص

- ‌بيع التقسيط دون قبض السلعة

- ‌التبرع بالدم والأعضاء

- ‌شروط أخذ الوالد من مال ولده

- ‌ضوابط الحكم بالزندقة

- ‌تنازلوا عن حقهم ثم طالبوا به

- ‌تزوير الفواتير، وكيفية التكفير

- ‌الضرر القاصر والضرر المتعدي

- ‌العمل إذا تعارض الحديث مع فعل الصحابة

- ‌هل حب الوالدين واجب أم يكفي البر

- ‌خروج المعتدة للعلاج ولزيارة مريض

- ‌مضاعفة القِسط عند تأخير السداد

- ‌لماذا لم تتحد الدول الإسلامية

- ‌استلف نقداً ليرد مكانه زيتاً

- ‌هل ورد خبر المعراج في القرآن

- ‌زنى بها ويريد أن يتزوجها ستراً لها

- ‌تختّم الرجال بغير الذهب والفضة

- ‌سماع الأغاني غير الخليعة

- ‌مشاهدة البرامج المشتملة على بعض المخالفات

الفصل: ‌ضرب الزوجة ليس حقا مطلقا

‌ضرب الزوجة ليس حقًا مطلقًا

!

المجيب د. نايف بن أحمد الحمد

القاضي بمحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ 03/05/1427هـ

السؤال

هل يصحّ كما يبدو أنّ هناك آيةً قرآنيّةً تُبيح للرجل ضربَ زوجته؟ وإذا كان الجواب إيجابيًّا، ألا يكون في ذلك حثّ على العنف الزوجي؟ وشكرا مقدّما.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فقد قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا)[النساء:34] . وهذه الآية آية محكمة غير منسوخة، ولكن كثيرا من الناس لم يفهم المراد منها، فعمل بفهمه الخاطئ، وتعدى على المرأة، وظن أن هذا من الدين، وإذا رجعنا للمنهج الإسلامي في تعامل الزوجين تبين لنا جليا أنه لا يحث على ما يظنه البعض "لعنف الزوجي"، بل يحث على الألفة، والمحبة، والعشرة بالمعروف، وذلك في آيات، وأحاديث نبوية كثيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر:

أولا: قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)[النساء:19] .

قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: "وجماع المعروف بين الزوجين كف المكروه، وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه، لا بإظهار الكراهية في تأديته، فأيهما مطل بتأخيره فمطل الغني ظلم" ا. هـ أحكام القرآن للشافعي (1/204) ، الأم (5/89) .

وقال الطبري -رحمه الله تعالى-: "يعني جل ثناؤه بقوله (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ) : وخالقوا أيها الرجالُ نساءَكم وصاحبوهن (بِالمَعْرُوفِ) يعني بما أمرتم به من المصاحبة، وذلك إمساكهن بأداء حقوقهن التي فرض الله جل ثناؤه لهن عليكم إليهن، أو تسريح منكم لهن بإحسان" ا. هـ تفسير الطبري (4/312) .

وقال ابن قدامة -رحمه الله تعالى-: "وقال بعض أهل العلم: التماثل هاهنا في تأدية كل واحد منهما ما عليه من الحق لصاحبه بالمعروف، ولا يمطله به ولا يظهر الكراهة، بل ببشر وطلاقة، ولا يتبعه أذى ولا منة، لقول الله تعالى: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ" وهذا من المعروف ويستحب لكل واحد منهما تحسين الخلق مع صاحبه، والرفق به، واحتمال أذاه، لقول الله تعالى: "وبالوالدين إحسانا وبذي القربى"

إلى قوله: "والصاحب بالجنب" قيل: هو كل واحد من الزوجين" ا. هـ المغني (7/223) .

ص: 235

وقال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: "وقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ) أي: طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم، بحسب قدرتكم، كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ" [البقرة:228] . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي". وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله، ويتلطف بهم، ويوسعهم نفقة، ويضاحك نساءه، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يتودد إليها بذلك، قالت: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعد ما حملت اللحم فسبقني، فقال: "هذه بتلك". ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها، وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد، يضع عن كتفيه الرداء، وينام بالإزار، وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) [الأحزاب:21] ". ا. هـ تفسير ابن كثير (1/467) ، وانظر زاد المعاد (1/150) .

وقال الذهبي –رحمه الله تعالى-: "وإذا كانت المرأة مأمورة بطاعة زوجها وبطلب رضاه، فالزوج أيضا مأمور بالإحسان إليها، واللطف بها، والصبر على ما يبدو منها من سوء خلق وغيره، وإيصالها حقها من النفقة، والكسوة، والعشرة الجميلة، لقول الله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ) " ا. هـ الكبائر (1/178) .

ثانيا: قال تعالى: (وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)[الرُّوم:21] . قال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: "فلا ألفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين" ا. هـ تفسير ابن كثير (2/275) .

ثالثا: قال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)[البقرة:228] . قال ابن عباس رضي الله عنهما: "إني لأحب أن أتزين للمرأة، كما أحب أن تزين لي، لأن الله عز وجل يقول:(وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ) وما أحب أن أستوفي جميع حق لي عليها، لأن الله عز وجل يقول:(وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) . رواه ابن أبي شيبة (4/196) وابن جرير (2/453) والبيهقي (7/295) وانظر الدر المنثور (1/661) .

رابعا: عن أبي هريرة –رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ كان يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فلا يُؤْذِ جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا؛ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ من ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ في الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لم يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا". رواه البخاري (4890) ومسلم (1468) .

ص: 236

قال النووي -رحمه الله تعالى-: "فيه الحث على الرفق بالنساء، والإحسان إليهن، والصبر على عوج أخلاقهن، واحتمال ضعف عقولهن، وكراهة طلاقهن بلا سبب، وأنه لا مطمع في استقامتهن" ا. هـ مرقاة المفاتيح (6/356) .

وقال المناوي -رحمه الله تعالى-: "وفيه ندب المداراة، لاستمالة النفوس، وتألف القلوب، وسياسة النساء بأخذ العفو عنهن، والصبر عليهن، وأن من رام تقويمهن فاته النفع بهن، مع أنه لا غنى له عن امرأة يسكن إليها" ا. هـ فيض القدير (2/388) .

خامسا: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مؤمنه، إن كَرِهَ منها خُلُقًا رضي منها آخَرَ". رواه مسلم (1469) .

قال الحافظ النووي -رحمه الله تعالى-: "أي ينبغي أن لا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خُلقا يُكره، وجد فيها خُلقا مرضيا، بأن تكون شرسة الخلق، لكنها دينة، أو جميلة، أو عفيفة، أو رفيقة به، أو نحو ذلك " ا. هـ شرح صحيح مسلم (10/ 58) ، الديباج للسيوطي (4/80) .

سادسا: قال النبي صلى الله عليه وسلم -في حجة الوداع- "اتَّقُوا اللَّهَ في النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَن لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِن فَعَلْنَ ذلك فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غير مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ". رواه مسلم (1218) من حديث جابر رضي الله عنه.

وعن عَمْرِو بن الْأَحْوَصِ رضي الله عنه أَنَّهُ شهد حجة الوداع مع رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه، وذكر ووعظ، فذكر في الحديث قِصَّةً فقال:"ألا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ، ليس تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شيئا غير ذلك، إلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِن فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ في الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غير مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، ألا إِنَّ لَكُمْ على نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ على نِسَائِكُمْ، فلا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ من تَكْرَهُونَ، ولا يَأْذَنَّ في بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، ألا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ في كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ". رواه ابن أبي شيبة (2/56) والنسائي في الكبرى (9169) وابن ماجه (1851) والترمذي (1163)، وقال: حسن صحيح.

سابعا: عن عبد اللَّهِ بن زَمْعَةَ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يَجْلِد أحدكم امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا في آخِرِ الْيَوْمِ". رواه البخاري (4908) .

ص: 237

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: "وفي سياقه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل، أن يبالغ في ضرب امرأته، ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته، والمجامعة أو المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس، والرغبة في العشرة، والمجلود غالبا ينفر ممن جلده، فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك، وأنه إن كان ولا بد فليكن التأديب بالضرب اليسير، بحيث لا يحصل منه النفور التام فلا يفرط في الضرب، ولا يفرط في التأديب

ولأن ضرب المرأة إنما أبيح من أجل عصيانها زوجها، فيما يجب من حقه عليها" ا. هـ فتح الباري (9/303) عمدة القاري (20/192) .

ثامنا: عن إياس بن أبي ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تضربوا إماء الله". قال فذئر -أي نشز- النساء، وساءت أخلاقهن على أزواجهن، فقال عمر بن الخطاب –رضي الله عنه: ذئر النساء، وساءت أخلاقهن على أزواجهن منذ نهيت عن ضربهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"فاضربوا" فضرب الناس نساءهم تلك الليلة، فأتى نساء كثير يشتكين الضرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح:"لقد طاف بآل محمد الليلة سبعون امرأة كلهن يشتكين الضرب، وأيم الله لا تجدون أولئك خياركم". رواه النسائي في الكبرى (9167) ، وصححه ابن حبان (4189) .

قال الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-: "فجعل لهم الضرب، وجعل لهم العفو، وأخبر أن الخيار ترك الضرب" ا. هـ الأم (5/112) .

وقال الحافظ ابن حجر –رحمه الله تعالى-: "فيه دلالة على أن ضربهن مباح في الجملة، ومحل ذلك أن يضربها تأديبا إذا رأى منها ما يكره، فيما يجب عليها فيه طاعته، فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل، ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل، لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية، إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله" ا. هـ فتح الباري (9/304) ، وانظر عون المعبود (6/128) .

تاسعا: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضَرَبَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة، ولا خادمًا، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. رواه مسلم (2328) .

قال النووي -رحمه الله تعالى-: "فيه أن ضرب الزوجة، والخادم، والدابة وإن كان مباحا للأدب، فتركه أفضل " ا. هـ شرح صحيح مسلم (15/84) .

وقال القاري -رحمه الله تعالى-: "خصا بالذكر اهتماماً بشأنهما، ولكثرة وقوع ضرب هذين، والاحتياج إليه، وضربهما وإن جاز بشرطه، فالأولى تركه، قالوا بخلاف الولد، فإن الأولى تأديبه، ويوجه بأن ضربه لمصلحة تعود إليه، فلم يندب العفو، بخلاف ضرب هذين فإنه لحظ النفس-غالباً- فندب العفو عنهما مخالفة لهواها، وكظماً لغيظها" ا. هـ مرقاة المفاتيح (10/488) ، وانظر كشاف القناع (5/209) .

عاشرا: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي". رواه ابن حبان (4177) . والبيهقي (7/468) .

ص: 238

قال المناوي -رحمه الله تعالى-: "ولهذا كان على الغاية القصوى من حسن الخلق معهن، وكان يداعبهن ويباسطهن

"وأنا خيركم لأهلي" أي برا ونفعا لهم، ديناً ودنيا، أي فتابعوني، ما آمركم بشيء إلا وأنا أفعله" ا. هـ فيض القدير (3/496) .

الحادي عشر: عن جَابِرٍ رضي الله عنه قال: نهى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه. رواه مسلم (2116) .

قال النَّوَوِيّ -رحمه الله تعالى-: "وأما الضرب في الوجه، فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم، من الآدمي، والحمير، والخيل، والإبل، والبغال، والغنم، وغيرها، لكنه في الآدمي أشد، لأنه مجمع المحاسن، مع أنه لطيف لأنه يظهر فيه أثر الضرب، وربما شانه وربما آذى بعض الحواس" ا. هـ شرح النووي على صحيح مسلم (14/97) ، وانظر عمدة القاري (21/140) ، التيسر بشرح الجامع الصغير (2/470) ، نيل الأوطار (8/250) ،عون المعبود (7/167) .

وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: كانت لي جارية ترعى غنمًا لي قبل أحد والجوانية فاطلعت ذات يوم، فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم، آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها قال: "ائْتِنِي بها". فأتيته بها فقال لها: "أَيْنَ الله؟ " قالت: في السماء قال: "مَنْ أَنَا؟ ". قالت: أنت رسول اللَّه. قال: "أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ". رواه مسلم (537) .

الثاني عشر: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وكان بيده سواك، فدعا وصيفة له أو لها، حتى استبان الغضب في وجهه، وخرجت أم سلمة إلى الحجرات، فوجدت الوصيفة وهي تلعب ببهمة، فقالت: ألا أراك تلعبين بهذه البهمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك، فقالت: لا والذي بعثك بالحق ما سمعتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لولا خشية القود، لأوجعتك بهذا السواك". رواه أبو يعلى (6944) والبخاري في الأدب (184)، وقال المنذري:"رواه أبو يعلي بأسانيد أحدها جيد" ا. هـ الترغيب والترهيب (3/153) ن وضعيف الترغيب والترهيب (2/98)، رقم (1379) . وقال الهيثمي:"وإسناده جيد عند أبي يعلى والطبراني" ا. هـ مجمع الزوائد (10/353) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن ضرب سوطا ظلما اقتص منه يوم القيامة". رواه البزار والطبراني في الأوسط (1445) وإسنادهما حسن. مجمع الزوائد (10/353) .

وبعد هذه الجولة في تلك الآيات والأحاديث المباركة، وما هي إلا فيض من غيض يتبين معنى الآية ويظهر لنا ما يلي:

أولا: وجوب معاشرة كل واحد من الزوجين الآخر بالمعروف.

ص: 239

ثانيا: أن القوامة بيد الرجل، ومما يدخل في القوامة تقويم سلوك الزوجة، متى أساءت أو نشزت بترفعها عليه، أو غلظتها معه، أو معصيته بما يجب عليها له، فيُقوِّمها بالنصح أولا، وذلك بتذكيرها بحرمة النشوز، ووجوب طاعتها له في غير معصية، مع ذكر الأدلة على ذلك، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عليها، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حتى تُصْبِحَ". رواه البخاري (3065) .

فإن لم يُجْدِ ذلك هجر فراشها أو الحديث معها في البيت، ولا يتعدى ذلك خارج البيت، لحديث حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: "أَن تُطْعِمَهَا إذ طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إذا اكْتَسَيْتَ، أو اكْتَسَبْتَ ولا تَضْرِب الْوَجْهَ، ولا تُقَبِّحْ، ولا تَهْجُرْ إلا في الْبَيْتِ" رواه أحمد (20036) وأبو داود (2142) والنسائي في الكبرى (11431) ، وحسنه النووي في رياض الصالحين (277) .

ومدة الهجر لا تزيد على ثلاثة أيام لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ". رواه البخاري (5718) ومسلم (2559) .

فإن لم ينفع ذلك معها، جاز له ضربها ضربا غير مبرح بسواك، أو بمنديل ملفوف، لا بسوط، ولا بعصى، أو نحوه -والسواك كما لا يخفى دقيق، وقصير، طوله غالبا طول القلم– (كشاف القناع 5/210) عن عطاء قال: قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال: السواك، وشبهه يضربها به. رواه ابن جرير (5/68) ، وانظر الدر المنثور (2/523)

ويحرم عليه ضرب الوجه والمقاتل (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا)[النساء:34] قال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: "وقوله تعالى: (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا) أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله له منها، فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضربها ولا هجرانها، وقوله (إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن " ا. هـ تفسير ابن كثير (1/493) .

فإن تلف من الزوجة شيء بسبب الضرب، ضمن ما وقع منه لتبين أنه إتلاف لا إصلاح. شرح زيد بن رسلان (1/259) .

ثالثا: يحرم على الزوج ضرب زوجته ظلما بلا سبب، ولو كان الضرب يسيرا، فالظلم ظلمات يوم القيامة، قال ابن جرير -رحمه الله تعالى-:"إنه غير جائز لأحد ضرب أحد من الناس ولا أذاه إلا بالحق، لقول الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا) [الأحزاب:58] سواء كان المضروب امرأة وضاربها زوجها، أو كان مملوكا، أو مملوكة، وضاربه مولاه، أو كان صغيرا وضاربه والده، أو وصي والده وصاه عليه " ا. هـ تهذيب الآثار مسند عمر بن الخطاب (1/418) .

ص: 240

وقال تعالى: (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ)[البقرة:231] ، فقد نهى الزوج عن الإضرار بمطلقته فكيف بزوجته.

رابعا: أن يقصد الزوج من ذلك تأديبها، وتقويمها، لا التشفي والانتقام منها.

خامسا: أنه لا يحل له ضربها أكثر من عشر ضربات بحال من الأحوال، لحديث أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ، إلا في حَدٍّ من حُدُودِ اللَّهِ" رواه البخاري (6458) ومسلم (1708) .

سادسا: أن التأديب متى ما كان في الحدود المشروعة آتى أُكُله، ولا يصح تسميته "عنفا أسريا"، أما لو تجاوز الحدود الشرعية فهو محرم شرعا، وسمِّه ما شئت بعد ذلك "عنفا أسريا"، أو غير ذلك.

سابعا: أن الترفع عن الضرب أفضل وأكمل، إبقاءً للمودة. الفروع (5/258) ، المبدع (7/215) ، كشاف القناع (5/210) .

حتى مع وجود الداعي له، لحال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما ضرب خادما، ولا امرأة. قال شريح -رحمه الله تعالى-:

رأيت رجالا يضربون نساءهم *** فشلَّت يميني حين أضرب زينبا

وزينب شمس والنساء كواكب *** إذا طلعت لم تبق منهن كوكبا

تاريخ دمشق (23/52) ، سير أعلام النبلاء (4/106) ، الطبقات الكبرى (6/143) .

ثامنا: أنه لا يحل للرجل أن يضرب زوجته إن استدعى الأمر ذلك أمام أطفالها، أو غيرهم، لكون ذلك زيادة في التأديب، لم يأذن بها الشارع، وتنجم عن ذلك أمور لا تحمد عقباها.

تاسعا: أرى أنه لا يحل للرجل أن يضرب زوجته في حال الغضب، ولو مع وجود ما يستدعي ضربها، لكونه والحال هذه سيتجاوز الحد المأذون به.

فإن امتثل الزوج ذلك فإنه لا يسأل عن ضربه زوجته، ويحمل عليه حديث عمر رضي الله عنه-إن صح- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته" رواه أبو داود (2147) والنسائي في الكبرى (9168) وابن ماجه (1986) ، وهو حديث ضعيف، قال ابن المديني -رحمه الله تعالى-:"فإن إسناده مجهول رواه رجل من أهل الكوفة يقال له داود بن عبد الله الأودي، لا أعلم أحدا روى عنه شيئا غير عبد الرحمن المسلي، وهو عندي أبو وبرة المسلي" ا. هـ العلل لابن المديني (1/93) .

أما إذا تعسف الزوج وتجاوز حده في التأديب، فإنه يقتص منه لزوجته، بلا خلاف أعلمه.

ومع الأسف فإن العنف الأسري ليس قاصرا على الزوج بل امتد ليصدر من الزوجة ضد زوجها، وليس بالقليل، فقد سمعت المحامي الكويتي خالد العبد الجليل يقول: إن دراسة في الكويت تثبت أن عشرين في المائة من الزوجات يضربن أزواجهن ضربا مبرحا!!

وهذا غيض من فيض، وإلا فالموضوع بحاجة إلى تحرير وإيضاح، وتفصيل، ومناقشة الشبه التي يطرحها بعض المغرضين.

ص: 241

وأخيرا: يجب على المسلم التأدب مع كلام الله تعالى، فلا يليق بمسلم أن يعترض على حكم من الأحكام التي أذن الله تعالى بها، وهو الحكيم العليم بمثل هذه الشبه الباردة، وبمثل هذا الكلام الذي يتكلم به كثير ممن لا خلاق لهم، بل الواجب على كل مسلم ومسلمة التسليم المطلق لما جاء عن الله تعالى، وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى:(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا)[الأحزاب:36] وقال تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)[النساء:65] . والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

ص: 242