الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل يشرع للمأموم قول: سمع الله لمن حمده
؟!
المجيب سليمان بن صالح الراشد
مدير أعمال لجنة الشؤون الإسلامية بالشورى
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 16/01/1427هـ
السؤال
ما حكم قول: (سمع الله لمن حمده) للمأموم؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقد اختلف العلماء في مشروعية قول المأموم "سمع الله لمن حمده"، فالمذهب أنه لا يشرع ذلك للمأموم، وهو قول ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم والشعبي ومالك وأصحاب الرأي، وهو اختيار الشيخ أحمد بن تيمية رحمه الله.
واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قال الإمام "سمع الله لمن حمده" فقولوا: ربنا ولك الحمد" صحيح البخاري (796) ، وصحيح مسلم (409) ، والترمذي (267) ، وغيرهم، وهذا يقتضي أن يكون قولهم:"ربنا ولك الحمد" عَقِيب قوله "سمع الله لمن حمده" بغير فصل؛ لأن الفاء للتعقيب -كما قال ذلك ابن قدامة رحمه الله.
أما من قال بمشروعية قول "ربنا ولك الحمد" للمأموم -وهي رواية عن الإمام أحمد، وبه قال ابن سيرين- وأبو بردة والشافعي وإسحاق وعطاء- فاستدلوا أيضاً بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال:"سمع الله لمن حمده"، قال:"اللهم ربنا ولك الحمد" رواه البخاري (795) ، ومسلم (392) .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" رواه البخاري (631) . وأجيب عليه بأن هذا عام، وقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد" خاص؛ فيكون المأموم مستثنى من هذا العموم.
فالراحج أنه لا يشرع للمأموم قول: "سمع الله لمن حده"، وإنما يكتفي بقوله:"ربنا ولك الحمد" والله أعلم.