المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مشاهدة البرامج المشتملة على بعض المخالفات - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - جـ ١٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌حكم من يكفر آحاد الصحابة رضي الله عنهم

- ‌قول ابن القيم بفناء النار

- ‌شبهة حول من درع النبي عند يهودي

- ‌تكفير من أعان الأمريكيين

- ‌الصلاة في أماكن خصصت لأداء العبادة لجميع الأديان

- ‌يعمل في شركة تتعامل مع البنوك الربوية

- ‌عمارة القبر

- ‌هل له أن يمنع زوجته من الصلاة في المسجد

- ‌صلاة المرأة خلف الرجال بلا حائل

- ‌هل أحب النبي صلى الله عليه وسلم اللون الأخضر

- ‌قراءة القرآن على الميت عند القبر

- ‌الصلاة في مسجد بجانبه قبر

- ‌زكاة الأرض الكاسدة

- ‌هل قتل الرسول نساء اليهود وأطفالهم

- ‌لماذا قال تعالى: " (إنه) أنا الله"، ولم يقل: (إني)

- ‌الوقف على الذكور من الورثة

- ‌أعطي زكاة ليفرِّقها في مستحقيها فأكل منها

- ‌حق المرأة في المطالبة ببيت مستقل

- ‌اشتراط المتصوفة للسند في تلقي العلم الشرعي

- ‌دعوة المتصوفة

- ‌آخذ بقول مَنْ

- ‌هل يستحق الأب الحضانة

- ‌الاكتتاب في شركة ينساب

- ‌التأويل المخرج من الملة

- ‌مقتضى حديث "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

- ‌الاكتتاب بأسماء آخرين

- ‌قاعدة "ما حرم سدًا للذريعة

- ‌هل وقع خلاف فقهي في زمن الرسول

- ‌تعليل الأحكام

- ‌التصرف في التركة دون إذن الورثة

- ‌إسكان بعض الأولاد بلا أجرة

- ‌هل دَهْن الشَّعَر من السنة

- ‌لماذا تأخر رجوع أصحاب الهجرة الثانية للحبشة

- ‌التسمية بـ (معظَّم)

- ‌صناديق البلاد الاستثمارية

- ‌ما الفرق بين الاستقراء والقياس

- ‌الصكوك الوطنية الإماراتية

- ‌شك في التلفظ بالنذر

- ‌هل وجوب الصلاة في المسجد على القادر أم السامع

- ‌الاكتتاب في الشركة السعودية للأبحاث والنشر

- ‌إطالة الأظافر

- ‌إزالة الشعر النابت على الخدين

- ‌هل أصلي عن والدي المريض

- ‌تخطي الرقاب لسد فرجة في خطبة الجمعة

- ‌وضع الهلال على المآذن

- ‌تريد الحج ولكنها لا تريد ترك أولادها

- ‌ما الذي تجب زكاته من الثمار

- ‌الحكم على من مات من الكفار بالنار

- ‌ترك سجود السهو عمداً فهل صلاته صحيحة

- ‌هل وقع من يوسف عليه السلام هَمٌّ بامرأة العزيز

- ‌القلق يمنعني من أداء الحج

- ‌جعل المراحيض في الطابق العلوي من المسجد

- ‌دفن المسلم في مقابر الكفار

- ‌هل كان للرسول صلى الله عليه وسلم ظل

- ‌اتخاذ القبر مسجداً

- ‌زكاة المدخر المقتطع من الراتب

- ‌الكفر البواح المجيز للخروج على السلطان

- ‌كيف يزكي أرضه التجارية

- ‌إزالة شعر العورة بالليزر

- ‌هل لقن النبي صلى الله عليه وسلم عند موته

- ‌القول بأن رضا الله عن الصحابة منسوخ

- ‌هل يكفر ساب الصحابة رضي الله عنهم

- ‌الاستدلال بالأبراج على معرفة صفات المولود

- ‌هل تؤثر الولادة أثناء الحج على صحته

- ‌وقوع الطلاق دون توثيقه في المحكمة

- ‌درجةُ ما سكت عنه أبو داود في سننه من الحديث

- ‌الصلاة على المدين المماطل

- ‌هل يستأنس الميت بمن يزور قبره

- ‌تأويل آيات الصفات

- ‌عقيدة البداء

- ‌باع أرضه فهل عليه زكاة

- ‌هل له أن يغسِّل أمه المتوفاة

- ‌التشاؤم

- ‌آداب الاستيقاظ

- ‌أخذ الأجرة على الانتفاع بالاسم

- ‌علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتل الحسين، رضي الله عنه

- ‌لماذا وُصف الخمر بالرجس ولم يوصف بـ (النجس)

- ‌هل تجب عليَّ صلاة الجماعة في هذه الحالة

- ‌نبش قبور الكفار بحثاً عن الآثار

- ‌دُفن ولم يُغسَّل ولم يُصلَّ عليه

- ‌زراعة الأشجار في المقابر

- ‌تغيير تراب القبر ونصائبه

- ‌حديث "لولا صفية لتركته - أي حمزة- حتى يجمعه الله

- ‌دفع رشوة لأجل الحج، فهل حجه صحيح

- ‌شبه حول تكليم الله لعباده

- ‌شبهة حول انتفاع الأحياء بالأموات

- ‌وضع العلامات على القبور

- ‌هل (الرشيد) من أسماء الله الحسنى

- ‌لماذا المسلمون وحدهم الذين يقطعون رؤوس الأبرياء

- ‌أوثان جديدة

- ‌تسوية القبر وارتفاعه

- ‌الحج عن الميت

- ‌نزع الإحرام ولبس الثوب

- ‌كسب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الانتفاع بالمقابر القديمة بالزراعة أو السكن

- ‌هل في هذه الأرض زكاة

- ‌ائتمام المرأة بصلاة الإمام وهي ففي بيتها

- ‌هل في الأرض المشتراه بالتقسيط زكاة

- ‌القرآن وخلق عيسى عليه السلام

- ‌المكافأة على المعروف بالدعاء

- ‌قاعدة الولاية الخاصة أقوى من العامة

- ‌الصفوف غير المتصلة في الصلاة

- ‌إقامة جماعتين أو أكثر في آن واحد

- ‌هل في هذه الأرض زكاة

- ‌هل ورد في السُنَّة علاج العقم

- ‌هل في دنو المأمومين من الإمام فضل

- ‌منعها زوجها من الحج فهل يسقط عنها

- ‌التيس المستعار

- ‌زكاة أسهم المضاربة

- ‌كيف الجمع بين هذين الحديثين

- ‌هل يلزم الصبي إتمام العمرة

- ‌تأبين الميت

- ‌قراءة القرآن عند القبر بعد الدفن

- ‌العمل في مصنع أسلحة في الدول الغربية

- ‌تنقّل المقلد بين المذاهب

- ‌استيفاء العامل حقه من كفيله دون علمه

- ‌كيف الجمع بين هذه الآية وهذا الحديث

- ‌الصلاة في مسجد بجانب مقبرة

- ‌سبب نزول آية الكرسي

- ‌امتناع النبي عليه الصلاة والسلام عن الدعاء لنجد

- ‌تكوير شعر الرأس

- ‌مفهوم السنة بين الوجوب والاستحباب

- ‌حجية قول الصحابي

- ‌كيف وسوس إبليس لآدم وقد طرد من الجنة

- ‌إشكال في معنى حديث

- ‌لبست النقاب في العمرة جهلاً

- ‌صورة من التورق المنظم

- ‌زكاة العقار قبل تأجيره

- ‌هل يؤاخذ المرء على سيئاته إذا رجحت حسناته

- ‌عمليات تجميل الوجه

- ‌نفقة غير المدخول بها

- ‌المشاركة في شركة مساهمة قد تتعامل بالربا

- ‌صفة الجلوس في التشهدين في الصلاة

- ‌هل زنا البكر من الصغائر

- ‌ما الجواب على الإشكال في هذا الحديث

- ‌التحدث في أمور الدنيا في المسجد

- ‌شوي الجراد بالنار حيًّا

- ‌هل هذا يوجب الهجرة من بلدي

- ‌أخذ الأجرة على صيانة المسجد

- ‌كيف أغوى أبليس آدم وقد طُرد من الجنة

- ‌شروط الإمامة

- ‌الصلع…وتغيير خلق الله

- ‌ما جاء في فضل معاوية رضي الله عنه

- ‌اتخاذ حرس من الجن

- ‌الآثار في ستر الجدران

- ‌هل الأجر في الحج على قدر المشقة

- ‌الدعاء على اليهود والنصارى بعامّة

- ‌معنى "نحمد الله إليكم

- ‌استلحاق الابن من الزنا

- ‌متى يؤاخذ الطفل على فعل المعصية

- ‌هل للاستنساخ علاقة بالروح

- ‌ما المقصود بـ"سيماهم في وجوههم من أثر السجود

- ‌هجرها في المضجع من غير نشوز

- ‌هل يجوز هذا الدعاء

- ‌كيف نفهم "لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه

- ‌معنى "ونفخت فيه من روحي

- ‌هل تَبينُ منه بهذا الطلاق

- ‌الإقسام على الله في الدعاء

- ‌إرث المسلم للكافر

- ‌الحكمة من نهي المعتدة عن الخروج

- ‌هل يأخذ الظن الغالب حكم اليقين

- ‌حديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة

- ‌هل هذا من بيع ما لا يملك

- ‌علامة الطهر من الحيض

- ‌التداوي بلَسْع النحل

- ‌الفرق بين الخاص والمقيد

- ‌هل أجاز ابن تيمية الاستعانة بالجن

- ‌تزويج البكر بغير رضاها

- ‌حنث في يمينه لمصلحة العمل

- ‌إهداء المصحف للكافر

- ‌هل الاستقطاع الشهري من العمل الدائم

- ‌أين يقع سد يأجوج

- ‌تقييد الحركة المبطلة للصلاة بثلاث

- ‌ورث مالاً ربوياً

- ‌هل هذا رياء

- ‌شبهات حول التعدد والتسرِّي

- ‌أفضل شروح (بلوغ المرام)

- ‌من هم يأجوج ومأجوج

- ‌رد السلام على المرأة

- ‌هل تساوي دية العضو دية النفس

- ‌دفع (الشرط) لوالد الزوجة هل له أصل

- ‌هل هذا من نسبة الولد إلى غير أبيه

- ‌اتيان الزوجة مع الشك في الطهر

- ‌ضرب الزوجة ليس حقًا مطلقًا

- ‌خيارات الأسهم في البورصات العالمية

- ‌هل أتحمل خسارة شريكي

- ‌الفرق بين الفاسد "و"الباطل

- ‌الإنكار في مسائل الخلاف

- ‌استئذان الزوج في الإنفاق

- ‌الخروج عن المذهب السائد

- ‌مفهوم الجهاد

- ‌إفتاء العالم بما يخالف الفتوى السائدة

- ‌الزينة في الحجاب

- ‌نبشوا القبور وأقاموا مكانها مسجداً

- ‌كيف الجمع بين هذين النصَّين

- ‌عجزت عن الوفاء بالنذر

- ‌القلق يمنعني من أداء الحج

- ‌تفسير قوله تعالى على لسان عيسى [فلما توفيتني]

- ‌هل يستحقون الزكاة

- ‌الحجاب عن الحنفية

- ‌الاستنساخ هل يعيد معجزة عيسى

- ‌المراد بعلم تخريج الفروع على الأصول

- ‌الفرق بين الطلاق الرجعي والبينونة الصغرى

- ‌خصَّ أولاده الذكور بهِبَات

- ‌أخذ النسبة على التحويلات المالية

- ‌هل أمر مالك باستقبال قبر النبي عند الدعاء

- ‌مراعاة المصالح المرسلة

- ‌الإعلان في المسجد عن المفقودات

- ‌التردد بين استفتاء العالِم واستفتاء القلب

- ‌هل يدخل هذا في الربا

- ‌مدة الرضاعة

- ‌أهل الفترة

- ‌حجية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال

- ‌هل هذا من نكاح التحليل

- ‌لماذا تُمنع إقامة الكنائس في السعودية

- ‌الطلاق الثلاث بلفظ واحد

- ‌مظاهرة الكفار من غير مودتهم

- ‌خروج المرأة من بيتها لغير ضرورة

- ‌إجهاض الجنين استنقاذاً لحياة أمه

- ‌كفالة بأجرة

- ‌هل كان علي رضي الله عنه أحق بالخلافة

- ‌هل يقع هذا ظهاراً

- ‌زيادة (حي على خير العمل) في الأذان

- ‌يعمل في بنك ربوي فهل أهجره

- ‌هل الاستهزاء بالرسول إشارة لنصر قريب

- ‌هل لزوجتي حق في بيت مستقل

- ‌السَّلَم في النقدين

- ‌يعمل في شركة تروِّج للدخان

- ‌من هم الصابئة

- ‌إعمال المصالح المرسلة في العبادات

- ‌هل الأذان داخل المسجد بدعة

- ‌هل يصح هذا الحديث

- ‌هل تحل لي جائزة هذه المسابقة

- ‌عشرة أسئلة حول ينساب

- ‌ورثوا من أبيهم أسهمًا في بنك ربوي

- ‌الفتح على الإمام في الصلاة

- ‌فضيلة الجلوس بعد العصر في المصلى حتى الغروب

- ‌الهبة لبعض الورثة مكافأة لجهودهم

- ‌هل هذا عذر في تأخير الصلاة

- ‌الاكتتاب في شركة الدريس

- ‌لماذا يُقتل المرتد

- ‌رفع اليدين عند التكبير للركوع

- ‌رأي ابن تيمية في كناية الطلاق

- ‌هل يشرع للمأموم قول: سمع الله لمن حمده

- ‌العمل في الشرطة في زمن فساد النظام

- ‌كيف تزيد صلة الرحم في العمر

- ‌الاحتفال في مكان فيه تماثيل

- ‌تورَّط في تورق مُحرَّم

- ‌الرسوم الشهرية على بطاقة الائتمان

- ‌الانتساب إلى اسم الزوج بدل الأب

- ‌إلصاق القدمين ببعضهما عند السجود

- ‌كيف أتقي سحرهم

- ‌صحة حديث "لم نر للمتحابين مثل النكاح

- ‌هل الشورى ملزمة أم مُعْلِمة

- ‌الفرق بين دار الإسلام ودار الكفر

- ‌المشي في الصلاة لأجل السترة

- ‌الفرق بين الحمد والشكر

- ‌الفرق بين العقيدة الطحاوية والحموية

- ‌بيع المال لبعض الورثة لحرمان غيرهم

- ‌دليل تحديد مسافة القصر

- ‌الحكمة من فرض الجزية

- ‌تفضيل بعض الأولاد مكافأةً له

- ‌زنى بها ثم تزوجها وهي حامل منه

- ‌تختُّم المرأة في السبابة والوسطى

- ‌أيهما الأفضل: قراءة القرآن أم الاستمتاع إليه

- ‌هل هذا ظهار

- ‌هل لوادي طوى قُدسيه

- ‌الدراسة في كلية الطب المختلطة لسد الحاجة

- ‌زكاة الزروع تُسقى بالآبار

- ‌بقول مَن آخذ

- ‌هل تجب مفارقة هذا الزوج

- ‌ضرب المتهم عند التحقيق

- ‌الزواج بشاهد واحد

- ‌بيع بطاقات صرف البنزين

- ‌هل هذا من بيع الآجل أم الربا

- ‌تزويج المرأة نفسها في السر

- ‌هل يجب على الأم إرضاع ولدها

- ‌أوصى لزوجته ببيته مكافأة لمشاركتها

- ‌حرمان الزوجة من الإنجاب

- ‌نذر أن يصوم العام كله

- ‌هل تطوى صحائف الأعمال آخر كل عام

- ‌رد الشبكة عند فسخ الخطبة

- ‌ختان من تأخر إسلامه

- ‌أيُّنا أحق بحضانة الولد

- ‌ضرب الخادمة

- ‌الاكتتاب في شركة ينساب

- ‌طاعة الوالدين في تطليق الزوجة

- ‌لحم الحمار الوحشي

- ‌صحة حديث الافتراق

- ‌وطأها بعد الطهر وقبل الاغتسال

- ‌إعلان المفتي لفتواه المخالفة

- ‌قسمة المال على الورثة في الحياة

- ‌هل يضمن السارق ولو أُقيم الحد

- ‌الصلاة في الملابس الرياضية

- ‌إحياء الذكرى لبعض الحوادث هل هو بدعة

- ‌التأجير من الباطن

- ‌الرسم لكنائس النصارى

- ‌قبول معلم القرآن للهدايا

- ‌المتاجرة ببيع وصلات الشعر

- ‌سؤال الإكرامية من الناس

- ‌هل كَسَرَ إبراهيم الأصنام بوحي من الله

- ‌لماذا فُضِّلَ الرجل على المرأة في الميراث

- ‌لماذا أغلب خطاب القرآن للذكور

- ‌هل دعا الرسول على قوم بالهلاك

- ‌معنى صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم

- ‌بيع ما يكثر استعماله في الحرام

- ‌هل هذا من مسقطات ولاية الأب

- ‌الحكم على معين بسخط الله عليه

- ‌أي الوظيفتين أختار

- ‌ينقمون منا أننا لا نصافح النساء

- ‌أخذ المال مقابل التبرع بالدم

- ‌صلاة الفريضة في السيارة من أجل البرد

- ‌إعادة نشر الصور الساخرة بنبينا مطموسة

- ‌مات وعليه دين لكافر فهل يلحقه الوعيد

- ‌كفارة الحلف على المصحف

- ‌تأخير الحج لمن استطاع إليه سبيلاً

- ‌شروط تكفير الحج للذنوب

- ‌الصلاة بغير العربية

- ‌هل نصوت في استفتاء الرسوم المسيئة

- ‌كيف أعرف أثر الاستخارة

- ‌رفع المقاطعة عن شركة آرلا

- ‌كيف تسبق العينُ القَدَرَ

- ‌هل في هذه الآيات ما يبيح الثناء على النفس

- ‌النطق بالكفر عند شدة الغضب

- ‌هل دفع المال لتسهيل المعاملة رشوة

- ‌عدالة الصحابة

- ‌في العسكرية يمنعوننا من إعفاء اللحية

- ‌إقامة الحدود.. وحقوق الإنسان

- ‌الآثار الواردة في التنفل بين العشاءين

- ‌اشتراط الغرامة المالية لأجل التأخير

- ‌مظاهرة الكفار على المسلمين رهبةً لا كرهاً للمسلمين

- ‌أخذ العوض المالي على الضرر المعنوي

- ‌لا ننجب ونرغب في التبني

- ‌هل أترك بعض الحجاب لتحبيبهم للإسلام

- ‌أسلما على نكاح باطل

- ‌عبارة "قدّس الله سِرَّه العزيز

- ‌هل يقر الإسلام الحرية الدينية

- ‌شبهة استرقاق السبايا بالجهاد

- ‌اتهامات بشهادة الجن

- ‌هل أنا مُعينٌ لهم على الربا

- ‌هل تجب مفارقة مرتكب الفواحش

- ‌تأجير العقار قبل اكتمال بنائه

- ‌تعليق الطلاق بقصد الحث أو المنع

- ‌هل في حب الثناء رياء

- ‌درء القصاص عن قاتل أخته لأجل الشرف

- ‌معنى "إن الله قِبلَ وجه المصلي

- ‌نسخ البرامج غير الأصلية

- ‌الحكمة من تحريم زواج المسلمة بالكافر

- ‌هل تجب عليه الدية

- ‌الخمر إذا خُلط بغيره

- ‌الاستغاثة بصفات الله

- ‌حرق جثة الميت

- ‌مَنْ هو ذو القرنين

- ‌تأويل قول الرسول لقومه: "لقد جئتكم بالذبح

- ‌خدمة الزوجة لوالدة زوجها

- ‌الفرق بين المكافأة والراتب

- ‌أخذ الفوائد البنكية بدعوى الحاجة

- ‌أكل المواشي المعلفة بالنجاسات

- ‌تأخير الجمعة إلى وقت صلاة العصر

- ‌المراد بأهل الذمة

- ‌العمل في مكان مختلط

- ‌إنفاذ جيش أسامة ودلالته على خلافة علي

- ‌اتباع ابن عمر فيما خالف فيه جمهور الصحابة

- ‌السترة في الصلاة

- ‌معنى قاعدة (كلّ ما جاز وقوع العقد عليه مبهمًا

- ‌دخول الكافر للمسجد

- ‌تصنيف الأسهم السعودية لعام 1427ه

- ‌أيهما أفضل الشهادة أم الدعوة

- ‌الهجرة إلى بلاد الكفار

- ‌الكذب على المريض في التشخيص

- ‌بيع التقسيط دون قبض السلعة

- ‌التبرع بالدم والأعضاء

- ‌شروط أخذ الوالد من مال ولده

- ‌ضوابط الحكم بالزندقة

- ‌تنازلوا عن حقهم ثم طالبوا به

- ‌تزوير الفواتير، وكيفية التكفير

- ‌الضرر القاصر والضرر المتعدي

- ‌العمل إذا تعارض الحديث مع فعل الصحابة

- ‌هل حب الوالدين واجب أم يكفي البر

- ‌خروج المعتدة للعلاج ولزيارة مريض

- ‌مضاعفة القِسط عند تأخير السداد

- ‌لماذا لم تتحد الدول الإسلامية

- ‌استلف نقداً ليرد مكانه زيتاً

- ‌هل ورد خبر المعراج في القرآن

- ‌زنى بها ويريد أن يتزوجها ستراً لها

- ‌تختّم الرجال بغير الذهب والفضة

- ‌سماع الأغاني غير الخليعة

- ‌مشاهدة البرامج المشتملة على بعض المخالفات

الفصل: ‌مشاهدة البرامج المشتملة على بعض المخالفات

‌مشاهدة البرامج المشتملة على بعض المخالفات

المجيب د. فهد بن عبد الرحمن اليحيى

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ 12/04/1427هـ

السؤال

أشعر بالحيرة بخصوص نوع الموسيقى التي يمكن أن نستمع إليها، ونوع البرامج التلفزيونية التي يمكن أن نشاهدها؛ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فقد اشتمل سؤالك على مسئلتين:

المسألة الأولى: ما يتعلق بالموسيقى.

فاعلم أن الموسيقى يحرم الاستماع إليها لأنها هي المعازف التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، كما في صحيح البخاري، كتاب الأشربة، باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، (5590) عن أبي عامر أو -أبي مالك- الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر، والحرير، والخمر والمعازف".

فقوله: "يستحلّون" دليل على أنها محرمة، و"الحِر" هو الفرج.

بل استدل أهل العلم بآيات من القرآن على تحريم الموسيقى والغناء.

منها قوله -تعالى-: "وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ"[الإسراء:64] . قال مجاهد: صوته هو المزامير.

ومنها قوله -سبحانه-: "أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وتضحكون ولا تبكون وَأَنتُمْ سَامِدُونَ"[النجم:59-61] .

فجعل من صفات الكفار المذمومة السمود، والسمود في اللغة هو: اللهو والغناء.

وقد جاءت أحاديث أخرى في الزجر عن استماع المزامير، والمعازف (وهي الموسيقى) وكذلك الغناء، وهي أحاديث يحتج ببعضها، وبعضها مما يمكن الاعتضاد به.

فمنها حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوت عند نعمة، ورنة عند مصيبة" أخرجه البزار (805)، وقال المنذري (4/177) : رواته ثقات.

وعند الترمذي (1005) وحسنه، من حديث جابر رضي الله عنه نحوه، وفيه:"صوت عند نعمة لهو وطرب ومزامير الشيطان".

وجاء عن الصحابة والتابعين وطوائف من أهل العلم بعدهم ما يدل على اتفاقهم على ذم المعازف وأهلها، وأنها تصدّ عن ذكر الله.

واستفت قلبك يا أخي فيما يتعلق بهذا الأمر لتجد أن القلب يتغير باستماعه للموسيقى والغناء، وإياك أن تستخف باليسير فتتمادى إلى ما فوقه.

المسألة الثانية: ما يتعلق بالبرامج التلفزيونية:

أودّ أن تعلم ويعلم غيرك قواعد لا بد من التنبيه عليها:

القاعدة الأولى: أن الحكم على الشيء يكون بما غلب عليه إذا كان أصله مباحاً.

فقد يكون الجلوس في مكانٍ ما مباحاً في الأصل؛ غير أنه قد يحرم إذا غلب على هذا المكان حصول الفتنة فيه، أو حدوث المنكرات منه.

يدل على ذلك أدلة منها قوله -تعالى-: "وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ"[النساء:140] ، فإذا كان القعود في أصله مباحاً فقد حرم حين يغلب على الحديث ما هو منكر.

القاعدة الثانية: أن المسلم مأمور باجتناب ما يخشى على دينه منه.

ويدل على هذا أدلة كثيرة جداً، منها ما هو مستند على قاعدة سد الذرائع وغيرها.

ص: 506

وقد جاء عن النبي –صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، أو لما يبعث به من الشبهات " أخرجه أبو داود (4319) بسند صحيح عن عمران رضي الله عنه.

فعلى المسلم أن يجتنب مواضع الفتنة ووسائلها ما استطاع.

القاعدة الثالثة: أن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومثلها قاعدة مالا يتم اجتناب المنهي عنه إلا به فهو واجب، وهذه قاعدة قد نص عليها الفقهاء والأصوليون، ومن أخذ بها سلم من كثير مما قد يقع فيه الناس من المعاصي والأخطاء، دون أن يدركوا سبب وصولهم إليها.

فمثلاً من كان سهره في الليل يثقله عن صلاة الفجر، فإنه يحرم عليه السهر الذي سيوصله إلى هذا الحد؛ لأن مالا يتم الواجب -وهو أداء الصلاة- إلا به -وهو ترك السهر- فهو واجب.

القاعدة الرابعة: وهي تابعة للسابقة، أن كل ما يلهي، أو يصدّ أو يضعف عن عمل واجب سواء كان لله، كالصلاة، أو لأحدٍ من عباده، كحق الوالدين، والزوجة، والأولاد، فإنه محرم في حاله تلك.

قال سبحانه: "إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ"[المائدة:91] .

وقال جل ذكره: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ"[المنافقون:9] ، ولغير ذلك من الأدلة.

إذا تقررت القواعد السابقة فإن الحكم يتضح إن شاء الله فيما يتعلق بالتلفزيون وغيره من وسائل الإعلام، بل وبكل وسيلة هي في الأصل مباحة.

فما عليك إلا أن تطبق القواعد السابقة على تلك الوسيلة ليتبين لك الحكم.

فمثلاً ما يسمى التلفاز أو الرائي، هو في الأصل آلة ووسيلة تعرض ما تُمدّ به من مادة، فيكون حكمه بحسب هذه المادة، فإن كانت مباحة فاستعماله مباح، وإن كانت محرمة فاستعماله محرم.

فإن كانت المادة مختلطة؛ فيها محرم وفيها مباح فالحكم العام في استعماله يستند إلى القاعدة الأولى، وهي أن الحكم للأغلب، فإذا غلب على برامجه الإباحة كان استعماله مباحاً وإذا غلب على برامجه التحريم كان محرماً.

وهذا الحكم حكم إجمالي لا يعني أننا إذا قلنا بالإباحة أن يباح النظر إلى المحرم منه وهي النسبة القليلة كصور النساء والأغاني ونحوها.

بل المقصود أن يكون الاستعمال مباحاً مع اجتناب المحرم.

وأما لو غلب المحرم فالاستعمال محرم، ولا ينظر إلى وجود المباح القليل فيه.

وبهذا الميزان العام يمكن أن يجاب عن السؤال فيما يتعلق بالتلفزيون، لأن التلفزيون الآن ليست المادة فيه واحدة حتى يعطى حكماً واحداً، بل هو متعدد المواد، يزداد كل يوم تعدادها.

فمنه الفيديو الذي يتوقف الحكم فيه على حكم الأشرطة التي تعرض فيه.

ومنه التلفزيون المحلي، ومنه الفضائيات، وكلها تندرج تحت القواعد السابقة عند الحكم عليها.

بل تلك القواعد يستفاد منها في الحكم على غيرها من الوسائل كما تقدم، ومن ذلك الإنترنت.

وخلاصة القول:

ص: 507

1 – أن التلفزيون ومن باب أولى الفضائيات لا يجوز اقتناؤها إذا كانت مفاسدها أكثر من مصالحها، وما يعرض مما لا يحل أكثر من المباح، وهذا للأسف غالب حال كثير من الفضائيات بل والقنوات المحلية في بعض البلدان.

2 – أن من خشي على نفسه الفتنة إما بصور أو بمسلسلات هابطة أو أغانٍ أو شبهات قد تُعرض بأي شكل؛ كحوار أو مناظرة أو غيرهما، سواء كانت شبهاتٍ للكفار أو للعلمانيين أو للمبتدعة أو غيرهم.

من خشي على نفسه ذلك حرمت عليه المشاهدة والمتابعة، ووجب عليه قطع ذلك، وإزالته بالكلية.

وهذا ينطبق حتى على ما كان غالبه الإباحة، لأن هذه الخشية توجب سد الباب بسبب آخر.

وبهذا يحفظ المسلم دينه، وإلا فقد يهلك بسبب تساهله، ثم تماديه مع علمه بأثر ذلك على نفسه.

وبهذا يعلم أيضاً أن ما قد يظنه البعض من تمكنه من التحكم بما يشاهد في الفضائيات هو من خداع النفس أحياناً، فإن من النادر أن يملك نفسه عن تقليب القنوات، حيث قد يقع فيما لا يستطيع صرف بصره عنه ثم التعلق به، ومعاودة الرجوع إليه.

ومن الصعب أيضاً حتى لو كان لديه قناة واحدة تعرض ما لا يجوز أحياناً أن يصرف بصره كل مرة، ويحفظ قلبه من خطوات الشيطان التي يقول الله تعالى فيها: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

" [النور:21] .

وكم من شخص ظن أنه يملك نفسه فضعف وانساق وتمادى، فإما غرق ولم يخرج، وإما عاش في مجاهدة شاقة كي يرفع نفسه من الوحل، وإما لم يخرج إلا بشق الأنفس.

وهذا كما يقال في التلفزيون والفضائيات يقال في الإنترنت.

فأنت يا أخي الكريم مقياسك بيدك، وميزانك في قلبك وعقلك، ولكن إياك إياك أن تخادع نفسك، وخذ بقاعدة "الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس"، كما في صحيح مسلم (2553) .

فمهما كان الأمر في أصله مباحاً ومهما كان غيرك لا يبالي به، أو حتى أن يكون سالماً من آفاته، فأنت وحدك أعلم بنفسك بعد الله تعالى، فبمجرد شعورك بضعفك، أو أنك لا تستطيع أن تملك نفسك تجاه أمر معين، أو غير ذلك من علامات الخطر، فعليك بالانصراف والإعراض والسلامة من كل ذلك، فإن السلامة لا يعدلها شيء، وغاية الأمر فيما تركته أنك تترك مباحاً، فماذا عسى أن ينقص منك؟!

وإذا كان العلماء قد اتفقوا على أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فكيف ما كانت مصلحته من قبيل المباح؟

3 – أن البرامج التي تجوز لك مشاهدتها تتوقف على التلفزيون أو الفضائيات التي تبثه، فإن كان مما غالبه أنه يعرض المحرم، فلا يجوز فتحه أو الاشتراك فيه أصلاً، اللهم إلا في حالة خاصة عند الحاجة إليه بشرط أن يمكن التحكم فيه تحكماً صحيحاً، ليس بمجرد دعوى، وهذا في نظري حالة خاصة جداً، وإنما ذكرتها ليكون الحكم شموليًّا، وإلا فكثير من الناس، وإن ادعى إمكانية التحكم فيه، فهو في حقيقة الأمر يعجز عن ذلك، وقد أشرت إلى هذا قريباً.

وأما إن كان ذلك التلفزيون أو القناة مما يغلب على برامجه التوافق مع الشرع وعدم مخالفتها إياه فهنا نقول: إن البرامج التي تجوز مشاهدتها هي التي لا تشتمل على محرم، والمحرم لا يخفى إن شاء الله على كثير من المسلمين، وسأضرب لذلك بعض الأمثلة فمنها:

ص: 508

* مسلسلات الحب والغرام وأمثال ذلك: مما يغري بالرذيلة أو يخفف شأنها في القلب.

* البرامج المشتملة على صور النساء بالنسبة لمشاهدة الرجل لها. لأن الرجل مأمور بغض البصر عنهن، قال تعالى:"قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ"[النور:30] . وكذلك صور الرجال الفاتنة للمرأة لا يجوز لها النظر إليها، قال سبحانه:"وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ"[النور:31] .

وهذا يشمل المسلسلات والدعايات ونحوها.

* بل حتى الأخبار، ينبغي أن يصرف بصره عن النساء فيها، أو يجعل عليها حاجزاً كما قد يوجد في بعض الأجهزة، ولا تنس حديث النبي –صلى الله عليه وسلم:"ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" متفق عليه، البخاري (5096) ومسلم (2740) .

* الأغاني والموسيقى بجميع أصنافها وأشكالها.

* ما قد يثير الفتنة على أي صورة أو شكل كان؛ سواء فتنة الشهوة أو فتنة الشبهة.

* ومن ذلك ما أشرنا إليه من بعض الحوارات التي قد تجد من نفسك عدم الحصانة لما ينشر فيها من شبهات، فهنا لا تجوز متابعتها.

قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/199) : (فصل في النظر إلى ما يخشى منه الوقوع في الضلال والشبهة:

ويحرم النظر فيما يخشى منه الضلال والوقوع في الشك والشبهة، ونص الإمام أحمد رحمه الله على المنع من النظر في كتب أهل الكلام والبدع المضلة وقراءتها وروايتها) . ا. هـ.

* المسابقات المشتملة على القمار، وهنا تمنع المشاركة، أما المشاهدة إذا لم يكن فيها محذور مما سبق فهي من قبيل المباح.

والضابط لذلك كله أن تزن كل برنامج بميزان الشرع لديك بتجرد دون هوى وسيتضح لك: "والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس".

تنبيهات:

التنبيه الأول: إن هذا الحكم في حق الشخص في نفسه فقط، وأما عند النظر فيمن تحت يده ممن قد يستخدم هذا الجهاز سواء تلفزيوناً أو فيديو أو فضائيات أو إنترنت أو غيرها فالأمر يختلف، بحيث إننا لو فرضنا الإباحة للشخص في حق نفسه لتوفر الشروط في حقه بما تقدم تفصيله، فهذا لا يعني أنه غير مسؤول عن أهل بيته ممن يتمكن من استخدام الجهاز المقصود، فإذا كان لا يستطيع أن يمنعهم من استخدام ما يحرم (على فرض الإباحة حين يكون الغالب فيه المباح) فإنه يمنع من اقتنائه أو تمكين غيره منه.

التنبيه الثاني: أن القول بالمنع فيما يتعلق بالفضائيات وأمثالها لا يلزم منه أن المصلحين من رجال العلم أو الدعوة أو غيرهم يحرم عليهم الخروج في هذه الوسائل الإعلامية وما شاكلها، كما قد ظن البعض، وخروج أمثال هؤلاء ليس حجة للإباحة المطلقة للاقتناء والمشاهدة حتى للقنوات التي يخرج فيها المصلحون فضلاً عن غيرها، واعتقاد هذا التلازم منهج فيه خلل، وذلك لما يلي:

1 – أن الخروج في التلفزيون أو الفضائيات ليس معناه الإقرار بكل ما فيها، بل الخروج فيها استغلال لكل فرصة يمكن أن تتاح للدعوة إلى الله، وبيان الحق، وتعليم الناس، ودفع الشر أو التخفيف منه.

وقد كان النبي –صلى الله عليه وسلم كما -هو معلوم من سيرته- يغشى أندية الكفار ومجالسهم فيتلو القرآن ويدعو إلى الله.

ص: 509

فهل معنى دخوله أنديتهم وأسواقهم ومجالسهم لإيصال صوت الحق إلى من يرتاد تلك المواضع هو إقرار لكل ما فيها؟!

حاشاه بأبي هو وأمي أن يكون كذلك.

بل كان يدعو إلى الله بما يستطيع ويبين الحق بكل وسيلة، وحين يقف في سوق ذي المجاز أو غيرها ليقول لهم:"قولوا لا إله إلا الله تفلحوا" كما في مسند أحمد (16023) .

فهل فهم الناس من ذلك تعارضاً بين دعوته ودخوله هذا السوق؟!

والسوق لا جرم يوجد فيه ربا الجاهلية وغناؤها بل وأوثانها.

وهل اعترض عليه أحد منهم بأنك لو كان ما تدعو إليه حقاً ما دخلت سوقاً أو نادياً أو مجلساً يخالف منهجك؟!

فعلم من هذا أن الخروج في مثل هذه الوسائل لا يلزم منه الإقرار.

وقصة دخول رسول الله –صلى الله عليه وسلم السوق أخرجها الإمام أحمد عن رجل من بني مالك –رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله –صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتخللها يقول: "يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا"، قال: وأبو جهل يحثي عليه التراب ويقول: لا يغوينكم هذا عن دينكم، فإنما يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزى، وما يلتفت إليه رسول الله –صلى الله عليه وسلم. مسند أحمد (16603)، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.

وأخرج الإمام أحمد أيضا عن ربيعة بن عباد وكان جاهليا فأسلم –رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله –صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: "يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا"، والناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول: إنه صابيء كاذب. يتبعه حيث ذهب، فسألت عنه فقالوا: هذا عمه أبو لهب. مسند أحمد (16022) ، ووثق الهيثمي بعض أسانيد هذا الحديث أيضا.

وفي نص هذا الحديث بروايتيه فائدة أخرى؛ هي عدم اكتراث النبي –صلى الله عليه وسلم لما يعارض دعوته في هذا السوق ومن يعارضها؛ بل هو ماض يبلغ ما يستطيع تبليغه، وإن جاء بعده أمثال هؤلاء الصادين عن ذكر الله.

2 – أن هناك فرقاً بين أن يشارك المسلم في عمل يشتمل على المحرم ويكون عضواً فيه فهذا قد يقال فيه: إنه يستلزم الإقرار.

وبين أن يكون مستضافاً في هذا البرنامج أو ذاك بحيث لا يعتبر عضواً في هذا العمل.

فمن حمّل الثاني الإقرار فقد حمله مالا يلزم، يوضحه ما بعده.

3 – أن المسلم قد يكون موظفاً في عمل، وهو يعتقد أن هذا العمل يشتمل على شئ من المحرمات، ولكنه في عمله لا صلة له بذلك المحرم لكونه في جهة أخرى، كمثل بعض الدوائر التي قد تأخذ ضرائب في جزء من قطاعاتها، أو حتى بعض جهات التعليم التي قد لا تكون موافقةً للشرع في جميع توجهاتها..، ففي جميع تلك الوظائف لا يمكن القول بأن الموظف فيها مقر لكل ما فيها فنحرم عليه العمل فيها مطلقاً.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقبله القرطبي في تفسيره، أن يوسف عليه السلام عمل في حكومة العزيز في مصر خازناً (كمثل وزير المالية في هذا العصر) ، مع أن الحكومة لم تكن على المنهج الحق، وعمل عليه السلام بما يستطيع عمله من الحق.

ومثله عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فمع تمكنه في الخلافة، إلا أنه عمل ما أمكنه من عمل الخير، وإن كان يعلم أن نظام الخلافة العام لا يمكن تعديله بسهولة.

ص: 510

التنبيه الثالث: أن جميع ما ذكرنا من التفصيل في التلفزيون وما يشبهه من كل ما يشتمل على الصور، إنما يجري على القول بأن التصوير فيها ليس من قبيل المحرم، سواء قلنا إنه لا يشمله معنى التصوير المحرم، كما يقوله بعض المعاصرين، أو قلنا إنه داخل في التصوير وإنما جاز للحاجة والمصلحة العامة، كما يقوله علماء كثيرون؛ بل منهم من كان يشدد في التصوير بأنواعه، ومع ذلك يرى أنه إذا اشتمل على مصلحة جاز، كمثل شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، فإنه كان يرى المصلحة في تصوير المحاضرات ونحوها لتعميم فائدتها، وكذلك العلامة الألباني رحمه الله أيضاً، فإنه مع تشدده في شأن التصوير، إلا أنه كان يرى إخراج الأفلام في تعليم الصلاة ونحوها.

وقد ظهر لي بعد التأمل في شأن التصوير الفوتوغرافي والمتحرك أيضاً (الفيديو) أننا وإن قلنا: إنها كانت داخلة في عموم التصوير؛ لكنها أخف من التصوير الوارد تحريمه في النصوص لانتفاء المضاهاة، وهي العلة التي دل عليها حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنهما.

وانتفاء المضاهاة هنا لكون هذا التصوير لا يمكن أن يدعي من قام به أنه أتى بما يشبه الحقيقة، بل الناس مجمعون على أن هذه الصورة هي عين الحقيقة التي خلقها الله تعالى، فهي كالصورة في المرآة لا تختلف، وإنما الفرق في التحكّم فيها وتثبيتها.

وليس هذا موضع تفصيل ما يتعلق بتحقيق هذا المأخذ.

وأما العلة الثانية وهي خشية الشرك فهي أيضاً ليست في قوة تحققها كالتصوير في الماضي؛ وذلك لكون هذا الأمر أصبح مجرد وسيلة اتصال واطلاع، ليست الصورة فيه مقصودة لذاتها، كما أصبح عاما شائعا لا يختص بكبير أو صغير.

ولذا فإذا قويت هذه العلة حرم التصوير واقتناؤه؛ كمثل الصور المعلقة للعظماء، والصور المجسمة لغير لعب الصغيرات ونحو ذلك.

وعلى هذا فما دامت العلتان أصبحتا في شأن هذا التصوير أخف، فينبغي أن يكون الحكم كذلك، ولذا جاز للحاجة والمصلحة، بخلاف التصوير في السابق، فإن العلتين فيه أقوى مع ضعف المصلحة المعارضة على فرض دعوى وجودها في أمرٍ ما.

وهذا المقام لا يتسع لبسط هذه المسألة بأكثر مما سبق.

التنبيه الرابع: علم مما تقدم أن مسألة التصوير المعاصر مسألة اجتهادية لا ينبغي التشنيع فيها على المخالف، فمن رأى التحريم مطلقاً فلا شك أنه يرى التحريم في جميع وسائل الإعلام المشتملة على الصور.

وهذا قول له وجاهته، وللقائلين به اعتبارهم واحترامهم، ولكن تبقى المسألة اجتهادية لا يعنف طرف فيها طرفاً، ولا يحمله على رأيه حملاً، ولا يقصره عليه قصراً.

وكذلك مسألة المشاركة في التلفزيون والقنوات الفضائية، حتى عند من يرى جواز التصوير للحاجة، إذا رأى فيها المنع فعليه أن يدرك أنها مسألة اجتهادية، لا تصل إلى حد تسفيه المخالف وتعنيفه وطرد اللوازم على قوله.

ومن العجب أن يصل الإنكار فيها إلى المنع من السعي لتأسيس قناة فضائية إسلامية تعمل وفق منهج إسلامي ومن خلال هيئة شرعية!

فماذا يريدون إذاً أن يعمل أهل الخير والإصلاح؟! أم أنهم يعزلون أنفسهم عن واقعهم بوسائله وإمكانياته؟!

مع أن من ينكر ذلك قد يستخدم وسائل ليست بأنقى ولا أصفى من القنوات كالإنترنت وأضرابه.

ص: 511