المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صحة حديث "أفطر الحاجم والمحجوم - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - جـ ٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الصوم أو الفطر للمسافر

- ‌الفطر في السفر

- ‌الفطر أم متابعة المؤذن

- ‌مستحبات الصيام

- ‌تقديم الأذان في رمضان

- ‌هل السحور واجب

- ‌تعجيل الفطر في رمضان

- ‌استعمال قطرة الأنف أثناء الصوم

- ‌ مفسدات الصيام

- ‌حقن الأنسولين للصائم

- ‌هل يفسد الصيام إدخال المنظار في المعدة

- ‌هل تقضي ذلك اليوم

- ‌هل للصائم وضع أدوية في فمه للعلاج

- ‌مريض بالفشل الكُلوي، كيف يصوم

- ‌ابتلاع النخامة للصائم

- ‌هل يكره السواك في نهار رمضان

- ‌صحة حديث استياك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم

- ‌بلع الصائم ريقه عند التسوك

- ‌استعمال الصائم لمعطر الفم

- ‌استعمال المسواك بنكهات مختلفة

- ‌كفارة الجماع في نهار رمضان

- ‌جامع زوجته في صبيحة من رمضان

- ‌باشر فأنزل في نهار رمضان

- ‌الاستمناء في نهار رمضان

- ‌سافر بزوجته في نهار رمضان لأجل أن يأتيها

- ‌فعلت العادة السرية وأنا صائم

- ‌الأفضل تقديم السحور على الاغتسال للجنابة

- ‌كفارة من زنت في نهار رمضان

- ‌صحة حديث نهي النبي الصائم عن الاكتحال

- ‌أحمر الشفاه هل يفسد الصيام

- ‌الإفطار قبل الأذان وبعد الغروب

- ‌الاستمناء في نهار رمضان

- ‌تحمل أوزاناً ثقيلة لإنزال الدورة

- ‌استخدام الصائم للاصق النيكوتين

- ‌عليها صوم نذر، فهل تصوم وهي حامل

- ‌ أحكام القضاء والكفارة

- ‌فطر يوم العيد، وأيام التشريق هل يقطع تتابع صوم الكفارة

- ‌عليها قضاء أيام من رمضان وتخشى على جنينها

- ‌عليها قضاء أيام من رمضان ولا تعلم عددها

- ‌تأخير قضاء رمضان

- ‌تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني

- ‌تأخرت في قضاء رمضان

- ‌أفطر في رمضان بغير عذر

- ‌تأخير قضاء رمضان

- ‌كيف أقضي الدين والصوم

- ‌تطوع من عليه القضاء

- ‌مات وعليه صوم

- ‌أدلة وصول ثواب الصيام للميت

- ‌أفطر متعمداً فما الحكم

- ‌كفارة من لا يعرف عدد الأيام التي أفطرها

- ‌صلاة الجمعة للمرأة

- ‌قطع التتابع في صيام الكفارة

- ‌قضاء الصوم عن الميت

- ‌الكفارة بالإطعام مع استطاعة الصيام

- ‌عليها قضاء أيام لا تعلم عددها

- ‌قطع صيام القضاء

- ‌التوبة من الفطر في رمضان

- ‌لم تقض أيام حيضتها منذ البلوغ

- ‌لم تقض ما أفطرت أيام حيضتها

- ‌هل يقضي عن أمه صيام رمضان

- ‌الفدية بدل الصيام

- ‌كفارة تسعة رمضانات

- ‌هل نصوم يوم السبت

- ‌صيام التطوع

- ‌قضاء يوم عاشوراء

- ‌حكم استمتاع الزوج بزوجته أثناء صيام التطوع

- ‌إفراد الجمعة بالصيام

- ‌حكم صيام الست في غير شوال

- ‌شهر شوال كله محل لصيام الست

- ‌لا يشترط التتابع في صيام ست شوال

- ‌المشروع تقديم القضاء على صوم الست

- ‌حكم صيام شهرين متتابعين تطوعاً

- ‌صيام العشر من ذي الحجة

- ‌صيام يوم عاشوراء

- ‌صيام يوم السبت

- ‌صوم يوم السبت تطوعاً

- ‌استئذان المرأة زوجها في صيام التطوع

- ‌الأيام المنهي عن الصيام فيها

- ‌إفراد يوم الجمعة بالصيام

- ‌الصيام بنية التطوع والقضاء

- ‌حكم موالاة صيام الست

- ‌إفراد يوم الجمعة بالصيام

- ‌قضاء صوم النافلة

- ‌أفضل الأيام للتطوع بالصيام

- ‌حكم صيام الست من شوال

- ‌استئناف المتطوع للصوم بعد الظهر

- ‌توجيهات تتعلق بشهر شعبان

- ‌صيام يوم السبت إذا وافق يوم عرفة

- ‌صيام الأيام البيض

- ‌ما لا يجوز صومه من الأيام

- ‌كان يفطر في بعض أيام رمضان، فما يجب عليه

- ‌مسائل متفرقة

- ‌إفطار المسافر إذا قدم صائماً

- ‌صحة حديث " أفطر عندكم الصائمون

- ‌صحة حديث "من أفطر يوماً من رمضان

- ‌صحة حديث " إذا سمع أحدكم النداء، والإناء على يده

- ‌صحة حديث " نعم سحور المؤمن التمر

- ‌صحة حديث من فطّر صائماً كان له مثل أجره

- ‌صحة حديث تعجيل الفطر

- ‌صحة حديث من صام رمضان

- ‌أفطرنا ثم أقلعت الطائرة فرأينا الشمس

- ‌صحة حديث "أفطر الحاجم والمحجوم

- ‌صحة حديث دعوة الصائم عند فطره

- ‌أحاديث الذّكْر عند الإفطار

- ‌صحة حديث باب الريان

- ‌حكم التهنئة بشهر رمضان

- ‌دعاء دخول شهر رمضان

- ‌صحة حديث (صوموا تصِحُّوا)

- ‌إفطار الصائم بالنية

- ‌الصيام وضرورة استعمال الدواء

- ‌الاختلاف بين وقت الإمساك ووقت الأذان

- ‌قضاء الصوم عن الوالد المتوفى

- ‌فتح المطاعم في نهار رمضان

- ‌متى يجب الصيام على الفتاة

- ‌الفطر قبل أذان المغرب

- ‌كيف تكون مراجعة المطلقة

- ‌هل ليلة القدر واحدة فقط

- ‌أحكام الاعتكاف والعشر الأواخر

- ‌المعتكف واستخدام الهاتف

- ‌ليلة القدر

- ‌الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

- ‌عمل المسلم في ليلة القدر

- ‌تأمير شخص على مجموعة في الاعتكاف

- ‌الاعتكاف يوماً أو يومين

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌ما زاد على نفقات الحج عن الغير

- ‌الإنابة في الحج والعمرة

- ‌الحج عن الميت من ماله

- ‌الاستئذان في الحج عن الغير

- ‌الحج عن العاجز

- ‌الحج عن الميت

- ‌الحج والعمرة عن الغير

- ‌الحج عن الوالدين جميعاً حجة واحدة

- ‌الحج عن المريض بدون علمه

- ‌حج المرأة عن الرجل والعكس

- ‌يحج عن والدته قبل أن يحج عن نفسه

- ‌العمرة عن المنتحرة

- ‌العمرة عمن مات على التصوف

- ‌هل يرمي عن والدته وهو غير حاج

- ‌هل أعتمر عن شخص قادر

- ‌أجرة النيابة في الحج

- ‌تجاوز الميقات

- ‌المواقيت

- ‌أحرمت بالحج من مكة

- ‌عدم لبس المخيط إلا بعد الميقات

- ‌تعدِّي الميقات والرجوع إلى غيره

- ‌جدة بدلاً عن يلملم

- ‌الإحرام من جدة

- ‌من أين أحرم رسول الله- صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم من نسي وتجاوز الميقات

- ‌ميقات أهل مكة إذا أتوها مسافرين

- ‌حكم من جاوز الميقات دون إحرام

- ‌هبطت الطائرة ولم يحرم فماذا عليه

- ‌إحرام الطيار من جدة

- ‌خصائص الأشهر الحرم

- ‌إحرام أهل السودان من جدة

- ‌إحرام أهل بورتسودان من جدة

- ‌اختلفوا في ميقات إحرامهم

- ‌تجاوز الميقات

- ‌استخدام المحرم للكمامات

- ‌الإحرام: صفته وأحكامه

- ‌تجاوز الميقات من غير إحرام

- ‌إحرام أهل جدة من مكة للحج

- ‌الإحرام من جدة لغير أهلها

- ‌ذهبت إلى عملي في جدة فمن أين أحرم

- ‌إحرام المرأة

- ‌عدم لبس الإحرام من الميقات

- ‌الإحرام لمن له أهل دون المواقيت

- ‌أحرموا قبل الميقات ولم يعلموا بتجاوزه

- ‌متى تحل المرأة لزوجها الحاج

- ‌محظورات الإحرام والفدية

- ‌إذا واقع المحرم زوجته

- ‌لبس الشراب للحاجة في الحج

- ‌هل يجب أن تكشف المرأة وجهها إذا أحرمت

- ‌اعتمرا ولم يتذكرا التقصير إلا بعد شهرين

- ‌استعمال العطر بعد الإحرام

- ‌اعتمرت وهي حائض ثم تزوجت فما الحكم

- ‌ضابط تغطية الرأس للمحرم

- ‌أدت العمرة منتقبة

- ‌مزيل العرق للمحرم

- ‌جامع زوجته بعد التحلل الأول

- ‌طواف الوداع للمعتمر

- ‌صفة العمرة

- ‌نسيت التقصير في العمرة

- ‌اعتمرت ونسيت التقصير

- ‌صفة العمرة

- ‌اعتمرت وهي حائض

- ‌طواف الوداع قبل إكمال النُسك

- ‌ صفة الحج

- ‌صعود السلالم ليس من الطواف

- ‌طاف من داخل الحجر

- ‌هل الحدث أثناء الطواف يبطله

- ‌طواف الطفل

- ‌اختيار ابن تيمية في طواف الوداع للمعتمر

- ‌حاضت قبل طواف الإفاضة

- ‌طواف الوداع لأهل جدة

- ‌عدد أشواط الطواف

- ‌هل يجب الطواف عند كل دخولٍ للحرم

- ‌طاف شوطين فقط

- ‌هل للنفر من عرفة طريق معين

- ‌إجزاء الوقوف بعرفة نسياناً

- ‌حجت ونسيت التقصير

- ‌قص المحرم شعره بنفسه

- ‌لا نجدُ مبيتاً في منى إلا الطرقات

- ‌تقديم السعي على طواف الحج

- ‌تسمية المولود المتوفى والعقيقة عنه

- ‌الأضحية والعقيقة

- ‌كيف توزع العقيقة

- ‌الضحية بمقطوع الذيل

- ‌العقيقة

- ‌الاقتراض لأجل شراء أضحية

- ‌سؤال حول الأضحية

- ‌مضحٍ حلق رأسه ناسياً

- ‌ما لا يجزئ في الأضحية

- ‌التلفظ بالنية في الأضحية

- ‌الأضحية عن الميت

- ‌من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره

- ‌من حلق لحيته أو قص أظافره فهل أضحيته صحيحه

- ‌الوكيل عن الأضحية ليس كالمضحي

- ‌مقطوعة الإلية هل تجزئ في الأضحية

- ‌صلّى العيد بمفرده وذبح الأضحية

- ‌من أحكام الأضحية

- ‌حكم إزالة الشعر لمن أراد العمرة والحج وهو ينوي الأضحية

- ‌ذبح الأضحية خارج بلدي

- ‌الاشتراك في الأضحية

- ‌العقيقة: وقتها - محلها - صفتها

- ‌نوع ذبيحة العقيقة

- ‌لم يتصدق أو يهد من عقيقته

- ‌لم يذبح العقيقة عن أولاده

- ‌أحكام الأضحية

- ‌هل تجزئ الغنم التي بها خُرّاج

- ‌تداخل العقيقة والأضحية والهدي

- ‌هل تعق عن نفسها

- ‌عدد أيام التشريق

- ‌الاشتراك في ذبيحة العقيقة

- ‌تعليق النعال على الأضاحي

- ‌نوى التمتع ثم عدل عنه

- ‌مسائل متفرقة

- ‌شرط الطهارة في السعي

- ‌طواف الوداع قبل إكمال النُسك

- ‌الإحصار في الحج

- ‌قطع شجر الحرم

- ‌من اعتمر مع حجه فلا يلزمه عمرة أخرى

- ‌المساجد النبوية في المدينة

- ‌فضائل عشر ذي الحجة وما يشرع فيها

- ‌التكبير في عشر ذي الحجة وأيام التشريق

- ‌اعتمر ولم يتحلل ورجع إلى بلده

- ‌دخول الخدم غير المسلمين إلى مكة

- ‌الجهاد ومعاملة الكفار

- ‌هل الجهاد فرض عين في هذا الزمان

- ‌حكم الجهاد

- ‌الجهاد في فلسطين

- ‌جهاد العراقيين للأمريكيين

- ‌سبل جهاد المرأة

- ‌فضائل الجهاد

- ‌شهادة من قتل دفاعاً عن نفسه

- ‌أحكام الشهيد

- ‌تغسيل الشهيد وتكفينه

- ‌شهادة الغريق

- ‌التكبير في جنائز الشهداء

- ‌وصف المسلم بالشهيد

- ‌من هو الشهيد

- ‌فضل شهيد المعركة على غيره

- ‌الذنوب التي تغفر بالشهادة

- ‌معنى حديث " الشهداء خمسة

- ‌صلاة الغائب على الشيخ أحمد ياسين

- ‌علاقة الشهيد بمن يشفع لهم

- ‌الصلاة على الشهداء

- ‌هل تدخل في هذا الفضل من تلد بالزنى

- ‌العلاقات الدولية وحقوق الإنسان

- ‌استقدام عمال غير مسلمين

- ‌موادة الكافر هل تحرم مطلقاً

- ‌حضور دورات لدى خبراء أمريكان

- ‌حرب المقاومة في الأماكن العامة

- ‌حكم المشاركة في الحرب العراقية

- ‌الجهاد والدعوة

- ‌واجبنا تجاه الاعتداء على العراق

- ‌أولويات مرحلة الحرب

- ‌حكم قتال العراقيين للأمريكان

- ‌العمل في منظمة الصليب الأحمر

- ‌طريق الجماعات للتخلص من النظم المتسلطة

- ‌حضور جنائز النصارى

- ‌عقد صفقات مع الكفار المحاربين

- ‌أتهرب من دفع الضريبة

- ‌توحيد الصف بين الطوائف الإسلامية في جهاد المدافعة

- ‌الأذان للجهاد

- ‌الدعاء للكافر في الأمور الدنيوية

- ‌جهاد الطلب وجهاد الدفع

- ‌الحرب مع اليهود

- ‌إذا كان لا إكراه في الدين، فلِمَ شرع الجهاد

- ‌مقاطعة البضائع الأمريكية

- ‌الحكمة من الجهاد

- ‌إعانة المهاجرين على إقامة غير نظامية في أوربا

- ‌معاملة غير المسلمين

- ‌قتل المحارم خشية الاغتصاب

- ‌أخذ مال اليهود في فلسطين

- ‌حكم الاعتداء على غير المسلمين

- ‌جهاد النفس والمال وتفاضلهما

- ‌طاعة الوالدين الكافرين بالمعروف

- ‌هل اليهود والنصارى إخوان لنا

- ‌الدعاء بالهداية للكفار

- ‌عقيدة المسلم في اليهود

- ‌إجابة دعوة الكافر

- ‌البقاء بين ظهراني المشركين

- ‌انتحار الأسير خوفاً من إفشاء الأسرار

- ‌تحديد عورة غير المسلمين

- ‌تأجير البيوت للكفار

- ‌رقية الكافر للمسلم

- ‌تعاملنا مع اليهود والنصارى

- ‌جهاد الدفع ودخول العدو بلاد المسلمين

- ‌الإشادة بمعارضي الحرب من الكفار

- ‌حكم السرقة من اليهود

- ‌قتال الغزاة في العراق

- ‌واجب المسلم إذا احتل الكفار بلده

- ‌البيع لمن يحارب المسلمين

- ‌نقل السياح مع خمورهم

- ‌سرقة بطاقات الائتمان على اليهود والنصارى

- ‌موالاة الكفار لغرض دنيوي

- ‌من لم تبلغه الدعوة أو لم يفهمها

- ‌اختلاس أموال الكفار

- ‌أهل الذمة

- ‌أخرجوا المشركين من جزيرة العرب

- ‌عمل المسلم عند النصراني

- ‌الأصل في دماء وأموال الكفار

- ‌بدء اليهود والنصارى بالسلام

- ‌التسري وكيف يكون

- ‌لبس الحرير للرجال في الحرب

- ‌اهتماماتنا تجاه الأحداث

- ‌التعامل مع الجيش الأمريكي الغازي

- ‌قبول هدايا النصارى في أعيادهم

- ‌جيوش الكفار في بلاد المسلمين هل هم أهل الذمة

الفصل: ‌صحة حديث "أفطر الحاجم والمحجوم

‌صحة حديث "أفطر الحاجم والمحجوم

"

المجيب عمر بن عبد الله المقبل

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

السنة النبوية وعلومها/تصحيح الأحاديث والآثار وتضعيفها

التاريخ 7/9/1422

السؤال

نرجو بيان درجة حديث: " أفطر الحاجم والمحجوم "

الجواب

هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة، لكن أصح ما ورد فيها بنص جمع من الأئمة حديثان، وهما:

الحديث الأول: حديث ثوبان رضي الله عنه

وقد أخرجه أبو داود: وغيره من الأئمة كما سيأتي: قال أبو داود: 2/770 باب في الصائم يحتجم ح (2367) حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن هشام /ح/ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا حسن بن موسى، حدثنا شيبان جميعاً، عن يحيى، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، يعني الرحبي، عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم:" أفطر الحاجم والمحجوم ".

قال شيبان: أخبرني أبو قلابة، أن أبا أسماء الرحبي حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن أذكر تخريجه والكلام عليه مفصلاً، أذكر خلاصة ما ظهر لي في هذا البحث وهي كما يلي:

01 أن الحديث روي عن ثوبان من أربعة طرق، وأن هذه الطرق أكثرها معل، وأقواها الطريق التي رواها مسدد، عن يحيى القطان، عن هشام الدستوائي، عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان رضي الله عنه _

02 أن أكثر أئمة الحديث كأحمد والبخاري والدارمي وغيرهم على تصحيح الحديث وخالف في ذلك إمامان، وهما: يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي، ولعل سبب إعلالهما له هو ما وقع فيه من اضطراب سيأتي الجواب عنه -إن شاء الله-.

ص: 145

03 أن تصحيح الحديث لا يكفي في الحكم به وحده على مسألة الحجامة للصائم، لأن؛ في المسألة أحاديث كثيرة تدل على أن هذا الحديث منسوخ وبإمكان القارئ الفاضل أن يراجع مظان هذه المسألة من كتب الشروح، والفقه مع الإشارة إلى أن مذهب جماهير أهل العلم على عدم الفطر بالحجامة.

تخريج الحديث:

الحديث في مسند أحمد 5/283

وأخرجه النسائي في (الكبرى 2/217) ، باب ذكر الاختلاف على أبي قلابة ح (3137) وأحمد (5/282) وفي (5/277) و (الدارمي 1/440) ح (1682) والحاكم (1/427) من طرق عن هشام الدستوائي به بنحوه إلا أن في حديث أصحاب هشام جميعاً - سوى ابن علية- قصة في أوله.

ص: 146

وأخرجه (ابن ماجه 1/537) باب ما جاء في الحجامة للصائم ح (1680) و (عبد الرزاق 4/209) ح (7522) و (أحمد 5/280) و (ابن خزيمة 3/226) ح (1962) وا (بن حبان 8/301) ح (3532) و (الحاكم 1/427) من طرق عن يحيى بن أبي كثير به بنحوه وفي حديث بعضهم قصة. وأخرجه النسائي في (الكبرى 2/217) ح (3139) من طريق عاصم بن هلال، وفي ح (3140،3141) من طريق عباد بن منصور. وفي ح (3142) من طريق جرير بن حازم. وفي ح (3143) من طريق حماد بن زيد، وفي ح (3144) من طريق ابن عيينة وعبد الرزاق 4/209 ح (7519) عن معمر، ستتهم (عاصم، وعباد، وجرير، وحماد، وابن عيينه، ومعمر) عن أيوب، عن أبي قلابة به بنحوه إلا أن عباد بن منصور اضطرب فجعله مرة كحديث الباب، ومرة جعله عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد، وفي حديث جرير: عن أبي قلابة عن شداد وثوبان، لم يذكر أبا أسماء، وقال جرير: عرضت على أيوب كتاباً لأبي قلابة، فإذا فيه: عن شداد وثوبان هذا الحديث، قال: عرضته عليه فعرفه، وفي حديث حماد وابن عيننه: عن أبي قلابة عن شداد فحسب، ليس فيه أبو أسماء ولا ثوبان، وفي حديث معمر: عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن أبي أسماء عن شداد وفي حديث عاصم: عن أبي قلابة عن أبي أسماء، عن شداد وأخرجه النسائي في (الكبرى 2/216) باب من الشيخ؟ ح (3136) من طريق راشد بن داود، و (أحمد 5/282) ومن طريقه (أبو داود 2/772) ح (2370) و (النسائي 2/216)

ص: 147

ح (3135،3134) من طريق عن ابن جريج. و (أبو داود 2/273) ح (2371) و (النسائي 2/216) ح (3135) من طرق العلاء بن الحارث و (النسائي 2/217) ح (3137) من طريق سعيد بن عبد العزيز ثلاثتهم (ابن جريج، والعلاء، وسعيد) عن مكحول. كلاهما (راشد، ومكحول) عن أبي أسماء الرحبي به بنحوه، وفي حديث ابن جريج، وسعيد بن عبد العزيز عن شيخ من الحي، وقد سماه العلاء بن الحارث في حديثه وأنه مكحول ، وأخرجه (النسائي 2/221) ح (3157) من طريق همام بن يحيى وفي 2/222 ح (3158) وأحمد 5/282، من طريق ابن أبي عروبة و (أحمد 5/286) من طريق شعبة، ثلاثتهم (همام، وابن أبي عروبة، وشعبة) عن قتادة، عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم و (النسائي في 2/222) ، باب الاختلاف على خالد الحذاء ح (3159) ، والطبراني في " الكبير " 2/91 ح (1406) من طريق بكير بن أبي السميط، عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة، والنسائي في 2/222 ح (3160) و (ابن خزيمة 3/236) ح (1984) ، والطبراني في (الأوسط 57/153) ح (4720) من طريق الليث، عن قتادةن عن الحسن. ثلاثتهم (ابن غنم، ومعدان، والحسن) عن ثوبان به بنحوه، إلا أن هماماً لم يذكر عبد الرحمن بن غنم، بل جعله عن شهر عن ثوبان.

دراسته والحكم عليه:

إسناد أبي داود صحيح، وما يخشى من إرسال أبي قلابة زال بتصريحه بالسماع كما نقل ذلك أبو داود عن شيبان عن أبي قلابة نفسه، وأما ما وقع في حديث ابن جريج وسعيد بن عبد العزيز من قولهما: عن شيخ من الحي، فقد صرّح العلاء بن الحارث في روايته عن مكحول بأنه أبو أسماء الرحبي، وقد نص على اسمه أيضاً أبو حاتم - كما في (العلل) لابنه 1/238 ولذلك جعل المزي في (التحفة 2/143) حديث ثوبان هذا فيما رواه عنه أبو أسماء حيث أحال عليه عند قوله:"حديث شيخ من الحي". وقد تبين من التخريج السابق أن الحديث رواه عن ثوبان أربعة:

ص: 148

01 أبو أسماء الرحبي، وعنه ثلاثة: مكحول، وراشد بن داود، وأبو قلابة، وقد اختلف على أبي قلابة:

أ. فرواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء عن ثوبان

ب. ورواه أيوب، عن قلابة، واختلف عليه:

- فرواه عباد بن منصور، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان.

- ورواه عباد نفسه، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن شداد، عن أوس.

-ورواه جرير بن حازم، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن شداد وثوبان، مرسلاً، فلم يذكر أبو قلابة أحداً بينه وبين ثوبان ولا شداد.

-ورواه حماد بن زيد، وابن عيينة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن شداد فأرسلاه عن أبي قلابة.

-ورواه معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن أبي أسماء، عن شداد

-ورواه عاصم بن هلال، عن أبي أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن شداد.

ص: 149

أما رواية عباد بن منصور، فقد قال عنها النسائي (2/217) :" عباد بن منصور جمع بين الحديثين، فقال: عن أبي أسماء، عن ثوبان، عن أبي الأشعث عن شداد: " ثم قال عقب ذلك (2/218) : " وعباد بن منصور ليس بحجة في الحديث، وقيل إن ريحان بن سعيد - الراوي عنه - ليس بقديم السماع منه ". وقول النسائي هنا: (ليس بحجة) مفسرٌ بقوله في (الضعفاء) ص (214) رقم (414) : " ضعيف، وكان أيضاً قد تغير " ا. هـ. أما رواية معمر، فهي من روايته عن البصريين، وهي متكلم فيها عند الأئمة - كما في ترجمته من (تهذيب الكمال 28/303) . وأما رواية جرير، فجرير وإن كان ثقة، إلا أن الإمام أحمد قال - كما في شرح علل الترمذي 2/699 - " يروي عن أيوب عجائب " ا. هـ، ومع ذلك فقد خولف من قبل حماد بن زيد، وسفيان، وحماد خاصة ـ من أثبت الناس في أيوب، كما نص على ذلك جمع من الأئمة - كما في شرح العلل 2/699- ولذلك أشار النسائي إلى ترجيح رواية حماد بن زيد على غيره بقوله - في (السنن الكبرى 2/218) :" تابعه حماد بن زيد على إرساله عن شداد وهو أعلم الناس بأيوب"ا. هـ وأما رواية عاصم، فعاصم قال عنه أبو زرعه - كما في أسئلة البرذعي له (2/536) -:" حدث عن أيوب بأحاديث مناكير" ا. هـ فلعل هذا منها، والله أعلم.

وهناك اختلاف أوسع من هذا على أيوب، سيأتي ذكره في حديث شداد التالي - إن شاء الله تعالى - فتبين إذاً أن الراجح عن أيوب، هو ما رواه حماد بن زيد، وابن زيد، وابن عيينه، وتابعهما جرير بن حازم على بعض ذلك، عن أيوب عن أبي قلابة عن أيوب، فرجع حديث أيوب إلى حديث شداد، وسيأتي الكلام على حديث شداد في الحديث التالي - إن شاء الله تعالى -. أما بقية الراوة عن ثوبان فهم ثلاثة، وهم:

01 معدان بن أبي طلحة: وقد رواه عنه سالم بن أبي الجعد، وعن سالم، بكير بن أبي السميط.

02 الحسن البصري: وقد رواه عنه قتادة، وعن قتادة، الليث بن سعد

ص: 150

وقد سئل أبو حاتم الرازي - كما في (العلل) لابنه (1/226) عن طريق الليث فقال:" هذا خطأ، رواه قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل ورواه أشعب بن عبد الملك عن الحسن، عن أسامة بن زيد " ا. هـ. وقال النسائي عن هذين الطريقين: " ما علمت أحداً تابع الليث، ولا بكير بن أبي السميط على روايتهما، والله أعلم " ا. هـ وقال ابن خزيمة: " الحسن لم يسمع من ثوبان " ا. هـ وقال الطبراني في (الأوسط) : " لم يرو هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن ثوبان إلا الليث بن سعد " ا. هـ.

03 عبد الرحمن بن غنم: قد رواه عنه شهر بن حوشب وعن شهر، قتادة واختلف عليه:

أ. فرواه ابن أبي عروبة، وشعبة، عن قتادة، عن شهر، عن عبد الرحمن بن غنم، عن ثوبان.

ب. ورواه همام بن يحيى، عن قتادة، عن شهر، عن ثوبان، ليس فيه ذكر عبد الرحمن بن غنم.

وقد قال أبو حاتم - كما في (العلل) لابنه (1/226) - " وأما حديث ثوبان، فإن سعيد بن أبي عروبة يرويه عن قتادة، عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن ثوبان عن النبي- صلى الله عليه وسلم ورواه بكير بن أبي السميط، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه يزيد بن هارون، عن أيوب أبي العلاء، عن قتادة، عن شهر بن حوشب عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه قتادة عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم " ا. هـ.

وكلام الإمام أبي حاتم، يشير إلى أن في الحديث اضطراباً، وأن قتادة اختلف عليه في ذلك كثيراً، ويمكن أن يقال: إن هذا الاضطراب الذي وقع في الطرق إلى شهر، إنما هي من شهر نفسه، لأنه متكلم في حفظه وضبطه، كما في ترجمته من (تهذيب الكمال 12/587) . والله أعلم.

ص: 151

وبناء على ما تقدم من نقد الطرق إلى ثوبان فإنها كلها معلولة سوى الطريق الأولى التي أخرجها أبو داود. وقد صحح حديث الباب جمع من الأئمة، منهم:

01 ابن المديني، كما نقله عنه الترمذي في (العلل الكبير) ص (123)

02 أحمد: ففي مسائل أبي داود ص (311) قال أحمد: " كل شيء يروى عن ثوبان فهو صحيح، يعني حديث مكحول هذا " ا. هـ.

وفي مسائل ابنه عبد الله (2/626) قال: شيبان جمع الحديثين جميعاً، يعني: حديث ثوبان، وحديث شداد بن أوس " ا. هـ وقد نص أحمد على الحديثين - أي ثوبان وشداد - كما في (طبقات الحنابلة 1/206) وفي مسائل (ابن هانئ 1/131) نص على أن أقوى حديث عنده هو حديث ثوبان. ونقل ابن حجر في (الفتح 4/209) عن عثمان الدرامي أنه قال:" صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم، من طريق ثوبان، وشداد، قال: وسمعت أحمد يذكر ذلك، ولما قيل لأحمد: إن يحيى بن معين قال: ليس فيه شيء يثبت، قال: هذه مجازفة " انتهى بتصرف "

03 عثمان الدرامي، وقد تقدم آنفاً.

04 البخاري: نقله الترمذي في (العلل الكبير) ص (122)،فأورد الترمذي عليه ما فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح؛ لأن يحيى بن أبي كثير، روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء، عن ثوبان، وعن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس، روى الحديثين جميعاً ا. هـ. قال ابن حجر معلقاً على ذلك في (الفتح 4/209) يعني فانتفى الاضطراب، وتعين الجمع بذلك " ا. هـ.

05 (ابن خزيمة 3/226) .

06 (ابن حبان 8/301) .

07 (الحاكم 1/427) .

08 ابن حزم في (المحلى 6/203) .

09 النووي في (المجموع 6/349-350) .

010 شيخ الإسلام بن تيمية في (مجموع الفتاوى 25/255) .

011ابن القيم: كما يدل عليه كلامه في (تهذيب السنن 3/243) وما بعدها وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله جميعاً -

ص: 152

وكلام الإمام أبي حاتم الرازي في (العلل) لابنه (1/249) ،يدل على أن الحديث عنده غلط، حيث قال - لما سئل عن حديث رافع بن خديج " أفطر الحاجم والمحجوم " الذي روى من طريق معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع - قال رحمه الله:" إنما يروي هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء عن ثوبان، واغتر أحمد بن حنبل بأن قال: الحديثان عنده، وإنما يروى بذلك الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كسب الحجام ومهر البغي، وهذا الحديث في يفطر الحاجم والمحجوم عندي باطل " ا. هـ.

ومراد أبي حاتم رحمه الله أن الراجح في حديث رافع هو قوله صلى الله عليه وسلم "كسب الحجام خبيث " الذي أخرجه مسلم وغيره أنه " أفطر الحاجم والمحجوم ". وأما رد أبي حاتم لهذا الحديث كله - كما يفهم من كلامه - فلعل سبب رده هو أنه يرى أن الحديث مضطرب الإسناد، إلا أن أبا حاتم خولف من بعض الأئمة الذي نصّ بعضهم على أن الحديث عن ثوبان وشداد - محفوظ لا اضطراب فيه كما تقدم آنفاً-. والله أعلم.

الحديث الثاني: حديث شداد بن أوس:

والبحث فيه كالبحث في سابقه من حيث كثرة الاختلاف فيه، وطول الكلام عليه، ولذا سأكتفي عن إيراده بحديث ثوبان رضي الله عنه وما حصل فيه من تفصيل، إلا أنه يحسن هنا أن أجيب على إيراد قد يورده بعض الفضلاء، ألا وهو: ألا يحتمل أن حديث ثوبان، وشداد كلاهما مضطرب؛ لأن مدار الحديثين على رجل واحد، وهو أبو قلابة؟

ص: 153

والجواب: أنه تقدم من كلام الإمام أحمد، والبخاري - في حديث ثوبان السابق - ما يبين أن كلا الحديثين محفوظ، وقد تبعهما على هذا الجواب؛ (ابن حبان 8/303) ، و (الحاكم 1/427) ،وابن حجر في (الفتح 4/209)، بل يقال: إن جميع الأئمة الذين ثبت عنهم تصحيح الحديثين يقولون بذلك، إذ لو ثبت الاضطراب في الحديث عند أحدهم، لم يقل بتصحيح الحديثين.

هذا وقد صحح حديث شداد هذا جمع من الأئمة، ومنهم من تقدم ذكرهم في حديث ثوبان وهم: ابن المديني، وأحمد، وعثمان الدارمي، والبخاري، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم، ويضاف إليهم هنا: الإمام إسحاق بن راهوية، كما نقله الحاكم (1/428)، حيث قال: " هذا إسناد صحيح، تقوم به الحجة، وهذا الحديث قد صح بأسانيد، وبه نقول ا. هـ، وكذا صححه أبو جعفر العقيلي في (الضعفاء 4/456) والله تعالى أعلم.

بقي أن يقال: إن تصحيح الحديث، لا يكفي في الحكم به وحده على مسألة الحجامة للصائم؛ لأن في المسألة أحاديث كثيرة جعلت أهل العلم يختلفون في حكم الفطر بالحجامة؟ فمنهم من يرى أن هذا الحديث منسوخ، وأن الحجامة لا تفطر كما هو مذهب جماهير أهل العلم، ومنهم من أخذ بحديث الباب فقال: إن الحجامة تفطر، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، ونصره من فقهاء الحديث ابن خزيمة، وابن المنذر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه - رحم الله الجميع -.

وفي المسألة تفاصيل عند بعضهم من حيث تعليق الحكم بتأثير الحجامة على إضعاف الصائم وعدمه، وبإمكان القارئ الفاضل أن يراجع مظان هذه المسألة من كتب الشروح، والفقه، ومنها:

(المغني لابن قدامه 4/350) ، (البحر الرائق 2/294) ، و (شرح الزرقاني على مختصر خليل 1/92) ، و (فتح الباري 4/205) عند شرح الباب رقم (32) من كتاب الصيام، وهو: باب الحجامة والقئ للصائم. والله أعلم.

ص: 154