المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم قتال العراقيين للأمريكان - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - جـ ٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الصوم أو الفطر للمسافر

- ‌الفطر في السفر

- ‌الفطر أم متابعة المؤذن

- ‌مستحبات الصيام

- ‌تقديم الأذان في رمضان

- ‌هل السحور واجب

- ‌تعجيل الفطر في رمضان

- ‌استعمال قطرة الأنف أثناء الصوم

- ‌ مفسدات الصيام

- ‌حقن الأنسولين للصائم

- ‌هل يفسد الصيام إدخال المنظار في المعدة

- ‌هل تقضي ذلك اليوم

- ‌هل للصائم وضع أدوية في فمه للعلاج

- ‌مريض بالفشل الكُلوي، كيف يصوم

- ‌ابتلاع النخامة للصائم

- ‌هل يكره السواك في نهار رمضان

- ‌صحة حديث استياك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم

- ‌بلع الصائم ريقه عند التسوك

- ‌استعمال الصائم لمعطر الفم

- ‌استعمال المسواك بنكهات مختلفة

- ‌كفارة الجماع في نهار رمضان

- ‌جامع زوجته في صبيحة من رمضان

- ‌باشر فأنزل في نهار رمضان

- ‌الاستمناء في نهار رمضان

- ‌سافر بزوجته في نهار رمضان لأجل أن يأتيها

- ‌فعلت العادة السرية وأنا صائم

- ‌الأفضل تقديم السحور على الاغتسال للجنابة

- ‌كفارة من زنت في نهار رمضان

- ‌صحة حديث نهي النبي الصائم عن الاكتحال

- ‌أحمر الشفاه هل يفسد الصيام

- ‌الإفطار قبل الأذان وبعد الغروب

- ‌الاستمناء في نهار رمضان

- ‌تحمل أوزاناً ثقيلة لإنزال الدورة

- ‌استخدام الصائم للاصق النيكوتين

- ‌عليها صوم نذر، فهل تصوم وهي حامل

- ‌ أحكام القضاء والكفارة

- ‌فطر يوم العيد، وأيام التشريق هل يقطع تتابع صوم الكفارة

- ‌عليها قضاء أيام من رمضان وتخشى على جنينها

- ‌عليها قضاء أيام من رمضان ولا تعلم عددها

- ‌تأخير قضاء رمضان

- ‌تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني

- ‌تأخرت في قضاء رمضان

- ‌أفطر في رمضان بغير عذر

- ‌تأخير قضاء رمضان

- ‌كيف أقضي الدين والصوم

- ‌تطوع من عليه القضاء

- ‌مات وعليه صوم

- ‌أدلة وصول ثواب الصيام للميت

- ‌أفطر متعمداً فما الحكم

- ‌كفارة من لا يعرف عدد الأيام التي أفطرها

- ‌صلاة الجمعة للمرأة

- ‌قطع التتابع في صيام الكفارة

- ‌قضاء الصوم عن الميت

- ‌الكفارة بالإطعام مع استطاعة الصيام

- ‌عليها قضاء أيام لا تعلم عددها

- ‌قطع صيام القضاء

- ‌التوبة من الفطر في رمضان

- ‌لم تقض أيام حيضتها منذ البلوغ

- ‌لم تقض ما أفطرت أيام حيضتها

- ‌هل يقضي عن أمه صيام رمضان

- ‌الفدية بدل الصيام

- ‌كفارة تسعة رمضانات

- ‌هل نصوم يوم السبت

- ‌صيام التطوع

- ‌قضاء يوم عاشوراء

- ‌حكم استمتاع الزوج بزوجته أثناء صيام التطوع

- ‌إفراد الجمعة بالصيام

- ‌حكم صيام الست في غير شوال

- ‌شهر شوال كله محل لصيام الست

- ‌لا يشترط التتابع في صيام ست شوال

- ‌المشروع تقديم القضاء على صوم الست

- ‌حكم صيام شهرين متتابعين تطوعاً

- ‌صيام العشر من ذي الحجة

- ‌صيام يوم عاشوراء

- ‌صيام يوم السبت

- ‌صوم يوم السبت تطوعاً

- ‌استئذان المرأة زوجها في صيام التطوع

- ‌الأيام المنهي عن الصيام فيها

- ‌إفراد يوم الجمعة بالصيام

- ‌الصيام بنية التطوع والقضاء

- ‌حكم موالاة صيام الست

- ‌إفراد يوم الجمعة بالصيام

- ‌قضاء صوم النافلة

- ‌أفضل الأيام للتطوع بالصيام

- ‌حكم صيام الست من شوال

- ‌استئناف المتطوع للصوم بعد الظهر

- ‌توجيهات تتعلق بشهر شعبان

- ‌صيام يوم السبت إذا وافق يوم عرفة

- ‌صيام الأيام البيض

- ‌ما لا يجوز صومه من الأيام

- ‌كان يفطر في بعض أيام رمضان، فما يجب عليه

- ‌مسائل متفرقة

- ‌إفطار المسافر إذا قدم صائماً

- ‌صحة حديث " أفطر عندكم الصائمون

- ‌صحة حديث "من أفطر يوماً من رمضان

- ‌صحة حديث " إذا سمع أحدكم النداء، والإناء على يده

- ‌صحة حديث " نعم سحور المؤمن التمر

- ‌صحة حديث من فطّر صائماً كان له مثل أجره

- ‌صحة حديث تعجيل الفطر

- ‌صحة حديث من صام رمضان

- ‌أفطرنا ثم أقلعت الطائرة فرأينا الشمس

- ‌صحة حديث "أفطر الحاجم والمحجوم

- ‌صحة حديث دعوة الصائم عند فطره

- ‌أحاديث الذّكْر عند الإفطار

- ‌صحة حديث باب الريان

- ‌حكم التهنئة بشهر رمضان

- ‌دعاء دخول شهر رمضان

- ‌صحة حديث (صوموا تصِحُّوا)

- ‌إفطار الصائم بالنية

- ‌الصيام وضرورة استعمال الدواء

- ‌الاختلاف بين وقت الإمساك ووقت الأذان

- ‌قضاء الصوم عن الوالد المتوفى

- ‌فتح المطاعم في نهار رمضان

- ‌متى يجب الصيام على الفتاة

- ‌الفطر قبل أذان المغرب

- ‌كيف تكون مراجعة المطلقة

- ‌هل ليلة القدر واحدة فقط

- ‌أحكام الاعتكاف والعشر الأواخر

- ‌المعتكف واستخدام الهاتف

- ‌ليلة القدر

- ‌الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

- ‌عمل المسلم في ليلة القدر

- ‌تأمير شخص على مجموعة في الاعتكاف

- ‌الاعتكاف يوماً أو يومين

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌ما زاد على نفقات الحج عن الغير

- ‌الإنابة في الحج والعمرة

- ‌الحج عن الميت من ماله

- ‌الاستئذان في الحج عن الغير

- ‌الحج عن العاجز

- ‌الحج عن الميت

- ‌الحج والعمرة عن الغير

- ‌الحج عن الوالدين جميعاً حجة واحدة

- ‌الحج عن المريض بدون علمه

- ‌حج المرأة عن الرجل والعكس

- ‌يحج عن والدته قبل أن يحج عن نفسه

- ‌العمرة عن المنتحرة

- ‌العمرة عمن مات على التصوف

- ‌هل يرمي عن والدته وهو غير حاج

- ‌هل أعتمر عن شخص قادر

- ‌أجرة النيابة في الحج

- ‌تجاوز الميقات

- ‌المواقيت

- ‌أحرمت بالحج من مكة

- ‌عدم لبس المخيط إلا بعد الميقات

- ‌تعدِّي الميقات والرجوع إلى غيره

- ‌جدة بدلاً عن يلملم

- ‌الإحرام من جدة

- ‌من أين أحرم رسول الله- صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم من نسي وتجاوز الميقات

- ‌ميقات أهل مكة إذا أتوها مسافرين

- ‌حكم من جاوز الميقات دون إحرام

- ‌هبطت الطائرة ولم يحرم فماذا عليه

- ‌إحرام الطيار من جدة

- ‌خصائص الأشهر الحرم

- ‌إحرام أهل السودان من جدة

- ‌إحرام أهل بورتسودان من جدة

- ‌اختلفوا في ميقات إحرامهم

- ‌تجاوز الميقات

- ‌استخدام المحرم للكمامات

- ‌الإحرام: صفته وأحكامه

- ‌تجاوز الميقات من غير إحرام

- ‌إحرام أهل جدة من مكة للحج

- ‌الإحرام من جدة لغير أهلها

- ‌ذهبت إلى عملي في جدة فمن أين أحرم

- ‌إحرام المرأة

- ‌عدم لبس الإحرام من الميقات

- ‌الإحرام لمن له أهل دون المواقيت

- ‌أحرموا قبل الميقات ولم يعلموا بتجاوزه

- ‌متى تحل المرأة لزوجها الحاج

- ‌محظورات الإحرام والفدية

- ‌إذا واقع المحرم زوجته

- ‌لبس الشراب للحاجة في الحج

- ‌هل يجب أن تكشف المرأة وجهها إذا أحرمت

- ‌اعتمرا ولم يتذكرا التقصير إلا بعد شهرين

- ‌استعمال العطر بعد الإحرام

- ‌اعتمرت وهي حائض ثم تزوجت فما الحكم

- ‌ضابط تغطية الرأس للمحرم

- ‌أدت العمرة منتقبة

- ‌مزيل العرق للمحرم

- ‌جامع زوجته بعد التحلل الأول

- ‌طواف الوداع للمعتمر

- ‌صفة العمرة

- ‌نسيت التقصير في العمرة

- ‌اعتمرت ونسيت التقصير

- ‌صفة العمرة

- ‌اعتمرت وهي حائض

- ‌طواف الوداع قبل إكمال النُسك

- ‌ صفة الحج

- ‌صعود السلالم ليس من الطواف

- ‌طاف من داخل الحجر

- ‌هل الحدث أثناء الطواف يبطله

- ‌طواف الطفل

- ‌اختيار ابن تيمية في طواف الوداع للمعتمر

- ‌حاضت قبل طواف الإفاضة

- ‌طواف الوداع لأهل جدة

- ‌عدد أشواط الطواف

- ‌هل يجب الطواف عند كل دخولٍ للحرم

- ‌طاف شوطين فقط

- ‌هل للنفر من عرفة طريق معين

- ‌إجزاء الوقوف بعرفة نسياناً

- ‌حجت ونسيت التقصير

- ‌قص المحرم شعره بنفسه

- ‌لا نجدُ مبيتاً في منى إلا الطرقات

- ‌تقديم السعي على طواف الحج

- ‌تسمية المولود المتوفى والعقيقة عنه

- ‌الأضحية والعقيقة

- ‌كيف توزع العقيقة

- ‌الضحية بمقطوع الذيل

- ‌العقيقة

- ‌الاقتراض لأجل شراء أضحية

- ‌سؤال حول الأضحية

- ‌مضحٍ حلق رأسه ناسياً

- ‌ما لا يجزئ في الأضحية

- ‌التلفظ بالنية في الأضحية

- ‌الأضحية عن الميت

- ‌من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره

- ‌من حلق لحيته أو قص أظافره فهل أضحيته صحيحه

- ‌الوكيل عن الأضحية ليس كالمضحي

- ‌مقطوعة الإلية هل تجزئ في الأضحية

- ‌صلّى العيد بمفرده وذبح الأضحية

- ‌من أحكام الأضحية

- ‌حكم إزالة الشعر لمن أراد العمرة والحج وهو ينوي الأضحية

- ‌ذبح الأضحية خارج بلدي

- ‌الاشتراك في الأضحية

- ‌العقيقة: وقتها - محلها - صفتها

- ‌نوع ذبيحة العقيقة

- ‌لم يتصدق أو يهد من عقيقته

- ‌لم يذبح العقيقة عن أولاده

- ‌أحكام الأضحية

- ‌هل تجزئ الغنم التي بها خُرّاج

- ‌تداخل العقيقة والأضحية والهدي

- ‌هل تعق عن نفسها

- ‌عدد أيام التشريق

- ‌الاشتراك في ذبيحة العقيقة

- ‌تعليق النعال على الأضاحي

- ‌نوى التمتع ثم عدل عنه

- ‌مسائل متفرقة

- ‌شرط الطهارة في السعي

- ‌طواف الوداع قبل إكمال النُسك

- ‌الإحصار في الحج

- ‌قطع شجر الحرم

- ‌من اعتمر مع حجه فلا يلزمه عمرة أخرى

- ‌المساجد النبوية في المدينة

- ‌فضائل عشر ذي الحجة وما يشرع فيها

- ‌التكبير في عشر ذي الحجة وأيام التشريق

- ‌اعتمر ولم يتحلل ورجع إلى بلده

- ‌دخول الخدم غير المسلمين إلى مكة

- ‌الجهاد ومعاملة الكفار

- ‌هل الجهاد فرض عين في هذا الزمان

- ‌حكم الجهاد

- ‌الجهاد في فلسطين

- ‌جهاد العراقيين للأمريكيين

- ‌سبل جهاد المرأة

- ‌فضائل الجهاد

- ‌شهادة من قتل دفاعاً عن نفسه

- ‌أحكام الشهيد

- ‌تغسيل الشهيد وتكفينه

- ‌شهادة الغريق

- ‌التكبير في جنائز الشهداء

- ‌وصف المسلم بالشهيد

- ‌من هو الشهيد

- ‌فضل شهيد المعركة على غيره

- ‌الذنوب التي تغفر بالشهادة

- ‌معنى حديث " الشهداء خمسة

- ‌صلاة الغائب على الشيخ أحمد ياسين

- ‌علاقة الشهيد بمن يشفع لهم

- ‌الصلاة على الشهداء

- ‌هل تدخل في هذا الفضل من تلد بالزنى

- ‌العلاقات الدولية وحقوق الإنسان

- ‌استقدام عمال غير مسلمين

- ‌موادة الكافر هل تحرم مطلقاً

- ‌حضور دورات لدى خبراء أمريكان

- ‌حرب المقاومة في الأماكن العامة

- ‌حكم المشاركة في الحرب العراقية

- ‌الجهاد والدعوة

- ‌واجبنا تجاه الاعتداء على العراق

- ‌أولويات مرحلة الحرب

- ‌حكم قتال العراقيين للأمريكان

- ‌العمل في منظمة الصليب الأحمر

- ‌طريق الجماعات للتخلص من النظم المتسلطة

- ‌حضور جنائز النصارى

- ‌عقد صفقات مع الكفار المحاربين

- ‌أتهرب من دفع الضريبة

- ‌توحيد الصف بين الطوائف الإسلامية في جهاد المدافعة

- ‌الأذان للجهاد

- ‌الدعاء للكافر في الأمور الدنيوية

- ‌جهاد الطلب وجهاد الدفع

- ‌الحرب مع اليهود

- ‌إذا كان لا إكراه في الدين، فلِمَ شرع الجهاد

- ‌مقاطعة البضائع الأمريكية

- ‌الحكمة من الجهاد

- ‌إعانة المهاجرين على إقامة غير نظامية في أوربا

- ‌معاملة غير المسلمين

- ‌قتل المحارم خشية الاغتصاب

- ‌أخذ مال اليهود في فلسطين

- ‌حكم الاعتداء على غير المسلمين

- ‌جهاد النفس والمال وتفاضلهما

- ‌طاعة الوالدين الكافرين بالمعروف

- ‌هل اليهود والنصارى إخوان لنا

- ‌الدعاء بالهداية للكفار

- ‌عقيدة المسلم في اليهود

- ‌إجابة دعوة الكافر

- ‌البقاء بين ظهراني المشركين

- ‌انتحار الأسير خوفاً من إفشاء الأسرار

- ‌تحديد عورة غير المسلمين

- ‌تأجير البيوت للكفار

- ‌رقية الكافر للمسلم

- ‌تعاملنا مع اليهود والنصارى

- ‌جهاد الدفع ودخول العدو بلاد المسلمين

- ‌الإشادة بمعارضي الحرب من الكفار

- ‌حكم السرقة من اليهود

- ‌قتال الغزاة في العراق

- ‌واجب المسلم إذا احتل الكفار بلده

- ‌البيع لمن يحارب المسلمين

- ‌نقل السياح مع خمورهم

- ‌سرقة بطاقات الائتمان على اليهود والنصارى

- ‌موالاة الكفار لغرض دنيوي

- ‌من لم تبلغه الدعوة أو لم يفهمها

- ‌اختلاس أموال الكفار

- ‌أهل الذمة

- ‌أخرجوا المشركين من جزيرة العرب

- ‌عمل المسلم عند النصراني

- ‌الأصل في دماء وأموال الكفار

- ‌بدء اليهود والنصارى بالسلام

- ‌التسري وكيف يكون

- ‌لبس الحرير للرجال في الحرب

- ‌اهتماماتنا تجاه الأحداث

- ‌التعامل مع الجيش الأمريكي الغازي

- ‌قبول هدايا النصارى في أعيادهم

- ‌جيوش الكفار في بلاد المسلمين هل هم أهل الذمة

الفصل: ‌حكم قتال العراقيين للأمريكان

‌حكم قتال العراقيين للأمريكان

المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان

عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً

الجهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة في الجهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 28/1/1424هـ

السؤال

ما حكم قتال العراقيين للكفرة الغزاة؟ وهل يشترط في كون الجهاد شرعياً أن يكون تحت راية إسلامية؟ أو أن يأذن فيه الحاكم؟ نرجو التفصيل في القول، وجزاكم الله خيرا.

الجواب

من المعلوم أن الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة وهو نوعان:

ص: 400

جهاد طلب وجهاد دفع، فجهاد الطلب أن يغزو المسلمون بلاد الكفار، لتبليغهم الإسلام ودعوتهم إليه فمن دخل فيه بنعمة الله دخل، ومن امتنع عن الدخول عرض عليه أن يدفع الجزية إن كان من أهل الكتاب (اليهود والنصارى) وله ما لنا وعليه ما علينا والجزية إنما شرعت في مثل هذه الحال مقابل حمايته وحقن دمه. هذا كله إذا كانت الدولة المسلمة قوية مهابة الجانب قادرة على مثل هذا الجهاد، وهو الذي يسمى بجهاد الطلب، أما إذا كانت الأمة الإسلامية ضعيفة أمام العدو فيلزمها الصبر والمصابرة وعدم التعرض والمساكنة للعدو والكافر المتغلب، وقد اختفى الجهاد الطلبي في - سبيل الله- منذ زمن طويل لتخلف المسلمين وتفوق عدوهم عليهم في وسائل الإعداد وفي العُدد، ولم يبق أمام المسلمين في مقاتلة الأعداء غير جهاد الدفع والمدافعة إذا اعتدي عليهم، وهذا النوع من الجهاد لا يشترط له ما يشترط للنوع الآخر، - جهاد الطلب- فإذا دهم العدو بلداً من بلاد المسلمين وجب على أهل تلك البلاد المغزوة -وجوباً عينياً عن كل مكلف رجلاً كان أو امرأة- مقاتلة الكفار المعتدين كل بحسبه، ولا يشترط حينئذ إذن الوالي (الحاكم) أو الوالدين أو الزوج، بل يخرج الجميع حاملين السلاح في وجه العدو، وإن لم يأذن الأولياء في ذلك، وأيضاً جهاد الدفع لا يشترط فيه اتحاد الراية بأن تكون إسلامية، بل لو قاتلوا تحت راية حزبية كقومية أو بعثية جاز لهم ذلك، وإن أمكن أن يتحد المسلمون العراقيون تحت راية إسلامية واحدة، وينسقوا مع الرايات الحزبية الأخرى في الميدان لكان حسناً، وإن لم يكن فلا شيء عليهم إن شاء الله، وسيبعثون على نياتهم كما جاء في الحديث. انظر البخاري (2118) ، ومسلم (2884) ، ولعله من الواضح البين أن الأحزاب الإلحادية التي تحكم بعض الدول كالعراق مثلاً تهتم بتكثير سواد العضوية للحزب أكثر من اهتمامها بتطبيق مواد دستور الحزب، والداخلون في الحزب ليسوا كلهم كفاراً، ولا ملحدين، إذ

ص: 401

الدافع لعدد من الناس أن يدخلوا في الحزب، لا رغبة فيه وإنما لطلب العيش والارتزاق وتسهيل مهماتهم الحياتية والوظيفية والتي احتكرت كلها، أو معظمها لمن ينتسب إلى الحزب لا غير، وعلى هذا لا ينبغي أن يعمم الكفر على جميع أعضاء حزب البعث والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط إذن الإمام الحاكم في الجهاد في - سبيل الله- عامة وفي جهاد الدفع خاصة لمن دهم الكفار بلاده؛ لقوله تعالى:"أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِير الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ"[الحج:40] ، وذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن أحد أئمة الدعوة في نجد، في رده على من اشترط وجود الإمام أو إذنه للجهاد في سبيل الله فقال: بأي كتاب أم بأية حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع هذا من الفرية في الدين والعدول عن سبيل المؤمنين. والأدلة على إبطال هذا القول أشهر من أن تذكر

ولا يكون الإمام إماماً إلا بالجهاد، لا أنه لا يكون جهاداً إلا بالإمام، وقصة أبي بصير لا تكاد تخفى على البليد لما جاء مهاجراًُ فطلبت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرده إليهم بالشرط الذي كان بينهم في - صلح الحديبية- فانفلت منهم حين قتل المشركين اللذين أتيا في طلبه، ورجع إلى الساحل واستقل بحرب قريش يتعرض لقافلتهم إذا أقبلت من الشام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما سمع خبره "ويل أمه مسعر حرب لو كان معه غيره" البخاري (2734) .

ص: 402

وانضم معه بعض المسلمين الذين خرجوا من مكة ولم يصلوا إلى المدينة مخافة أن يردهم كما رد أبا بصير، فهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأتم في قتال قريش لأنكم لستم مع إمام؟! - سبحان الله - ما أعظم مضرة الجهل على أهله

وإذا كان هناك طائفة مجتمعة لها منعة وجب عليها أن تجاهد في - سبيل الله - بما تقدر عليه لا يسقط عنها فرضه بحال ولا عند جميع الطوائف. الدرر السنية 5/97-99.

والواجب المتعين على جميع العراقيين داخل العراق أو خارجه محاربة العدو الأمريكي وحلفائه كل حسب استطاعته؛ تحقيقاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم"قاتلوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم" النسائي (3096) ، وأبو داود (2504) ، وأحمد (12246)، وعليهم بالصبر والمصابرة والاجتماع وتوحيد الصف والحذر كل الحذر من الخلاف والنزاع في جبهات القتال "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم" [الأنفال: 46] ، وعلى المسلمين عامة أن يناصروا إخوانهم المسلمين في العراق، فيرفعوا من معنوياتهم ولا يخذلوهم في ساعات هم أحوج ما يكونون إليها، ولا أقل من أن يناصروهم في الدعاء بالقنوت في الصلوات لعل الله أن ينصرهم ويرد كيد الأعداء في نحورهم آمين.

ص: 403