الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صحة حديث نهي النبي الصائم عن الاكتحال
المجيب عمر بن عبد الله المقبل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
كتاب الصيام/ مفسدات الصيام/أمور أخر
التاريخ 26/9/1422هـ
السؤال
ما صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال: " ليتقه الصائم "؟
الجواب
الأحاديث الواردة في الأمر أو النهي عن الكحل في الصوم:
ورد في هذا الباب عدة أحاديث منها ما رواه أبو داود ـ وغيره كما سأذكر ـ في 2/775 باب في الكحل عن النوم للصائم ح (2377) فقال: حدثنا النفيلي، حدثنا علي بن ثابت، حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال:" ليتقه الصائم ".
قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر، يعني حديث الكحل.
تخريجه:
*أخرجه أحمد 3/499 عن علي بن ثابت به بلفظ " أمر بالإثمد المروّح عند النوم " وجعله من مسند هوذة.
*وأخرجه أحمد 3/476 عن أبي أحمد الزبيري (محمد بن عبد الله بن الزبير) ،
والدارمي 1/441 (1684) ،
والبخاري في " التاريخ الكبير " 7/398،
والبيهقي 4/262 من طريق أحمد بن يوسف،
ثلاثتهم (الدارمي، والبخاري، وأحمد بن يوسف) عن أبي نعيم الفضل بن دكين،
كلاهما (أبو أحمد الزبيري، وأبو نعيم) عن عبد الرحمن بن النعمان، عن أبيه عن جده ولفظ الزبيري " اكتحلوا بالإثمد الروّح، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر " ولفظ أبي نعيم نحوه إلا أن فيه قصة معبد في مسح النبي صلى الله عليه وسلم-رأسه. وفيه ـ أي حديث أبي نعيم ـ أن عبد الرحمن بن النعمان قال: حدثني أبي، عن جدي: فهذا صريح في أن الحديث من مسند معبد لا من مسند هوذة، والله أعلم.
الحكم عليه:
في سند أبي داود عبد الرحمن بن النعمان متكلم فيه، وأبوه النعمان مجهول، وقد حكى أبو داود عن ابن معين أنه منكر، وكذا أنكره الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود (298) .
وقال الترمذي 3/105 في "الجامع": "ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء"، وقال ابن القيم عن هذا الحديث " زاد المعاد " 2/63:" ولا يصح "،وكان قال قبل ذلك 2/60:" ولا يصح عنه في الكحل شيء "،وقال ابن حجر ـ عن حديث الباب ـ في تعجيل المنفعة 2/333:" وهو حديث منكر ".
وفي الباب عن أنس، وعائشة، وأبي رافع وغيرهم، ونظراً لحكم هؤلاء الحفاظ على جميع أحاديث الباب بالنكارة، فلا حاجة للإطالة في سردها، وقد بحثت هذا الأحاديث الثلاثة، فوجدت كلام الأئمة متفقاً مع حالها، إذ هي من قبيل الضعاف والمناكير.
بقي أن يقال: إن الاكتحال باقٍ على الأصل، وهو إباحته للصائم، لعدم الدليل المانع منه، كما قال ابن خزيمة رحمه الله في تبويبه لحديث أبي رافع المشار إليه آنفاً، حيث قال:
:"باب الرخصة في اكتحال الصائم إن صحّ الخبر، وإن لم يصح الخبر من جهة النقل، فالقرآن دال على إباحته، وهو قول الله عز وجل {فالآن باشروهن} الآية، دال على إباحة الكحل للصائم. اهـ، والله أعلم.