الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تغسيل الشهيد وتكفينه
المجيب د. شرف بن علي الشريف
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
الجهاد ومعاملة الكفار/أحكام الشهيد
التاريخ 7/2/1424هـ
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
وردت هذه العبارة في أحد كتب الفقه على المذهب الشافعي: وأما الشهيد: فلا يغسل، ولا يصلى عليه، ويسنّ تكفينه في ثيابه التي قتل فيها. لما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلّ عليهم. هذا هو مذهب علماء الشافعية، وعلماء المالكية، أما عند علماء الحنفية، ورأي بعلماء الحنابلة، أنه واجب ودليلهم في ذلك "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد وكان يؤتى بتسعة تسعة....... إلى آخر الحديث. أخرجه الطحاوي، وقال عنه حسن، السؤال: يرجى من فضيلتكم بيان الترجيح بين الأدلة، وعلى أي المذاهب الفتوى؟ وجزاكم الله كل خير.
الجواب
الشهداء كثيرون ولله الحمد، فالذي يموت بمرض الطاعون شهيد، ومرض البطن، والغرق، والحرق وغيرهم.
وهؤلاء يغسلون ويكفنون، ويصلى عليهم.
أما الشهيد الذي سنتكلم عنه هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، أما من قاتل لحمية أو وطنية أو قومية أو عصبة فليس بشهيد ولو قتل؛ لكن من قاتل حماية لوطنه الإسلامي من أجل الدفاع عن الإسلام والمسلمين وحمايتهم فقتل فهو شهيد، وشهيد المعركة الذي يقتل في المعركة يحرم تغسيله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم "أمر بقتلى أحد أن يدفنوا في دمائهم ولم يغسلوا
…
" أخرجه البخاري (1343) ، والراجح أنه لا يصلى عليه، ويدفن في ثيابه التي مات فيها استحباباً لرواية البخاري رحمه الله "وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصلَّ عليهم"، وغيره مما ورد من أحاديث، ومن أراد التوسع في الموضوع فعليه بقراءة فتح الباري لابن حجر، وكتاب المغني لابن قدامة، وكتاب المجموع للنووي، وكتاب فتح القدير لابن الهمام، وغيرها مما كتبه أهل العلم في هذا الموضوع والله أعلم.