المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صيام العشر من ذي الحجة - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - جـ ٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الصوم أو الفطر للمسافر

- ‌الفطر في السفر

- ‌الفطر أم متابعة المؤذن

- ‌مستحبات الصيام

- ‌تقديم الأذان في رمضان

- ‌هل السحور واجب

- ‌تعجيل الفطر في رمضان

- ‌استعمال قطرة الأنف أثناء الصوم

- ‌ مفسدات الصيام

- ‌حقن الأنسولين للصائم

- ‌هل يفسد الصيام إدخال المنظار في المعدة

- ‌هل تقضي ذلك اليوم

- ‌هل للصائم وضع أدوية في فمه للعلاج

- ‌مريض بالفشل الكُلوي، كيف يصوم

- ‌ابتلاع النخامة للصائم

- ‌هل يكره السواك في نهار رمضان

- ‌صحة حديث استياك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم

- ‌بلع الصائم ريقه عند التسوك

- ‌استعمال الصائم لمعطر الفم

- ‌استعمال المسواك بنكهات مختلفة

- ‌كفارة الجماع في نهار رمضان

- ‌جامع زوجته في صبيحة من رمضان

- ‌باشر فأنزل في نهار رمضان

- ‌الاستمناء في نهار رمضان

- ‌سافر بزوجته في نهار رمضان لأجل أن يأتيها

- ‌فعلت العادة السرية وأنا صائم

- ‌الأفضل تقديم السحور على الاغتسال للجنابة

- ‌كفارة من زنت في نهار رمضان

- ‌صحة حديث نهي النبي الصائم عن الاكتحال

- ‌أحمر الشفاه هل يفسد الصيام

- ‌الإفطار قبل الأذان وبعد الغروب

- ‌الاستمناء في نهار رمضان

- ‌تحمل أوزاناً ثقيلة لإنزال الدورة

- ‌استخدام الصائم للاصق النيكوتين

- ‌عليها صوم نذر، فهل تصوم وهي حامل

- ‌ أحكام القضاء والكفارة

- ‌فطر يوم العيد، وأيام التشريق هل يقطع تتابع صوم الكفارة

- ‌عليها قضاء أيام من رمضان وتخشى على جنينها

- ‌عليها قضاء أيام من رمضان ولا تعلم عددها

- ‌تأخير قضاء رمضان

- ‌تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني

- ‌تأخرت في قضاء رمضان

- ‌أفطر في رمضان بغير عذر

- ‌تأخير قضاء رمضان

- ‌كيف أقضي الدين والصوم

- ‌تطوع من عليه القضاء

- ‌مات وعليه صوم

- ‌أدلة وصول ثواب الصيام للميت

- ‌أفطر متعمداً فما الحكم

- ‌كفارة من لا يعرف عدد الأيام التي أفطرها

- ‌صلاة الجمعة للمرأة

- ‌قطع التتابع في صيام الكفارة

- ‌قضاء الصوم عن الميت

- ‌الكفارة بالإطعام مع استطاعة الصيام

- ‌عليها قضاء أيام لا تعلم عددها

- ‌قطع صيام القضاء

- ‌التوبة من الفطر في رمضان

- ‌لم تقض أيام حيضتها منذ البلوغ

- ‌لم تقض ما أفطرت أيام حيضتها

- ‌هل يقضي عن أمه صيام رمضان

- ‌الفدية بدل الصيام

- ‌كفارة تسعة رمضانات

- ‌هل نصوم يوم السبت

- ‌صيام التطوع

- ‌قضاء يوم عاشوراء

- ‌حكم استمتاع الزوج بزوجته أثناء صيام التطوع

- ‌إفراد الجمعة بالصيام

- ‌حكم صيام الست في غير شوال

- ‌شهر شوال كله محل لصيام الست

- ‌لا يشترط التتابع في صيام ست شوال

- ‌المشروع تقديم القضاء على صوم الست

- ‌حكم صيام شهرين متتابعين تطوعاً

- ‌صيام العشر من ذي الحجة

- ‌صيام يوم عاشوراء

- ‌صيام يوم السبت

- ‌صوم يوم السبت تطوعاً

- ‌استئذان المرأة زوجها في صيام التطوع

- ‌الأيام المنهي عن الصيام فيها

- ‌إفراد يوم الجمعة بالصيام

- ‌الصيام بنية التطوع والقضاء

- ‌حكم موالاة صيام الست

- ‌إفراد يوم الجمعة بالصيام

- ‌قضاء صوم النافلة

- ‌أفضل الأيام للتطوع بالصيام

- ‌حكم صيام الست من شوال

- ‌استئناف المتطوع للصوم بعد الظهر

- ‌توجيهات تتعلق بشهر شعبان

- ‌صيام يوم السبت إذا وافق يوم عرفة

- ‌صيام الأيام البيض

- ‌ما لا يجوز صومه من الأيام

- ‌كان يفطر في بعض أيام رمضان، فما يجب عليه

- ‌مسائل متفرقة

- ‌إفطار المسافر إذا قدم صائماً

- ‌صحة حديث " أفطر عندكم الصائمون

- ‌صحة حديث "من أفطر يوماً من رمضان

- ‌صحة حديث " إذا سمع أحدكم النداء، والإناء على يده

- ‌صحة حديث " نعم سحور المؤمن التمر

- ‌صحة حديث من فطّر صائماً كان له مثل أجره

- ‌صحة حديث تعجيل الفطر

- ‌صحة حديث من صام رمضان

- ‌أفطرنا ثم أقلعت الطائرة فرأينا الشمس

- ‌صحة حديث "أفطر الحاجم والمحجوم

- ‌صحة حديث دعوة الصائم عند فطره

- ‌أحاديث الذّكْر عند الإفطار

- ‌صحة حديث باب الريان

- ‌حكم التهنئة بشهر رمضان

- ‌دعاء دخول شهر رمضان

- ‌صحة حديث (صوموا تصِحُّوا)

- ‌إفطار الصائم بالنية

- ‌الصيام وضرورة استعمال الدواء

- ‌الاختلاف بين وقت الإمساك ووقت الأذان

- ‌قضاء الصوم عن الوالد المتوفى

- ‌فتح المطاعم في نهار رمضان

- ‌متى يجب الصيام على الفتاة

- ‌الفطر قبل أذان المغرب

- ‌كيف تكون مراجعة المطلقة

- ‌هل ليلة القدر واحدة فقط

- ‌أحكام الاعتكاف والعشر الأواخر

- ‌المعتكف واستخدام الهاتف

- ‌ليلة القدر

- ‌الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

- ‌عمل المسلم في ليلة القدر

- ‌تأمير شخص على مجموعة في الاعتكاف

- ‌الاعتكاف يوماً أو يومين

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌ما زاد على نفقات الحج عن الغير

- ‌الإنابة في الحج والعمرة

- ‌الحج عن الميت من ماله

- ‌الاستئذان في الحج عن الغير

- ‌الحج عن العاجز

- ‌الحج عن الميت

- ‌الحج والعمرة عن الغير

- ‌الحج عن الوالدين جميعاً حجة واحدة

- ‌الحج عن المريض بدون علمه

- ‌حج المرأة عن الرجل والعكس

- ‌يحج عن والدته قبل أن يحج عن نفسه

- ‌العمرة عن المنتحرة

- ‌العمرة عمن مات على التصوف

- ‌هل يرمي عن والدته وهو غير حاج

- ‌هل أعتمر عن شخص قادر

- ‌أجرة النيابة في الحج

- ‌تجاوز الميقات

- ‌المواقيت

- ‌أحرمت بالحج من مكة

- ‌عدم لبس المخيط إلا بعد الميقات

- ‌تعدِّي الميقات والرجوع إلى غيره

- ‌جدة بدلاً عن يلملم

- ‌الإحرام من جدة

- ‌من أين أحرم رسول الله- صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم من نسي وتجاوز الميقات

- ‌ميقات أهل مكة إذا أتوها مسافرين

- ‌حكم من جاوز الميقات دون إحرام

- ‌هبطت الطائرة ولم يحرم فماذا عليه

- ‌إحرام الطيار من جدة

- ‌خصائص الأشهر الحرم

- ‌إحرام أهل السودان من جدة

- ‌إحرام أهل بورتسودان من جدة

- ‌اختلفوا في ميقات إحرامهم

- ‌تجاوز الميقات

- ‌استخدام المحرم للكمامات

- ‌الإحرام: صفته وأحكامه

- ‌تجاوز الميقات من غير إحرام

- ‌إحرام أهل جدة من مكة للحج

- ‌الإحرام من جدة لغير أهلها

- ‌ذهبت إلى عملي في جدة فمن أين أحرم

- ‌إحرام المرأة

- ‌عدم لبس الإحرام من الميقات

- ‌الإحرام لمن له أهل دون المواقيت

- ‌أحرموا قبل الميقات ولم يعلموا بتجاوزه

- ‌متى تحل المرأة لزوجها الحاج

- ‌محظورات الإحرام والفدية

- ‌إذا واقع المحرم زوجته

- ‌لبس الشراب للحاجة في الحج

- ‌هل يجب أن تكشف المرأة وجهها إذا أحرمت

- ‌اعتمرا ولم يتذكرا التقصير إلا بعد شهرين

- ‌استعمال العطر بعد الإحرام

- ‌اعتمرت وهي حائض ثم تزوجت فما الحكم

- ‌ضابط تغطية الرأس للمحرم

- ‌أدت العمرة منتقبة

- ‌مزيل العرق للمحرم

- ‌جامع زوجته بعد التحلل الأول

- ‌طواف الوداع للمعتمر

- ‌صفة العمرة

- ‌نسيت التقصير في العمرة

- ‌اعتمرت ونسيت التقصير

- ‌صفة العمرة

- ‌اعتمرت وهي حائض

- ‌طواف الوداع قبل إكمال النُسك

- ‌ صفة الحج

- ‌صعود السلالم ليس من الطواف

- ‌طاف من داخل الحجر

- ‌هل الحدث أثناء الطواف يبطله

- ‌طواف الطفل

- ‌اختيار ابن تيمية في طواف الوداع للمعتمر

- ‌حاضت قبل طواف الإفاضة

- ‌طواف الوداع لأهل جدة

- ‌عدد أشواط الطواف

- ‌هل يجب الطواف عند كل دخولٍ للحرم

- ‌طاف شوطين فقط

- ‌هل للنفر من عرفة طريق معين

- ‌إجزاء الوقوف بعرفة نسياناً

- ‌حجت ونسيت التقصير

- ‌قص المحرم شعره بنفسه

- ‌لا نجدُ مبيتاً في منى إلا الطرقات

- ‌تقديم السعي على طواف الحج

- ‌تسمية المولود المتوفى والعقيقة عنه

- ‌الأضحية والعقيقة

- ‌كيف توزع العقيقة

- ‌الضحية بمقطوع الذيل

- ‌العقيقة

- ‌الاقتراض لأجل شراء أضحية

- ‌سؤال حول الأضحية

- ‌مضحٍ حلق رأسه ناسياً

- ‌ما لا يجزئ في الأضحية

- ‌التلفظ بالنية في الأضحية

- ‌الأضحية عن الميت

- ‌من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره

- ‌من حلق لحيته أو قص أظافره فهل أضحيته صحيحه

- ‌الوكيل عن الأضحية ليس كالمضحي

- ‌مقطوعة الإلية هل تجزئ في الأضحية

- ‌صلّى العيد بمفرده وذبح الأضحية

- ‌من أحكام الأضحية

- ‌حكم إزالة الشعر لمن أراد العمرة والحج وهو ينوي الأضحية

- ‌ذبح الأضحية خارج بلدي

- ‌الاشتراك في الأضحية

- ‌العقيقة: وقتها - محلها - صفتها

- ‌نوع ذبيحة العقيقة

- ‌لم يتصدق أو يهد من عقيقته

- ‌لم يذبح العقيقة عن أولاده

- ‌أحكام الأضحية

- ‌هل تجزئ الغنم التي بها خُرّاج

- ‌تداخل العقيقة والأضحية والهدي

- ‌هل تعق عن نفسها

- ‌عدد أيام التشريق

- ‌الاشتراك في ذبيحة العقيقة

- ‌تعليق النعال على الأضاحي

- ‌نوى التمتع ثم عدل عنه

- ‌مسائل متفرقة

- ‌شرط الطهارة في السعي

- ‌طواف الوداع قبل إكمال النُسك

- ‌الإحصار في الحج

- ‌قطع شجر الحرم

- ‌من اعتمر مع حجه فلا يلزمه عمرة أخرى

- ‌المساجد النبوية في المدينة

- ‌فضائل عشر ذي الحجة وما يشرع فيها

- ‌التكبير في عشر ذي الحجة وأيام التشريق

- ‌اعتمر ولم يتحلل ورجع إلى بلده

- ‌دخول الخدم غير المسلمين إلى مكة

- ‌الجهاد ومعاملة الكفار

- ‌هل الجهاد فرض عين في هذا الزمان

- ‌حكم الجهاد

- ‌الجهاد في فلسطين

- ‌جهاد العراقيين للأمريكيين

- ‌سبل جهاد المرأة

- ‌فضائل الجهاد

- ‌شهادة من قتل دفاعاً عن نفسه

- ‌أحكام الشهيد

- ‌تغسيل الشهيد وتكفينه

- ‌شهادة الغريق

- ‌التكبير في جنائز الشهداء

- ‌وصف المسلم بالشهيد

- ‌من هو الشهيد

- ‌فضل شهيد المعركة على غيره

- ‌الذنوب التي تغفر بالشهادة

- ‌معنى حديث " الشهداء خمسة

- ‌صلاة الغائب على الشيخ أحمد ياسين

- ‌علاقة الشهيد بمن يشفع لهم

- ‌الصلاة على الشهداء

- ‌هل تدخل في هذا الفضل من تلد بالزنى

- ‌العلاقات الدولية وحقوق الإنسان

- ‌استقدام عمال غير مسلمين

- ‌موادة الكافر هل تحرم مطلقاً

- ‌حضور دورات لدى خبراء أمريكان

- ‌حرب المقاومة في الأماكن العامة

- ‌حكم المشاركة في الحرب العراقية

- ‌الجهاد والدعوة

- ‌واجبنا تجاه الاعتداء على العراق

- ‌أولويات مرحلة الحرب

- ‌حكم قتال العراقيين للأمريكان

- ‌العمل في منظمة الصليب الأحمر

- ‌طريق الجماعات للتخلص من النظم المتسلطة

- ‌حضور جنائز النصارى

- ‌عقد صفقات مع الكفار المحاربين

- ‌أتهرب من دفع الضريبة

- ‌توحيد الصف بين الطوائف الإسلامية في جهاد المدافعة

- ‌الأذان للجهاد

- ‌الدعاء للكافر في الأمور الدنيوية

- ‌جهاد الطلب وجهاد الدفع

- ‌الحرب مع اليهود

- ‌إذا كان لا إكراه في الدين، فلِمَ شرع الجهاد

- ‌مقاطعة البضائع الأمريكية

- ‌الحكمة من الجهاد

- ‌إعانة المهاجرين على إقامة غير نظامية في أوربا

- ‌معاملة غير المسلمين

- ‌قتل المحارم خشية الاغتصاب

- ‌أخذ مال اليهود في فلسطين

- ‌حكم الاعتداء على غير المسلمين

- ‌جهاد النفس والمال وتفاضلهما

- ‌طاعة الوالدين الكافرين بالمعروف

- ‌هل اليهود والنصارى إخوان لنا

- ‌الدعاء بالهداية للكفار

- ‌عقيدة المسلم في اليهود

- ‌إجابة دعوة الكافر

- ‌البقاء بين ظهراني المشركين

- ‌انتحار الأسير خوفاً من إفشاء الأسرار

- ‌تحديد عورة غير المسلمين

- ‌تأجير البيوت للكفار

- ‌رقية الكافر للمسلم

- ‌تعاملنا مع اليهود والنصارى

- ‌جهاد الدفع ودخول العدو بلاد المسلمين

- ‌الإشادة بمعارضي الحرب من الكفار

- ‌حكم السرقة من اليهود

- ‌قتال الغزاة في العراق

- ‌واجب المسلم إذا احتل الكفار بلده

- ‌البيع لمن يحارب المسلمين

- ‌نقل السياح مع خمورهم

- ‌سرقة بطاقات الائتمان على اليهود والنصارى

- ‌موالاة الكفار لغرض دنيوي

- ‌من لم تبلغه الدعوة أو لم يفهمها

- ‌اختلاس أموال الكفار

- ‌أهل الذمة

- ‌أخرجوا المشركين من جزيرة العرب

- ‌عمل المسلم عند النصراني

- ‌الأصل في دماء وأموال الكفار

- ‌بدء اليهود والنصارى بالسلام

- ‌التسري وكيف يكون

- ‌لبس الحرير للرجال في الحرب

- ‌اهتماماتنا تجاه الأحداث

- ‌التعامل مع الجيش الأمريكي الغازي

- ‌قبول هدايا النصارى في أعيادهم

- ‌جيوش الكفار في بلاد المسلمين هل هم أهل الذمة

الفصل: ‌صيام العشر من ذي الحجة

‌صيام العشر من ذي الحجة

المجيب عمر بن عبد الله المقبل

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

كتاب الصيام/صيام التطوع

التاريخ 28/11/1425هـ

السؤال

هل ثبت في الحث على صيام أيام العشر من ذي الحجة شيء مخصوص؟ ثم إن لم يثبت منها شيء فهل يعني هذا عدم مشروعية صيامها؟

الجواب

جاء في فضل العمل في أيام العشر - دون تحديد نوعه، لا صيام ولا غيره - الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري 1/306، باب فضل العمل في أيام التشريق ح (969) ، واللفظ له، وأبو داود 2/815، باب في صوم العشر ح (2438) ،والترمذي 3/130، باب ما جاء في العمل في أيام العشر ح (757) ، وابن ماجه 1/550، باب في صيام العشر ح (1727) من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلَاّ رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجع بشيء ".

وأما النص على الصيام، فجاء فيه حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر: أول اثنين من الشهر والخميس " أخرجه أبو داود وغيره كما سيأتي مفصلاً وهو حديث ضعيف. وعن أبي هريرة:" ما من أيامٍ أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كلِّ يوم منها بصيام سنة. وقيام كلِّ ليلة منها بقيام ليلة القدر "أخرجه الترمذي وغيره وهو حديث ضعيف أيضاً. وهناك أحاديث أخر وكلها ضعيفة أو موضوعة، كما أشار إلى ذلك ابن رجب في "اللطائف" بقوله - بعد أن ذكر حديث الباب، وأحاديث أخر -: "وفي المضاعفة أحاديث مرفوعة، لكنها موضوعة، فلذلك أعرضنا عنها وعما أشبهها من الموضوعات في فضائل العشر، وهي كثيرة

وقد روي في خصوص صيام أيامه، وقيام لياليه، وكثرة الذكر فيه، ما لا يحسن ذكره لعدم صحته" اهـ، والله أعلم.

ص: 83

وبعد: فإن ضعف هذه الأحاديث الواردة بخصوص الحث على صيام أيام العشر، لا يلغي مشروعية صيامها؛ لأنها بلا شك من جملة العمل الصالح الذي ذكره النبي – صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري وغيره ـ كما سبق آنفاً ـ. فإن قيل: ما لجواب عن قول عائشة رضي الله عنها الذي سبق قريباً ـ: "ما رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم صائماً العشر قط " أفلا يدل ذلك على استثناء الصيام؟ فالجواب من ثلاثة أوجه:

الأول: أن النبي – صلى الله عليه وسلم ربما ترك العمل خشية أن يفرض على أمته ـ كما في الصحيحين من حديث عائشة ـ أو لعلة أخرى قد لا تظهر لنا، كتركه قيام الليل، وكتركه هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأمثلة ذلك كثيرة. ومن جملة هذه الموانع، أن تركه – صلى الله عليه وسلم لصيام العشر قد يكون لأن الصيام فيه نوع كلفة، ولديه – صلى الله عليه وسلم من المهام العظيمة المتعدي نفعها للأمة من تبليغ الرسالة، والجهاد في سبيله، واستقبال الوفود، وإرسال الرسل، وكتابة الكتب، وغيرها من الأعمال الجسام، فلو صام كل هذه الأيام لربما حصل فيها نوع مشقة، بل ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أنه لما سأل عن صيام يوم وإفطار يوم قال" وددت أني طوقت ذلك".

ص: 84

الثاني: أن العمل يكفي لثبوت مشروعيته أي نص ثابت، ولا يلزم منه أن يعمله هو – صلى الله عليه وسلم فهاهم الناس يصومون ستاً من شوال اعتماداً على حديث أبي أيوب المشهور، وغيره من الأحاديث، مع أنه ـ حسب علمي ـ لم يثبت حديث واحد يدل على أنه – صلى الله عليه وسلم يصومه، فهل يمكن لأحد أن يقول لا يشرع صوم الست لأنه – صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه صومها؟! لا أعلم أحداً يقول بهذا بناء على هذا المأخذ الأصولي، وأما خلاف الإمام مالك رحمه الله فلم يكن يرى مشروعية صيامها، ليس بناء على هذا المأخذ، وإنما لأسباب أخرى معلومة عند أهل العلم، وليس هذا المقام مناسبا لذكرها. وقل مثل هذا في سنن كثيرة العمدة فيها على عموميات قولية، لم يثبت عنه – صلى الله عليه وسلم -فعلها بنفسه، كصيام يوم وإفطار يوم، وصيام يوم عرفة ـ الذي هو أحد أيام العشر ـ وغيرها من الأعمال الصالحة.

ص: 85

الثالث: وهو مبني على ما سبق، أن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، بل هو العمل الوحيد الذي اختص الله تعالى بجزائه ـ فرضاً ونفلاً ـ وورد في فضل نوافله أحاديث كثيرة يمكن لمن أراد الوقوف على بعضها، أن يطالع رياض الصالحين للنووي، أو جامع الأصول لابن الأثير، وغيرها من الكتب. وقد راجعت كثيراً من كتب الفقهاء، وإذا هم يذكرون من جملة ما يستحب صيامه صيام أيام العشر ـ أي سوى العيد كما هو معلوم ـ ولم أر أحداً ذكر أن صيامها لا يشرع أو يكره، بل إن ابن حزم – رحمه الله – على ظاهريته قد قال باستحباب صيام أيام العشر. والذي دعاني للإطالة في هذا المقام ـ مع ظهوره ووضوحه ـ هو أنني وقفت على كلام لبعض إخواني من طلبة العلم، ذكر فيه أن من جملة أخطاء الناس في العشر صيام هذه الأيام!! حتى أحدث كلامه هذا بلبلة عند بعض العامة الذين بلغهم هذا الكلام، ولا أعلم أحداً قال بهذا من أهل العلم في القرون الغابرة ـ حسب ما وقفت عليه ـ، ولا أدري ما الذي أخرج الصيام من جملة العمل الصالح؟ .وبما تقدم تفصيله يمكن الجواب عما استشكله ذلك الأخ وغيره، والله تعالى أعلم. أما الأحاديث الخاصة، فسأذكر حالها بشيء من الإجمال ـ والتفصيل لا تحتمله هذه الفتوى ـ فللتفصيل موضع آخر، وذلك كما يلي: أولاً: قال أبو داود 2/815 باب في صوم العشر ح (2437) : حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن الحرّ بن الصيّاح، عن هنيدة بن خالد، عن امرأته، عن بعض أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم قالت:" كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر: أول اثنين من الشهر والخميس ".

ص: 86

تخريجه:*أخرجه النسائي 4/205 باب صوم النبي – صلى الله عليه وسلم ح (2372) ،وفي باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ح (2417، 2418) ،وأحمد 5/271،6/288،423 من طرق عن أبي عوانة به بنحوه، إلاّ أن في ألفاظهم:" أول اثنين وخميسين "، وهذا هو الموافق لقولها:" ثلاثة أيام "، وأما رواية أبي داود فقد سبق الإشارة إلى أنها في بعض روايات السنن:" والخميس والخميس " بالتكرار.*وأخرجه النسائي 4/220،باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ح (2416) ،وأحمد 6/287، وابن حبان 14 / 332 ح (6422) من طريق أبي إسحاق الأشجعي، عن عمرو بن قيس الملائي، والنسائي في " الكبرى " 2/135، باب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ح (2723) من طريق زهير بن معاوية أبي خثيمة، والنسائي في " الكبرى " 2/135، باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ح (2722) ، من طريق شريك، ثلاثتهم (عمرو، وزهير، وشريك) عن الحر بن الصياح، عن هنيدة، عن حفصة، إلاّ أن لفظ عمرو هو:" أربع لم يكن يدعهن النبي – صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتين قبل الغداة "، ولفظ زهير:" كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، أول اثنين من الشهر، ثم الخميس، ثم الخميس الذي يليه "، ورواه شريك فجعله من مسند ابن عمر بلفظ حديث زهير. *وأخرجه أبو داود 2/822، باب من قال الاثنين والخميس ح (2452) عن زهير بن حرب، والنسائي 4/221، باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ح (2419) عن إبراهيم الجوهري، وأحمد 6/289، 310، ثلاثتهم (زهير، والجوهري، وأحمد) عن محمد بن فضيل، والطبراني في " الكبير " 23/216، 420، من طريق عبد الرحيم بن سليمان، كلاهما (ابن فضيل، وعبد الرحيم) عن الحسن بن عبيد الله، عن هنيدة، عن ـ أمه – لم يقل عن امرأته – عن أم سلمة فذكر نحوه، إلاّ أنه ليس في حديث الحسن بن عبيد الله ذكر

ص: 87

لصيام تسع ذي الحجة، وصيام يوم عاشوراء، بل اقتصر على الأمر بصيام ثلاثة أيام من كل شهر قال زهير في حديثه:" أولها الاثنين والخميس "، ولفظ الجوهري:" أول خميس، والاثنين والاثنين " بالتكرار، ولفظ أحمد:" أولها الاثنين والجمعة والخميس ".

الحكم عليه: إسناد أبي داود رجاله ثقات، إلاّ أنه وقع في إسناده ومتنه اختلاف على هنيدة، الذي مدار الحديث عليه، ووقع فيه تفرد أبي إسحاق الأشجعي، عن عمرو بن قيس الملائي، عن الحر، عن هنيدة، عن حفصة، ومثل هذا بعيد أن يصحح حديثه إذا انفرد، فكيف وقد وقع فيه هذه الااختلاف في إسناده ومتنه؟.

ومما يضعف به حديث الباب إضافة إلى ما سبق، أن ما تضمنه من الإخبار عن صيام النبي – صلى الله عليه وسلم لتسع ذي الحجة، مخالف لما ثبت في صحيح مسلم 2/833 ح (1176) ، وأبي دواد 2/816، باب في فطر العشر ح (2439) ، والترمذي 3/129، باب ما جاء في صيام العشر ح (756)، ولفظ مسلم عن عائشة رضي الله عنها:" ما رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم صائماً العشر قط "، ولفظ مسلم الآخر:" أن النبي – صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر ". ويضاف إلى ذلك أيضاً: السماع، فليس في شيء منه التصريح بالتحديث سوى رواية أمه عن أم سلمة رضي الله عنها، والله أعلم.

ص: 88

ثانياً: قال الترمذي 3/131 باب ما جاء في العمل في أيام العشر ح (758) :حدثنا أبو بكر بن نافع البصري، حدثنا مسعود بن واصل، عن نهاس بن قهْم، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة:" ما من أيامٍ أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كلِّ يوم منها بصيام سنة. وقيام كلِّ ليلة منها بقيام ليلة القدر ".قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلَاّ من حديث مسعود بن واصل، عن النهاس، قال: وسألت محمداً عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا، وقال: قد روي عن قتادة، عن سعيد بن المسيَّب عن النبي– صلى الله عليه وسلم مرسلاً شيءً من هذا، وقد تكلم يحيى بن سيعد في نهاس بن قهم من قبل حفظه.

تخريجه:*أخرجه ابن ماجه 1/551، باب صيام العشر ح (1728) ،والخطيب في "تاريخ بغداد" 11/208 من طريق محمد بن مخلد العطار، كلاهما (ابن ماجه، والعطار) عن عمر بن شبة، عن مسعود بن واصل به بنحوه.*وأخرجه الترمذي في العلل الكبير ص (120) ح (206) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة، وعلقه الدارقطني في "العلل" 9/200 عن الأعمش عن أبي صالح، كلاهما (أبو سلمة، وأبو صالح) عن أبي هريرة بنحوه، ولفظ أبي سلمة:"ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من عشر ذي الحجة: التحميد، والتكبير، والتسبيح والتهليل".

الحكم عليه: إسناد الترمذي فيه مسعود، والنهاس، وكلاهما ضعيف، وقد قال الإمام الدارقطني في "العلل" 9/199:"وهو حديث تفرد به مسعود بن واصل، عن النهاس بن قهم، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة ".

ص: 89

ومع هذا التفرد في وصله، فإن بعض الأئمة صوَّبوا كونه عن قتادة، عن سعيد بن المسيب مرسلاً كما أشار إلى ذلك البخاري – فيما نقله عنه الترمذي عقب إخراجه للحديث – وقال الدارقطني في "العلل" 9/200:" وهذا الحديث، إنما روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب مرسلاً".وهذا المرسل الذي صوَّبه الأئمة من رواية قتادة، عن سعيد بن المسيب، سلسلة جعلها الحافظ ابن رجب – كما في شرح العلل 2/845 – من الأسانيد التي لا يثبت منها شيء، أو لا يثبت منها إلَاّ شيء يسير، مع أنه قد روي بها أكثر من ذلك، ونقل عن البرديجي قوله – عن هذه السلسة –:"هذه الأحاديث كلها معلولة، وليس عند شعبة منها شيء، وعند سعيد بن أبي عروبة منها حديث، وعند هشام منها آخر، وفيهما نظر" اهـ.

وقد بين الإمام أحمد سبب ضعفها أيضاً – فيما نقله عنه أبو داود في مسائله (304) – بقوله: "أحاديث قتادة عن سعيد بن المسيب ما أدري كيف هي؟ قد أدخل بينه وبين سعيد نحواً من عشر رجالْ لا يعرفون".وأما الطريق التي رواها أبو صالح، فقد صوَّب الدارقطني – في العلل 9/200 – إرسالها.

وأما رواية الحديث من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة، فقد سأل الترمذي الإمامين البخاري، وأبا عبد الرحمن الدارمي عنه، فلم يعرفاه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وقال الدارقطني في "العلل" 9/200:" تفرد به أحمد بن محمد بن نيزك – وهو شيخ الترمذي في هذا الحديث – عن الأسود بن عامر، عن صالح بن عمر، عن محمد بن عمر، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رفعه ".

وكلام الدارقطني في "العلل" كله يدور على أن الحديث لا يصح مرفوعاً من حديث أبي هريرة، بل هو مرسل، وعلى إرساله من رواية قتادة عن ابن المسيب، وهي سلسلة مطروحة.

وقد ضعف الحديث جماعة من أهل العلم، ومنهم:

1-

الحافظ ابن رجب، في "لطائف المعارف" ص (459) ، وفي "فتح الباري" 9/16،17.

ص: 90

2-

الحافظ ابن حجر، في "الفتح" 2/534 ح (969) .والله أعلم وصلى الله وسلم على نبيا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 91