المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحكمة من الجهاد - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - جـ ٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الصوم أو الفطر للمسافر

- ‌الفطر في السفر

- ‌الفطر أم متابعة المؤذن

- ‌مستحبات الصيام

- ‌تقديم الأذان في رمضان

- ‌هل السحور واجب

- ‌تعجيل الفطر في رمضان

- ‌استعمال قطرة الأنف أثناء الصوم

- ‌ مفسدات الصيام

- ‌حقن الأنسولين للصائم

- ‌هل يفسد الصيام إدخال المنظار في المعدة

- ‌هل تقضي ذلك اليوم

- ‌هل للصائم وضع أدوية في فمه للعلاج

- ‌مريض بالفشل الكُلوي، كيف يصوم

- ‌ابتلاع النخامة للصائم

- ‌هل يكره السواك في نهار رمضان

- ‌صحة حديث استياك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم

- ‌بلع الصائم ريقه عند التسوك

- ‌استعمال الصائم لمعطر الفم

- ‌استعمال المسواك بنكهات مختلفة

- ‌كفارة الجماع في نهار رمضان

- ‌جامع زوجته في صبيحة من رمضان

- ‌باشر فأنزل في نهار رمضان

- ‌الاستمناء في نهار رمضان

- ‌سافر بزوجته في نهار رمضان لأجل أن يأتيها

- ‌فعلت العادة السرية وأنا صائم

- ‌الأفضل تقديم السحور على الاغتسال للجنابة

- ‌كفارة من زنت في نهار رمضان

- ‌صحة حديث نهي النبي الصائم عن الاكتحال

- ‌أحمر الشفاه هل يفسد الصيام

- ‌الإفطار قبل الأذان وبعد الغروب

- ‌الاستمناء في نهار رمضان

- ‌تحمل أوزاناً ثقيلة لإنزال الدورة

- ‌استخدام الصائم للاصق النيكوتين

- ‌عليها صوم نذر، فهل تصوم وهي حامل

- ‌ أحكام القضاء والكفارة

- ‌فطر يوم العيد، وأيام التشريق هل يقطع تتابع صوم الكفارة

- ‌عليها قضاء أيام من رمضان وتخشى على جنينها

- ‌عليها قضاء أيام من رمضان ولا تعلم عددها

- ‌تأخير قضاء رمضان

- ‌تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني

- ‌تأخرت في قضاء رمضان

- ‌أفطر في رمضان بغير عذر

- ‌تأخير قضاء رمضان

- ‌كيف أقضي الدين والصوم

- ‌تطوع من عليه القضاء

- ‌مات وعليه صوم

- ‌أدلة وصول ثواب الصيام للميت

- ‌أفطر متعمداً فما الحكم

- ‌كفارة من لا يعرف عدد الأيام التي أفطرها

- ‌صلاة الجمعة للمرأة

- ‌قطع التتابع في صيام الكفارة

- ‌قضاء الصوم عن الميت

- ‌الكفارة بالإطعام مع استطاعة الصيام

- ‌عليها قضاء أيام لا تعلم عددها

- ‌قطع صيام القضاء

- ‌التوبة من الفطر في رمضان

- ‌لم تقض أيام حيضتها منذ البلوغ

- ‌لم تقض ما أفطرت أيام حيضتها

- ‌هل يقضي عن أمه صيام رمضان

- ‌الفدية بدل الصيام

- ‌كفارة تسعة رمضانات

- ‌هل نصوم يوم السبت

- ‌صيام التطوع

- ‌قضاء يوم عاشوراء

- ‌حكم استمتاع الزوج بزوجته أثناء صيام التطوع

- ‌إفراد الجمعة بالصيام

- ‌حكم صيام الست في غير شوال

- ‌شهر شوال كله محل لصيام الست

- ‌لا يشترط التتابع في صيام ست شوال

- ‌المشروع تقديم القضاء على صوم الست

- ‌حكم صيام شهرين متتابعين تطوعاً

- ‌صيام العشر من ذي الحجة

- ‌صيام يوم عاشوراء

- ‌صيام يوم السبت

- ‌صوم يوم السبت تطوعاً

- ‌استئذان المرأة زوجها في صيام التطوع

- ‌الأيام المنهي عن الصيام فيها

- ‌إفراد يوم الجمعة بالصيام

- ‌الصيام بنية التطوع والقضاء

- ‌حكم موالاة صيام الست

- ‌إفراد يوم الجمعة بالصيام

- ‌قضاء صوم النافلة

- ‌أفضل الأيام للتطوع بالصيام

- ‌حكم صيام الست من شوال

- ‌استئناف المتطوع للصوم بعد الظهر

- ‌توجيهات تتعلق بشهر شعبان

- ‌صيام يوم السبت إذا وافق يوم عرفة

- ‌صيام الأيام البيض

- ‌ما لا يجوز صومه من الأيام

- ‌كان يفطر في بعض أيام رمضان، فما يجب عليه

- ‌مسائل متفرقة

- ‌إفطار المسافر إذا قدم صائماً

- ‌صحة حديث " أفطر عندكم الصائمون

- ‌صحة حديث "من أفطر يوماً من رمضان

- ‌صحة حديث " إذا سمع أحدكم النداء، والإناء على يده

- ‌صحة حديث " نعم سحور المؤمن التمر

- ‌صحة حديث من فطّر صائماً كان له مثل أجره

- ‌صحة حديث تعجيل الفطر

- ‌صحة حديث من صام رمضان

- ‌أفطرنا ثم أقلعت الطائرة فرأينا الشمس

- ‌صحة حديث "أفطر الحاجم والمحجوم

- ‌صحة حديث دعوة الصائم عند فطره

- ‌أحاديث الذّكْر عند الإفطار

- ‌صحة حديث باب الريان

- ‌حكم التهنئة بشهر رمضان

- ‌دعاء دخول شهر رمضان

- ‌صحة حديث (صوموا تصِحُّوا)

- ‌إفطار الصائم بالنية

- ‌الصيام وضرورة استعمال الدواء

- ‌الاختلاف بين وقت الإمساك ووقت الأذان

- ‌قضاء الصوم عن الوالد المتوفى

- ‌فتح المطاعم في نهار رمضان

- ‌متى يجب الصيام على الفتاة

- ‌الفطر قبل أذان المغرب

- ‌كيف تكون مراجعة المطلقة

- ‌هل ليلة القدر واحدة فقط

- ‌أحكام الاعتكاف والعشر الأواخر

- ‌المعتكف واستخدام الهاتف

- ‌ليلة القدر

- ‌الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

- ‌عمل المسلم في ليلة القدر

- ‌تأمير شخص على مجموعة في الاعتكاف

- ‌الاعتكاف يوماً أو يومين

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌ما زاد على نفقات الحج عن الغير

- ‌الإنابة في الحج والعمرة

- ‌الحج عن الميت من ماله

- ‌الاستئذان في الحج عن الغير

- ‌الحج عن العاجز

- ‌الحج عن الميت

- ‌الحج والعمرة عن الغير

- ‌الحج عن الوالدين جميعاً حجة واحدة

- ‌الحج عن المريض بدون علمه

- ‌حج المرأة عن الرجل والعكس

- ‌يحج عن والدته قبل أن يحج عن نفسه

- ‌العمرة عن المنتحرة

- ‌العمرة عمن مات على التصوف

- ‌هل يرمي عن والدته وهو غير حاج

- ‌هل أعتمر عن شخص قادر

- ‌أجرة النيابة في الحج

- ‌تجاوز الميقات

- ‌المواقيت

- ‌أحرمت بالحج من مكة

- ‌عدم لبس المخيط إلا بعد الميقات

- ‌تعدِّي الميقات والرجوع إلى غيره

- ‌جدة بدلاً عن يلملم

- ‌الإحرام من جدة

- ‌من أين أحرم رسول الله- صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم من نسي وتجاوز الميقات

- ‌ميقات أهل مكة إذا أتوها مسافرين

- ‌حكم من جاوز الميقات دون إحرام

- ‌هبطت الطائرة ولم يحرم فماذا عليه

- ‌إحرام الطيار من جدة

- ‌خصائص الأشهر الحرم

- ‌إحرام أهل السودان من جدة

- ‌إحرام أهل بورتسودان من جدة

- ‌اختلفوا في ميقات إحرامهم

- ‌تجاوز الميقات

- ‌استخدام المحرم للكمامات

- ‌الإحرام: صفته وأحكامه

- ‌تجاوز الميقات من غير إحرام

- ‌إحرام أهل جدة من مكة للحج

- ‌الإحرام من جدة لغير أهلها

- ‌ذهبت إلى عملي في جدة فمن أين أحرم

- ‌إحرام المرأة

- ‌عدم لبس الإحرام من الميقات

- ‌الإحرام لمن له أهل دون المواقيت

- ‌أحرموا قبل الميقات ولم يعلموا بتجاوزه

- ‌متى تحل المرأة لزوجها الحاج

- ‌محظورات الإحرام والفدية

- ‌إذا واقع المحرم زوجته

- ‌لبس الشراب للحاجة في الحج

- ‌هل يجب أن تكشف المرأة وجهها إذا أحرمت

- ‌اعتمرا ولم يتذكرا التقصير إلا بعد شهرين

- ‌استعمال العطر بعد الإحرام

- ‌اعتمرت وهي حائض ثم تزوجت فما الحكم

- ‌ضابط تغطية الرأس للمحرم

- ‌أدت العمرة منتقبة

- ‌مزيل العرق للمحرم

- ‌جامع زوجته بعد التحلل الأول

- ‌طواف الوداع للمعتمر

- ‌صفة العمرة

- ‌نسيت التقصير في العمرة

- ‌اعتمرت ونسيت التقصير

- ‌صفة العمرة

- ‌اعتمرت وهي حائض

- ‌طواف الوداع قبل إكمال النُسك

- ‌ صفة الحج

- ‌صعود السلالم ليس من الطواف

- ‌طاف من داخل الحجر

- ‌هل الحدث أثناء الطواف يبطله

- ‌طواف الطفل

- ‌اختيار ابن تيمية في طواف الوداع للمعتمر

- ‌حاضت قبل طواف الإفاضة

- ‌طواف الوداع لأهل جدة

- ‌عدد أشواط الطواف

- ‌هل يجب الطواف عند كل دخولٍ للحرم

- ‌طاف شوطين فقط

- ‌هل للنفر من عرفة طريق معين

- ‌إجزاء الوقوف بعرفة نسياناً

- ‌حجت ونسيت التقصير

- ‌قص المحرم شعره بنفسه

- ‌لا نجدُ مبيتاً في منى إلا الطرقات

- ‌تقديم السعي على طواف الحج

- ‌تسمية المولود المتوفى والعقيقة عنه

- ‌الأضحية والعقيقة

- ‌كيف توزع العقيقة

- ‌الضحية بمقطوع الذيل

- ‌العقيقة

- ‌الاقتراض لأجل شراء أضحية

- ‌سؤال حول الأضحية

- ‌مضحٍ حلق رأسه ناسياً

- ‌ما لا يجزئ في الأضحية

- ‌التلفظ بالنية في الأضحية

- ‌الأضحية عن الميت

- ‌من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره

- ‌من حلق لحيته أو قص أظافره فهل أضحيته صحيحه

- ‌الوكيل عن الأضحية ليس كالمضحي

- ‌مقطوعة الإلية هل تجزئ في الأضحية

- ‌صلّى العيد بمفرده وذبح الأضحية

- ‌من أحكام الأضحية

- ‌حكم إزالة الشعر لمن أراد العمرة والحج وهو ينوي الأضحية

- ‌ذبح الأضحية خارج بلدي

- ‌الاشتراك في الأضحية

- ‌العقيقة: وقتها - محلها - صفتها

- ‌نوع ذبيحة العقيقة

- ‌لم يتصدق أو يهد من عقيقته

- ‌لم يذبح العقيقة عن أولاده

- ‌أحكام الأضحية

- ‌هل تجزئ الغنم التي بها خُرّاج

- ‌تداخل العقيقة والأضحية والهدي

- ‌هل تعق عن نفسها

- ‌عدد أيام التشريق

- ‌الاشتراك في ذبيحة العقيقة

- ‌تعليق النعال على الأضاحي

- ‌نوى التمتع ثم عدل عنه

- ‌مسائل متفرقة

- ‌شرط الطهارة في السعي

- ‌طواف الوداع قبل إكمال النُسك

- ‌الإحصار في الحج

- ‌قطع شجر الحرم

- ‌من اعتمر مع حجه فلا يلزمه عمرة أخرى

- ‌المساجد النبوية في المدينة

- ‌فضائل عشر ذي الحجة وما يشرع فيها

- ‌التكبير في عشر ذي الحجة وأيام التشريق

- ‌اعتمر ولم يتحلل ورجع إلى بلده

- ‌دخول الخدم غير المسلمين إلى مكة

- ‌الجهاد ومعاملة الكفار

- ‌هل الجهاد فرض عين في هذا الزمان

- ‌حكم الجهاد

- ‌الجهاد في فلسطين

- ‌جهاد العراقيين للأمريكيين

- ‌سبل جهاد المرأة

- ‌فضائل الجهاد

- ‌شهادة من قتل دفاعاً عن نفسه

- ‌أحكام الشهيد

- ‌تغسيل الشهيد وتكفينه

- ‌شهادة الغريق

- ‌التكبير في جنائز الشهداء

- ‌وصف المسلم بالشهيد

- ‌من هو الشهيد

- ‌فضل شهيد المعركة على غيره

- ‌الذنوب التي تغفر بالشهادة

- ‌معنى حديث " الشهداء خمسة

- ‌صلاة الغائب على الشيخ أحمد ياسين

- ‌علاقة الشهيد بمن يشفع لهم

- ‌الصلاة على الشهداء

- ‌هل تدخل في هذا الفضل من تلد بالزنى

- ‌العلاقات الدولية وحقوق الإنسان

- ‌استقدام عمال غير مسلمين

- ‌موادة الكافر هل تحرم مطلقاً

- ‌حضور دورات لدى خبراء أمريكان

- ‌حرب المقاومة في الأماكن العامة

- ‌حكم المشاركة في الحرب العراقية

- ‌الجهاد والدعوة

- ‌واجبنا تجاه الاعتداء على العراق

- ‌أولويات مرحلة الحرب

- ‌حكم قتال العراقيين للأمريكان

- ‌العمل في منظمة الصليب الأحمر

- ‌طريق الجماعات للتخلص من النظم المتسلطة

- ‌حضور جنائز النصارى

- ‌عقد صفقات مع الكفار المحاربين

- ‌أتهرب من دفع الضريبة

- ‌توحيد الصف بين الطوائف الإسلامية في جهاد المدافعة

- ‌الأذان للجهاد

- ‌الدعاء للكافر في الأمور الدنيوية

- ‌جهاد الطلب وجهاد الدفع

- ‌الحرب مع اليهود

- ‌إذا كان لا إكراه في الدين، فلِمَ شرع الجهاد

- ‌مقاطعة البضائع الأمريكية

- ‌الحكمة من الجهاد

- ‌إعانة المهاجرين على إقامة غير نظامية في أوربا

- ‌معاملة غير المسلمين

- ‌قتل المحارم خشية الاغتصاب

- ‌أخذ مال اليهود في فلسطين

- ‌حكم الاعتداء على غير المسلمين

- ‌جهاد النفس والمال وتفاضلهما

- ‌طاعة الوالدين الكافرين بالمعروف

- ‌هل اليهود والنصارى إخوان لنا

- ‌الدعاء بالهداية للكفار

- ‌عقيدة المسلم في اليهود

- ‌إجابة دعوة الكافر

- ‌البقاء بين ظهراني المشركين

- ‌انتحار الأسير خوفاً من إفشاء الأسرار

- ‌تحديد عورة غير المسلمين

- ‌تأجير البيوت للكفار

- ‌رقية الكافر للمسلم

- ‌تعاملنا مع اليهود والنصارى

- ‌جهاد الدفع ودخول العدو بلاد المسلمين

- ‌الإشادة بمعارضي الحرب من الكفار

- ‌حكم السرقة من اليهود

- ‌قتال الغزاة في العراق

- ‌واجب المسلم إذا احتل الكفار بلده

- ‌البيع لمن يحارب المسلمين

- ‌نقل السياح مع خمورهم

- ‌سرقة بطاقات الائتمان على اليهود والنصارى

- ‌موالاة الكفار لغرض دنيوي

- ‌من لم تبلغه الدعوة أو لم يفهمها

- ‌اختلاس أموال الكفار

- ‌أهل الذمة

- ‌أخرجوا المشركين من جزيرة العرب

- ‌عمل المسلم عند النصراني

- ‌الأصل في دماء وأموال الكفار

- ‌بدء اليهود والنصارى بالسلام

- ‌التسري وكيف يكون

- ‌لبس الحرير للرجال في الحرب

- ‌اهتماماتنا تجاه الأحداث

- ‌التعامل مع الجيش الأمريكي الغازي

- ‌قبول هدايا النصارى في أعيادهم

- ‌جيوش الكفار في بلاد المسلمين هل هم أهل الذمة

الفصل: ‌الحكمة من الجهاد

‌الحكمة من الجهاد

المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان

عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً

الجهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة في الجهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 28/5/1424هـ

السؤال

هل الحكمة من وراء جهاد الطلب كان فقط منع الطغاة والحكام من أن يسمع الناس رسالة الإسلام؟ أم أنه يجب أن تحكم كل بلاد الأرض بالشريعة الإسلامية؟ حيث إن الأرض ملك لله -سبحانه-، ويجب أن يساس أهلها بحكمه وشرعه عز وجل. أرجو التفصيل بالأدلة.

الجواب

الجهاد في سبيل الله أعم من معنى القتال أو الحرب، فهو يشمل جهاد النفس، والهوى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومقاومة الظلم، ونشر الدعوة إلى الله بكل مجالاتها، ولكن لما كان الجهاد في سبيل الله قد ورد في القرآن بلفظ (القتال) بالنفس والمال في مواضع كثيرة ظن بعض الناس أن الجهاد مقصور على القتال، وإن كان أشمل منه قال -تعالى-:"وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ"

ص: 435

[العنكبوت: 69] وقوله:" فَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَاداً كَبِيراً"[الفرقان: 52] وهاتان الآيتان نزلتا بمكة قبل الإذن بالقتال، مما يؤكد الجهاد في سبيل الله بمعناه العام، وعامة الآيات القرآنية في الجهاد تحدد أسباب الحرب (القتال) هي: دفع الظلم، ونصرة المظلوم، ومنع الفتنة في الدين والإخراج من الوطن بغير حق، وكفالة حرية العبادة لأهل الكتاب وغيرهم - في غير جزيرة العرب -، وبهذا فالحرب في الإسلام عالمية المنزع إنسانية الهدف، لتكون كلمة الله هي العليا، ليس فيها منزع لعدوان على أحد، ولا مطمع في التوسع لحدود الدولة أو زيادة ثرواتها على حساب الغير، لقد جاءت مبادئ الإسلام عالمية كونية لتحرير الضمير والفكر من ترسبات الوثنيات بأنواعها وأشكالها، فربط الاعتقاد بالفهم والاقتناع "لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ"

ص: 436

[البقرة:256]، وربط الإيمان بالدليل والبرهان عند إرادة الجدال والحوار "وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَاّ مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ" [البقرة: 111] ، وربط العلم العملي بالتقوى "وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ" [البقرة: 282] ولم تكن الغزوات ولا السرايا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين إلا تطبيقاً عملياً لمعنى الجهاد الخاص (القتال أو الجهاد) بعد توافر الأسباب الشرعية للحرية المشار إليها أعلاه. فغزوة بدر الكبرى البادئ فيها المشركون، حيث اضطهدوا المسلمين في مكة وصادروا أموالهم واضطروهم إلى الخروج من أوطانهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتص من مشركي مكة باعتراض قافلة لهم قادمة من الشام، فخروج المسلمين لم يكن لغرض القتال وإنما للاستيلاء على عير قريش من باب المقاصة أو المعاملة بالمثل، قد أراد المؤمنون شيئاً وأراد الله شيئاً آخر "كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ" [الأنفال: 5] أي: كارهون للمعركة؛ لأنهم على غير استعداد.

ص: 437

أما غزوة أحد فكانت هجوماً من مشركي مكة على المدينة انتقاماً لهزيمتهم في بدر، ومع هذا تردد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج في أول الأمر مما جعله يستشير أصحابه، ثم أخذ رأي الأكثرية منهم الداعين إلى القتال، أما غزوة المريسيع فإن سببها ما بلغه عن يهود بني المصطلق أنهم يجمعون لحرب المسلمين جموعاً كبيرة من قبائل العرب، أما غزوة الأحزاب وبني قريظة فواضح أمرها إذ إن يهود بني قريظة نقضوا العهد الذي أبرموه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الوثيقة الشهيرة في التاريخ، فتحالفوا مع المشركين، وفي غزوة الحديبية تجلى حب النبي صلى الله عليه وسلم ورغبته في الصلح، وإنما أراد العمرة والطواف بالبيت، لكن مشركي مكة منعوه ونقضوا العهد الذي بينهم وبينه، فخرج إليهم بقرابة عشرة آلاف من المؤمنين، وعسكر قرب مكة فجاءه بعض وجهاء قريش كالعباس بن عبد المطلب، وأبي سفيان بن حرب فأسلموا وعادوا إلى مكة بأمان إلى أهلها، ودخل النبي والمؤمنون مكة بصلح مع وجهاء قريش كما هو مذهب الشافعي ورواية لأحمد، فكان الفتح المبين للإسلام والمسلمين، أما معركة حنين فسببها أن قبيلة هوازن وثقيف وبعض القبائل تجهزوا لحرب المسلمين والهجوم على المصلين في مكة، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين وحاصروهم حتى استسلموا وقتل من قتل، وأسلم عدد كبير، أما غزوة مؤتة وتبوك فسببها أن زعيم الروم قتل أحد رسل النبي صلى الله عليه وسلم الذي قام بتبليغه رسالة الدعوة إلى الإسلام، والعرف الجاري بين الدول والشعوب أن الرسل لا تقتل، وكانت دولة الروم آنذاك تحرض قبائل العرب المجاورة على قتال أهل المدينة، فجمعوا بقيادة (هرقل) أكثر من مئتي ألف مقاتل، فقاتلهم المسلمون فكان ما كان مما قدره الله، ومع هذا كله فإن الإسلام يمنع ويحرم (المباغتة) التي تعتبرها كل دول العالم اليوم مبدأ من مبادئ الحرب، ففرض على المسلمين أن ينذروا

ص: 438

عدوهم ويعلنوه بالحرب فلا يؤخذ العدو على غرة قال -تعالى-: "وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ"

[الأنفال: 58] يجوز للمسلمين في حالات خاصة أن يبيتوا عدوهم فيعاملوا المشركين عند القتال بمثل معاملتهم للمسلمين "وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ"[النحل: 126] . قال ابن القيم في (زاد المعاد) :"لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم صار الكفار معه ثلاثة أقسام: قسم صالحهم ووادعهم على أن لا يحاربوا

، وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة، وقسم تاركوه فلم يحاربوه ولم يصالحوه، وهؤلاء ثلاثة أقسام منهم من كان يحب ظهور الرسول وانتصاره، وهؤلاء أسلموا بعد ذلك"، ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه وهزيمة المسلمين - وهؤلاء آلت حالهم بعد ذلك فانضموا مع المحاربين له، ومنهم من دخل معه في الظاهر وهو مع عدوه في الباطن وهم المنافقون، فعامل صلى الله عليه وسلم كل طائفة من هذه الطوائف بما يناسب حالها مما أمره الله به.

ص: 439

والناظر المتأمل في سورة (براءة) وهي من آخر السور نزولاً يجد أن (41) آية من أول السورة تحدثت عن الكفار المفاوضين فأوجبت لهم الوفاء بعهودهم إلى مدتهم، وقتال من نقض عهده منهم، كما بينت وجوب قتال الكفار الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائر أو يساعدون غيرهم على قتال المسلمين، ونهت آيات أخرى عن قتال الكفار الذين لم يباشروا قتال المسلمين أو إعانة عليهم قال -تعالى-:"لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ"[الممتحنة: 8-9] وبقية آيات سورة (براءة) تحدثت عن المنافقين فأوجبت معاملتهم على حسب ما يظهر منهم، فإن حاربوا المسلمين أو ظاهروا عليهم حوربوا، وإن سكتوا وسالموا كف عنهم وعوملوا معاملة المسلمين.

وأرى أن عامة آيات القتال ليس من باب (جهاد الدفع)، أما (جهاد الطلب) فيكون بعرض الدعوة على الكفار باللين والحكمة وعدم الإكراه قال -تعالى-:"وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الأْرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ"

ص: 440

[يونس: 99] وقال -تعالى-: "يا أيها الرسول بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ"[المائدة: 67] وقال -تعالى-: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ" [النحل: 125] فإذا رد المدعوون رسالة الله فلم يقبلوها ولم يقبلوا الدخول تحت أمان المسلمين بدفع الجزية، وقاموا بإعداد العدة لمقاتلة المسلمين بالمظاهرة عليهم وجب على المسلمين قتالهم حينئذٍ ولا يسمى هذا قتال طلب؛ لأن الطلب بدأ بالجهاد بالدعوة وانتهى بالقتال، ثم إن الجهاد العسكري في الوقت الحاضر لا يوجد بالمعنى المراد بجهاد الطلب، وإنما هو جهاد الدفع لا غير إذا اعتدي على دولة من دول الإسلام شرع لأهلها أن يجاهدوا المعتدي بالسلاح دفاعاً عن دينهم وأموالهم وأعراضهم، ويتصور بعض المسلمين خطأ يدعو إلى جهاد الكفار بالسلاح قبل دعوتهم وتعريفهم بالإسلام، وهذا خطأ يتعين تصحيحه.

ص: 441