الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذَكَرُهُ عَنْ مَشَايِخِهِمْ قَائِلِينَ فِيهِ: ذَكَرَ فُلَانٌ، قَالَ فُلَانٌ، وَنَحْوَ ذَلِكَ.
أَيْ: فَلَيْسَ لَهُ حُكْمُ الِاتِّصَالِ، إِلَّا إِنْ كَانَ لَهُ مِنْ شَيْخِهِ إِجَازَةٌ، يَعْنِي فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ سَمِعَ عَلَيْهِ أَوْ أَخَذَ عَنْهُ أَنْ تَكُونَ لَهُ مِنْهُ إِجَازَةٌ.
قَالَ: بَلْ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهَا بَيْنَ الْمُصَنِّفِينَ فِي التَّعْلِيقِ، وَتَعَمُّدِ حَذْفِ الْإِسْنَادِ، وَهُوَ فِيمَا إِذَا لَمْ يَعْزُ مَا يَجِيءُ بِهَا لِكِتَابٍ أَصْلًا، يَعْنِي كَأَنْ يُقَالَ فِي الْكِتَابِ الْفُلَانِيِّ عَنْ فُلَانٍ أَشَدُّ.
قَالَ: (وَكَثُرَ) بَيْنَ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْحَدِيثِ (اسْتِعْمَالُ عَنْ فِي ذَا الزَّمَنِ) الْمُتَأَخِّرِ، أَيْ: بَعْدَ الْخَمْسِمِائَةِ (إِجَازَةً) بِالنَّصْبِ عَلَى الْبَيَانِ، فَإِذَا قَالَ الْوَاحِدُ مِنْ أَهْلِهِ: قَرَأْتُ عَلَى فُلَانٍ، عَنْ فُلَانٍ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، فَظَنَّ بِهِ أَنَّهُ رَوَاهُ بِالْإِجَازَةِ، (وَهُوَ) مَعَ ذَلِكَ (بِوَصْلٍ مَا) أَيْ: بِنَوْعٍ مِنَ الْوَصْلِ (قَمَنْ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَكَذَا الْمِيمِ لِلْمُنَاسَبَةِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ الْكَسْرُ أَيْضًا، أَيْ: حَقِيقٌ وَجَدِيرٌ بِذَلِكَ، عَلَى مَا لَا يَخْفَى.
وَإِنَّمَا لَمْ يُثْبِتِ ابْنُ الصَّلَاحِ الْحُكْمَ فِي أَنَّهُ رَوَاهُ بِالْإِجَازَةِ ; لِكَوْنِهِ كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ اسْتِعْمَالِهِ لَهَا كَذَلِكَ وَقَبْلَ فُشُوِّهِ، وَأَمَّا الْآنَ فَقَدْ تَقَرَّرَ وَاشْتُهِرَ فَلْيُجْزَمْ بِهِ.
وَقَوْلُ الرَّاوِي: أَنَا فُلَانٌ أَنَّ فُلَانًا حَدَّثَهُ، سَيَأْتِي فِي أَوَاخِرِ رَابِعِ أَقْسَامِ التَّحَمُّلِ حِكَايَةُ أَنَّ ذَلِكَ إِجَازَةٌ مَعَ النِّزَاعِ فِيهِ.
[تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالْإِرْسَالِ أَوِ الرَّفْعِ وَالْوَقْفِ]
147 -
وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ فِي الْأَظْهَرِ
…
وَقِيلَ بَلْ إِرْسَالُهُ لِلْأَكْثَرِ
148 -
وَنَسَبَ الْأَوَّلَ لِلنُّظَّارِ
…
أَنْ صَحَّحُوهُ وَقَضَى الْبُخَارِي
149 -
بِوَصْلِ " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِي "
…
مِعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ كَالْجَبَلِ
150 -
وَقِيلَ الْأَكْثَرُ وَقِيلَ الْأَحْفَظُ
…
ثُمَّ فَمَا إِرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ
151 -
يَقْدَحُ فِي أَهْلِيَّةِ الْوَاصِلِ أَوْ
…
مُسْنِدِهِ عَلَى الْأَصَحِّ وَرَأَوْا
152 -
أَنَّ الْأَصَحَّ الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ وَلَوْ
…
مِنْ وَاحِدٍ فِي ذَا وَذَا كَمَا حَكَوْا.