الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2652 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِىءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ» . قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ. أطرافه 3651، 6429، 6658 - تحفة 9403
2652 -
قوله: (كانوا يَضْربُوننا على الشَّهادة) أي كان كبراؤنا يُؤدِّبوننا على تَكَلُّم لَفْظ الشهادة، لئلا نعتادَ عليه، فنستعمله في مُحَلِّ، وغير مُحلّ.
10 - بابُ مَا قِيلَ فِى شَهَادَةِ الزُّورِ
لِقَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} [الفرقان: 72]، وَكِتْمَانِ الشَّهَادَةِ لِقَوْلِهِ:{وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [البقرة: 283]{تَلْوُوا} [النساء: 135] أَلْسِنَتَكُمْ بِالشَّهَادَةِ.
2653 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ جَرِيرٍ وَعَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ» . تَابَعَهُ غُنْدَرٌ وَأَبُو عَامِرٍ وَبَهْزٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةَ. طرفاه 5977، 6871 - تحفة 1077 - 225/ 3
2654 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ» . ثَلَاثًا. قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» . وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ» . قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ. أطرافه 5976، 6273، 6274، 6919 - تحفة 11679
قال الحنفيةُ: إنَّ الرُّجوع عن الشهادة لا يكونُ إلا في مَجْلِس القاضي، فلو رجعا عنه بعد ما خرجا عن مَجْلِسه، وقد شَهِدا شهادةُ زُور لا يكون ذلك رجوعًا ما لم يَحْضُرا في مَجْلِسه، ويَرْجِعا فيه، وحينئذ يُعزِّزُهما القاضي، ويُنادي عليهم أَنَّ هؤلاء شهِدوا شهادةَ الزُّور فاجتنبُوهم.
قوله: ({فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}) أي إنَّ ذَنْبه ليس على اللسان فقط، بل سَرَى إلى القلب أيضًا، وإن تكلَّم به اللسانُ فقط، وبذلك يُعلم قَدْرُ عِظَمِه عند الله العظيم.
11 - بابُ شَهَادَةِ الأَعْمَى وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقَبُولِهِ فِى التَّأْذِينِ وَغَيْرِهِ، وَمَا يُعْرَفُ بِالأَصْوَاتِ
وَأَجَازَ شَهَادَتَهُ قَاسِمٌ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَالزُّهْرِىُّ وَعَطَاءٌ. وَقَالَ الشَّعْبِىُّ تَجُوزُ
شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عَاقِلاً. وَقَالَ الْحَكَمُ رُبَّ شَىْءٍ تَجُوزُ فِيهِ. وَقَالَ الزُّهْرِىُّ أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ لَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ أَكُنْتَ تَرُدُّهُ؟ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبْعَثُ رَجُلاً إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ، وَيَسْأَلُ عَنِ الْفَجْرِ فَإِذَا قِيلَ لَهُ طَلَعَ. صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَعَرَفَتْ صَوْتِى قَالَتْ سُلَيْمَانُ، ادْخُلْ فَإِنَّكَ مَمْلُوكٌ مَا بَقِىَ عَلَيْكَ شَىْءٌ. وَأَجَازَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ مُنْتَقِبَةٍ.
2655 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ سَمِعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يَقْرَأُ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ «رحمه الله، لَقَدْ أَذْكَرَنِى كَذَا وَكَذَا آيَةً، أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا» . وَزَادَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ تَهَجَّدَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِى بَيْتِى فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّى فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ «يَا عَائِشَةُ، أَصَوْتُ عَبَّادٍ هَذَا» . قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ «اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَبَّادًا» . أطرافه 5037، 5038، 5042، 6335 - تحفة 17136، 16183
2656 -
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ - أَوْ قَالَ حَتَّى تَسْمَعُوا - أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» . وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلاً أَعْمَى، لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ أَصْبَحْتَ. أطرافه 617، 620، 623، 1918، 7248 - تحفة 6872 - 226/ 3
2657 -
حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رضى الله عنهما - قَالَ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَقْبِيَةٌ فَقَالَ لِى أَبِى مَخْرَمَةُ انْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ عَسَى أَنْ يُعْطِيَنَا مِنْهَا شَيْئًا. فَقَامَ أَبِى عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمَ، فَعَرَفَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم صَوْتَهُ فَخَرَجَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ قَبَاءٌ وَهُوَ يُرِيهِ مَحَاسِنَهُ وَهُوَ يَقُولَ «خَبَأْتُ هَذَا لَكَ، خَبَأْتُ هَذَا لَكَ» . أطرافه 2599، 3127، 5800، 5862، 6132 - تحفة 11268
والمرادُ منه مَنْ كان أعمى عند تَحمُّل الشهادة، أما مَنْ كان بصيرًا عند التحمل، ثمَّ عَمى عند الأداء، فلا كلام فيه؛ ويُعْلم مِن فِقْهنا أن شهادةَ الأعمى لا تُقْبل في أكثر الجزئيات، وتُعتبر في بعضها، أما الجزئيات التي ذَكرها المصنِّفُ فلا ترد علينا لكونِ الشهادة فيهما مقبولةً عندنا أيضًا.
قوله: (وقَبُولِهِ في التَّأذِين) وهو من الدياناتِ، فلا بأس بقَبولهما.
قوله: (وما يُعْرَفُ بالأصواتِ) وقد مرَّ الكلام في الشهادة بالسماع، والتسامع.
قوله: (الشَّعْبْيُّ)
…
الخ، أي تُقُبل شهادتُه إذا كان ذكيًا يَأمن الأغلاطَ.
قوله: (وقال الحَكَم: رُبَّ شيء تَجُوزُ فيه) دلَّ على أَنَّ فيه تفصيلا عنده.
قوله: (وقال الزُّهْريُّ: أرأيتَ ابنَ عَبَّاسٍ لو شَهِدَ على شهادةٍ أكُنْتَ تَرُدُّهُ؟)
…
الخ، وكان