الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْعَتَاقَةِ فِى الْكُسُوفِ وَالآيَاتِ
2519 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ - رضى الله عنهما - قَالَتْ أَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِالْعَتَاقَةِ فِى كُسُوفِ الشَّمْسِ. تَابَعَهُ عَلِىٌّ عَنِ الدَّرَاوَرْدِىِّ عَنْ هِشَامٍ. أطرافه 86، 184، 922، 1053، 1054، 1061، 1235، 1373، 2520، 7287 تحفة 15751
2520 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَثَّامٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ - رضى الله عنهما - قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ عِنْدَ الْخُسُوفِ بِالْعَتَاقَةِ. أطرافه 86، 184، 922، 1053، 1054، 1061، 1235، 1373، 2519، 7287 تحفة 15751
4 - باب إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ
واعلم أن العبد إذا كان بين شريكين، وأعتق واحد منهما حصته. ففيه ثلاثة مذاهب: الأول مذهب الإمام الهمام أبي حنيفة، فإنه قال: إن المعتق إن كان معسرًا؛ فلشريكه، إما أن يستسعي العبد بقدر حصته، ثم يعتق العبد، أو يعتقه مجانًا، وإن كان موسرًا فله أن يضمن شريكه، أو يستسعي العبد، أو يعتقه؛ والحاصل أنه على الأول بين خيرتين، وليس له إلى التضمين سبيل، وأما على الثاني فله ثلاث اختيارات، ولعلك فهمت منه أن العبد بعد ما عتق بعضه لا يبقى كذلك حتى يخلص نفسه بالاستسعاء أو غيره، على ما علمت من التفصيل؛ والثاني مذهب صاحبيه، فقالا: يتعين له الاستسعاء في الصورة الأولى، أي فيما إذا كان المعتق موسرًا، والتضمين في الصورة الثانية، أي إذا كان شريكه موسرًا، وليس له أن يستسعي العبد عند يسار شريكه، وجوّزه إمامنا، أما الإعتاق، فلا كلام فيه، فإنه جائز في كل وقت؛ وحاصله أن الخلاف مع الصاحبين في الصورة الثانية فقط، فإنهما قالا بالتضمين فقط، وقلنا: إن شاء استسعى العبد، وإن شاء ضمن شريكه، والثالث مذهب الإمام الشافعي، فذهب إلى التضمين عند يسار الشريك، وأنكر الاستسعاء رأسًا، فالمعتق إذا كان معسرًا ليس لشريكه شيء، ويبقى العبد كذلك أبد الدهر، يخدم الساكت يوما، ويقعد يومًا مستريحًا في نصيب شريكه، وعتق منه ما عتق فقط، وهو معنى الاستسعاء عندهم، هذا هو تفصيل المذهب؛ ثم إنهم اختلفوا في تجزىء العتق، فقال إمامنا: إنه متجزىء مطلقًا، أي في حال اليسار والعسار، وقال صاحباه: إنه ليس بمتجزىء مطلقًا، وقال الإمام الشافعي: إنه متجزىء في صورة العسر، وغير متجزىء في صورة اليسار، أما إذا لم يكن العبد مشتركًا، فالعتق غير متجزىء عنده.
ثم اعلم أن الاختلاف في تجزىء العتق وعدمه ليس بمعنى حرية بعض العبد، ورقيقة بعضه، عند القائل بتجزىء العتق، كإمامنا الأعظم، فإن اجتماع جمع الرقية، والحرية في رقبة واحدة محال، بل بمعنى أنه بعد عتق بعضه لا يعتق شيء منه، ويبقى كله رقيقًا، كما كان، ولكن يرتفع الملك عن نصيب الذي أعتقه، ومن ذهب إلى عدم تجزىء العتق، قال: إن العبد يعتق كله
بعتق بعضه، ومن ههنا علمت سر الخلاف بين أبي حنيفة، وصاحبيه في تجزىء العتق وعدمه، وهو أنه يبني على الاختلاف في معنى الإعتاق، فقال إمامنا: الإعتاق عبارة عن رفع الملك، والملك متجزىء في طرفيه، فيجوز له أن يملك بعضه دون بعض، فكذلك عند الرفع أيضًا، وليس في طلوع المالك إلا رفع علاقة مالكيته، وقال صاحباه: إنه عبارة عن إثبات الحرية، ومن ضرورته عدم التجزىء مطلقًا، لأن الحرية من الأوصاف الحكمية التي لا تتجزأ، فإذا حلت في البعض ثبتت في الكل، فيعتق العبد كله بعتق بعضه، وأما ما ذهب إليه الشافعي، فلست أفهمه، لأن العتق إن كان متجزىء في ذاته، فهو في سائر الأحوال كذلك، وإن لم يكن متجزئًا فهو غير متجزىء مطلقًا، فالفرق بين العبد المشترك، وغيره بكون العتق متجزئًا في الأول، دون الثاني مشكل؛ ولعلك علمت من هذا أن المتجزىء عند إمامنا هو الإعتاق، دون العتق، فعبروا عنه بتجزىء العتق مسامحة. ولذا بحث فيه ابن الهمام في "الفتح"، وقال: ينبغي أن يكون تعبير المسألة بتجزىء الإعتاق وعدمه، لا بتجزىء العتق، فإن العتق لا يتجزأ عند أحد، فإن أحدًا منهم لا يقول: إن العبد يبقى رقيقًا في بعضه، وحرًا في بعضه، ثم إن الشافعي تمسك من قوله صلى الله عليه وسلم:"فقد عتق منه ما عتق"، وظن أن معنى قوله:"فقد عتق منه ما عتق". فيبقى كذلك إلى الأبد، بعضه مملوكًا، وبعضه غير مملوك، وقلنا: إن حاله في الحالة الراهنة، ثم سبيله العتق، إما بالاستسعاء، أو الإعتاق، كما في الحديث الآخر، والاقتصار على حديث واحد، وقطع النظر عن آخر ليس بدأب صحيح، بل ينبغي الأخذ بكل ما صح في الباب، فإذا صح
(1)
الحديث في الاستسعاء. حملنا قوله: "عتق منه ما عتق" على الحالة الراهنة، وكذا قوله:"من أعتق نصيبًا له في مملوك، أو شركًا له في عبد، وكان له من المال ما يبلغ قيمته قيمة العدل، فهو عتيق،" .. الخ، لا يدل على عتقه في الحال، بل بمعنى أنه استحق العتق، ولما كان المذكور في الحديث، صورة التضمين، وبعده يعتق العبد على ملك الشريك، سماه عتيقًا لذلك، فإنه عتق النصف أولًا قصدًا، وعتق الثاني على ملكه بالتضمين، فصار العبد كله عتيقًا على ملكه، وليس فيه أنه عتق بالفعل، فافهم.
ويدل عليه ما عند البخاري في الباب التالي: من أعتق نصيبًا، أو شقيصًا في مملوك، فخلاصه عليه في ماله
…
الخ، فلو كان العبد عتيقًا بالفعل ففيم يحتاج إلى خلاصه؟ فدل على أن في عتقه ارتقاب إلى أمر يخلصه، فهو عبد في الحال، وعتيق بمعنى استحقاق العتاقة، وعدم صلوحه لبقائه في هذا الحال، ولم يعمل الشافعي بحديث الاستسعاء، كما أقرّ به الترمذي أيضًا،
(1)
قال ابن حزم: على ثبوت الاستسعاء ثلاثون صحابيًا، كذا في العيني: ص 175 - ج 6، ثم نقل عنه في: ص 178 - ج 6، قال ابن حزم: هذا خبر في غاية الصحة، فلا يجوز الخروج عن الزيادة التي فيه، ونقل عن -شارح العمدة- في آخر البحث: الذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعللات على البعد، ولا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث، يرد عليهم بمثل تلك التعللات، اهـ؛ قلت: وقد تكلم عليه المارديني أيضًا، وأجاد في البحث، وكلامه على ما أرى أضبط مما ذكره الشيخ العيني، فراجعه من: ص 258 و 259 - ج 2.
وتأويله بالاستخدام
(1)
، قلت: ويأباه ما عند البخاري -وإلا قوم عليه، فاستسعى به غير مشقوق عليه- فإن الاستخدام لا يحتاج إلى القويم أصلًا، وما يحتاج إليه هو الاستسعاء المعروف، وهذا الكلام مع الإمام الشافعي، أما الكلام مع صاحبيه فلا ريب أنهما أخذا بمنطوق الحديث، وعملا بكل ما ورد في الباب، ولا ريبة أن الظاهر يشهد لهما، إلا أن التفقه للإمام أيضًا قوي، فإن التضمين في صورة يسار الشريك منصوص، والإعتاق غير ممنوع بحال، والاستسعاء من لوازم الشرع، فإذا جاز له التضمين، فالاستسعاء بالأولى، فإنه دونه، وما يثبت من اللوازم الشرعية لا يقال له: إنه بالرأي، واستدل له الطحاوي بما أخرجه عن عمر بإسناد قوي عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: كان لنا غلام قد شهد القادسية، فأبلى فيها "أوسمين كار نمايان كئي" وكان بيني وبين أمي، وبين أخي الأسود، فأرادوا عتقه يعني "اس كار نمايان كي صله مين" فقال -أي عمر-: أعتقوا أنتم، فإذا بلغ عبد الرحمن. فإن رغب فيما رغبتم أعتق، وإلا ضمنكم، اهـ. قال الطحاوي: فأبو حنيفة قال، فلما كان له أن يعتق بلا بدل، كان له أن يأخذ العبد بأداء قيمة ما بقي له فيه، حتى يعتق بأداء ذلك إليه، الخ؛ ثم إن الطحاوي اختار مذهب الصاحبين، ورآه أسعد بالحديث، والعجب من النووي حيث قال: إن الإمام الشافعي أقرب إلى الحديث، قلت: كيف! وأنه لم يعمل بحديث الاستسعاء، وانظر إلى إنصاف الطحاوي أنه اختار مذهب الصاحبين، نعم، وهو المرجو منه، فإن الإمام أبا جعفر الطحاوي إمام، وأول من أسس هذا الطريق، أي إخراج سبيل الأحاديث المتعارضة، حتى عده ابن الأثير في مقدمة -جامع الأصول- من المجددين، وأما كتاب النووي، فقد سبقه الناس بمثله، والفصل عندي أن مذهب الصاحبين أقرب باعتبار النطق، ومذهب الإمام أقرب بحسب التفقه، وأما مذهب الشافعي، فبعيد عن النطق، وبعيد عن التفقه، ولذا لم يختره البخاري، ووافق الإمام الأعظم.
2521 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقُ» . أطرافه 2491، 2503، 2522، 2523، 2524، 2525 - تحفة 6788
2522 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِى عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ، وَإِلَاّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» . أطرافه 2491، 2503، 2521، 2523، 2524، 2525 - تحفة 8328
2523 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِى أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِى مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ
(1)
قال المارديني: إن قوله عليه السلام: "استسعى العبد في ثمن رقبته" يمنع هذا التأويل، وفي شرح مسلم - للمأزري وقع في بعض الروايات الاستسعاء بالقيمة، وهذه الرواية تمنع هذا التأويل: ص 259، وص 260 - ج 2 ملخصًا من "الجوهر النقي".