الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَاشْتَرَيْتُهَا فَأَعْتَقْتُهَا، وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ» . أطرافه 456، 1493، 2155، 2168، 2536، 2560، 2561، 2563، 2564، 2565، 2578، 2717، 2729، 2735، 5097، 5279، 5284، 5430، 6717، 6751، 6754، 6758، 6760 - تحفة 16043
2726 -
قوله: (وليَشْتَرِطُوا ما شاؤوا) وقد مرَّ فيه لَفْظ «دعيهم يشترطوا» ، وفي الصفحة الآتية في خطبته صلى الله عليه وسلم ما بالُ قومٍ يَشْتَرطون شُروطًا ليست في كتاب الله»، فهذه الالفاظُ كلُّها قرينةٌ على أن لفظ:«اشترِطي لهم الولاءَ، وليس من قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم وكيف يأمرُها بالاشتراط، مع أنه نَفْسه يقول: «ما بال أقوام» ،
…
الخ، فإِذا كان غَضِب عليه آخِرًا، فهل يناسِب له أَنْ يأمر به أَوَّلا، إلا أن يكون بمعنى قوله:«دَعِيهم يَشْتَرِطوا» أي اشتراطهم مُهْمَل، فلا يُعبأ به.
11 - باب الشُّرُوطِ فِى الطَّلَاقِ
وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ إِنْ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ أَوْ أَخَّرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ.
2727 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّلَقِّى، وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِىِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَعَنِ التَّصْرِيَةِ. تَابَعَهُ مُعَاذٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةَ. وَقَالَ غُنْدَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ نُهِىَ. وَقَالَ آدَمُ نُهِينَا. وَقَالَ النَّضْرُ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ نَهَى. أطرافه 2140، 2148، 2150، 2151، 2160، 2162، 2723، 5144، 5152، 6601 تحفة 13411 - 251/ 3
2727 -
قوله: (إنَّ بَدَأَ بالطلاقِ أو أَخَّر، فهو أحقُّ بِشرْطِه) أي الحُكْم في التقديم والتأخير، سواء.
12 - بابُ الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ
2728 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِى يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَغَيْرُهُمَا قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ إِنَّا لَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ حَدَّثَنِى أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مُوسَى رَسُولُ اللَّهِ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: " {أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا} كَانَتِ الأُولَى نِسْيَانًا، وَالْوُسْطَى شَرْطًا، وَالثَّالِثَةُ عَمْدًا {قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا}، {لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ}، {فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ} ". قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ. أطرافه 74، 78، 122، 2267، 3278، 3400، 3401، 4725، 4726، 4727، 6672، 7478 - تحفة 39
وقد وردت فيه الكِتابةُ أيضًا.
13 - باب الشُّرُوطِ فِى الْوَلَاءِ
2729 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ