الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
19 - بابُ سُؤَالِ الْحَاكِمِ الْمُدَّعِيَ: هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَبْلَ الْيَمِينِ
2666، 2667 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِىَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» .قَالَ فَقَالَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فِىَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِى وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِى، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَلَكَ بَيِّنَةٌ». قَالَ قُلْتُ لَا. قَالَ فَقَالَ لِلْيَهُودِىِّ «احْلِفْ». قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِى. قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] إِلَى آخِرِ الآيَةِ. طرفاه في: 2356، 2357 تحفة 9
244
20 -
باب الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فِى الأَمْوَالِ وَالْحُدُودِ
وَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ» . وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ كَلَّمَنِى أَبُو الزِّنَادِ فِى شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِى فَقُلْتُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282]. قُلْتُ إِذَا كَانَ يُكْتَفَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الْمُدَّعِى، فَمَا تَحْتَاجُ أَنْ تُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، مَا كَانَ يَصْنَعُ بِذِكْرِ هَذِهِ الأُخْرَى؟
2668 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. طرفاه 2514، 4552 - تحفة 5792 - 233/ 3
2669، 2670 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً لَقِىَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ} إِلَى {عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77]. ثُمَّ إِنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَحَدَّثْنَاهُ بِمَا قَالَ، فَقَالَ صَدَقَ لَفِىَّ أُنْزِلَتْ، كَانَ بَيْنِى وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِى شَىْءٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ» . فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ إِذًا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِى. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِىَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» . فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ، ثُمَّ اقْتَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ. طرفاه في: 2356، 2357 تحفة 9304
يشير إلى أَنَّ القضاء إما بالبيِّنةِ، أو اليمين، وليس فيه شِقٌ ثالِثٌ.
قوله: (عن ابن شُبْرُمَة: كلَّمني أبو الزِّناد)
…
الخ، فابنُ شَبْرُمة قاضي الكوفة؛ وأبوالزِّناد قاضي المدينةِ، فتكلَّما في مسألة الشهادةِ مع اليمين، فحجَّ قاضي الكوفة على قاض المدينةِ.
قوله: ({أَنْ تَضِلَّ} [البقرة: 282] أي مخافةَ تضل.
قوله: ({فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى})[البقرة: 282] وراجع نكتةَ هذا الطويلِ من «عروس الأفراح» . وأما قوله: «قُضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاهدٍ يمين» فقد أَجَبْنا عنه، على أنه عَلَّه يحيى بنُ مَعين بجميع طُرُقه، كما ذَكره العلامة
(1)
القاسم في «شَرْحِ التحرير» : قلت: أخرِجه مسلم؛ وأئمةُ الحديثِ إذا اختلفوا في التصحيحِ والإِعْلال، فالاحتياطُ عندي في الأعمال. والأَوْجه عندي أن قضاءه هذا كان على طريقِ الصُّلْح، ويشهدُ له ما أخرجه أبو داود في باب القضاء باليمين والشاهد، قال: سمعتُ جدي الزبيب بقول: بَعَث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم جَيْشًا إلى بني العَنْبر، فإخذوهم بركبة من ناحيةِ الطائف، فاستاقوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فَرَكِبْتُ، فسبقْهُم إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقلت:«السلامُ عليك يا نبيِّ الله، ورحمةُ الله، وبركانه، أتانا جُنْدُك، فأخذونا، وقد كُنَّا أسلمنا، وخضر منا - أي أعلمنا - آذان النعم، فلما قدم بالعنبر، قال لي النبيُّ صلى الله عليه وسلم هل لكمن بينةٌ على أنَّكم أَسْلَمتم قَبْل أن تؤخذوا في هذه الأيام، قلت: نعم، قال: مَنْ بينتك؟ قال: سَمُرَةُ، رجلٌ من بني العنبر، ورجلٌ آخرُ سماه له، فشهد الرجل، وأَبى سَمُرَةُ أن يشهدَ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم قد أَبى أن يشهدَ لك، فتحلف مع شاهدك الآخر؟ فقلت: نعم، فاستحلفني، فحلفت بالله لقد أسلمنا يوم كذا، وكذا، ثُم خضر منا آذالن النعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فقاسموهم أنضاف الأموال، ولا تمسوا ذراريهم، لولا أن الله تعالى لا يحب ضلالة العمل - أي بطلانه وضياعه - مارزيناكم - ما نقصناكم - عِقالا. قال الزبيب: فدعتني أمي، فقالت: هذا لرَّجُلُ أخذ زريبتي - البساط - وفي الهندية: قالين، فانصرفت إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم يعني فأخبرته، فقال لي احبِسْه، فأخذت بتلبيته، وقمت معه مكانَنَا، ثم نظر إلينا النبيُّ صلى الله عليه وسلم قائمين، فقال: ما تريدُ بأسيرِك فأرسلته من يدي، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال للرجل: رُدَّ على هذا زريته أَمُّه التي أَخَذْت منها. قال: يا بنيَّ الله إنَّها خرجت من يدي. قال: فاختلع نبيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم سيفَ الرجل. فأعطانيه، فقال للرجل: اذهب فَزِدْه آصُعًا من طعام. قال: فزادني آصُعًا من شعير» . اهـ. فهذا ما ترى حُكمٌ على طريق المراضاة، والمهادنة، كما يفعله كبراءُ القوم، مطلقًا، ولكن أَمَر أَنْ يقاسموا أنصافَ الأموال. فهذا من باب التحكيم، وكثيرًا ما يجري بين الناس، فلا حاجةَ إلى إسقاطِ الحديث: ثُمَّ إنَّ الفقهاء، وإن فَوَّضُوا الصُّلح إلى رأى المتصالحين، لكن لا يكون في الخارح إلا مِن ثالث، فيصطلحان على ما يُحْكَم به.
2669، 2670 - قوله:(مَنْ حَلَف علي يمين) قالوا: المرادُ من المينِ المحلوفُ عليه.
قوله: (شاهِدَاك، أو يَمِينُه) وقد مرَّ معنا أنَّ النُّجاةَ ذكروا أن نحو: «إما» ، و «أو» لِنَعْ الجَمْع، ولم يتوجهوا إلى مَنْع الخلو؛ قلت: لا بد أن يكونَ هو أيضًا من مدلولِها، لأنه لا يُراد
(1)
وتكلم عليه المارديني في "الجَوْهر النَّقي" مبسوطًا، وقد لخصناه في الحاشية قُبيل كِتاب العِتْق، وقد تكلَّم عليه الحافظ العَيْني وأجاد فيه، فليراجع.