الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2957 -
وَبِهَذَا الإِسْنَادِ «مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِى، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِى، وَإِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ، فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ» . طرفه 7137 - تحفة 13741 - 61/ 4
ولفظ «الوراء» يقتضي أن يكون الإِمامُ أَمَامَهم، وسائر النَّاس خَلْفه، وليس بمراد؛ بل المرادُ به الوراثيةُ المعنوية، أي تحت تدبير الإمام، وظِلَّه وحمايته، وكَنَفَ جِواره، وعند مسلم في «باب ائتمام المأموم بإِمام» عن أبي هريرة مرفوعًا:«إنَّما الإِمامُ جُنَّةٌ، فإِذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا»
…
الخ. وهو عندي وَهْم
(1)
، لأن القطعة الأُولى وردت في الجهاد، وإطاعة الأمير، والثانية في الصلاة؛ فانتقل الراوي من حال الإِمام في الجهاد إلى حالة في الصلاة، فضم تلك القِطْعة بقطعة الصلاة نظرًا إلى أَنَّ طاعة الإِمام واجبةٌ في المَوْضعين، وإلا فليست تلك القطعة في إطاعة الإِمام في الصلاة عندي، وإن كان في الحديث المذكورُ على السِّياق المذكور مفيدًا للحنفية في جزاز القعود في صلاة الخوف، بدون عُذْر، كما هو مذهبنا؛ إلا أن الوُجْدان يَحْكُمِ بِكَوْن السَّياق المَذْكور، وَهْمًا من الراوي، فبناء المسألةِ عليه خروجٌ عن حِمى الحقِّ.
110 - باب الْبَيْعَةِ فِى الْحَرْبِ أَنْ لَا يَفِرُّوا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى الْمَوْتِ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} [الفتح: 18].
2958 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - رَجَعْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِى بَايَعْنَا تَحْتَهَا، كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ. فَسَأَلْتُ نَافِعًا عَلَى أَىِّ شَىْءٍ بَايَعَهُمْ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لَا، بَايَعَهُمْ عَلَى الصَّبْرِ. تحفة 7629
2959 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ - رضى الله عنه - قَالَ لَمَّا كَانَ زَمَنَ الْحَرَّةِ أَتَاهُ آتٍ فَقَالَ لَهُ إِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ. فَقَالَ لَا أُبَايِعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. طرفه 4167 - تحفة 5302
2960 -
حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ - رضى الله عنه - قَالَ بَايَعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ «يَا ابْنَ
(1)
ويدل عليه ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة مرفوعًا: قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطيع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإِمام جنة يقاتل من ورائه، ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله، وعدل، فإن له بذلك أجرًا، قال بغير، فإن عليه منه، اهـ: وهذا صريح في كون القطعة المذكورة جزء لحديث الجهاد.
الأَكْوَعِ، أَلَا تُبَايِعُ». قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «وَأَيْضًا» . فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ،. فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ، عَلَى أَىِّ شَىْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ. أطرافه 4169، 7206، 7208 - تحفة 4536، 4551
2961 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا - رضى الله عنه - يَقُولُ كَانَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُولُ:
* نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا
…
عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيِينَا أَبَدَا
فَأَجَابَهُمُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
"* اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَاّ عَيْشُ الآخِرَهْ
…
فَأَكْرِمِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ"
أطرافه 2834، 2835، 3795، 3796، 4099، 4100، 6413، 7201 - تحفة 692
2962 و 2963 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ مُجَاشِعٍ - رضى الله عنه - قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَأَخِى فَقُلْتُ بَايِعْنَا عَلَى الْهِجْرَةِ. فَقَالَ «مَضَتِ الْهِجْرَةُ لأَهْلِهَا» . فَقُلْتُ عَلَامَ تُبَايِعُنَا قَالَ «عَلَى الإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ» . حديث 2962 أطرافه 3078، 4305، 4307 - تحفة 11210 حديث 2963 أطرافه 3079، 4306، 4308
وهذا النِّزاعُ من باب النِّنزاع اللفظي. فَمن أَنْكر البيعةَ على الموتِ، أراد أن الموتَ ليس مقصودًا؛ فالبيعةُ وقعت على عَدَمِ الفِرار، ومَنْ أثبته لم يَر بها إلا عدمُ الفِرار، وإنْ أَشْرفوا على الموت، فلا نِزاع بعد الإمعان.
2961 -
قوله: (قال: با ابنَ الأَكْوَع، ألا تُبايعُ؟ قال: قُلْتُ: قد بَايَعْتُ يا رسول الله، قال: وأيضًا بايَعْتُهُ الثانية) قال الشارحون: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بايعه مرتين، لكونِه شجاعًا شديدَ العدّو، فأحبَّ أن يأخذ منه البيعةُ مَرّتَيْن، لمزيد الاستيثاق. والأَمْر
(1)
عندي أن ابنَ الأَكْوع إنما بايعهُ مرةً ثانيةً احترازًا عن صورةِ الانحراف، ورعايةً لما سبق له من سانه:«ألا تُبايع» ؟ فبادر إليها ثانيةً.
(1)
واعلم أن مدارِكَ الشيخ لا تكادُ تُدْرك، ولعلَّه عدل ههنا عن توجيه الشارحين. لأنه يُؤذن بأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يَحُسُّ منه ضعفًا، فاحتاج إلى مزيد الاستيثاق، وفيه سوءُ الظنِّ بصحابي ثَبَت منه الثباثُ والسماحةُ في كثيرٍ من المواضع، وكذا عدل الشيخُ فيما مرّ عن القول برجوع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في قصَّة الإِحراق؛ وأي حاجةٍ إلى التزام الرجوعِ مع التفصِّي عنه بأحسن وَجْه، وكان مِن دَأبِه أنه لم يكن يَنْسُب الرجوع إلى جانب الأئمة وجَنَابهم إلا قليلًا؛ فكيف إلى حَضْرةِ الرِّسالة! وقد عَلِمت أنه لم يكن قائِلًا بالنَّسخ إلا في صورٍ قليلةٍ، وقد ادَّعى في آخر عُمُرِه أنه ما مِن آيةٍ إلَّا وهي مُحْكَمةُ في جِنْس الحُكْم، فارتفع عنده بابُ النَّسْخ على اصطلاحه، فإِذا هدم هذا الباب رأسًا، عدل عن فروعه وفصوله أيضًا. فافهم، فإنَّ لكل فن رجالًا، ولكل رجلٍ مَلْحظًا واصطلاحًا، فإِنَّه ليس فيه إلَّا تسويةٌ للتعبير، لا تغييرٌ للمسألةِ، وقد فعل مِثحلَه في مواضع، هذا ما لديَّ مِن مراده، والله أعلم بالصواب.