المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الفصل: ‌[1 - (الأولى)]

(فصل)

وهذه فوائد تلتحق (1) بالقواعد، وهي فوائد مسائل مشتهرة فيها اختلاف في المذهب، ينبني على الاختلاف فيها فوائد متعددة:

[1 - (الأولى)]

(2): فمن ذلك ما يدركه المسبوق في الصلاة؛ هل هو آخر صلاته أو أولها؟

وفي هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد:

[إحداهما: إن](3) ما يدركه آخر صلاته وما يقضيه أولها، وهي (4) فتلغى هذه الفائدة.

والثانية: عكسها.

ولهذا الاختلاف فوائد:

(إحداها): محل الاستفتاح؛ فعلى الأولى يستفتح في أول ركعة يقضيها؛ إذ هي أول صلاته، نقلها حرب، وفي "شرح المذهب" للقاضي: لا يشرع الاستفتاح فيها؛ لفوات محله، وعلى الثانية يستفتح في أول ركعة

(1) في المطبوع: "تلحق".

(2)

ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.

(3)

بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "أحدهما".

(4)

في المطبوع: "وهو".

ص: 270

أدركها (1)؛ لأنها أولته، نقلها ابن أصرم (2).

- (الفائدة الثانية): التعوذ؛ فعلى الأولى يتعوذ إذا قام للقضاء خاصة، وعلى الثانية يتعوذ في أول ركعة يدركها، وهذا بناءً على قولنا: إن التعوذ يختص بأول ركعة، فأما (3) على قولنا: هو مشروع في كل ركعة؛ فتلغى هذه الفائدة.

- ([و] (4) الفائدة الثالثة): هيئة القراءة في الجهر والإِخفات، فإذا فاته (5) الركعتان الأولتان من المغرب أو العشاء؛ جهر في قضائهما من غير كراهة، نص عليه في "رواية الأثرم"، وإن أم فيهما وقلنا بجوازه؛ سن له الجهر، وهذا على الرواية الأولى، وعلى الثانية لا جهر ها هنا.

- (الفائدة الرابعة): مقدار القراءة، وللأصحاب في ذلك طريقان:

أحدهما: [إنه](6) إذا أدرك ركعتين (7) من الرباعية؛ فإنه يقرأ في المقضيتين بالحمد [للَّه](8) وسورة معها على كلا الروايتين، قال ابن أبي موسى: لا يختلف قوله في ذلك، وذكر الخلال أن قوله استقر على ذلك،

(1) في المطبوع: "يدركها".

(2)

في المطبوع: "ابن حزم".

(3)

في (ج): "وأما".

(4)

ما بين المعقوفتين من (ب).

(5)

في المطبوع: "فاتته".

(6)

ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(7)

في (ج): "الركعتين".

(8)

ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.

ص: 271

وفي "المغني": هو قول الأئمة الأربعة لا نعلم عنهم فيه خلافًا (1).

والطريق الثاني: بناؤه على الروايتين، فإن قلنا: ما يقضيه أول صلاته؛ فكذلك، وإلا؛ اقتصر فيه على الفاتحة، وهي طريقة القاضي ومن بعده، وذكره ابن أبي موسى تخريجًا.

وقد نص عليه أحمد في "رواية الأثرم"، وأومأ إليه في "رواية حرب" وغيره، وأنكر صاحب "المحرر" الطريقة الأولى، وقال: لا يتوجه إلا على رأي من يرى (2) قراءة السورة [في كل ركعة أو على رأي من يرى (2) قراءة السورة (3)](4) في الآخرتين إذا نسيهما في الأولتين (5).

قلت: وقد أشار أحمد إلى مأخذ ثالث، وهو الاحتياط؛ للتردد فيهما، وقراءة السورة سنة مؤكدة؛ فيختلط [لها](6) أكثر من الاستفتاح والاستعاذة، ولو أدرك من الرباعية ركعة واحدة، فإن قلنا: ما يقضيه أولى صلاته؛ قرأ في [الأولتين من الثلاثة](7) بالحمد وسورة، وفي الثالثة بالحمد وحدها. ونقل عنه الميموني: يحتاط، ويقرأ في الثلاث بالحمد وسورة. قال الخلال: رجع عنها أحمد.

(1) انظر: "المغني"(2/ 216 - 217/ 171 - ط هجر).

(2)

في المطبوع: "رأى".

(3)

في المطبوع: "السورتين".

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(5)

قال في "المحرر"(1/ 96 - 97): "وما يدركه المسبوق آخر صلاته، وما يقضيه أولها، يستفتح فيه، ويتعوذ، ويقرأ السورة" اهـ.

(6)

ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(7)

في (ج): "الأولين من الثلاث".

ص: 272

- (الفائدة الخامسة): قنوت الوتر إذا أدركه المسبوق مع من يصلي الوتر بسلام واحد؛ فإنه يقع في محله ولا يعيده إن قلنا: ما يدركه آخر صلاته، وإن قلنا: أولها؛ أعاده في آخر ركعة يقضيها.

- (الفائدة السادسة): تكبيرات العيد الزوائد، إذا أدرك المسبوق الركعة الثانية من العيد، فإن قلنا: هي أول صلاته؛ كبر خمسًا في المقضية، وإلا؛ كبر سبعًا.

- (الفائدة السابعة): إذا سبق ببعض تكبيرات [صلاة](1) الجنازة، فإن قلنا: ما يدركه آخر صلاته؛ تابع (2) الإمام في الذكر الذي هو فيه، ثم قرأ في أول تكبيرة يقضيها، وإن قلنا: ما يدركه أول صلاته، قرأ فيها بالفاتحة (3).

- (الفائدة الثامنة): محل التشهد الأول في حق من أدرك من المغرب أو الرباعية ركعة، وفي المسألة روايتان:

إحداهما: يتشهد عقيب قضاء ركعة.

والثانية: عقيب ركعتين، نقلها حرب.

والأولى اختيار أبي بكر والقاضي، وذكر الخلال أن الروايات (4) استقرت عليها.

(1) ما من المعقوفتين ليس في (ب) ولا (ج).

(2)

في (أ): "تابع".

(3)

انظر في هذا: "الاستذكار"(8/ 253 - 254) لابن عبد البر، و"المغني"(2/ 494)، و"كشاف القناع"(2/ 139).

(4)

في المطبوع: "الرويات".

ص: 273

واختلف في بناء الروايتين؛ فقيل على الروايتين في أصل المسألة: إن قلنا: ما يقضيه أول صلاته؛ لم يجلس إلا عقيب ركعتين، وإن قلنا: هو آخرها؛ تشهد عقيب ركعة لأنها ثانيته، وهذه طريقة ابن عقيل في [موضع من](1)"فصوله"، وأومأ إليها أحمد في "رواية حرب"، وقيل:[بل الروايتان](2) على قولنا: ما يدركه آخر صلاته، وهي طريقة صاحب "المحرر"(3) وغيره، ونص أحمد على ذلك صريحًا في "رواية عبد اللَّه"(4)[والبُراثي، مفرقًا بين القراءة والتشهد، وعلل في "رواية عبد اللَّه"](5) بأنه احتياط (6) بالجمع من مذهب ابن مسعود في الجلوس عقيب ركعة (7)،

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(2)

في المطبوع: "إن الروايتين".

(3)

في "المحرر"(1/ 97).

(4)

في "مسائل عبد اللَّه"(107 - 108/ 384): "قال: سألت أبي عن رجل أدرك مع الإمام ركعة من الظهر، فقام يقضي، قلت: أيش يقرأ؟ قال: في الركعتين الأوليين ما يقضي الحمد وسورة، ويجعل ما أدرك مع الإمام أول صلاته، فيقعد في الركعة التي يقضي من أولها، ثم يقوم، ويقعد في آخر صلاته، ويقرأ في آخر ركعة بفاتحة الكتاب وحدها، وإن أدرك ركعتين من الظهر، فقام؛ فقرأ فيما يقضي الحمد للَّه وسورة. قال أبي: يروى عن ابن عمر وابن مسعود؛ قالا: يقرأ فيما يقضي. ويروى عن علي: ما أدرك مع الإمام؛ فهو أول صلاته. وقال ابن مسعود: ما أدرك مع الإمام؛ فهو آخر صلاته" اهـ.

(5)

ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(6)

في المطبوع: "احتاط".

(7)

قال عبد اللَّه في "مسائل أحمد"(رقم 385): "قرأتُ على أبي: ثنا محمد بن جعفر، نا سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي: أن مسروقًا وجُندُبًا أدركا مع الإمام ركعةً من المغرب، فلما قاما يقضيان؛ قعد مسروق في كلتي الركعتين، وقعد جُندُب في آخر صلاته، =

ص: 274

ومذهب (1) ابن عمر في القراءة في الركعتين (2).

وقد صح عن ابن مسعود: إنه يجلس عقيب ركعة مع قوله: إن "ما أدركه مع الإِمام آخر صلاته"(3) نقله عنه أحمد، وزعم صاحب "المغني"

= فذكر ذلك لابن مسعود، فقال: أصاب مسروق، ولم يأل جندب".

قال أحمد عقبه: "فعل مسروق أحبُّ إليَّ، ويقرأ فيما يقضي".

وقال ابن القاسم في "المدونة"(1/ 187): "قال وكيع: عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن ابن مسعود؛ قال: اجعل آخرها أولها".

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(2/ رقم 3165، 3166)؛ من طريقين آخرين نحوه.

وصح هذا عن جمعٍ من التابعين؛ كما تراه في "الاستذكار"(4/ 43)، و"التمهيد"(20/ 235).

(1)

في المطبوع: "وهو مذهب".

(2)

أخرجه عبد اللَّه في "مسائل أحمد"(رقم 386): حدثني أبي، حدثنا يحيي بن سعيد، عن عبيد اللَّه، أخبرني نافع:"أن ابن عمر كان إذا سُبق بالأوليين؛ قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب وسورة، ثم يجلس".

وفي "المدونة الكبرى"(1/ 187): "قال مالك: عن نافع: إن ابن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة التي مع الإمام التي يعلن فيها بالقراءة، فإذا سلم الإمام؛ قام ابن عمر فقرأ، يجهر لنفسه فيما يقضي جهرًا".

وأخرج عبد الرزاق في "المصنف"(2/ رقم 3156، 3157، 3169، 3170)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(1/ 206، 443)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 296)؛ عن ابن عمر نحوه.

(3)

نقله عبد اللَّه في "مسائله"(ص 108) عن أبيه.

وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف"(2/ 443) عن النخعي وابن سيرين، عن عبد اللَّه بن مسعود؛ قال:"ما أدركت مع الإمام؛ فهو آخر صلاتك". =

ص: 275