الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- (ومنها): لو وطئ الموقوف عليه الأمة الموقوفة، فأولدها؛ فلا حد لأنها إما ملك له أو له فيها شبهة ملك، وهل تصير أم ولد له؟
إن قلنا: هي ملك له؛ صارت مستولدة له؛ فتعتق [بموته، وتؤخذ (1) قيمتها من تركته؛ فيشتري (2) بها رقبة مكانها تكون وقفًا](3)، وإن قلنا: لا يملكها؛ لم تصر مستولدة له، وهي وقف بحالها.
- (ومنها): تزوج (4) الموقوف عليه الأمة الموقوفة، فإن قيل: هي ملك له؛ لم يصح، وإلا؛ صح، ذكره صاحب "التلخيص" وغيره، وفيه نظر؛ فإنه يملك منفعة البضع على كلا القولين، ولهذا يكون المهر له.
10 - [العاشرة]
(5) إجازة الورثة؛ هل هي تنفيذ للوصية، أو ابتداء عطية (6)؟
في المسألة روايتان معروفتان، أشهرهما أنها تنفيذ، وهذا الخلاف قيل: إنه مبني على أن الوصية بالزائد على الثلث؛ هل هو باطل أو موقوف على الإِجازة؟ وقيل: بل هذا الخلاف مبني على القول بالوقف، أما على البطلان؛ فلا وجه للتنفيذ، وهو أشبه، [وقرر](7) الشيخ تقي الدين أن
(1) في المطبوع: "ويؤخذ"، وفي (أ) بدون تنقيط حرف المضارعة.
(2)
في المطبوع: "يشتري" بدون "فـ".
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(4)
في المطبوع: "لو تزوج".
(5)
ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(6)
هنا في (أ) فراغ يسع كلمتين.
(7)
في المطبوع: "قرر" بسقوط "و"، وفي (ب):"وقول".
الوارث إذا أسقط (1) حقه قبل القسمة؛ فإنه يسقط، وطرد هذا في الأعيان المشاعة؛ كالغانم إذا أسقط (1) حقه من الغنيمة، والموقوف عليه إذا أسقط حقه من الوقف، والمضارب إذا أسقط حقه من الربح، وأحد الزوجين إذا عفى عن حقه من المهر إذا كان عينًا، وألحق المشاع بالدين (2) في جواز إسقاطه قبل القسمة.
ولهذا الخلاف فوائد كثيرة (3):
- (منها): إنه لا يشترط لها شروط الهبة من الإِيجاب والقبول والقبض؛ فيصح (4) بقوله: أجزت وأنفذت ونحو ذلك، وإن لم يقبل الموصى له في المجلس، وإن قلنا: هي هبة؛ افتقرت إلى إيجاب وقبول، ذكره ابن عقيل وغيره، وكلام القاضي يقتضي أن في صحتها بلفظ الإِجازة إذا قلنا: هي هبة؛ وجهين، قال الشيخ مجد الدين: والصحة ظاهر المذهب، وهل يعتبر (5) أن يكون المجاز معلومًا للمجيز؟
ففي "الخلاف" للقاضي و"المحرر": هو مبني على هذا الخلاف (6)، وصرح بعد ذلك صاحب "المحرر" بأنه لو أجاز قدرًا منسوبًا
(1) في المطبوع: "استثنى".
(2)
في المطبوع و (ب): "بالديون".
(3)
في المطبوع: "عديدة".
(4)
في (ج): "فتصح".
(5)
في المطبوع: "نعتبر"، وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط.
(6)
انظر: "المحرر"(1/ 384).
من المال، ثم قال: ظننت المال قليلًا: [أنه](1) يقبل قوله (2)، ولا تنافي بينهما؛ لوجهين:
(أحدهما): إن صحة [إجازة](3) المجهول لا تنافي (4) ثبوت الرجوع [فيه](5) إذا تبين فيه ضرر على المجيز؛ لم يعلمه استدراكًا لظلامته؛ كما تقول فيمن أسقط شفعته لمعنى (6)، ثم بان بخلافه؛ فإن له العود إليها؛ فكذلك [ها](7) هنا إذا أجاز الجزء الموصي به يظنه (8) قليلًا؛ فبان كثيرًا؛ فله الرجوع بما زاد على ما في ظنه.
والثاني: إنه إذا اعتقد أن النصف الموصى به مثلًا مئة وخمسون درهمًا، فبان ألفًا؛ فهو إنما أجاز خمسين (9) درهمًا؛ لم (10) يجز أكثر منها؛ فلا تنفذ إجازته في غيرها، وهذا بخلاف ما إذا أجاز النصف كائنًا ما كان؛ فإنه يصح ويكون إسقاطًا لحقه من [الـ](11) مجهول، فينفذ؛ كالإِبراء،
(1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "لم".
(2)
انظر: "المحرر"(1/ 384).
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(4)
في المطبوع: "لا ينافي"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(5)
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(6)
في (ب): "لغنى".
(7)
ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(8)
في (ب): "لظنه".
(9)
في المطبوع: "أجاز مئة وخمسين".
(10)
في المطبوع: "ولم".
(11)
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).
وطريقة صاحب "المغني" أن الإِجازة لا تصح (1) بالمجهول، ولكن؛ هل يصدق في دعوى الجهالة؟
على وجهين، ومن الأصحاب من قال: إن قلنا: الإِجازة تنفيذ؛ صحت بالمجهول ولا رجوع، وإن قلنا: هبة؛ فوجهان:
- (ومنها)(2): لو وقف على وارثه فأجازه، فإن قلنا: الإِجازة تنفيذ؛ صح الوقف ولزم، وإن قلنا: هبة؛ فهو كوقف الإِنسان على نفسه (3).
- (ومنها): إذا كان المجاز عتقًا، فإن قلنا: الإِجازة تنفيذ؛ فالولاء (4) للموصى يختص (5) به عصبته، وإن قلنا: عطية؛ فالولاء لمن أجاز (6)، وإن كان أنثى.
- (ومنها): لو كان المجيز أبًا للمجاز له؛ كمن وصى (7) لولد ولده، [فأجازه والده] (8)؛ فليس للمجيز الرجوع فيه إن قلنا: هو تنفيذ، وإن قلنا: عطية؛ فله ذلك لأنه قد وهب ولده (9) مالًا.
(1) انظر: "المغني"(6/ 86/ 4652).
(2)
في المطبوع زيادة "لو وقف على وارثه فأجازه، فإن قلنا: الإِجازة تنفيذ؛ صحت بالمجهول ولا رجوع، وإن قلنا: هبة؛ فوجهان: (ومنها) " اهـ.
(3)
في هامش (ب) زيادة، وهي:"وفي صحة وقف الإِنسان على نفسه روايتان".
(4)
في المطبوع و (ج): "فالولاية".
(5)
في المطبوع: "تختص"، وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط.
(6)
في (ج): "أجازه".
(7)
في المطبوع: "أوصى".
(8)
في المطبوع و (أ): "فأجازه ولده"، وفي (ب):"فأجاز والده".
(9)
في المطبوع: "لولده".
- (ومنها): لو حلف لا يهب، فأجاز، فإن قلنا: هي عطية؛ حنث، وإلا؛ فلا.
- (ومنها): لو قبل الوصية المفتقرة إلى الإِجازة قبل الإِجازة، ثم أجيزت، فإن قلنا: الإِجازة تنفيذ؛ فالملك ثابت له من حين قبوله أولًا، وإن قلنا: عطية؛ لم يثبت الملك إلا بعد الإِجازة، ذكره القاضي في "خلافه".
- (ومنها): إن ما جاوز الثلث من الوصايا إذا أجيز؛ هل يزاحم بالزائد ما لم يجاوزه؟
وهو مبني على هذا الاختلاف، ذكره صاحب "المحرر"، وأشكل توجيهه على الأصحاب، وهو واضح؛ فإنه إذا كانت معنا وصيتان، إحداهما مجاوزة للثلث والأخرى لا تجاوزه؛ كنصف وثلث، وأجاز الورثة الوصية المجاوزة للثلث خاصة، فإن قلنا: الإِجازة تنفيذ؛ زاحم (1) صاحب النصف صاحب الثلث بنصف كامل؛ فيقسم الثلث بينهما على خمسة لصاحب النصف ثلاثة أخماسه والآخر خمساه، ثم يكمل (2) لصاحب النصف نصفه بالإِجازة؛ وإن قلنا: الإِجازة عطية؛ [فإنما يزاحمه](3) بثلث خاصة (4)؛ إذ الزيادة عليه عطية محضة من الورثة لم تتلق من الميت؛ فلا يزاحم بها الوصايا؛ فيقسم (5) الثلث بينهما نصفين (6)، ثم يكمل لصاحب
(1) في المطبوع: "يزاحم".
(2)
في المطبوع و (ج): "تكمل"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(3)
في المطبوع: "فإنما يزاحم"، وفي (ج):"فإنه يزاحمه".
(4)
في المطبوع: "خاص".
(5)
في المطبوع: "فينقسم".
(6)
في المطبوع: "على نصفين"! =
النصف ثلث (1) بالإِجازة، وهذا مبني على [أن](2) القول بأن الإِجازة عطية
= وفي هامش (ب) كتب بعد قوله "نصفين": "لأن الوصية بما زاد على الثلث باطلة؛ كما بيَّن المصنف في آخر هذا الكلام على هذه المسألة أن الخلاف فيها في كون الإِجازة تنفيدًا أو ابتداء عطية مفرع على القول بإبطال الوصية بالزائد على الثلث وصحتها، فإن قلنا: الوصية بالزائد على الثلث أوصى الورثة؛ فالإِجازة تنفيذ للوصية، وإن قلنا ببطلان الوصية بالزائد على الثلث وإجازهُ الورثة فهي ابتداء عطية؛ فيكون الموصي كأنه أوصى ثلث لإِنسان وبثلث لآخر؛ فيقسم الثلث بيهما نصفين؛ كما لو أوصى لكل منهما بالثلث ابتداءً؛ فَقِسْمَةُ الثلثِ بينهما على هذا صحيحة، وليس كما قال شيخ الإِسلام ابن تيمية نصره اللَّه: إنها ليست صحيحة، بل تجب قسمة الثلث أخماسًا سواء قلنا الإِجازة تنفيذ أو ابتداء عطية، وأن دعوى المصنف لوضوح ما قاله صاحب "المحرر" ليس صوابًا، وما قاله المصنف من تفريع الخلاف على القول بإبطال الوصية بالزائد وصحتها، صرح به صاحب "الفروع"، وصحح به قاضي القضاة ناصر الدين الكناني عبارة "المحرر"؛ فاتضح بذلك عبارته؛ وإن كان ظاهرها مشكلًا، واللَّه أعلم" اهـ.
قال أبو عبيدة: وفي "البلغة"(ق 140/ أ) لمحمد بن أبي القاسم الخضر بن محمد ابن تيمية تفريع حسن على هذا الأصل، فقال:
"إجازة الورثة تنفيذ ما زاد على الثُّلث في الوصيَّة للأجنبيّ، وأصل الوصية للوارث في المشهور من الروايتين، والأخرى أنها ابتداء عطيّةٍ بناءً على كونها باطلة، فتنتقر إلى إيجاب الوارث، وقبول الموصى له، والقبض فيما يشترط قبضه، ولو كان الموصى به عِتْقًا؛ فالولاء للموروث، ولو كان امرأةً على الأوَّل، وعلى الثاني يكون للوارث، وليس للوارث الرجوع فيها قبل القبض على الأول، وعلى الثاني له الرجوع، ولو أوصى لبنت عمِّه وأبوها يرثُهُ بزيادةٍ على الثلث، فأجاز، فلا رجوع، وعلى الثاني؛ يرجع".
(1)
في المطبوع: "ثلثه"، وفي هامش (ب) كتب:"أي: تضاف إلى السدس الذي حصل له من قسمة الثلث بينة وبين الموصى له بالثلث؛ فيكمل له النصف الذي أوصى له" اهـ.
(2)
ما بين المعقوفتين ليس في (ب).
أو تنفيذ مفرع (1) على القول بإبطال الوصية بالزائد على الثلث وصحتها؛ كما سبق.
- (ومنها): لو أجاز المريض في مرض موته وصية موروثه، فإن قلنا: إجازته عطية؛ فهي معتبرة من ثلثه، وإن قلنا: تنفيذ؛ فطريقان:
أحدهما: القطع بأنها من الثلث أيضًا، كذا قال القاضي في "خلافه" وصاحب "المحرر"، وشبهه بالصحيح إذا حابا في بيع له فيه خيار ثم مرض في مدة الخيار؛ فإنه يصير (2) محاباته من الثلث لأنه تمكن من استيراد ماله إليه، فلم يفعل، فقام ذلك مقام ابتداء إخراجه في المرض، ونظيره لو وهب [الأب](3) لولده شيئًا ثم مرض وهو بحاله ولم يرجع فيه.
والطريق الثاني: إن المسألة على وجهين، وهي طريقة أبي الخطاب في "انتصاره"، وهما منزلان (4) على أصل الخلاف في حكم الإِجازة، وقد يتنزلان على أن الملك هل ينتقل إلى الورثة في الموصى به، أم [تمنع الوصية الانتقال](5)؟
وفيه وجهان، فإن قلنا: ينتقل إليهم؛ فالإِجازة من الثلث لأنه إخراج مال مملوك، وإلا؛ فهي من رأس ماله لأنه امتناع من تحصيل مال لم يدخل بعد في ملكه، وإنما تعلق به حق ملكه، بخلاف محاباة الصحيح إذا
(1) في المطبوع: "فيفرع".
(2)
في المطبوع و (ج): "تصير"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(4)
في (ج): "متنزلان".
(5)
في المطبوع: "يمنع الوصة للانتقال".